بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

جواز اخراج زكاة الفطر نقدا


د. زياد حبوب أبو رجائي
 زكاة الفطر نقدا
قولان لاهل السنة اما تخرج بالقيمة او طعاما ... 
واخراجها نقدا مذهب الامام الاعظم أبي حنيفة والامام البخاري
بوّب البخاري في صحيح البخاري (باب العرض في الزكاة) وأورد فيه جملة من الأحاديث والآثار ...فقال ابن حجر في الفتح (3/398): وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل....
وهو قول عمر بن عبدالعزيز والحسن البصري ....أو مع التقييد بالحاجة وهو رواية عند الحنابلة واختارها ابن تيمية..
اخواني واخواتي .. يا أهل السنة .. في معرض ردودكم على ادعياء السلف في موضوع جواز اخراج زكاة الفطر نقدا ... لا تنسوا ان اخراجها طعاما قول الجمهور من السادة (المالكية والشافعية والحنابلة) ولعمري ان اكبر شيخ من شيوخهم لا يعدل شعرة في لحية مالك او الشافعي او احمد ... والحق احب إلينا منهم .... لذلك نصيحة محب لكم

هذا الحكم للسفر بعد الفجر.. سواء طرأ عليه السفر بلا علم او اراد ان يسافر في النهار وهو يعلم قبل الفجر بذلك وكون ان السفر بعد الفجر فوجب عليه عقد النية على الصيام لان تبييت النية واجب على قول الجمهور
اما السفر قبل الفجر فلا يوجد اصلا نية للصيام وعليه يجوز له السفر والافطار بعد الفجر سواء خرج من البنيان ام لا عند الحنابلة اما الجمهور فقيدوا ذلك بتلبس اول فعل السفر مثل ركوب السيارة او حمل حقائبه او تحضير حقائبه لمظنة الا ينغقد السفر فعلا!! وهذا القول عدل اراه والله اعلم