رفع الايدي في الصلاة
حديث (ولا يرفع يديه في شيء من تكبيرات الصلاة سوى تكبيرة الافتتاح)
قال الزهري : أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر
قال ابو حنيفة : حدثني حماد عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود
واسناد الزهري من حيث علم الاسناد والجرح والتعديل فانه اعلى سندا من سند ابي حنيفة فالاول رواه البخاري
وعندما تحاور الامامان في الدليل اختار ابو حنيفة رواية عبدالله بن مسعود بعدم رفع اليدين سوى في تكبيرة الاحرام وبنى عليه حكم المذهب
وكان استدلاله كما يلي:
قال أبو حنيفة أما حماد فكان أفقه من الزهري وأما إبراهيم فكان أفقه من سالم ولولا سبق ابن عمر - رضي الله عنه - لقلت بأن علقمة أفقه منه
فرجح حديثه بفقه رواته
بخلاف الشافعي الذي اختار رواية عبدالله ين عمر وبنى عليها حكم المذهب وهي رفع اليدين في ثلاث مواضع لعلو اسناد رواة ابن عمر
حيث ان الرواة من حيث قواعد الصنعة الحديثية وعلم الجرح والتعديل وهو الدقة والضبط والاتقان في الرواة ولا ينظر الى فقه الراوي
الزهري اضبط واتقن من حماد
سالم بن عمر اثبت واضبط واتقن من ابراهيم النخعي
وابن عمر صحابي مقابل علقمة تابعي
وشاهد ان الدليل اقوى ان البخاري رواه في صحيحه
ولكن ....
فافهموا يا اتباع الدليل !! كيف كان اختيار الامام الاعظم ابي حنيفة ..وهو يعرف هذا الدليل لا يجهله
وهذه المسألة بعض من مسائل ادّعى الوهابية ان مذهب الاحناف دلائله ضعيفة!! وليس كذلك لان منهج الامام ابي حنيفة في الاستدلال والترجيح يختلف عن قواعدكم التي وضعتموها انتم !!
__________________________________
القصة مروية في المبسوط للامام السرخسي (14/1)