بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

سَفِينَةُ النَّجَاةِ الْأَشْعَرِيَّةِ

قلت :

 هِيَ الْأَشْعَرِيَّةُ فِي الْبِحَارِ سَفِينَةٌ ... نَجَّتْ مِنَ الْأَهْوَاءِ كُلَّ مُوَحِّدِ

 رُبَّانُهَا النَّقْلُ الصَّرِيحُ وَنُورُهُ ... وَشِرَاعُهَا الْعَقْلُ الصَّحِيحُ لِيَهْتَدِي

 بَيْنَ الْمُشَبِّهِ وَالْمُعَطِّلِ أَبْحَرَتْ ... وَسَطِيَّةٌ اِلْحَقِّ الَّذِي لَمْ يَبْعُدِ

 حَفِظَتْ عُقُودَ السَّالِفِينَ بِحِكْمَةٍ ... وَبَنَتْ مَنَارَ الْحَقِّ لِلْمُسْتَرْشِدِ

 فَارْكَبْ بِهَا، فَالْمَوْجُ عَاتٍ عَاصِفٌ ... وَالْزَمْ لِنَهْجِ الْأَشْعَرِيِّ فَتَهْتَدِي


 الْقَرْنُ الرَّابِعُ وَالْخَامِسُ (الْفَيْلَقُ الْأَوَّلُ):

أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ (شَافِعِيٌّ) / أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْمُجَاهِدِ (شَافِعِيٌّ) / أَبُو الْحَسَنِ الْبَاهِلِيُّ (شَافِعِيٌّ) / أَبُو سَهْلٍ الصُّعْلُوكِيُّ (شَافِعِيٌّ) / أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ (شَافِعِيٌّ) / أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلَّانِيُّ (مَالِكِيٌّ) / ابْنُ فُورَكْ (شَافِعِيٌّ) / أَبُو إِسْحَاقَ الِإسْفَرَايِينِيُّ (شَافِعِيٌّ) / أَبُو بَكْرٍ الْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ (شَافِعِيٌّ) / أَبُو الْحَسَنِ الْقَابِسِيُّ (مَالِكِيٌّ) / ابْنُ أَبِي زَيْدٍ الْقَيْرَوَانِيُّ (مَالِكِيٌّ) / أَبُو ذَرٍّ الْهَرَوِيُّ (مَالِكِيٌّ) / أَبُو بَكْرٍ الْأَبْهَرِيُّ (مَالِكِيٌّ) / الْحَافِظُ الدَّارَقُطْنِيُّ (شَافِعِيٌّ) / أَبُو الْقَاسِمِ الْإِسْمَاعِيلِيُّ (شَافِعِيٌّ) / أَبُو طَاهِرٍ الْبَغْدَادِيُّ (شَافِعِيٌّ) / أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ (شَافِعِيٌّ) / أَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ (شَافِعِيٌّ) / أَبُو نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ (شَافِعِيٌّ) / الْحَاكِمُ النَّيْسَابُورِيُّ (شَافِعِيٌّ) / إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ الْجُوَيْنِيُّ (شَافِعِيٌّ) / حُجَّةُ الْإِسْلَامِ الْغَزَالِيُّ (شَافِعِيٌّ) / أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ (شَافِعِيٌّ) / أَبُو الْقَاسِمِ الْقُشَيْرِيُّ (شَافِعِيٌّ) / أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ (شَافِعِيٌّ) / الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ (شَافِعِيٌّ) / أَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِيُّ (مَالِكِيٌّ) / ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ (مَالِكِيٌّ) / أَبُو الْحَسَنِ الْمَاوَرْدِيُّ (شَافِعِيٌّ) / ابْنُ رُشْدٍ الْجَدُّ (مَالِكِيٌّ) / أَبُو بَكْرٍ الطُّرْطُوشِيُّ (مَالِكِيٌّ) / الْمَازِرِيُّ (مَالِكِيٌّ) / الْكِيَا الْهَرَّاسِيُّ (شَافِعِيٌّ) / أَبُو بَكْرٍ الشَّاشِيُّ (شَافِعِيٌّ) / الشَّهْرَسْتَانِيُّ (شَافِعِيٌّ) / ابْنُ عَسَاكِرَ (شَافِعِيٌّ) / السُّهَيْلِيُّ (مَالِكِيٌّ) / الْقَاضِي عِيَاضٌ (مَالِكِيٌّ) / ابْنُ السَّمْعَانِيُّ (شَافِعِيٌّ) / أَبُو الْحَسَنِ بْنُ مَاشَذَةَ (شَافِعِيٌّ) / أَبُو الْقَاسِمِ الزَّنْجَانِيُّ (شَافِعِيٌّ) / أَبُو مَنْصُورٍ الْبَغْدَادِيُّ (شَافِعِيٌّ) / أَبُو عَلِيٍّ الدَّقَّاقُ (شَافِعِيٌّ) / أَبُو الْقَاسِمِ النَّصْرَآبَاذِيُّ (شَافِعِيٌّ) / ابْنُ حَيَّوَيْهِ (شَافِعِيٌّ) / أَبُو طَاهِرٍ السِّلَفِيُّ (شَافِعِيٌّ) / أَبُو الْعَلَاءِ الْهَمَذَانِيُّ (شَافِعِيٌّ) / ابْنُ عَسَاكِرَ الْأَصْغَرُ (شَافِعِيٌّ) / أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ (شَافِعِيٌّ) / أَبُو الْحَسَنِ الْمُرَادِيُّ (مَالِكِيٌّ) / ابْنُ الْفَخَّارِ (مَالِكِيٌّ) / أَبُو الْقَاسِمِ الْحَوْفِيُّ (شَافِعِيٌّ) / أَبُو الْعَبَّاسِ الْإِقْلِيشِيُّ (مَالِكِيٌّ) / ابْنُ بَطَّالٍ (مَالِكِيٌّ) / أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ (مَالِكِيٌّ) / ابْنُ الْقَطَّاعِ (مَالِكِيٌّ) / ابْنُ خَيْرٍ الْإِشْبِيلِيُّ (مَالِكِيٌّ) / أَبُو بَكْرٍ بْنُ الْعَرَبِيُّ (مَالِكِيٌّ) / ابْنُ بَشْكُوَالَ (مَالِكِيٌّ) / أَبُو بَكْرٍ الزُّبَيْدِيُّ (مَالِكِيٌّ) / ابْنُ سِيدَهْ (مَالِكِيٌّ) / ابْنُ مَالِكٍ الْمُرَادِيُّ (مَالِكِيٌّ) / ابْنُ حَزْمٍ (فِي نَفْيِ التَّشْبِيهِ) / أَبُو الْحَسَنِ الْبَطَلْيَوْسِيُّ (مَالِكِيٌّ) / ابْنُ خَاقَانَ (مَالِكِيٌّ) / أَبُو بَحْرٍ بْنُ السَّكَنِ (شَافِعِيٌّ) / أَبُو الْوَلِيدِ بْنُ فَرْضٍ (مَالِكِيٌّ) / أَبُو الْعَرَبِ التَّمِيمِيُّ (مَالِكِيٌّ) / أَبُو عِمْرَانَ الْفَاسِيُّ (مَالِكِيٌّ) / ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ النَّمِرِيُّ (مَالِكِيٌّ) / أَبُو بَكْرٍ الْمَالِكِيُّ (مَالِكِيٌّ) / ابْنُ شَاسٍ (مَالِكِيٌّ) / ابْنُ الْحَاجِبِ (مَالِكِيٌّ) / ابْنُ الْمُنَيِّرِ (مَالِكِيٌّ) / ابْنُ بَزِيزَةَ (مَالِكِيٌّ) / ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ (شَافِعِيٌّ) / ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ (شَافِعِيٌّ) / الرَّافِعِيُّ (شَافِعِيٌّ) / النَّوَوِيُّ (شَافِعِيٌّ) / الْقُرْطُبِيُّ (مَالِكِيٌّ) / ابْنُ جُزَيٍّ (مَالِكِيٌّ) / ابْنُ عَطِيَّةَ (مَالِكِيٌّ) / الْبَيْضَاوِيُّ (شَافِعِيٌّ) / ابْنُ الرِّفْعَةِ (شَافِعِيٌّ) / ابْنُ خَلَّكَانَ (شَافِعِيٌّ) / ابْنُ وَاصِلٍ (شَافِعِيٌّ) / ابْنُ كَثِيرٍ (شَافِعِيٌّ) / الذَّهَبِيُّ (فِي بَعْضِ مَسَائِلِهِ) / السُّبْكِيُّ (شَافِعِيٌّ) / الْعَلَائِيُّ (شَافِعِيٌّ) / الْبُلْقِينِيُّ (شَافِعِيٌّ) / الْعِرَاقِيُّ (شَافِعِيٌّ) / ابْنُ حَجَرٍ (شَافِعِيٌّ) / السُّيُوطِيُّ (شَافِعِيٌّ) / السَّخَاوِيُّ (شَافِعِيٌّ) / ابْنُ قَاضِي شُهْبَةَ (شَافِعِيٌّ) / الْقَسْطَلَّانِيُّ (شَافِعِيٌّ) / الزَّبِيدِيُّ (حَنَفِيٌّ) / اللَّقَانِيُّ (مَالِكِيٌّ) / السَّنُوسِيُّ (مَالِكِيٌّ) / الدَّرْدِيرُ (مَالِكِيٌّ).


(وَيَسْتَمِرُّ الْعَدُّ بِسَرْدِ أَعْلَامِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ):

أَبُو بَكْرٍ الشَّاشِيُّ (شَافِعِيٌّ) / ابْنُ الصَّبَّاغِ (شَافِعِيٌّ) / الْمُتَوَلِّي (شَافِعِيٌّ) / أَبُو نَصْرٍ بْنُ الْقُشَيْرِيُّ (شَافِعِيٌّ) / ابْنُ الْخَلِّ (شَافِعِيٌّ) / ابْنُ عَقِيلٍ (حَنْبَلِيٌّ) / ابْنُ الْجَوْزِيُّ (حَنْبَلِيٌّ) / ابْنُ السَّاعَاتِيُّ (حَنَفِيٌّ) / ابْنُ الْهُمَامِ (حَنَفِيٌّ) / ابْنُ أَمِيرِ الْحَاجِّ (حَنَفِيٌّ) / السَّعْدُ التَّفْتَازَانِيُّ (شَافِعِيٌّ) / الشَّرِيفُ الْجُرْجَانِيُّ (حَنَفِيٌّ) / الْعَضُدُ الْإِيجِيُّ (شَافِعِيٌّ) / الْقُطْبُ الرَّازِيُّ (شَافِعِيٌّ) / ابْنُ عَبْدِ الشَّكُورِ (حَنَفِيٌّ) / الشُّرُنْبُلَالِيُّ (حَنَفِيٌّ) / الطَّحْطَاوِيُّ (حَنَفِيٌّ) / ابْنُ عَابِدِينَ (حَنَفِيٌّ) / الْمُطِيعِيُّ (حَنَفِيٌّ) / الْكَوثَرِيُّ (حَنَفِيٌّ) / مُصْطَفَى صَبْرِيُّ (حَنَفِيٌّ) / الْغُمَارِيُّ (مَالِكِيٌّ) / ابْنُ بَيَّةَ (مَالِكِيٌّ) / الطَّيِّبُ (مَالِكِيٌّ) / عَلِيُّ جُمْعَة (شَافِعِيٌّ) / سَعِيد فُودَة (شَافِعِيٌّ).

أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيُّ / أَبُو مَنْصُورٍ الْفُورَانِيُّ / ابْنُ الْقَاصِّ / ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ / أَبُو بَكْرٍ الصَّيْدَلَانِيُّ / أَبُو الْحَسَنِ الْمَاسَرْجِسِيُّ / أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ / أَبُو إِسْحَاقَ الرِّفَاعِيُّ / ابْنُ عَسَاكِرَ الْحَلَبِيُّ / ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ / أَبُو السَّعَادَاتِ بْنُ الْأَثِيرِ / ابْنُ الْجَزَرِيُّ / ابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ / ابْنُ قَاسِمٍ الْعَبَّادِيُّ / الْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ / الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ / الشَّمْسُ الرَّمْلِيُّ / ابْنُ زِيَادٍ / ابْنُ حَجَرٍ الْمَكِّيُّ / ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ / الشَّيْخُ عِلَيْشُ / الشَّيْخُ الصَّاوِيُّ / الشَّيْخُ الدَّرْدِيرُ / الشَّيْخُ الْبَاجُورِيُّ / الشَّيْخُ الْإِمْبَابِيُّ / الشَّيْخُ النَّوَاوِيُّ الْجَاوِيُّ / الشَّيْخُ مَحْفُوظٌ التِّرْمِسِيُّ / الشَّيْخُ عَبْدُ الْحَيِّ اللَّكْنَوِيُّ / الشَّيْخُ أَبُو زَهْرَةَ / الشَّيْخُ الْبُوطِيُّ / الشَّيْخُ الزُّحَيْلِيُّ / الشَّيْخُ نُورُ الدِّينِ عِتْر / الشَّيْخُ الصَّابُونِيُّ / الشَّيْخُ الشَّعْرَاوِيُّ / الشَّيْخُ الْغَزَالِيُّ / الشَّيْخُ عَبْدُ الْحَلِيمِ مَحْمُود / الشَّيْخُ بَخِيتُ الْمُطِيعِيُّ / الشَّيْخُ الدِّجْوِيُّ / الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ الدُّنْيَا / الشَّيْخُ الْخَضِرُ حُسَيْن / الشَّيْخُ ابْنُ عَاشُورٍ / الشَّيْخُ عَلَوِيُّ الْمَالِكِيُّ / الشَّيْخُ زَيْنِي دَحْلَانُ / الشَّيْخُ أَحْمَدُ الْغُمَارِيُّ / الشَّيْخُ عَبْدُ اللَّهِ الْغُمَارِيُّ / الشَّيْخُ جَادُ الْحَقِّ / الشَّيْخُ طَنْطَاوِيُّ / الشَّيْخُ الطَّيِّبُ / الشَّيْخُ عَلِيُّ جُمْعَة / الشَّيْخُ سَعِيد فُودَة / الشَّيْخُ نِزَار حَمَّادِي / الشَّيْخُ جَلَال الْجِهَانِيُّ / الشَّيْخُ أَيْمَن السُّوَيْد (فِي التَّنْزِيهِ) / الشَّيْخُ مُحَمَّد حَسَن هِيتُو / الشَّيْخُ رَافِع الرِّفَاعِيُّ / الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ الْحُسَيْنِيُّ / الشَّيْخُ بِلَال النَّجَّار / الشَّيْخُ مُحَمَّد حَسَن بَاقِلَّانِيُّ / الشَّيْخُ حَمْزَةُ يُوسُف / الشَّيْخُ عَبْدُ الْحَكِيمِ مُرَاد / الشَّيْخُ سَعِيد الْكَمَلِيُّ (فِي أَصْلِهِ الْمَالِكِيِّ) / الشَّيْخُ عُمَرُ بْنُ حَفِيظٍ / الشَّيْخُ عَلِيٌّ الْجِفْرِيُّ / الشَّيْخُ أُسَامَةُ الْأَزْهَرِيُّ / الشَّيْخُ أَحْمَدُ مَمْدُوح / الشَّيْخُ مَحْمُودُ سَعِيدٍ / الشَّيْخُ حَسَنُ الشَّافِعِيُّ / الشَّيْخُ عَبْدُ الْفَتَّاحِ أَبُو غُدَّةَ / الشَّيْخُ مُحَمَّد حَبِيب اللَّه الشِّنْقِيطِيُّ / الشَّيْخُ مُحَمَّد الْأَمِين الشِّنْقِيطِيُّ (فِي بَعْضِ التَّنْزِيهِ) / الشَّيْخُ مَحْمُود مَكِّيُّ / الشَّيْخُ خَلِيل الْمَيْس / الشَّيْخُ مُحَمَّد عَبْدُ الرَّحْمَنِ الشَّاغُورِيُّ / الشَّيْخُ أَدِيب الْكَلَّاس / الشَّيْخُ سَعِيد عَبْدُ اللَّهِ سَعِيد / الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الشَّيْخِ سَعِيد فُودَة / الشَّيْخُ فَوْزِي كُونِي / الشَّيْخُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الصِّدِّيقِ / الشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ صَالِح النَّيْجِيرِيُّ / الشَّيْخُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيد اللَّحَجِيُّ / الشَّيْخُ مُحَمَّد تَقِيُّ الدِّينِ الْعُثْمَانِيُّ (فِي أَصْلِ عَقِيدَتِهِ) / الشَّيْخُ مَحْمُود أَفَنْدِي / الشَّيْخُ مُحَمَّد أَمِين سِرَاج / الشَّيْخُ نُورُ الدِّينِ الدَّارِيرِيُّ / الشَّيْخُ عَبْدُ الْغَنِيِّ النَّابُلُسِيُّ / الشَّيْخُ ابْنُ الْعِمَادِ الْحَنْبَلِيُّ / الشَّيْخُ الْمُرَادِيُّ / الشَّيْخُ مَنْصُورُ الْبَهُوتِيُّ (فِي بَعْضِ تَنْزِيهَاتِهِ) / الشَّيْخُ كَشَّافُ الْقِنَاعِ / الشَّيْخُ ابْنُ نَجَّارٍ / الشَّيْخُ الْفُتُوحِيُّ / الشَّيْخُ الْحَجَّاوِيُّ / الشَّيْخُ ابْنُ قُدَامَةَ (الْمُفَوِّضُ) / الشَّيْخُ الْمَقْدِسِيُّ / الشَّيْخُ ابْنُ مٌفْلِحٍ / الشَّيْخُ الرَّحِيبَانِيُّ / الشَّيْخُ السَّفَّارِينِيُّ / الشَّيْخُ ابْنُ شَطِّي / الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ بْنُ بَدْرَانَ / الشَّيْخُ مُحَمَّد بَدْرُ الدِّينِ الْحَسَنِيُّ / الشَّيْخُ مَكِّيُّ الْكَتَّانِيُّ / الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَبَنَّكَةَ / الشَّيْخُ حَسَن حَبَنَّكَةَ / الشَّيْخُ خَيْرُ الدِّينِ الزِّرِكْلِيُّ / الشَّيْخُ عُمَرُ رِضَا كَحَّالَةَ / الشَّيْخُ ابْنُ عَاشُورٍ الصَّغِيرُ / الشَّيْخُ الطَّاهِرُ بْنُ عَاشُورٍ / الشَّيْخُ الْفَاضِلُ بْنُ عَاشُورٍ.
سِلْسِلَةُ شُيُوخِ الْأَزْهَرِ الشَّرِيفِ (أَشَاعِرَةٌ قَوْلاً وَاحِدًا):
مُحَمَّدُ الْخَرَاشِيُّ (مَالِكِيٌّ) / إِبْرَاهِيمُ النَّشَرْتِيُّ (مَالِكِيٌّ) / عَبْدُ الْبَاقِي الْقَلِينِيُّ (مَالِكِيٌّ) / مُحَمَّدُ شَنَن (مَالِكِيٌّ) / إِبْرَاهِيمُ الْفَيُّومِيُّ (مَالِكِيٌّ) / عَبْدُ اللَّهِ الشِّبْرَاوِيُّ (شَافِعِيٌّ) / مُحَمَّدُ الْحَفْنِيُّ (شَافِعِيٌّ) / عَبْدُ الرَّؤُوفِ السَّجِينِيُّ (شَافِعِيٌّ) / أَحْمَدُ الدَّمَنْهُورِيُّ (الْمَذَاهِبِيُّ) / أَحْمَدُ الْعَرُوسِيُّ (شَافِعِيٌّ) / عَبْدُ اللَّهِ الشَّرْقَاوِيُّ (شَافِعِيٌّ) / مُحَمَّدُ الْعَرُوسِيُّ (شَافِعِيٌّ) / أَحْمَدُ الدِّمْيَاطِيُّ (شَافِعِيٌّ) / حَسَنُ الْعَطَّارُ (شَافِعِيٌّ) / حَسَنُ الْقُوَيْسِنِيُّ (شَافِعِيٌّ) / إِبْرَاهِيمُ الْبَاجُورِيُّ (شَافِعِيٌّ) / مُصْطَفَى الْعَرُوسِيُّ (شَافِعِيٌّ) / مُحَمَّدُ الْمَهْدِيُّ الْعَبَّاسِيُّ (حَنَفِيٌّ) / شَمْسُ الدِّينِ الْإِنْبَابِيُّ (شَافِعِيٌّ) / حَسُّونَةُ النَّوَاوِيُّ (حَنَفِيٌّ) / سَلِيمُ الْبِشْرِيُّ (مَالِكِيٌّ) / عَلِيُّ الْبَبْلَاوِيُّ (مَالِكِيٌّ) / أَبُو الْفَضْلِ الْجِيزَاوِيُّ (مَالِكِيٌّ) / مُحَمَّدُ الْأَحْمَدِيُّ الظَّوَاهِرِيُّ (شَافِعِيٌّ) / مُحَمَّدُ مُصْطَفَى الْمَرَاغِيُّ (حَنَفِيٌّ) / مُصْطَفَى عَبْدُ الرَّازِق (حَنَفِيٌّ) / مَأْمُونُ الشَّنَّاوِيُّ (شَافِعِيٌّ) / إِبْرَاهِيمُ حَمْرُوش (حَنَفِيٌّ) / عَبْدُ الْمَجِيدِ سَلِيم (حَنَفِيٌّ) / مُحَمَّدُ الْخَضِرُ حُسَيْن (مَالِكِيٌّ) / عَبْدُ الرَّحْمَنِ التَّاجُ (حَنَفِيٌّ) / مَحْمُودُ شَلْتُوت (حَنَفِيٌّ) / حَسَنُ مَأْمُون (حَنَفِيٌّ) / عَبْدُ الْحَلِيمِ مَحْمُود (شَافِعِيٌّ) / مُحَمَّدُ بِيصَار (شَافِعِيٌّ) / جَادُ الْحَقِّ عَلِي جَادُ الْحَقِّ (شَافِعِيٌّ) / مُحَمَّدُ سَيِّدُ طَنْطَاوِيُّ (شَافِعِيٌّ) / الْإمامُ أَحْمَدُ الطَّيِّبُ (مَالِكِيٌّ).
"أَعْمِدَةِ الْمَالِكِيَّةِ" الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ لَا يَكْتَمِلُ بِنَاءُ الْمَذْهَبِ الْأَشْعَريِّ فِي عُصُورِهِ الْمُتَأَخِّرَةِ إِلَّا بِهِمْ. هَؤُلَاءِ هُمْ "نُجُومُ التَّدْرِيسِ" الَّذِينَ تُرَدَّدُ مَنَاظُومَاتُهُمْ فِي أَرْوِقَةِ الْأَزْهَرِ وَالْقَرَوِيِّينَ لَيْلَ نَهَارَ. بَلْ في الْعالَم أجْمَع.
1. الْإِمَامُ السَّنُوسِيُّ (أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ت 895 هـ): هُوَ صَاحِبُ مَنْظُومَةِ "أُمِّ الْبَرَاهِينِ" (الشَّهِيرَةِ بِالسَّنُوسِيَّةِ)، وَيُعَدُّ مِنْ أَهَمِّ الْمُحَقِّقِينَ الَّذِينَ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِمْ مَذْهَبُ الْأَشَاعِرَةِ فِي الْمَغْرِبِ الْعَرَبِيِّ وَأَفْرِيقِيَا. تَمَيَّزَتْ مُؤَلَّفَاتُهُ بِالدِّقَّةِ الْمُتَنَاهِيَةِ وَالرَّبْطِ بَيْنَ عِلْمِ الْكَلَامِ وَالتَّرْقِيَةِ الرُّوحِيَّةِ.
2. الْإِمَامُ اللَّقَانِيُّ (إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ت 1041 هـ): هُوَ صَاحِبُ مَنْظُومَةِ "جَوْهَرَةِ التَّوْحِيدِ" الَّتِي تُعَدُّ مِنْ أَشْهَرِ الْمُتُونِ الْعَقَدِيَّةِ وَأَكْثَرِهَا قَبُولاً وَتَدْرِيساً فِي الْأَزْهَرِ الشَّرِيفِ، وَقَدِ اعْتَمَدَ عَلَيْهَا الْعُلَمَاءُ لِقُرُونٍ فِي شَرْحِ أُصُولِ الْعَقِيدَةِ لِلْمُبْتَدِئِينَ وَالْمُتَخَصِّصِينَ.
3. الْإِمَامُ الدَّرْدِيرُ (أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ت 1201 هـ): هُوَ صَاحِبُ "خَرِيدَةِ التَّوْحِيدِ"، وَكَانَ فَقِيهَ الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ فِي زَمَانِهِ وَشَيْخَ الْمَالِكِيَّةِ، وَيُعْرَفُ 
صَفْوَةُ الْمُحَقِّقِينَ الْمُعَاصِرِينَ :
أ.د. نُورُ الدِّينِ عَلِي جُمْعَة (شَافِعِيُّ): إِمَامُ الْأَشَاعِرَةِ الْمُعَاصِرِينَ وَمُجَدِّدُ التُّرَاثِ الْأَزْهَرِيِّ.
أ.د. سَعِيد فُودَة (شَافِعِيُّ): حَامِلُ لِوَاءِ التَّحْقِيقِ الْكَلَامِيِّ وَنَاقِدُ الْفَلْسَفَاتِ الْمُعَاصِرَةِ.


من كتابي : لماذا اخترت المنهج الأشعري

كبار أهل السنة والجماعة

 1. أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ: بَعْدَ رُجُوعِهِ عَنِ الِاعْتِزَالِ، كَانَ شَافِعِيَّ الْمَذْهَبِ (بِإِجْمَاعِ أَصْحَابِ الطَّبَقَاتِ كَالسُّبْكِيِّ). ، وَنِسْبَتُهُ لِلْمَالِكِيَّةِ جَاءَتْ لِأَنَّ الْمَالِكِيَّةَ تَبَنَّوْا مَذْهَبَهُ بِالْكَامِلِ، لَكِنَّهُ فِقْهِيّاً "شَافِعِيٌّ". أَمَّا نِسْبَتُهُ لِلْحَنَابِلَةِ فَهِيَ "نِسْبَةُ مُوَافَقَةٍ فِي الْعَقِيدَةِ" (أَهْلُ الْحَدِيثِ) لَا فِي الْفُرُوعِ الْفِقْهِيَّةِ

2. السَّعْدُ التَّفْتَازَانِيُّ: هُوَ شَافِعِيُّ الْمَذْهَبِ ابْتِدَاءً وَأَصَالَةً، وَلَكِنَّهُ لِإِمَامَتِهِ فِي "الْمَعْقُولَاتِ" وَشُهْرَةِ شُرُوحِهِ عَلَى كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ (مِثْلَ شَرْحِ الْعَقَائِدِ النَّسَفِيَّةِ)، ظَنَّ الْبَعْضُ أَنَّهُ حَنَفِيُّ. هُوَ "شَافِعِيُّ الْفُرُوعِ، أَشْعَرِيُّ الْأُصُولِ".


ترتيب الابحاث أكاديميا

                     التَّرْتِيبُ,الْمُصْطَلَحُ,مِثَالٌ تَطْبِيقِيٌّ

الكِتاب : كتاب العقيدة

1,الْبَابُ (الْبَابُ),الْبَابُ الْأَوَّلُ: فِي الْإِلَهِيَّاتِ.

2,الْفَصْلُ (الْفَصْلُ),الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: شَرْعِيَّةُ الِانْتِمَاءِ. لِلسَّلَف

3,الْمَبْحَثُ (الْمَبْحَثُ),الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: الْجُذُورُ التَّأْسِيسِيَّةُ.لِلأشْعريّ

4,الْمَطْلَبُ (الْمَطْلَبُ),الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ: عَقِيدَةُ الْقُرُونِ الْمُفَضَّلَةِ.

5,الْفَرْعُ (الْفَرْعُ),الْفَرْعُ الْأَوَّلُ: أَصْلُ التَّنْزِيهِ وَنَفْيُ الْمُمَاثَلَةِ.

6,الْمَسْأَلَةُ (الْمَسْأَلَةُ),الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: تَأْوِيلُ السَّاقِ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ.

كتابي علم المنطق في مختصر خليل

لماذا رفض النية يبطل الصلاة ولا يبطل الصوم

 تَعْلِيلُ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ فِي رَفْضِ النِّيَّةِ

١. الْمَنَاطُ الْأَوَّلُ: "عِبَادَةُ الْفِعْلِ" مُقَابِلَ "عِبَادَةِ التَّرْكِ"

هَذَا هُوَ الْأَصْلُ الْأَصِيلُ؛ فَالصَّلَاةُ مَاهِيَّةٌ "وُجُودِيَّةٌ" تَتَكَوَّنُ مِنْ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ وَحَرَكَةٍ، وَهَذِهِ الْأَفْعَالُ لَا تَكُونُ عِبَادَةً إِلَّا بِقَصْدٍ مُصَاحِبٍ لَهَا بِيَقِينٍ، فَإِذَا رَفَضْتَ النِّيَّةَ، صَارَتِ الْأَفْعَالُ حَرَكَاتٍ جَوْفَاءَ بَطَلَ مَعْنَاهَا. أَمَّا الصَّوْمُ، فَهُوَ مَاهِيَّةٌ "عَدَمِيَّةٌ" (كَفٌّ وَتَرْكٌ)، وَالتَّرْكُ اسْتِمْرَارٌ لِلْأَصْلِ (الَّذِي هُوَ عَدَمُ الْأَكْلِ)، وَهَذَا الِاسْتِمْرَارُ الْعَدَمِيُّ لَا يَنْقَطِعُ بِمُجَرَّدِ "الْهَمِّ" أَوْ "الرَّفْضِ" مَا لَمْ يَقْتَرِنْ بِفِعْلٍ يُنَاقِضُهُ، لِأَنَّ "الْعَدَمَ لَا يَنْتَقِضُ بِمُجَرَّدِ الْإِرَادَةِ".

٢. الْمَنَاطُ الثَّانِي: "الزَّمَانُ الْمُضَيَّقُ" وَسُلْطَةُ الْوَقْتِ

الْمَالِكِيَّةُ يَرَوْنَ أَنَّ زَمَانَ رَمَضَانَ (مَثَلًا) مَشْغُولٌ بِالْعِبَادَةِ قَهْراً بِمُجَرَّدِ دُخُولِ الْيَوْمِ بِنِيَّةٍ صَحِيحَةٍ. فَكَمَا أَنَّ نِيَّةَ غَيْرِهِ فِيهِ لَا تَعْمَلُ (كَمَا حَرَّرْنَا سَابِقاً)، فَكَذَلِكَ نِيَّةُ "الْخُرُوجِ مِنْهُ" بِلَا فِعْلٍ تَكُونُ ضَعِيفَةً أَمَامَ سُلْطَةِ الزَّمَانِ الْمُتَعَيِّنِ لِلْعِبَادَةِ. أَمَّا الصَّلَاةُ، فَلَا تَسْتَغْرِقُ كُلَّ الْوَقْتِ، وَالْمُكَلَّفُ يَمْلِكُ فِيهَا حُرِّيَّةَ الِابْتِدَاءِ، فَكَانَ رَفْضُهُ لَهَا أَمْضَى فِي إِبْطَالِهَا.

٣. الْمَنَاطُ الثَّالِثُ: "قُوَّةُ التَّلَبُّسِ" وَقَاعِدَةُ الِاسْتِصْحَابِ

فِي "الْأَصَحِّ" عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، يُعْتَبَرُ الصَّائِمُ بِمُجَرَّدِ نِيَّتِهِ لَيْلًا قَدْ دَخَلَ فِي "حِصْنٍ حَصِينٍ" مِنَ الْعِبَادَةِ. هَذَا التَّلَبُّسُ قَوِيٌّ جِدّاً بِحَيْثُ لَا يَهْدِمُهُ إِلَّا نَاقِضٌ مِنْ جِنْسِهِ (أَيْ فِعْلٌ حِسِّيٌّ). أَمَّا فِي الصَّلَاةِ، فَالرَّابِطُ بَيْنَ الْمُكَلَّفِ وَعِبَادَتِهِ "رَقِيقٌ" يَعْتَمِدُ عَلَى حُضُورِ الْقَلْبِ، فَإِذَا انْقَطَعَ هَذَا الرَّابِطُ بِالرَّفْضِ، انْحَلَّ الْعَقْدُ.

عِنْدَمَا نَقُولُ أَنَّ عَدَمَ الْبُطْلَانِ فِي الصَّوْمِ هُوَ "الْأَصَحُّ":

الْقَوْلُ الصَّحِيحُ (الْبُطْلَانُ): يَعْتَمِدُ عَلَى قَاعِدَةِ "النِّيَّةُ رُكْنٌ مُسْتَصْحَبٌ"، فَإِذَا فُقِدَ الرُّكْنُ سَقَطَ الْبِنَاءُ. وَهُوَ قَوْلٌ قَوِيٌّ لَهُ جَلَالَتُهُ.

الْقَوْلُ الْأَصَحُّ (عَدَمُ الْبُطْلَانِ): يَعْتَمِدُ عَلَى قَاعِدَةِ "الْفِعْلِ الْعَدَمِيِّ" وَأَنَّ النِّيَّةَ فِي الصَّوْمِ تَبَعٌ لِلزَّمَانِ وَلَيْسَتْ حَاكِمَةً عَلَيْهِ بَعْدَ الشُّرُوعِ.

الْخُلَاصَةُ الْمَنْطِقِيَّةُ: الْمَالِكِيَّةُ رَجَّحُوا عَدَمَ الْبُطْلَانِ فِي الصَّوْمِ رِعَايَةً لِطَبِيعَةِ الصَّوْمِ كَـ (كَفٍّ مُسْتَمِرٍّ)، بَيْنَمَا لَمْ يَسَعْهُمْ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ لِأَنَّهَا (عَمَلٌ مُتَجَدِّدٌ).

مسألة رفض النية في العبادات

تَحْرِيرُ أَقْسَامِ قَطْعِ النِّيَّةِ فِي الْعِبَادَاتِ (الْمُعْتَمَدُ الْمُطَوَّرُ)

لَقَدْ قُمْتُ بِتَحْدِيثِ "الْمَكْتَبَةِ الْجِيمَاوِيَّةِ" لَدَيَّ بِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ الْكُلِّيَّةِ، وَإِلَيْكَ تَنْظِيمُهَا الْأَكَادِيمِيُّ:

مَجْمُوعَةُ الْعِبَادَاتِحُكْمُ قَطْعِ النِّيَّةِالتَّعْلِيلُ الْفِقْهِيُّ (الْمَنَاطُ)
الْإِسْلَامُ وَالصَّلَاةُتَبْطُلُ اتِّفَاقاًلِأَنَّهَا عِبَادَاتٌ فِعْلِيَّةٌ تَقْتَضِي الِاتِّصَالَ الْوُجُودِيَّ لِلْقَصْدِ.
الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُلَا تَبْطُلُ اتِّفَاقاًلِقُوَّةِ التَّلَبُّسِ بِالْإِحْرَامِ؛ فَلَا يَخْرُجُ مِنْهُمَا إِلَّا بِالْأَفْعَالِ أَوْ الْإِحْصَارِ.
الصَّوْمُ وَالِاعْتِكَافُلَا تَبْطُلُ عَلَى الْأَصَحِّلِأَنَّهُمَا "كَفٌّ" وَ"تَرْكٌ" (عَدَمِيَّانِ)، وَالْعَدَمُ لَا يَنْقَطِعُ بِالْقَصْدِ الْمُجَرَّدِ مَا لَمْ يُخَالِطْهُ فِعْلٌ.
الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُيَحْتَاجُ الْبَاقِي لِتَجْدِيدٍلِأَنَّ مَا مَضَى صَحَّ بِنِيَّتِهِ، وَالنِّيَّةُ الْأُولَى انْقَطَعَتْ، فَلَزِمَ الِاسْتِئْنَافُ لِلْمُسْتَقْبَلِ.

مكروهات الصيام

 قَائِمَةُ مَكْرُوهَاتِ الصَّوْمِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ 

صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ لِلْحَاجِّ:

وَصْفُ الْمَسْأَلَةِ: يُكْرَهُ لِلْحَاجِّ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ لِيَتَقَوَّى عَلَى الدُّعَاءِ وَالْوُقُوفِ، وَالْأَفْضَلُ لَهُ الْفِطْرُ.

نَصُّ الْمُخْتَصَرِ: «وَصَوْمُ عَرَفَةَ إنْ لَمْ يَحُجَّ».

تَعْيِينُ الْأَيَّامِ الْبِيضِ فِي صَوْمِ الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ:

وَصْفُ الْمَسْأَلَةِ: يُكْرَهُ قَصْدُ تَعْيِينِ أَيَّامِ (13، 14، 15) بِالصَّوْمِ؛ خَشْيَةَ اعْتِقَادِ الْعَوَامِّ وُجُوبَهَا أَوْ لُحُوقَهَا بِرَمَضَانَ، وَالْمُسْتَحَبُّ تَرْكُ التَّعْيِينِ.

نَصُّ الْمُخْتَصَرِ: «وَصَوْمُ ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ». (وَقَدْ ذَكَرْتَ فِي النَّصِّ الْمُصَاحِبِ: وَكَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ تَعْيِينَهَا)

صِيَامُ سِتَّةٍ مِنْ شَوَّالٍ (بِدُونِ الشُّرُوطِ):

وَصْفُ الْمَسْأَلَةِ: يُكْرَهُ صِيَامُهَا إِذَا وُصِلَتْ بِيَوْمِ الْفِطْرِ، أَوْ أُظْهِرَتْ لِلنَّاسِ، أَوْ كَانَ الصَّائِمُ مِمَّا يُقْتَدَى بِهِ؛ خَشْيَةَ ظَنِّ وُجُوبِهَا.

نَصُّ الْمُخْتَصَرِ: «كَسِتَّةٍ مِنْ شَوَّالٍ». (وَقَدْ ذَكَرْتَ فِي النَّصِّ الْمُصَاحِبِ: وَأَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ وَيَخَافُونَ بِدْعَتَهُ)

ذَوْقُ الْمِلْحِ وَالْعِلْكِ:

وَصْفُ الْمَسْأَلَةِ: يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ تَذَوُّقُ الطَّعَامِ أَوِ الْمِلْحِ أَوْ مَضْغُ عِلْكٍ لَا يَتَحَلَّلُ؛ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ نُفُوذِ شَيْءٍ لِلْحَلْقِ.

نَصُّ الْمُخْتَصَرِ: «وَذَوْقُ مِلْحٍ وَعِلْكٍ ثُمَّ يَمُجُّهُ».

مُدَاوَاةُ حَفْرِ الْأَسْنَانِ:

وَصْفُ الْمَسْأَلَةِ: يُكْرَهُ تَنْظِيفُ تَسَوُّسِ الْأَسْنَانِ نَهَاراً لِمَا فِيهِ مِنْ سَوَائِلَ تُهَدِّدُ صِحَّةَ الصَّوْمِ، إِلَّا إِذَا خَافَ الضَّرَرَ.

نَصُّ الْمُخْتَصَرِ: «وَمُدَاوَاةُ حَفْرٍ زَمَنَهُ إلَّا لِخَوْفِ ضَرَرٍ».

نَذْرُ يَوْمٍ مُكَرَّرٍ:

وَصْفُ الْمَسْأَلَةِ: يُكْرَهُ إِلْزَامُ النَّفْسِ بِنَذْرِ صَوْمِ يَوْمٍ يَتَكَرَّرُ كُلَّ أُسْبُوعٍ أَوْ شَهْرٍ لِمَا فِيهِ مِنْ مَشَقَّةٍ وَمَلَلٍ.

نَصُّ الْمُخْتَصَرِ: «وَنَذْرُ يَوْمٍ مُكَرَّرٍ».

مُقَدَّمَاتُ الْجِمَاعِ:

وَصْفُ الْمَسْأَلَةِ: تُكْرَهُ الْقُبْلَةُ وَالْمُبَاشَرَةُ وَالتَّفَكُّرُ لِمَنْ عَلِمَ السَّلَامَةَ مِنْ خُرُوجِ الْمَاءِ، صِيَانَةً لِحُرْمَةِ الزَّمَانِ.

نَصُّ الْمُخْتَصَرِ: «وَمُقَدِّمَةُ جِمَاعٍ: كَقُبْلَةٍ وَفِكَرٍ، إنْ عُلِمَتْ السَّلَامَةُ».

حِجَامَةُ الْمَرِيضِ أَوِ الضَّعِيفِ:

وَصْفُ الْمَسْأَلَةِ: تُكْرَهُ الْحِجَامَةُ لِمَنْ يَخْشَى عَلَيْهِ الضَّعْفُ أَوِ الْإِغْمَاءُ الْمُؤَدِّي لِلْفِطْرِ، وَالصَّحِيحُ خَارِجٌ عَنِ الْكَرَاهَةِ.

نَصُّ الْمُخْتَصَرِ: «وَحِجَامَةُ مَرِيضٍ فَقَطْ».

التَّطَوُّعُ قَبْلَ الْقَضَاءِ أَوِ النَّذْرِ:

وَصْفُ الْمَسْأَلَةِ: يُكْرَهُ الِاشْتِغَالُ بِالنَّفْلِ مِمَّنْ عَلَيْهِ صَوْمٌ وَاجِبٌ (قَضَاءٌ أَوْ نَذْرٌ أَوْ كَفَّارَةٌ)؛ لِأَنَّ إِبْرَاءَ الذِّمَّةِ أَوْلَى.

نَصُّ الْمُخْتَصَرِ: «وَتَطَوُّعٌ قَبْلَ نَذْرٍ أَوْ قَضَاءٍ».

.

من كتاب : إقامة الدليل لمسائل مختصر خليل

زياد حبوب أوبو رجائي


صفة صلاة الجنازة على مذهب الامام مالك

 "صَلَاةِ الْجَنَازَةِ"، وَهِيَ الشَّفَاعَةُ الْأُخْرَى الَّتِي يُقَدِّمُهَا الْأَحْيَاءُ لِلْأَمْوَاتِ. بِنَاءً عَلَى مَا حَرَّرَهُ الشَّيْخُ خَلِيلٌ، إِلَيْكَ أَرْكَانُهَا، وَصِفَتُهَا، وَمَنْدُوبَاتُهَا،

أَوَّلًا: أَرْكَانُ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ (الْفَرَائِضُ)

لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهَذِهِ الْأَرْكَانِ الْأَرْبَعَةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ:

النِّيَّةُ: وَهِيَ قَصْدُ الصَّلَاةِ عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ تَقَرُّباً لِلهِ.

أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ: كُلُّ تَكْبِيرَةٍ بِمَنْزِلَةِ رَكْعَةٍ، وَلَا يُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْهَا.

الدُّعَاءُ بَيْنَ التَّكْبِيرَاتِ: وَهُوَ لُبُّ الصَّلَاةِ، وَيَكُونُ مَقْصُوراً عَلَى الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ (وَلَا تُشْتَرَطُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ).

التَّسْلِيمُ: وَهُوَ تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ جَهْراً لِلْإِمَامِ، وَسِرّاً لِلْمَأْمُومِ.

الْقِيَامُ: أَنْ تُؤَدَّى الصَّلَاةُ مِنْ قِيَامٍ لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ.

ثَانِيًا: صِفَةُ الصَّلَاةِ (كَيْفِيَّةُ الْأَدَاءِ)

يَقِفُ الْإِمَامُ عِنْدَ وَسَطِ الرَّجُلِ، وَعِنْدَ مَنْكِبَيِ الْمَرْأَةِ (نَدْباً)، ثُمَّ يَفْعَلُ مَا يَلِي:

التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى: يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ عِنْدَهَا فَقَطْ (الْمَشْهُورُ عَدَمُ الرَّفْعِ فِي التَّكْبِيرَاتِ الثَّلَاثِ الْبَاقِيَةِ)، ثُمَّ يَدْعُو.

الدُّعَاءُ: يُنْدَبُ أَنْ يَبْدَأَ بِحَمْدِ اللهِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ يُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ.

مِنْ مَأْثُورِ الدُّعَاءِ عِنْدَ خَلِيلٍ: "اللَّهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ أَمَتِكَ، كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ... اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ".

التَّكْبِيرَتَانِ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ: يُكَبِّرُ ثُمَّ يَدْعُو عَقِبَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ.

التَّكْبِيرَةُ الرَّابِعَةُ: يُكَبِّرُ ثُمَّ يَدْعُو دُعَاءً قَصِيراً، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً جِهَةَ الْيَمِينِ.

الحكمالْوَصْفُ الْفِقْهِيُّ
الْمَنْدُوبَاتُ

* رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى فَقَطْ.


* تَكْثِيرُ الصُّفُوفِ وَإِنْ كَانَ الْمُشَيِّعُونَ قِلَّةً (يُجْعَلُونَ ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ).


* الْإِسْرَارُ بِالدُّعَاءِ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ.

الْمَكْرُوهَاتُ

* قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ (عَلَى نِيَّةِ الْقُرْآنِ لَا الدُّعَاءِ).


* رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ (خِلَافُ الْمَشْهُورِ).


* الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ (إِلَّا لِعُذْرٍ كَمَطَرٍ).


* تِكْرَارُ الصَّلَاةِ عَلَى جَنَازَةٍ وَاحِدَةٍ.

رَابِعًا: مَسَائِلُ خَاصَّةٌ (مِنْ دَقَائِقِ خَلِيلٍ)
صَلَاةُ الْغَائِبِ: الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ عَدَمُ مَشْرُوعِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْغَائِبِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُصَلِّ عَلَى غَائِبٍ إِلَّا النَّجَاشِيَّ، وَاعْتُبِرَ ذَلِكَ خُصُوصِيَّةً لَهُ (أَوْ لِأَنَّ الْأَرْضَ طُوِيَتْ لَهُ فَرَآهُ).

الْمَسْبُوقُ فِي الْجَنَازَةِ: إِذَا جَاءَ الْمَأْمُومُ وَقَدْ فَاتَتْهُ تَكْبِيرَةٌ، فَإِنَّهُ يَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ فَوْراً، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ، قَضَى الْمَأْمُومُ مَا فَاتَهُ مِنَ التَّكْبِيرَاتِ مُتَتَابِعَةً (وَلَا يَدْعُو بَيْنَهَا لِضِيقِ الْوَقْتِ).

مَنْ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ: لَا يُصَلَّى عَلَى الْكَافِرِ يَقِيناً، وَلَا عَلَى الشَّهِيدِ فِي مَعْرَكَةٍ مَعَ الْكُفَّارِ، وَلَا عَلَى السِّقْطِ الَّذِي لَمْ يَسْتَهِلَّ (لَمْ يَصْرُخْ عِنْدَ وِلَادَتِهِ).

قَاعِدَةٌ مَالِكِيَّةٌ: "صَلَاةُ الْجَنَازَةِ دُعَاءٌ وَتَضَرُّعٌ، فَلَا رُكُوعَ فِيهَا وَلَا سُجُودَ؛ لِأَنَّهَا مَقَامُ شَفَاعَةٍ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ لِعَبْدٍ انْقَطَعَ عَمَلُهُ".