منهج البحث في كتاب إقامة الدليل لمسائل مختصر خليل

 الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي شَرَفَ العِلْمَ بِشَرَفِ مَعْلُومِهِ، وَجَعَلَ الفِقْهَ فِي الدِّينِ سَبِيلاً لِمَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ خَيْراً مَحْتُومًا، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الأَتَمَّانِ الأَكْمَلَانِ عَلَى مَنْ بُعِثَ بِالحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ دُسْتُورًا وَقَانُونًا، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ×، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِينَ حَمَلُوا أَمَانَةَ البَلَاغِ، وَشَيَّدُوا صُرُوحَ الِاسْتِنْبَاطِ عَلَى قَوَاعِدِ الوَحْيِ المُبِينِ.
أَمَّا بَعْدُ؛ 
إِنَّ الفِقْهَ المَالِكِيَّ قَدْ تَبَوَّأَ مَنْزِلَةً سَامِيَةً بَيْنَ المَذَاهِبِ الإِسْلَامِيَّةِ، لِمَا اتَّسَمَ بِهِ مِنْ قُوَّةِ الأُصُولِ، وَسَعَةِ المَقَاصِدِ، وَرِعَايَةِ المَصَالِحِ. وَقَدْ كَانَ كِتَابُ "المُخْتَصَرِ" لِلإِمَامِ الضِّيَاءِ الشَّيْخِ خَلِيلِ بْنِ إِسْحَاقَ الجُنْدِيِّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- هُوَ القُطْبَ الَّذِي دَارَتْ عَلَيْهِ رَحَى الدَّرْسِ المَالِكِيِّ فِي القُرُونِ المُتَأَخِّرَةِ، حَتَّى صَارَ عُمْدَةَ المَسَائِلِ، وَمَلَاذَ الفَتْوَى، وَمِعْيَارَ التَّحْقِيقِ لَدَى عُلَمَاءِ المَغْرِبِ وَالمَشْرِقِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ.
إِنَّ مَنْزِلَةَ "مُخْتَصَرِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ" جَاءَتْ مِنْ دِقَّةِ عِبَارَتِهِ، وَجَزَالَةِ لَفْظِهِ، وَحَصْرِهِ لِلْمَشْهُورِ وَالرَّاجِحِ مِنَ الأَقْوَالِ. بَيْدَ أَنَّ هَذَا الِاخْتِصَارَ الشَّدِيدَ الَّذِي رَامَهُ المُؤَلِّفُ لِجَمْعِ الشَّتَاتِ، جَعَلَ المَسَائِلَ تَبْدُو فِي صُورَةِ نَتَائِجَ فِقْهِيَّةٍ مُجَرَّدَةٍ عَنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيليَّةِ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالقَوَاعِدِ الكُلِّيَّةِ. وَمِنْ هُنَا نَشَأَتِ الحَاجَةُ المُلِحَّةُ لِرَبْطِ هَذِهِ "الفُرُوعِ" بـ "أُصُولِهَا"، وَبَيَانِ أَنَّ كُلَّ كَلِمَةٍ صَاغَهَا الشَّيْخُ خَلِيلٌ إِنَّمَا هِيَ ثَمَرَةٌ لِنَظَرٍ مَقَاصِدِيٍّ، أَوْ أَثَرٍ مَرْوِيٍّ، أَوْ قِيَاسٍ جَلِيٍّ.
أَوّلاً : تَوْطِئَةُ الدِّرَاسَةِ
يَأْتِي هَذَا البَحْثُ المَوْسُومُ بِـ (إِقَامَةُ الدَّلِيلِ لِمَسَائِلِ مُخْتَصَرِ خَلِيلٍ) لِيَكُونَ جِسْراً بَيْنَ المَتْنِ وَالدَّلِيلِ، وَمِحَكّاً لِكُلِّ مَسْأَلَةٍ أَوْرَدَهَا المِصْنِفُ، بَدْءًا مِنْ مَسَائِلِ الطَّهَارَةِ، وَلَيْسَ المَقْصُودُ مِنْ هَذَا الجُهْدِ مُجَرَّدَ سَرْدِ الأَحَادِيثِ وَالآثَارِ، بَلْ هُوَ تَحْرِيرٌ لِمَنَاطَاتِ الأَحْكَامِ، وَاسْتِظْهَارٌ لِوَجْهِ الِاسْتِدْلَالِ الَّذِي بَنَى عَلَيْهِ الشَّيْخُ خَلِيلٌ تَرْجِيحَاتِهِ، مَعَ رَعَايَةِ القَوَاعِدِ الأُصُولِيَّةِ المَالِكِيَّةِ الَّتِي تُمَيِّزُ هَذَا المَذْهَبَ العَرِيقَ.
وَمِمَّا يَنْبَغِي التَّأْكِيدُ عَلَيْهِ، أَنَّ عَمَلِيَّةَ (إِقَامَةِ الدَّلِيلِ) لِمَسَائِلِ هَذَا المَتْنِ لَمْ تَكُنْ مُجَرَّدَ سَرْدٍ لِلنُّصُوصِ، بَلْ هِيَ دِرَاسَةٌ تَأْصِيلِيَّةٌ اسْتَنَدَتْ إِلَى المَصَادِرِ التَّشْرِيعِيَّةِ الأَرْبَعَةِ؛ الكِتَابِ العَزِيزِ، وَ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ المُطَهَّرَةِ، وَ الإِجْمَاعِ المَنْقُولِ، وَ القِيَاسِ الصَّحِيحِ.
وَقَدْ جَاءَ هَذَا الِاسْتِدْلَالُ مَبْنِيّاً عَلَى نِظَامٍ مَنْهَجِيٍّ يَسْتَصْحِبُ القَوَاعِدَ الفِقْهِيَّةَ الكُلِّيَّةَ، وَالضَّوَابِطَ الأُصُولِيَّةَ المَالِكِيَّةَ؛ كَمُرَاعَاةِ المَقَاصِدِ، وَسَدِّ الذَّرَائِعِ، وَالِاسْتِصْلَاحِ، وَمُرَاعَاةِ الخِلَافِ. وَذَلِكَ لِإِثْبَاتِ أَنَّ فُرُوعَ الشَّيْخِ خَلِيلٍ لَيْسَتْ أَقْوَالاً مُرْسَلَةً، بَلْ هِيَ مَحْكُومَةٌ بِضَوَابِطِ النَّظَرِ المَقَاصِدِيِّ، وَمُسْتَمِدَّةٌ مِنْ مِشْكَاةِ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي ارْتَضَاهَا جَهَابِذَةُ المَذْهَبِ، مِمَّا يُضْفِي عَلَى البَحْثِ صِبْغَةً مَتِينَةً تَجْمَعُ بَيْنَ النَّقْلِ وَالعَقْلِ
ثانِيَاً : أَهْدَافُ البَحْثِ
يَسْعَى هَذَا البَحْثُ إِلَى تَحْقِيقِ المَقَاصِدِ الآتِيَةِ:
الِاسْتِدْلَالُ لِلمَسَائِلِ الخِلَافِيَّةِ: بَيَانُ أَدِلَّةِ المَالِكِيَّةِ فِيمَا انْفَرَدُوا بِهِ أَوْ فِيمَا كَانَ مَحَلَّ نِزَاعٍ مَعَ المَذَاهِبِ الأُخْرَى دَاخِلَ "المُخْتَصَرِ".
إِبْرَازُ الخُصُوصِيَّةِ المَنْهَجِيَّةِ: كَاعْتِمَادِ "عَمَلِ أَهْلِ المَدِينَةِ" وَ"الِاسْتِحْسَانِ" فِي تَوْجِيهِ بَعْضِ المَسَائِلِ الَّتِي أَوْرَدَهَا الشَّيْخُ خَليلُ.
تَنْقِيحُ المَنَاطَاتِ: شَرْحُ الشُّرُوطِ وَالقُيُودِ الَّتِي وَضَعَهَا الشيخ خليل لِكُلِّ حُكْمٍ، وَرَبْطُهَا بِالمَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ.
ثَالِثًا: مَنْهَجِيَّةُ الدِّرَاسَةِ
اعْتَمَدْتُ فِي هَذَا العَمَلِ المَنْهَجَ "الِاسْتِقْرَائِيَّ التَّحْلِيلِيَّ"، وَذَلِكَ وَفْقَ الخُطُوَاتِ التَّالِيَةِ:
إِيرَادُ النَّصِّ الخَلِيلِيِّ: يَبْدَأُ المَبْحَثُ بِذِكْرِ عِبَارَةِ الشيخ خليل مَضْبُوطَةً بِالشَّكْلِ التَّامِّ لِتَحْرِيرِ المَحَلِّ.
تَحْلِيلُ المَفْرَدَاتِ: شَرْحُ المُصْطَلَحَاتِ الفِقْهِيَّةِ الدَّقِيقَةِ الَّتِي بَنَى عَلَيْهَا المُؤَلِّفُ حُكْمَهُ.
سِيَاقُ الأَدِلَّةِ: وَتَنْقَسِمُ إِلَى:
الأَدِلَّةُ النَّقْلِيَّةُ: مِنَ الآيَاتِ وَالأَحَادِيثِ.
الأَدِلَّةُ الأُصُولِيَّةُ: كَـ "الِاسْتِصْحَابِ"، أَوْ "سَدِّ الذَّرَائِعِ"، أَوْ "مُرَاعَاةِ الخِلَافِ" الَّتِي كَثُرَ اعْتِمَادُ الشيخ خليل عَلَيْهَا.
تَوْجِيهُ الدَّلِيلِ: بَيَانُ وَجْهِ الدَّلَالَةِ وَكَيْفِيَّةِ انْتِزَاعِ الحُكْمِ مِنَ المَصْدَرِ الشَّرْعِيِّ.
خَاتِمَةُ:
وَمَا هَذَا الجُهْدُ إِلَّا مُحَاوَلَةٌ لِخِدْمَةِ هَذَا المَتْنِ المُبَارَكِ، وَتَقْرِيبِهِ لِأَفْهَامِ الطَّلَبَةِ المُعَاصِرِينَ بِلُغَةٍ تَجْمَعُ بَيْنَ أَصَالَةِ المَنْقُولِ وَحَدَاثَةِ المَنْهَجِ. فَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ صَوَابٍ فَمِنَ اللَّهِ وَتَوْفِيقِهِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَطَأٍ فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، وَرَسُولُ اللَّهِ × بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ نَقْصٍ.
نَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَ هَذَا البَحْثَ لَبِنَةً خَالِصَةً فِي صَرْحِ الخِدْمَةِ الفِقْهِيَّةِ، وَأَنْ يَنْفَعَ بِهِ الكَاتِبَ وَالقَارِئَ، إِنَّهُ سَمِيعٌ مُجِيبٌ.

زياد حبوب أبو رجائي
عمان - الأردن

👁️ عدد المشاهدات: 250

كتاب الأيْمان من إقامة الدليل لمسائل مختصر خليل

👁️ عدد المشاهدات: 250

أنواع الأيمان بحسب مقاصد الحالف

تَنْقَسِمُ الْأَيْمَانُ بِحَسَبِ مَقَاصِدِ الْمُكَلَّفِينَ وَجِهَاتِ تَعَلُّقِ الْأَلْفَاظِ فِيهَا إِلَى أَنْوَاعٍ مُتَعَدِّدَةٍ عِنْدَ أَهْلِ التَّحْقِيقِ كَمَا يَلِي:

1. **أَيْمَانُ الْإِثْبَاتِ أَوِ الْبِرِّ :** وَهِيَ الَّتِي يَحْمِلُ فِيهَا الْحَالِفُ نَفْسَهُ عَلَى إِيقَاعِ فِعْلٍ مَخْصُوصٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ كَقَوْلِهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا.

2. **أَيْمَانُ الِامْتِنَاعِ أَوِ النَّفْيِ :** وَهِيَ الَّتِي يَقْصِدُ بِهَا الْمُكَلَّفُ مَنْعَ نَفْسِهِ وَكَفَّهَا عَنْ طَلَبِ الْفِعْلِ كَقَوْلِهِ لَا أَدْخُلُ أَوْ لَا أُكَلِّمُ.

3. **أَيْمَانُ الضَّمَانِ وَالتَّكَفُّلِ :** وَهِيَ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِشَغْلِ الذِّمَّةِ مَآلاً أَوْ وِسَاطَةً بِالْمُطَالَبَاتِ الْمَالِيَّةِ أَوِ الْبَدَنِيَّةِ.

4. **أَيْمَانُ الِاسْتِيتَاقِ :** وَهِيَ الَّتِي يُرَادُ بِهَا تَأْكِيدُ الْخَبَرِ الْمَاضِي أَوِ الْمُسْتَقْبَلِ لِتَقْوِيَةِ صِدْقِهِ فِي نَفْسِ السَّامِعِ.

5. **أَيْمَانُ الْغَضَبِ أَوِ اللَّجَاجِ :** وَهِيَ الَّتِي تَخْرُجُ مَخْرَجَ الزَّجْرِ وَالْحَثِّ دُونَ قَصْدِ حَقِيقَةِ الْعَقْدِ صُورَةً.

👁️ عدد المشاهدات: 250

حكم تقبيل المصحف

 تقبيل المصحف
قولان في المذهب المالكي الجواز لابي عمران والكراهة للأجهوري والمعتمد قول الكراهة
والجمهور على الجواز

حكمها في المذهب مكروه . وتجد ذلك في منح الجليل للشيخ عليش رحمه الله في باب الحج عند موضع تقبيل الحجر الاسود وكذا في شرح الزُّرقاني على مختصر خليل والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني للنفراوي وفي الخرشي على خليل.
ويجوز تقبيل المصحف والخبز ورأس العالم كما نص عليه أبو عمران، وقال الأجهوري في شرحه: ويكره تقبيل المصحف
والمعتمد قول الأجهوري على ان القياس لا يصح على تقبيل الحجر الاسود كما سيأتي لانه قياس مع الفارق حيث الفرق أن أعمال الحج يغلب فيها الاتباع في طلب ما ورد فعله عن الشارع، وإن كان مخالفا لغيره من العبادات كالتلفظ بالنية فيه مع عدم جوازها في غيره من العبادات كالصلاة في معتمد المذهب .
وهذا متسق -تماما- مع قواعد وضوابط المذهب المالكي
حيث ان مذهبنا يرى الكراهة في كل أمر لم يفعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة ناهيك عن عدم فعله من اهل المدينة - فقهاؤها وعلماؤها- أو ناسها وما نسميه بالأمر القديم
فالكراهة لهذا الموجب
لكن في الاصول نقول :
ان هذا يقبل القياس بما ورد من تقبيل الحجر الاسود فهو يمين الله في الارض كما في الروايات الصحيحة عن ابن عباس موقوفا كما قال ابن حجر في المطالب وكذلك حسنه الحافظ السخاوي بالشواهد عن أنس رضي الله عنهما. وهو ظاهر المدونة وكذلك ظاهر خليل في المختصر.
والقران كلام الله فبهذا الجامع يصلح ان يقال الامر جائز ؛ قال الحافظ ابن حجر استنبط بعضهم من مشروعية استلام الحجر جواز تقبيل كل من يستحق التعظيم من آدمي وغيره فقد نقل عن الإمام أحمد أنه سئل عن تقبيل منبر النبي وتقبيل قبره فلم ير به بأساً
لكننا نقيدها لاصل حكمها المكروه بقيدين لئلا تنقلب الى جواز مطلق :
بشرط عدم المداومة عليه واتخاذه عادة - وهذه بحد ذاتها -كذلك- من قواعد وضوابط المذهب في اتيان المكروه على سبيل غير المداومة واتخاذها عادة منعا من اعتقاها عبادة وتصبح لازمة من لوازم حمل المصحف وتناوله او عند فتحه للقراءة فيه وهذه كذلك قاعدة ثالثة منضبطة في مذهبنا بالا يفعل المكروه على سبيل الاعتقاد انه سنة ومستحب ومندوب فيما لم يأت عن السلف فعله
فضلا أن في اصول فقه مذهبنا - ان الكراهة لا تنفي الجواز
وعليه؛
يكره تقبيل المصحف بالمداومة او الاعتقاد انه مسنون ومندوب وجاز بدون هذين القيدين
ومعتمد الحنابلة الاباحة
والشافعية الجواز كما قاله النووي والسبكي وغيرهم
وكذلك لو قلنا بالجواز قياسا على تقبيل الحجر الاسود فان مسألة فرعية اخرى تظهر في التصويت عند القبلة اي ان يسمع صوت القبلة ام يقبل بصمت ؟ بمعنى ان يضع شفتيه عليه دون اخراج صوت للقبلة فقولان في المذهب
لذا نقول:
اذا قلنا بالجواز بالقيدين اعلاه فانه يضم لهما قيد فرعي اخر وهو ان يقبل بلا تصويت بان يضع شفتيه عليه دون رفعه الى الجبين كذلك
رعاية للخلاف مع المعتمد للمذهب
هذا والله تعالى أعلم
👁️ عدد المشاهدات: 250

قائمة محظورات الحج للمُحرم وكفارتها

 تَفْضُلْ يَا طَالِبَ الْعِلْمِ، هَذِهِ هِيَ الْقَائِمَةُ الشَّامِلَةُ لِكُلِّ مَا تَقَرَّرَ مَدَارَسَتُهُ وَتَحْقِيقُهُ، :
قَائِمَةُ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ
1. لُبْسُ الْقُفَّازَيْنِ لِلْمَرْأَةِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى.
2. لُبْسُ الْمُحِيطِ بِالْعُضْوِ لِلرَّجُلِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى.
3. سَتْرُ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ لِلرَّجُلِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى.
4. تَقَلُّدُ السَّيْفِ لِلْمُحْرِمِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ لِلْحَاجَةِ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
5. احْتِزَامُ الْمُحْرِمِ لِلْعَمَلِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
6. لُبْسُ الْخُفِّ الْمَقْطُوعِ عِنْدَ فَقْدِ النَّعْلِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
7. الِاسْتِظْلَالُ بِبِنَاءٍ أَوْ خِبَاءٍ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
8. تَقْلِيمُ الظُّفْرِ الْمُنْكَسِرِ لِلْمُحْرِمِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ لِدَفْعِ الْأَذَى. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
9. ارْتِدَاءُ الرَّجُلِ لِلْقَمِيصِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى.
10. لُبْسُ السَّرَاوِيلِ عِنْدَ فَقْدِ الْإِزَارِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
11. الِاسْتِظْلَالُ بِالْمَحَارَةِ لِلْمُحْرِمِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ حَالَ السَّيْرِ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى.
12. الِاسْتِظْلَالُ بِثَوْبٍ عَلَى عَصَا: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى.
13. حَمْلُ الْمَظَلَّاتِ (الشَّمَاسِي): غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى.
14. حَمْلُ الْمَتَاعِ عَلَى الرَّأْسِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ لِقَصْدِ الْحَمْلِ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
15. إِبْدَالُ ثَوْبِ الْمُحْرِمِ وَبَيْعُهُ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
16. غَسْلُ ثَوْبِ الْمُحْرِمِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
17. بَطُّ الْجُرْحِ وَحَكُّ الْجَسَدِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
18. الِاسْتِيَاكُ لِلْمُحْرِمِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
19. الْفَصْدُ لِلْمُحْرِمِ وَعَصْبُهُ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ لِلْعِلَّةِ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
20. شَدُّ الْمِنْطَقَةِ (الْهِمْيَانِ) لِلْمُحْرِمِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ لِحِفْظِ النَّفَقَةِ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
21. عَصْبُ الْجُرْحِ أَوِ الرَّأْسِ لِلْمُحْرِمِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ لِلْعِلَّةِ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
22. لَصْقُ الْخِرْقَةِ عَلَى الْجُرْحِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
23. لَفُّ الْخِرْقَةِ عَلَى الذَّكَرِ لِلْمُحْرِمِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ لِلْعِلَّةِ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
24. سَدُّ الْأُذُنِ أَوْ وَضْعُ الْقِرْطَاسِ عَلَى الصُّدْغِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ لِلْعِلَّةِ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
25. اسْتِدَامَةُ شَدِّ الْمِنْطَقَةِ لِنَفَقَةِ الْغَيْرِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
26. لُبْسُ الْخَزِّ وَالْحُلِيِّ لِلْمَرْأَةِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
27. شَدُّ النَّفَقَةِ بِالْعَضُدِ أَوِ الْفَخِذِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
28. كَبُّ الرَّأْسِ عَلَى الْوِسَادَةِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
29. لُبْسُ الْمَصْبُوغِ لِلْمُقْتَدَى بِهِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ الْكَرَاهَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
30. شَمُّ الطِّيبِ وَالرَّيَاحِينِ عَمْدًا: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى.
31. الْمُكْثُ بِمَكَانٍ فِيهِ طِيبٌ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
32. الْحِجَامَةُ بِلَا عُذْرٍ وَلَا حَلْقٍ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ الْكَرَاهَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
33. الْحِجَامَةُ مَعَ حَلْقِ الشَّعْرِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى.
34. غَمْسُ الرَّأْسِ فِي الْمَاءِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
35. النَّظَرُ فِي الْمِرْآةِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ الْكَرَاهَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
36. قِيَاسُ كَمِيرَا الْهَاتِفِ عَلَى الْمِرْآةِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ الْكَرَاهَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
37. لُبْسُ الْمَرْأَةِ لِلْقَبَاءِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
38. دَهْنُ اللَّحْيَةِ وَالرَّأْسِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى.
39. تَقْلِيمُ الظُّفْرِ وَقَصُّ الشَّعْرِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى.
40. غَسْلُ الْيَدَيْنِ بِمُزِيلِ الْوَسَخِ بِلَا طِيبٍ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
41. تَسَاقُطُ الشَّعْرِ لِوُضُوءٍ أَوْ رُكُوبٍ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْعَفْوُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
42. دَهْنُ الْجَسَدِ لِغَيْرِ عِلَّةٍ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى.
43. مَسُّ الطِّيبِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَقْ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى.
44. مَسُّ الطِّيبِ فِي الْوِعَاءِ الْمَسْدُودِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
45. التَّطَيُّبُ بِالْمُطَيَّبِ الْمُؤَنَّثِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى.
46. التَّطَيُّبُ لِضَرُورَةِ الْكُحْلِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْجَوَازُ لِلْعُذْرِ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى.
47. اسْتِعْمَالُ الْكُحْلِ لِتَدَاوٍ بِلَا طِيبٍ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
48. أَكْلُ الطِّيبِ الْمَطْبُوخِ الْمُسْتَهْلَكِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
49. لُبْسُ الْكَمَّامَةِ الطِّبِّيَّةِ لِغَيْرِ عُذْرٍ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى.
50. اسْتِعْمَالُ الْمَنَادِيلِ الْمُعَطَّرَةِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى.
51. شُرْبُ الْقَهْوَةِ بِالزَّعْفَرَانِ (إِنْ بَقِيَ رِيحُهُ): غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى.
52. اسْتِدَامَةُ أَثَرِ الطِّيبِ (رِيحٍ أَوْ لَوْنٍ) قَبْلَ الْإِحْرَامِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْعَفْوُ مَعَ الْكَرَاهَةِ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
53. اسْتِدَامَةُ جُرْمِ الطِّيبِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى.
54. سَتْرُ الْوَجْهِ أَوْ بَعْضِهِ لِلْمَرْأَةِ بِمَا يَلْزَمُ غَالِبًا: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى.
55. إِصَابَةُ الطِّيبِ بِفِعْلِ الرِّيحِ أَوِ الْغَيْرِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْعَفْوُ بِشَرْطِ الْفَوْرِ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ مَعَ الْفَوْرِ.
56. إِصَابَةُ خَلُوقِ الْكَعْبَةِ (الْيَسِيرِ): جَائِزٌ وَحُكْمُهُ التَّخْيِيرُ فِي نَزْعِهِ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
57. إِصَابَةُ خَلُوقِ الْكَعْبَةِ (الْكَثِيرِ): جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْعَفْوُ عَلَى الْمَشْهُورِ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
58. تَغْطِيَةُ الرَّأْسِ حَالَ النَّوْمِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْعَفْوُ بِشَرْطِ النَّزْعِ فَوْرَ الْيَقَظَةِ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ مَعَ الْفَوْرِ.
59. تَطْيِيبُ الْكَعْبَةِ أَيَّامَ الْحَجِّ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ الْكَرَاهَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
60. إِقَامَةُ الْعَطَّارِينَ مِنَ الْمَسْعَى أَيَّامَ الْحَجِّ: مَنْدُوبٌ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
61. إِلْقَاءُ الْحِلِّ طِيبًا أَوْ سَتْرًا عَلَى مُحْرِمٍ نَائِمٍ: غَيْرُ جَائِزٍ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى (مَالِيَّةٌ فَقَطْ) عَلَى الْحِلِّ نِيَابَةً.
62. حَلْقُ الْحِلِّ رَأْسَ الْمُحْرِمِ: غَيْرُ جَائِزٍ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى (مَالِيَّةٌ فَقَطْ) عَلَى الْحِلِّ، وَيَرْجِعُ الْمُحْرِمُ بِالْأَقَلِّ عِنْدَ الْعُجْزِ.
63. إِلْقَاءُ الْمُحْرِمِ طِيبًا عَلَى مُحْرِمٍ آخَرَ (مَعَ الْمَسِّ): غَيْرُ جَائِزٍ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَتَانِ عَلَى الْمُلْقِي (عَلَى الْأَرْجَحِ).
64. إِلْقَاءُ الْمُحْرِمِ طِيبًا عَلَى مُحْرِمٍ آخَرَ (بِلَا مَسٍّ): غَيْرُ جَائِزٍ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةٌ وَاحِدَةٌ عَلَى الْمُلْقِي.
65. إِلْقَاءُ الْمُحْرِمِ طِيبًا عَلَى مُحْرِمٍ آخَرَ (مَسَّ الطِّيبَ وَلَمْ يَتَرَاخَ الْمَفْعُولُ بِهِ): لَزِمَتِ الْمُلْقِي فِدْيَتَانِ (مَسٌّ وَإِلْقَاءٌ).
66. إِلْقَاءُ الْمُحْرِمِ طِيبًا عَلَى مُحْرِمٍ آخَرَ (مَسَّ الطِّيبَ وَتَرَاخَى الْمَفْعُولُ بِهِ): لَزِمَ كُلَّ وَاحِدٍ فِدْيَةٌ (الْمَسُّ لِلْمُلْقِي وَالتَّرَاخِي لِلْمُلْقَى عَلَيْهِ).
67. إِلْقَاءُ الْمُحْرِمِ طِيبًا عَلَى مُحْرِمٍ آخَرَ (لَمْ يَمَسَّ وَتَرَاخَى الْمَفْعُولُ بِهِ): لَا شَيْءَ عَلَى الْمُلْقِي وَالْفِدْيَةُ عَلَى الْمُلْقَى عَلَيْهِ لِتَرَاخِيهِ.
68. إِلْقَاءُ الْمُحْرِمِ طِيبًا عَلَى مُحْرِمٍ آخَرَ (لَمْ يَمَسَّ وَلَمْ يَتَرَاخَ الْمَفْعُولُ بِهِ): فِدْيَةٌ وَاحِدَةٌ عَلَى الْمُلْقِي نِيَابَةً (كَمَسْأَلَةِ الْحِلِّ الْمُلْقِي).
69. حَلْقُ الْحِلِّ رَأْسَ الْمُحْرِمِ بِإِذْنِهِ (أَوْ تَقْلِيمُهُ): الْفِدْيَةُ عَلَى الْمُحْرِمِ الْمَفْعُولِ بِهِ.
70. حَلْقُ الْحِلِّ رَأْسَ الْمُحْرِمِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ (أَوْ تَقْلِيمُهُ): الْفِدْيَةُ عَلَى الْحِلِّ الْفَاعِلِ (بِلَا صَوْمٍ).
71. السُّكُوتُ عَنِ الْحِلِّ الَّذِي يَقُصُّ الشَّعْرَ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمَنْعِ: الْفِدْيَةُ عَلَى الْمُحْرِمِ لِأَنَّ سُكُوتَهُ إِذْنٌ.
72. تَقْلِيمُ الْمُحْرِمِ ظُفْرَ الْحِلِّ: جَائِزٌ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : (لَا شَيْءَ فِيهِ) لِانْتِفَاءِ مَظِنَّةِ وُجُودِ الدَّوَابِّ.
73. قَلْمُ الظُّفْرِ الْوَاحِدِ عَبَثًا أَوْ تَرَفُّهًا: وَاجِبٌ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : (حَفْنَةٌ مِنْ طَعَامٍ).
74. قَلْمُ الظُّفْرِ الْوَاحِدِ لِإِمَاطَةِ الْأَذَى: وَاجِبٌ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : (فِدْيَةُ أَذًى كَامِلَةٌ).
75. تَعَدُّدُ قَلْمِ الْأَظْفَارِ فِي فَوْرٍ وَاحِدٍ: وَاجِبٌ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : (فِدْيَةٌ وَاحِدَةٌ).
76. تَعَدُّدُ قَلْمِ الْأَظْفَارِ فِي أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ (بَعْدَ إِخْرَاجِ جَزَاءِ الْأَوَّلِ): وَاجِبٌ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : (لِكُلِّ ظُفْرٍ جَزَاؤُهُ).
👁️ عدد المشاهدات: 250