بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

جواز اخراج الطحين زكاة الفطر


د. زياد حبوب أبو رجائي
اخراج الطحين
السؤال : هل يجوز اخراج الطحين بدلا من الاصناف المنصوص عليها؟؟
الجواب : نعم يجوز اخراج الطحين بشرط ان يكون مساويا للقمح في الوزن قبل الطحن لانه من المعروف ان القمح بعد الطحن ينتج 82% من الطحين فاذا تقوّم بقيمته صح وجاز على قول الجمهور ( المالكية والاحناف والحنابلة) وانفرد السادة الشافعية بعدم الجواز...
والفرق بين المالكية والحنابلة هة اعتماد المكيال مناسبة بين الطحين والقمح
اما الاحناف فعندهم المعتبر بالقيمة مناسبة بينهما
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
❶. الحنابلة : يجوز إخراج الدقيق. نص عليه أحمد ويجزئ الدقيق إذا كان مساويا للحب في الوزن
❷. الاحناف دقيق كل شيء هو عينه فدقيق القمح هو القمح ودقيق الشعير او الذرة هي نفسها... فتعتبر قيمته بقيمة الأشياء المنصوص عليها الاربعة عند الاحناف (الحنطة والشعير والتمر والزبيب)
❸. المالكية : إن أعطى الدقيق بريعه (اي بالزيادة) أجزأه .. إنما كره مالك إخراج الدقيق من أجل الريع فمن أخرج منه قدر ما يزيد على كيل الطعام أجزأه ويكون قد كفاهم مؤنة الطحن
❹. الشافعية: لا يجزئ إخراجه.. فالشافعية على اصولهم انه متى الحق الوصف للحكم اصبح لزاما الحاق الوصف به... ولأن الحب القمح منصوص عليه، وهو كامل المنفعة لأنه يصلح للبذر والطحن والهرس والادخار ...اما الدقيق مسلوب المنافع إلا الاقتيات فلم يجز إخراجه لنقص منافعه .