جاري جلب الدرس وحساب الإحصاءات...
سيمنح فضيلة الشيخ الدكتور زياد حبُّوب أبو رجائي إجازة سند متصل إلى الشيخ خليل بن إسحاق الجندي لمن واظب وسجل في قائمة طلبة العلم.

شركة الأبدان في الفقه المالكي

 تَعْرِيفُ شَرِكَةِ الْأَبْدَانِ : هِيَ عَقْدٌ يَقَعُ بَيْنَ شَخْصَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى أَنْ يَتَقَبَّلَا فِي ذِمَمِهِمَا أَعْمَالًا بَدَنِيَّةً أَوْ صِنَاعِيَّةً مِنَ النَّاسِ لِيَعْمَلَا فِيهَا لِحَسَابِهِمَا الْمُشْتَرِكِ ، وَتَكُونَ الأُجْرَةُ أَوْ الْكَسْبُ الْمَكْسُوبُ بَيْنَهُمَا عَلَى التَّسَاوِي أَوْ بِحَسَبِ الِاتِّفَاقِ الشَّرْعِيِّ.
اسْمُهَا الْفِقْهِيُّ : تُسَمَّى فِي الأَبْوَابِ الْفِقْهِيَّةِ بـ «شَرِكَةِ الأَعْمَالِ» ، وَ«شَرِكَةِ الصَّنَائِعِ» ، وَ«شَرِكَةِ التَّقَبُّلِ» ، وَ«شَرِكَةِ الأَبْدَانِ» ، وَكُلُّهَا أَلْفَاظٌ تَدُلُّ عَلَى الِاشْتِرَاكِ فِي أَعْمَالِ الأَبْدَانِ وَالْمِهَنِ دُونَ إِخْرَاجِ رَأْسِ مَالٍ نَقْدِيٍّ.
مَا تُقَارِبُهُ مِنَ الشَّرِكَاتِ الْمُعَاصِرَةِ : تُقَارِبُ شَرِكَةُ الأَبْدَانِ فِي الْقَانُونِ وَالْمَعَامَلَاتِ الْمَالِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ «شَرِكَةَ التَّضَامُنِ الْمِهْنِيَّةَ» أَوْ «شَرِكَةَ الْخَدَمَاتِ وَالْمِهَنِ الْحُرَّةِ» ، كَمَكَاتِبِ الْمُحَامَاةِ الْمُشْتَرَكَةِ ، وَالشَّرِكَاتِ الْهَنْدَسِيَّةِ لِلِاسْتِشَارَاتِ وَالتَّصْمِيمِ ، وَعِيَادَاتِ الأَطِبَّاءِ الْمُشْتَرَكَةِ ، وَمَكَاتِبِ التَّدْقِيقِ وَالْمُحَاسَبَةِ ، حَيْثُ يَرْتَكِزُ أِصْلُ الْعَقْدِ فِيهَا عَلَى الْجُهْدِ الْبَدَنِيِّ وَالْمَهَارَةِ الْفَنِيَّةِ وَالتَّقَبُّلِ فِي الذِّمَّةِ دُونَ الاعْتِمَادِ عَلَى رَأْسِ مَالٍ نَقْدِيٍّ لِلتِّجَارَةِ فِي السِّلَعِ.
~~*~~
الْقِسْمُ الأَوَّلُ : شُرُوطُ الصِّحَّةِ وَالْمَقُومَاتُ الأَسَاسِيَّةُ
نبذة : يَتَضَمَّنُ هٰذَا الْفَصْلُ الأَرْكَانَ وَالشُّروُطَ الَّتِي لَا تَصِحُّ شَرِكَةُ الأَبْدَانِ إِلَّا بِتَوَفُّرِهَا ، كَاتِّحَادِ الصَّنْعَةِ أَوْ تَلاَزُمِهَا وَاتِّحَادِ الْمَكَانِ ، مَعَ بَيَانِ أَحْكَامِ الآلاَتِ الْمُسْتَخْدَمَةِ وَالصَّيْدِ وَالْمَعَادِنِ.
مَسْأَلَةُ : شُرُوطِ جَوَازِ شَرِكَةِ الْأَبْدَانِ وَأَحْكَامِ اتِّحَادِ الصَّنْعَةِ وَالْمَكَانِ
مثال : خَيَّاطَانِ يَعْمَلَانِ فِي دُكَّانٍ وَاحِدٍ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْكَسْبُ بَيْنَهُمَا مَنَاصَفَةً ، فَهٰذَا يُمَثِّلُ الشَّرْطَيْنِ الأَوَّلَ وَالثَّانِيَ مِنْ شُرُوطِ الصِّحَّةِ وَهُمَا اتِّحَادُ الصَّنْعَةِ وَالْمَكَانِ.
مَسْأَلَةُ : حُكْمِ الآلَةِ ذَاتِ الْبَالِ فِي شَرِكَةِ الأَبْدَانِ وَأَحْكَامِ إِخْرَاجِهَا وَاسْتِئْجَارِهَا
مثال : بَنَّاءَانِ اشْتَرَكَا فِي الْعَمَلِ ، وَأَخْرَجَ أَحَدُهُمَا شَاحِنَةً نَاقِلَةً ذَاتَ قِيمَةٍ عَالِيَةٍ ، فَهٰذَا يَتَعَلَّقُ بِالشَّرْطِ الثَّالِثِ لِلصِّحَّةِ الَّذِي يَسْتَلْزِمُ اسْتِئْجَارَ هٰذِهِ الآلَةِ مِنْ صَاحِبِهَا أَوْ إِخْرَاجَهَا عَنْ عَقْدِ شَرِكَةِ الأَبْدَانِ لِكَيْ لَا تَفْسُدَ.
مَسْأَلَةُ : حُكْمِ شَرِكَةِ الصَّائِدَيْنِ فِي الْجَوَارِحِ
مثال : صَيَّادَانِ اشْتَرَكَا فِي صَيْدِ الْغَزَالِ أَوْ الطَّيْرِ بِاسْتِخْدَامِ كِلَابِ الصَّيْدِ أَوْ الصُّقُورِ الْمُعَلَّمَةِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الصَّيْدُ بَيْنَهُمَا.
مَسْأَلَةُ : اشْتِرَاكِ الْحَافِرَيْنِ فِي الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ وَحُكْمِ إِرْثِ بَقِيَّةِ الْعَمَلِ
مثال : رَجُلاَنِ اشْتَرَكَا فِي حَفْرِ أَرْضٍ لِاسْتِخْرَاجِ ذَهَبٍ أَوْ كَنْزٍ دَفِينٍ ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ إِكْمَالِ الْحَفْرِ ، فَيَنْتَقِلُ حَقُّ إِكْمَالِ الْعَمَلِ وَأَخْذِ النَّصِيبِ إِلَى وَرَثَتِهِ.
الْقِسْمُ الثَّانِي : الآثَارُ وَالأَحْكَامُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى الْعَقْدِ الصَّحِيحِ
نبذة : يَتَضَمَّنُ هٰذَا الْفَصْلُ الآثَارَ الشَّرْعِيَّةَ وَالِالْتِزَامَاتِ المَالِيَّةَ النَّاتِجَةَ عَنْ عَقْدِ الشَّرِكَةِ الصَّحِيحِ ، كَلُزُومِ الِالْتِزَامَاتِ لِلشَّرِيكَيْنِ ، وَكَيْفِيَّةِ التَّعَامُلِ مَعَ طَوَارِئِ الْعَمَلِ كَالْمَرَضِ وَالْغَيْبَةِ.
مَسْأَلَةُ : لُزُومِ الْعَمَلِ وَالضَّمَانِ فِي شَرِكَةِ الْأَبْدَانِ لِمَا يَقْبَلُهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ وَإِنْ تَفَاصَلَا
مثال : نَجَّارَانِ اشْتَرَكَا ، فَقَبِلَ أَحَدُهُمَا صُنْعَ أَبْوَابٍ لِعَمِيلٍ ، فَيَلْزَمُ الْعَمَلُ وَالضَّمَانُ الشَّرِيكَ الآخَرَ أَيْضًا حَتَّى لَوْ افْتَرَقَا وَانْفَصَلَا بَعْدَ قَبُولِ الطَّلَبِ.
مَسْأَلَةُ : حُكْمِ مَرَضِ وَغَيْبَةِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فِي شَرِكَةِ الْأَبْدَانِ وَأَثَرِهِمَا فِي الْأُجْرَةِ وَالْعَمَلِ
مثال : نَسَّاجَانِ اشْتَرَكَا ، فَمَرِضَ أَحَدُهُمَا يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ غَابَ غَيْبَةً يَسِيرَةً ، فَيَسْتَحِقُّ نَصِيبَهُ مِنَ الأُجْرَةِ كَامِلًا المَكْسُوبَةِ فِي تِلْكِ الْمُدَّةِ.
مَسْأَلَةُ : مَدَى إِلْغاءِ الْيَوْمَيْنِ مَعَ طُولِ الْمَرَضِ أَوْ الْغَيْبَةِ فِي شَرِكَةِ الأَبْدَانِ
مثال : حَدَّادَانِ اشْتَرَكَا ، فَمَرِضَ أَحَدُهُمَا شَهْرًا كَامِلًا ، فَهٰذَا يُبَيِّنُ مَدَى اسْتِحْقَاقِهِ أُجْرَةَ الْيَوْمَيْنِ الأَوَّلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي المَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ عِنْدَ اسْتِمْرَارِ الْمَرَضِ وَطُولِهِ.
الْقِسْمُ الثَّالِثُ : مُفْسِدَاتُ الْعَقْدِ وَمُبْطِلَاتُهُ
نبذة : يَتَضَمَّنُ هٰذَا الْفَصْلُ الشُّروُطَ وَالإِخْلَالَاتِ الَّتِي تُؤَدِّي إِلَى فَسَادِ شَرِكَةِ الأَبْدَانِ وَبُطْلَانِهَا لِخُرُوجِهَا عَنْ مَقْتَضَى العَدْلِ أَوْ اشْتِمَالِهَا عَلَى الْغَرَرِ.
مَسْأَلَةُ : فَسَادِ شَرِكَةِ الْأَبْدَانِ بِاشْتِرَاطِ إِلْغاءِ كَثِيرِ الْمَرَضِ أَوْ الْغَيْبَةِ
مثال : صَبَّاغَانِ اشْتَرَكَا وَاشْتَرَطَا فِي صُلْبِ العَقْدِ أَنَّهُ إِذَا مَرِضَ أَحَدُهُمَا أُسْبُوعَيْنِ أَوْ غَابَهُمَا فَلاَ شَيْءَ لَهُ وَيَسْتَمِرُّ العَقْدُ ، فَيَفْسُدُ العَقْدُ بِهٰذَا الشَّرْطِ.
مَسْأَلَةُ : فَسَادِ شَرِكَةِ الْأَبْدَانِ بِانْفِرَادِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ بِكِثِيرِ الْآلَةِ
مثال : حَفَّارَانِ اشْتَرَكَا ، وَأَخْرَجَ أَحَدُهُمَا حَفَّارَةً آلِيَّةً كَبِيرَةً بِمُفْرَدِهِ دُونَ اسْتِئْجَارِهَا ، فَيَفْسُدُ العَقْدُ لِإِخْلَالِهِ بِضَوَابِطِ الآلَةِ الْمَذْكُورَةِ سَابِقاً وَتَحَوُّلِهِ إِلَى كِرَاءِ الآلَةِ بِعَمَلِ الآخَرِ.

شركة العنان في الفقه المالكي

شَرِكَةِ الْعِنَانِ بِيَانًا وَتَحْرِيرًا، وَفِيمَا يَلِي تَصْنِيفُ هٰذِهِ الْمَسَائِلِ الْخَمْسِ وَتَبْوِيبُهَا :

الْفَصْلُ الأَوَّلُ: حَقِيقَةُ شَرِكَةِ الْعِنَانِ وَمَوَاطِنُ الشِّرْكَةِ فِي النَّمَاءِ
نبذة عن الفصل: يَبْحَثُ هٰذَا الْفَصْلُ التَّأْسِيسَ النَّظَرِيَّ لِشَرِكَةِ الْعِنَانِ، مِنْ حَيْثُ حَقِيقَتُهَا الشَّرْعِيَّةُ الْمَبْنِيَّةُ عَلَى تَقْيِيدِ التَّصَرُّفِ وَنَفْيِ الاِسْتِبْدَادِ، مَعَ بَيَانِ صُوَرِ الاِشْتِرَاكِ فِي النَّمَاءِ وَالأَلْقَاحِ فِي الْحَيَوَانِ مِمَّا يَشْتَرِكُ فِي الْحَضَانَةِ.
المسألة 1: حَقِيقَةُ شَرِكَةِ الْعِنَانِ وَحُكْمُ اشْتِرَاطِ نَفْيِ الاِسْتِبْدَادِ بِالتَّصَرُّفِ
نبذة المسألة: لُزُومُ صِيغَةِ الْعِنَانِ بِاشْتِرَاطِ عَدَمِ انْفِرَادِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ بِالتَّصَرُّفِ الْمَالِيِّ إِلا بِإِذْنِ الآخَرِ.
مثال معاصر: كِتَابَةُ بَنْدٍ فِي عَقْدِ شَرِكَةٍ مَالِيَّةٍ يَمْنَعُ أَيَّ شَرِيكٍ مِنْ إِبْرَامِ صَفَقَاتِ الشِّرَاءِ إِلا بِمُوَافَقَةِ الشَّرِيكِ الثَّانِي.
حكمها في المذهب: الصِّحَّةُ وَاللُّزُومُ.
المسألة 2: جَوَازُ الشَّرِكَةِ فِي الْفِرَاخِ بَيْنَ مَالِكِ الذَّكَرِ وَمَالِكِ الأُنْثَى مِمَّا يَشْتَرِكُ فِي الْحَضْنِ
نبذة المسألة: صِحَّةُ الاِتِّفَاقِ اِبْتِدَاءً عَلَى جَعْلِ النَّمَاءِ مُشْتَرَكًا فِي الطَّيْرِ الَّذِي يَتَعَاوَنُ ذَكَرُهُ وَأُنْثَاهُ فِي الْحَضَانَةِ كَالْحَمَامِ.
مثال معاصر: اتِّفَاقُ الْمُرَبِّينَ عَلَى إِيزَاجِ ذَكَرِ حَمَامٍ مَعَ أُنْثَى زَاجِلَةٍ عَلَى أَنْ تَكُونَ الْفِرَاخُ النَّاتِجَةُ مُنَاصَفَةً بَيْنَهُمَا.
حكمها في المذهب: الصِّحَّةُ وَالْجَوَازُ اِبْتِدَاءً.
الْفَصْلُ الثَّانِي: أَحْكَامُ التَّوْكِيلِ وَالسَّلَفِ وَالارْتِهَانِ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ
نبذة عن الفصل: يُفَصِّلُ هٰذَا الْفَصْلُ الْعَلاَقَاتِ الْمَالِيَّةَ النَّاشِئَةَ عَنِ التَّوْكِيلِ فِي الشِّرَاءِ، وَضَوَابِطَ اسْتِسْلَافِ الثَّمَنِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ، مَعَ بَيَانِ مَنَاطَاتِ الْمَنَعِ عِنْدَ طُرُوقِ السَّلَفِ الَّذِي يَجُرُّ نَفْعًا أَوْ اسْتِغْلَالِ الْبَصِيرَةِ، وَأَحْكَامِ احْتِبَاسِ الْمَبِيعِ كَالرَّهْنِ.
المسألة 3: حُكْمُ التَّوْكِيلِ فِي الشِّرَاءِ لِلْمَأْمُورِ وَالآمِرِ وَحُكْمُ الاِسْتِسْلَافِ فِي الثَّمَنِ مَعَ اشْتِرَاطِ الْبَيْعِ
نبذة المسألة: انْعِقَادُ الشِّرَاءِ وَكَالَةً فِي نَصِيبِ الآمِرِ وَشَرِكَةً فِي الْمِلْكِ، وَجَوَازُ اسْتِسْلَافِ الثَّمَنِ مَا لَمْ يُشْتَرَطْ بَيْعُ نَصِيبِ الْمَأْمُورِ.
مثال معاصر: أَنْ يَقُولَ شَرِيكٌ لِزَمِيلِهِ اشْتَرِ هٰذِهِ الأَسْهُمَ لِي وَلَكَ وَادْفَعْ عَنِّي، فَيَجُوزُ إِلا إِذَا اشْتَرَطَ الآمِرُ أَنْ يَتَوَلَّى بَيْعَ حِصَّةِ الآخَرِ.
حكمها في المذهب: الصِّحَّةُ مَعَ خُلُوِّ السَّلَفِ عَنِ النَّفْعِ، وَالْمَنَعُ عِنْدَ اشْتِرَاطِ الْبَيْعِ مَعَ صِحَّةِ الصَّفْقَةِ.
المسألة 4: حُكْمُ حَبْسِ الشَّرِيكِ الْمَأْمُورِ لِلسِّلْعَةِ الْمَشْتَرِكَةِ اسْتِيفَاءً لِلسَّلَفِ وَأَحْكَامُ ارْتِهَانِهَا
نبذة المسألة: حَظْرُ مَنَعِ السِّصْلَعَةِ عَنِ الآمِرِ عِنْدَ إِقْرَاضِ الثَّمَنِ لَهُ، إِلا إِذَا صَرَّحَ بِقَوْلِهِ وَاحْبِسْهَا فَتَصِيرُ كَالرَّهْنِ أَوْ خِيفَ لَدَدُهُ.
مثال معاصر: انْفِرَادُ الْمَأْمُورِ بِحَبْسِ الْمَعَدَّاتِ الْمَشْتَرَاةِ لِلْمَشْرُوعِ وَمَنَعُ الشَّرِيكِ مِنْ اسْتِلاَمِ حِصَّتِهِ دُونَ نَصٍّ صَرِيحٍ عَلَى الرَّهْنِيَّةِ.
حكمها في المذهب: عَدَمُ جَوَازِ الْحَبْسِ، وَلُزُومُ التَّسْلِيمِ، إِلا بِشَرْطِ الرَّهْنِ أَوْ خَوْفِ اللَّدَدِ.
المسألة 5: حُكْمُ إِقْرَاضِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي لِشَرِيكِهِ ثَمَنَ حِصَّتِهِ وَأَثَرُ الاِسْتِفَادَةِ مِنْ خِبْرَتِهِ وَبَصِيرَتِهِ
نبذة المسألة: جَوَازُ إِقْرَاضِ الآمِرِ أَوْ الأَجْنَبِيِّ لِلْمُشْتَرِي ثَمَنَ حِصَّتِهِ إِذَا كَانَ لِلْمَعْرُوفِ، وَمَنَعُهُ إِذَا كَانَ لِقَصْدِ الاِسْتِفَادَةِ مِنْ بَصِيرَتِهِ.
مثال معاصر: عَرْضُ رَجُلٍ مَالِيٍّ إِقْرَاضَ خَبِيرٍ اسْتِثْمَارِيٍّ لِيَدْخُلَ مَعَهُ شَرِيكًا حَتَّى يَسْتَفِيدَ مِنْ خِبْرَتِهِ وَدِقَّتِهِ فِي السُّوقِ.
حكمها في المذهب: الْمَنَعُ وَالْفَسَادُ إِذَا كَانَ لِلْبَصِيرَةِ، وَالصِّحَّةُ إِذَا كَانَ لِلْمَعْرُوفِ الْمَحْضِ.

اعراب لعلَّ لقاءٌ في المنامِ يكونُ

«لعلَّ» من أخوات إنَّ، فتنصب اسمها، و«لقاءً» اسمها منصوب.
لعلَّ لقاءً ← .
وإني لأهوى النومَ في غيرِ موعدِه  *** لعلَّ لقاءٌ في المنامِ يكونُ
هل لعل لقاءٌ أم لقاءً
وهل هناك وجه لتصحيح اللفظين بالتنوينين
الأصل ألا نلجأ إلى التقدير إلا عند الحاجة، ولا يصح أن نقدّر محذوفًا لمجرد تصحيح حركة تخالف الأصل.
ففي قولك:
«لعلَّ لقاءً»
هذا هو الأولى والأظهر؛ لأن «لقاءً» ظاهرٌ في كونه اسم «لعل»، ولا حاجة إلى تقدير شيء.


أما قولك:
«لعلَّ لقاءٌ»
فلا يُحمل ابتداءً على تقدير محذوف؛ لأن ذلك يحتاج إلى قرينة تدعو إليه، وإلا كان تكلفًا وتعسفًا في التقدير.

والقاعدة هنا: التقدير خلاف الأصل، فلا يصار إليه إلا بدليل أو قرينة.
فإن كان السياق مثلًا:
لعلَّ في الأمر لقاءٌ قريبٌ
فهنا يمكن أن يكون لـ«لعل» تركيب آخر بحسب التحليل النحوي، لكن لا يجوز أن نجعل كل رفع بعد «لعل» مبررًا بمحذوف مقدر بلا قرينة.
إذا قدّرتَ بين «لعل» و«لقاء» كلمةً محذوفة، فالحكم يتغير بحسب التقدير.
مثلًا إذا كان التقدير:
لعلَّ [هناك] لقاءٌ
فهنا «لقاءٌ» مرفوع؛ لأنه ليس اسم «لعل»، بل اسم «هناك» المؤخر، واسم «لعل» هو «هناك» باعتباره ظرفًا في محل نصب.
أما إذا لم يوجد هذا التقدير، فالأصل:
لعلَّ لقاءً
لأن «لقاءً» اسم لعل منصوب.
فعبارة «لعلَّ لقاءٌ» لا تصح على الأصل، لكنها قد تصح بتقدير محذوف، كقولك: لعلَّ هناك لقاءٌ، ثم حُذفت «هناك».
وإني لأهوى النومَ في غيرِ موعدِه
لعلَّ لقاءٌ في المنامِ يكونُ
فالأقوى والأولى — في نظري نحويًا — أن يكون «لقاءٌ» اسمَ «يكون» مقدمًا، لا اسمَ «لعل».
والتقدير:
لعلَّ لقاءٌ يكونُ في المنام
ثم قُدِّم الجار والمجرور «في المنام» على الفعل:
لعلَّ لقاءٌ في المنام يكونُ.
فيكون الإعراب:
لعلَّ: حرف مشبه بالفعل يفيد الترجي.
لقاءٌ: اسم يكون مرفوع مقدم.
في المنام: جار ومجرور متعلق بـ«يكون».
يكون: فعل مضارع ناقص، واسمه «لقاءٌ» مقدم.
وجملة «لقاءٌ في المنام يكون» في محل رفع خبر «لعل».
وعلى هذا فلا حاجة إلى تقدير محذوف من قبيل «لعل هناك لقاءٌ»، بل التركيب قائم ظاهرًا: «لعل» دخلت على جملة فعلية فعلها «يكون».
بل هذا أرجح من جعله:
لعلَّ لقاءً في المنام يكون
لأن رواية البيت المشهورة برفع «لقاءٌ» لها وجه نحوي سليم، وهو أن «لعل» هنا ليست داخلة على كلمة «لقاء» وحدها، وإنما على الجملة: «لقاءٌ في المنام يكون».
فلا نقول إن الرفع للضرورة الشعرية، بل الرفع له تخريج نحوي صحيح بلا ضرورة ولا تكلف.

شركة المفاوضة في الفقه المالكي

 الْفَصْلُ الأَوَّلُ: الأَرْكَانُ وَالشُّرُوطُ الْعَامَّةُ وَإِعْدَادُ رَأْسِ الْمَالِ
نبذة عن الفصل: يَتَنَاوَلُ هَذَا الْفَصْلُ القَوَاعِدَ الأَسَاسِيَّةَ لِتَأْسِيسِ عَقْدِ الشَّرِكَةِ، مِنْ حَيْثُ بَيَانُ حَقِيقَتِهَا، وَمَا يُشْتَرَطُ فِي العَاقِدَيْنِ مِنْ أَهْلِيَّةِ التَّصَرُّفِ وَالتَّوْكِيلِ، وَالصِّيَغِ المُنْعَقِدَةِ بِهَا عُرْفًا، مَعَ بَيَانِ جِنْسِ رَأْسِ المَالِ المَقْبُولِ مِنْ نَقْدٍ وَعُرُوضٍ، وَأَحْكَامِ طُرُوءِ التَّلَفِ عَلَى أَمْوَالِ الشُّرَكَاءِ قَبْلَ الخَلْطِ أَوْ الشِّرَاءِ.
 المسألة 1: حقيقة الشركة وحدودها الشرعية
 نبذة المسألة: الإِذْنُ فِي التَّصَرُّفِ مَعَ الاِشْتِرَاكِ فِي أَمْوَالِ الشَّرِكَةِ وَنَمَائِهَا.
 مثال معاصر: اتِّفَاقُ صَاحِبَيِ مَالٍ عَلَى اسْتِثْمَارِ أَمْوَالِهِمَا المَخْلُوطَةِ فِي مَشْرُوعٍ سِجِلُّهُ التِّجَارِيُّ مُشْتَرِكٌ.
 حكمها في المذهب: الصِّحَّةُ وَالْجَوَازُ.

 المسألة 2: أهلية العاقدين في عقد الشركة
 نبذة المسألة: اشْتِرَاطُ كَمَالِ أَهْلِيَّةِ التَّصَرُّفِ وَالتَّوْكِيلِ وَالتَّوَكُّلِ فِي كُلٍّ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ.
 مثال معاصر: إِبْرَامُ عَقْدِ شَرِكَةٍ اسْتِثْمَارِيَّةٍ بَيْنَ طَرَفَيْنِ بَالِغَيْنِ أَهْلِيَّةَ التَّصَرُّفِ المَالِيِّ.
 حكمها في المذهب: الصِّحَّةُ، وَيُمْنَعُ عَقْدُ الْقَاصِرِ حَتَّى يَأْذَنَ وَلِيُّهُ.

 المسألة 3: لزوم الشركة بالصيغة الدالة عرفا
 نبذة المسألة: انْعِقَادُ الشَّرِكَةِ وَلُزُومُهَا بِمُجَرَّدِ الإِيجَابِ وَالْقَبُولِ أَوْ المَعَاطَاةِ الدَّالَّةِ عُرْفًا.
 مثال معاصر: التَّوْقِيعُ عَلَى اتِّفَاقِيَّةِ الشَّرِكَةِ عَبْرَ العُقُودِ الإِلِكْتِرُونِيَّةِ أَوْ تَحْوِيلِ المَالِ لِحِسَابٍ مُشْتَرِكٍ.
 حكمها في المذهب: الصِّحَّةُ وَاللُّزُومُ بِمُجَرَّدِ الصِّيغَةِ أَوْ الْفِعْلِ الدَّالِّ عُرْفًا.

 المسألة 4: أنواع رأس المال الذي تصح به الشركة
 نبذة المسألة: جَوَازُ كَوْنِ رَأْسِ المَالِ عَيْنًا أَوْ عَرْضًا إِذَا قُوِّمَ بِالنَّقْدِ يَوْمَ العَقْدِ.
 مثال معاصر: دُخُولُ أَمْوَالِ الشَّرِكَةِ مَقْسُومَةً بَيْنَ مَبْلَغٍ نَقْدِيٍّ وَبَيْنَ أُصُولٍ ثَابِتَةٍ كَعَقَارٍ أَوْ سَيَّارَاتٍ.
 حكمها في المذهب: الصِّحَّةُ وَالْجَوَازُ.

 المسألة 5: تقويم العروض في الشركة وشرط الخلط للضمان
 نبذة المسألة: اعْتِبَارُ قِيمَةِ العُرُوضِ يَوْمَ العَقْدِ أَوْ الإِحْضَارِ رَأْسَ مَالٍ دُونَ اشْتِرَاطِ الخَلْطِ الفِعْلِيِّ لِلُّزُومِ.
 مثال معاصر: تَقْوِيمُ بَضَائِعِ شَرِيكٍ بِعُمْلَةِ الْبَلَدِ يَوْمَ كِتَابَةِ العَقْدِ لاِعْتِمَادِ حِصَّتِهِ.
 حكمها في المذهب: الصِّحَّةُ، وَاعْتِبَارُ الْقِيمَةِ يَوْمَ العَقْدِ أَوْ الإِحْضَارِ.

 المسألة 6: حكم تلف أحد المالين قبل الخلط وحكم ما اشتري بالمال السالم
 نبذة المسألة: انْفِسَاخُ الشَّرِكَةِ فِي التَّالِفِ قَبْلَ العَمَلِ، وَاخْتِصَاصُ الشَّرِيكِ بِمَا اشْتَرَاهُ بِمَالِهِ السَّالِمِ.
 مثال معاصر: هَلَاكُ بَضَاعَةِ أَمْوَالِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ بِحَرِيقٍ قَبْلَ دَمْجِ الحِسَابَاتِ وَبَدْءِ الشِّرَاءِ.
 حكمها في المذهب: انْفِسَاخُ الشَّرِكَةِ فِي المَالِ التَّالِفِ، وَاخْتِصَاصُ صَاحِبِ السَّالِمِ بِمَا اشْتَرَى.

 المسألة 7: في حكم الشراء بعد تلف مال أحد الشريكين قبل الخلط  تردد
 نبذة المسألة: التَّرَدُّدُ فِي لُزُومِ الشِّرَاءِ لِلشَّرِكَةِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي بِمُفْرَدِهِ إِذَا اشْتَرَى بَعْدَ هَلَاكِ مَالِ الآخَرِ وَقَبْلَ عِلْمِهِ.
 مثال معاصر: إِبْرَامُ الشَّرِيكِ صَفْقَةً بِاسْمِ الْمَشْرُوعِ بَعْدَ تَلَفِ خَزِينَةِ الشَّرِيكِ الآخَرِ قَبْلَ الخَلْطِ.
 حكمها في المذهب: التَّرَدُّدُ، وَالْمُعْتَمَدُ خُصُوصُ الشِّرَاءِ بِالْمُشْتَرِي وَتَحَمُّلُهُ الثَّمَنَ.

 المسألة 8: صحة الشركة في النقد الغائب وبطلانها باختلاف الجنسين كبذهب وورق
 نبذة المسألة: مَنَعُ خَلْطِ النَّقْدَيْنِ المُخْتَلِفَيْنِ جِنْسًا كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ حَالَ كَوْنِهِمَا رَأْسَ مَالٍ بِلَا تَقْوِيمٍ خَشْيَةَ الرِّبَا.
 مثال معاصر: دُخُولُ شَرِيكَيْنِ فِي المَشْرُوعِ؛ الأَوَّلُ بِسَبَائِكَ ذَهَبِيَّةٍ وَالثَّانِي بِنَقْدٍ وََرِقِيٍّ دُونَ تَقْوِيمِ الذَّهَبِ بِالنَّقْدِ يَوْمَ العَقْدِ.
 حكمها في المذهب: الْفَسَادُ وَالْمَنَعُ.

 المسألة 9: منع الشركة في الطعامين ولو اتفقا
 نبذة المسألة: بَطَلَانُ الشَّرِكَةِ إِذَا كَانَ رَأْسُ المَالِ طَعَامَيْنِ خَشْيَةَ الْوُقُوعِ فِي رِبَا النَّسِيئَةِ وَالْفَضْلِ.
 مثال معاصر: تَقْدِيمُ الشَّرِيكَيْنِ شُحْنَتَيْ قَمْحٍ لِجَعْلِهِمَا رَأْسَ مَالِ الشَّرِكَةِ دُونَ تَقْوِيمِ هَذَا الطَّعَامِ بِنَقْدِ الْبَلَدِ.
 حكمها في المذهب: الْفَسَادُ وَالْمَنَعُ عَلَى المَشْهُورِ.

الْفَصْلُ الثَّانِي: أَحْكَامُ تَصَرُّفَاتِ الشُّرَكَاءِ وَصَلَاحِيَاتِهِمْ فِي شَرِكَةِ التَّفْوِيضِ وَالْعَنَانِ
نبذة عن الفصل: يُفَصِّلُ هَذَا الْفَصْلُ المَنَاطَاتِ الشَّرْعِيَّةَ لِصَلَاحِيَاتِ الشَّرِيكِ الوَكِيلِ، مِنْ حَيْثُ شُمُولِ سُلْطَتِهِ لِتَصَرُّفَاتِ التِّجَارَةِ الرَّاتِبَةِ، وَالتَّصَرُّفَاتِ الْمَمْنُوعَةِ عَلَيْهِ إِلا بِإِذْنٍ، مَعَ بَيَانِ طَرَائِقِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ، وَأَحْكَامِ التَّعَدِّي عَلَى أَمْوَالِ الْغَيْرِ كَالْوَدِيعَةِ وَالْقِرَاضِ.
 المسألة 10: حقيقة شركة المفاوضة [شركة التفويض] وأحكامها
 نبذة المسألة: إِطْلَاقُ أَيْدِي الشَّرِيكَيْنِ فِي سَائِرِ عُقُودِ التِّجَارَةِ لِاسْتِنَادِهَا إِلَى الْوَكَالَةِ وَالْوِلَايَةِ الْمُتَبَادَلَةِ.
 مثال معاصر: إِعْطَاءُ كُلِّ شَرِيكٍ فِي الشَّرِكَةِ الآخَرَ حَقَّ التَّوَقِيعِ الْبَنْكِيِّ وَالإِدَارِيِّ وَإِبْرَامِ صَفَقَاتِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ.
 حكمها في المذهب: الصِّحَّةُ وَالْجَوَازُ.

 المسألة 11: تصرفات أحد المتفاوضين في التبرع والإبضاع والمقارضة
 نبذة المسألة: نَفَاذُ تَصَرُّفِ الشَّرِيكِ فِي الإِبْضَاعِ وَالمُقَارَضَةِ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ، وَبُطْلَانُ تَصَرُّفِهِ فِي التَّبَرُّعِ إِلا بِإِذْنٍ.
 مثال معاصر: دَفْعُ الشَّرِيكِ مَالًا لِعَامِلٍ لِلْمُضَارَبَةِ بِهِ لِلْمَشْرُوعِ أَوْ الاِعْتِذَارِ عَنْ أُجْرَةٍ، أَوْ تَبَرُّعُهُ بِمَالِ الشَّرِكَةِ لِجَهَةٍ خَيْرِيَّةٍ دُونَ إِذْنِ شَرِيكِهِ.
 حكمها في المذهب: الصِّحَّةُ فِي الإِبْضَاعِ وَالْقِرَاضِ، وَالْمَنَعُ فِي التَّبَرُّعِ.

 المسألة 12: حكم إيداع مال الشركة والمشاركة في سلعة معينة لأحد المتفاوضين
 نبذة المسألة: جَوَازُ إِيدَاعِ مَالِ الشَّرِكَةِ حِفْظًا، وَمَنَعُ خَصْصَةِ سِلْعَةٍ مُعَيَّنَةٍ لِلشَّرِيكِ دُونَ شَرِيكِهِ إِلا بِإِذْنٍ.
 مثال معاصر: إِيدَاعُ الشَّرِيكِ مَالاً فِي خَزِينَةِ أَمَانَاتٍ، أَوْ دُخُولُهُ بِمَالِ الشَّرِكَةِ فِي مَشْرُوعٍ مُسْتَقِلٍّ لِخَاصَّةِ نَفْسِهِ.
 حكمها في المذهب: الصِّحَّةُ فِي الإِيدَاعِ، وَالْمَنَعُ فِي الشِّرْكِ الخَاصِّ إِلا بِإِذْنٍ.

 المسألة 13: صلاحيات الشريك في الإقالة والتولية وقبول المعيب
 نبذة المسألة: نَفَاذُ قَبُولِ الشَّرِيكِ لِلإِقَالَةِ وَالتَّوْلِيَةِ وَقَبُولِ الْمَبِيعِ الْمَعِيبِ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ مُفَوَّضٌ.
 مثال معاصر: قَبُولُ الشَّرِيكِ الْمُدِيرِ فَسْخَ عَقْدِ بَيْعٍ مَعَ عَمِيلٍ أَوْ حَطَّ شَيْءٍ مِنْ الثَّمَنِ لِعَيْبٍ طَارِئٍ.
 حكمها في المذهب: الصِّحَّةُ وَالنَّفَاذُ.

 المسألة 14: الإقرار بالدين وأحكام البيع والشراء بالنسيئة في الشركة
 نبذة المسألة: نَفَاذُ شِرَاءِ الشَّرِيكِ وَبَيْعِهِ بِالدَّيْنِ، وَصِحَّةُ إِقْرَارِهِ بِالدَّيْنِ الشَّائِعِ حَالَ قِيَامِ الشَّرِكَةِ.
 مثال معاصر: شِرَاءُ الشَّرِيكِ بَضَائِعَ بِالأَجَلِ، أَوْ إِقْرَارُهُ الصَّرِيحُ بِيُمَبْلَغٍ يَلْزَمُ الشَّرِكَةَ لِمُوَرِّدٍ.
 حكمها في المذهب: الصِّحَّةُ وَالنَّفَاذُ.

 المسألة 15: التصرفات الممنوعة على الشريك في شركة المفاوضة إلا بإذن
 نبذة المسألة: حَظْرُ مُحَابَاةِ الشَّرِيكِ أَقَارِبَهُ أَوْ السَّفَرِ بِالمَالِ إِلَى أَمَاكِنِ المخَاطَرَةِ إِلا بِإِذْنٍ.
 مثال معاصر: بَيْعُ الشَّرِيكِ بَضَاعَةَ الشَّرِكَةِ لِأَحَدِ أَقْرِبَائِهِ بِأَقَلَّ مِنْ سِعْرِ التَّكْلِفَةِ بِلَا إِذْنِ شَرِيكِهِ.
 حكمها في المذهب: الْمَنَعُ وَعَدَمُ النَفَاذِ، وَتَحَمُّلُ الشَّرِيكِ الْمُتَعَدِّي لِلْغَرَمِ.

 المسألة 16: استبداد آخذ القراض ومستعير الدابة بالربح والخسر
 نبذة المسألة: انْفِرَادُ الشَّرِيكِ الْمُتَعَدِّي بِالرِّبْحِ وَالْخُسْرِ إِذَا اتَّجَرَ بِمَالِ القِرَاضِ أَوْ العَارِيَّةِ لِنَفْسِهِ.
 مثال معاصر: أَخْذُ الشَّرِيكِ مَالًا مُسْتَعَارًا لِلْمَشْرُوعِ وَاسْتِثْمَارِهِ فِي صَفْقَةٍ خَاصَّةٍ بِهِ.
 حكمها في المذهب: انْفِرَادُ المِتَعَدِّي بِالرِّبْحِ كَامِلًا وَتَحَمُّلُهُ الضَّمَانَ وَالْخُسْرَانَ.

 المسألة 17: استبداد الشريك المتجر بوديعة بالربح والخسر واستثناء علم الشريك ورضاه
 نبذة المسألة: انْفِرَادُ الْمُتَعَدِّي بِالْوَدِيعَةِ بِالرِّبْحِ وَالْخُسْرِ، إِلا إِذَا عَلِمَ الشَّرِيكُ وَرَضِيَ فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا.
 مثال معاصر: اسْتِغْلَالُ الشَّرِيكِ مَبْلَغَ أَمَانَةٍ لِعَمِيلٍ فِي صَفْقَةٍ، وَعِلْمُ الشَّرِيكِ الثَّانِي بِهَذَا الاِسْتِثْمَارِ وَرِضَاهُ.
 حكمها في المذهب: الاِخْتِصَاصُ لِلْمُتَعَدِّي إِلا مَعَ عِلْمِ الشَّرِيكِ وَرِضَاهُ، فَيَكُونُ الرِّبْحُ وَالضَّمَانُ بَيْنَهُمَا.

 المسألة 18: نفاذ تصرفات الشريك المالكي بالوكالة وحكم الرد بالعيب على الشريك الحاضر عند غيبة البائع
 نبذة المسألة: جَوَازُ رَدِّ السِلْعَةِ المَعِيبَةِ عَلَى الشَّرِيكِ الحَاضِرِ إِذَا بَعُدَتْ غَيْبَةُ الْبَائِعِ، وَانْتِظَارِهِ إِنْ قَرُبَتْ.
 مثال معاصر: اكْتِشَافُ زَبُونٍ عَيْبًا خَفِيًّا فِي بَضَاعَةٍ مَبِيعَةٍ مَعَ سَفَرِ الشَّرِكِ الْبَائِعِ لِلْخَارِجِ مَسَافَةً بَعِيدَةً.
 حكمها في المذهب: الصِّحَّةُ فِي رَدِّهَا عَلَى الحَاضِرِ عِنْدَ بُعْدِ الْغَيْبَةِ، وَوُجُوبُ الاِنْتِظَارِ عِنْدَ قُرْبِهَا.

الْفَصْلُ الثَّالِثُ: قِسْمَةُ الأَرْبَاحِ وَالْخَسَائِرِ وَالمَعْرُوفِ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ
نبذة عن الفصل: يَبْحَثُ هَذَا الْفَصْلُ المَعَايِيرَ الشَّرْعِيَّةَ العَادِلَةَ لِتَوْزِيعِ النَّمَاءِ وَالتَّلَفِ، مَعَ التَّأْكِيدِ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ وَالْخُسْرَانَ يَتْبَعَانِ نِسْبَةَ رَأْسِ المَالِ، وَبَطَلَانِ اشْتِرَاطِ التَّفَاوُتِ فِي صُلْبِ العَقْدِ، وَبَيَانِ المَعْرُوفِ وَالإِحْسَانِ المَقْبُولِ بَعْدَ العَقْدِ.
 المسألة 19: وجوب قسمة الربح والخسر والعمل بقدر المالين وفساد الشركة بشرط التفاوت وما يترتب عليه بعد العمل
 نبذة المسألة: وُجُوبُ قِسْمَةِ الرِّبْحِ وَالْخُسْرِ وَالْعَمَلِ عَلَى نِسْبَةِ رَأْسِ المَالِ، وَفَسَادُ الشَّرِكَةِ إِذَا اشْتُرِطَ التَّفَاوُتُ.
 مثال معاصر: دُخُولُ شَرِيكَيْنِ بِرَأْسِ مَالٍ مِتَسَاوٍ، مَعَ اشْتِرَاطِ أَنْ يَأْخُذَ الأَوَّلُ ثُلُثَيِ الأَرْبَاحِ بِلَا عِوَضٍ.
 حكمها في المذهب: الفَسَادُ وَوُجُوبُ الفَسْخِ قَبْلَ العَمَلِ، وَقِسْمَةُ الرِّبْحِ بِقَدْرِ المَالَيْنِ مَعَ إِعْطَاءِ أُجْرَةِ المِثْلِ لِلْعَمَلِ الزَّائِدِ بَعْدَهُ.

 المسألة 20: جواز التبرع والسلف والهبة بين الشريكين بعد العقد وعدم جوازها قبله أو فيه
 نبذة المسألة: صِحَّةُ التَّطَوُّعِ وَالهِبَةِ وَالإِقْرَاضِ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ إِذَا صَدَرَتْ طَوْعًا بَعْدَ تَمَامِ العَقْدِ، وَحَظْرُهَا فِي العَقْدِ.
 مثال معاصر: تنازُلُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ طَوْعًا عَنْ جُزْءٍ مِنْ أَرْبَاحِهِ لِشَرِيكِهِ بَعْدَ شَهْرَيْنِ مِنْ الانْطِلَاقِ الصَّحِيحِ.
 حكمها في المذهب: الصِّحَّةُ وَالْجَوَازُ بَعْدَ العَقْدِ، وَالْمَنَعُ وَالْفَسَادُ إِذَا اشْتُرِطَتْ قَبْلَهُ أَوْ فِيهِ.

الْفَصْلُ الرَّابِعُ: النِّزَاعَاتُ وَالدَّعَاوَى وَالإِثْبَاتُ بَيْنَ الشُّرَكاءِ
نبذة عن الفصل: يُعَالِجُ هَذَا الْفَصْلُ القَوَاعِدَ المُرَجِّحَةَ عِنْدَ الشَّكِّ وَالنِّزَاعِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ، سَوَاءٌ فِي ادِّعَاءِ تَلَفِ أَمْوَالِ الشَّرِكَةِ أَوْ خُسْرَانِهَا، أَوْ ادِّعَاءِ مِلْكِيَّةِ أَعْيَانٍ مَحُوزَةٍ، أَوْ الشَّكِّ فِي المَبَالِغِ المَأْخُوذَةِ مَعَ عِلَّتَيِ التَّوَثُّقِ وَطُولِ الزَّمَنِ.
 المسألة 21: الدعوى في التلف والخسر والاختصاص بالمشتروات ومقدار النصيبين عند التنازع
 نبذة المسألة: قَبُولُ قَوْلِ الشَّرِيكِ الأمِينِ بِيَمِينِهِ فِي التَّلَفِ وَالْخُسْرِ وَمَا اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ مِنْ مَأْكُولٍ وَمَلْبُوسٍ يَلِيقُ بِهِ.
 مثال معاصر: ادِّعَاءُ الْمُدِيرِ شِرَاءَ وَجَبَاتِ طَعَامٍ لِعِيَالِهِ أَوْ كِسْوَةٍ يَلِيقُ بِهِ، أَوْ ادِّعَاؤُهُ خَسَارَةَ البُورْصَةِ بِلَا تَقْصِيرٍ.
 حكمها في المذهب: قَبُولُ قَوْلِهِ بِيَمِينِهِ، وَعَدَمُ قَبُولِ ادِّعَاءِ الاِخْتِصَاصِ فِي العُقَارِ وَالأُصُولِ.

 المسألة 22: حكم المال المحوز بيد أحد المتفاوضين وشروط إثبات الاختصاص والشهادة بالمفاوضة
 نبذة المسألة: حَمْلُ كُلِّ مَالٍ مَحُوزٍ بِيَدِ الشَّرِيكِ الْمُفَوَّضِ عَلَى الاِشْتِرَاكِ، إِلا إِذَا أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى سَبَبِ الاِخْتِصَاصِ كَالإِرْثِ.
 مثال معاصر: ادِّعَاءُ الشَّرِيكِ أَنَّ المَبْلَغَ المَوْجُودَ فِي حِسَابِهِ المَالِيِّ هُوَ مَالٌ خَاصٌّ بِهِ دُونَ أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةَ إِرْثٍ.
 حكمها في المذهب: جَعْلُ المَالِ مُشْتَرِكًا، إِلا لِبَيِّنَةٍ تُثْبِتُ أَنَّهُ كَإِرْثٍ.

 المسألة 23: حكم دعوى بقاء المال المأخوذ من الشركة عند الشريك أو تركته وأثر الإشهاد للتوثق وطول المدة وقصرها
 نبذة المسألة: لُزُومُ الضَّمَانِ لِلْمَالِ المَأْخُوذِ بِإِشْهَادِ تَوَثُّقٍ طَالَتِ الْمُدَّةُ أَمْ قَصُرَتْ، أَوْ بِغَيْرِ تَوَثُّقٍ إِذَا قَصُرَتْ الْمُدَّةُ.
 مثال معاصر: سَحْبُ الشَّرِيكِ مَبْلَغًا مِنْ خَزِينَةِ الشَّرِكَةِ وَتَوْقِيعُهُ عَلَى المَسْحُوبَاتِ لِلتَّوَثُّقِ ثُمَّ ادِّعَاءُ وَرَثَتِهِ الرَّدَّ.
 حكمها لفي المذهب: لُزُومُ الضَّمَانِ فِي ذِمَّتِهِ أَوْ تَرِكَتِهِ إِلا إِذَا أَقَامَ بَيِّنَةَ رَدٍّ، أَوْ طَالَتِ الْمُدَّةُ سَنَةً بِلَا إِشْهَادِ تَوَثُّقٍ.

 المسألة 24: حكم ادعاء كون الصداق المدفوع عن الشريك من مال المفاوضة وأثر طول المدة والبينة
 نبذة المسألة: قَبُولُ قَوْلِ مَنْ ادَّعَى أَنَّ الصَّدَاقَ المَدْفُوعَ عَنْ شَرِيكِهِ كَانَ مِنْ مَالِ الْمُفَاوَضَةِ إِلا أَنْ يَطُولَ الزَّمَنُ كَسَنَةٍ.
 مثال معاصر: سَدَادُ الشَّرِيكِ مَهْرَ زَوْجَةِ شَرِيكِهِ مِنْ المَالِ المُمَوَّلِ ثُمَّ مُطَالَبَتُهُ بِإِعَادَةِ نِصْفِهِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ.
 حكمها في المذهب: قَبُولُ قَوْلِ الدَّافِعِ فِي انْصِرَافِهِ لِلْمُفَاوَضَةِ، وَبَرَاءَةُ الزَّوْجِ إِذَا سَكَتَ الدَّافِعُ سَنَةً فَأَكْثَرَ.

 المسألة 25: إقرار أحد الشريكين بالدين بعد التفرق أو الموت وأحكام إلغاء نفقة وكسوة الشريكين وعيالهما
 نبذة المسألة: نَفَاذُ إِقْرَارِ الشَّرِيكِ بِالدَّيْنِ بَعْدَ الاِنْفِصَالِ فِي حِصَّتِهِ فَقَطْ، وَإِلْغَاءُ نَفَقَةِ المَعِيشَةِ الْمُتَقَارِبَةِ لِلشَّرِيكَيْنِ.
 مثال معاصر: إِقْرَارُ الشَّرِيكِ بَعْدَ تَصْفِيَةِ الْمَشْرُوعِ بِذِمَّةٍ مَالِيَّةٍ لِمُوَرِّدٍ، فِيمَا كَانَا يُنْفِقَانِ عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَيَّامَ العَمَلِ.
 حكمها في المذهب: لُزُومُ الإِقْرَارِ فِي نَصِيبِ الْمُقِرِّ وَاعْتِبَارُهُ شَاهِدًا فِي حِصَّةِ الآخَرِ، وَإِلْغَاءُ النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ الرَّاتِبَةِ.

الْفَصْلُ الْخَامِسُ: أَحْكَامُ النَّفَقَاتِ الْخَاصَّةِ وَاسْتِعْمَالِ أَعْيَانِ الشَّرِكَةِ
نبذة عن الفصل: يَتَنَاوَلُ هَذَا الْفَصْلُ الحَالَاتِ الاِسْتِثْنَائِيَّةَ الَّتِي يَرْتَفِعُ فِيهَا حُكْمُ إلْغَاءِ النَّفَقَةِ عِنْدَ عَدَمِ تَقَارُبِ العِيَالِ أَوْ تَفَاوُتِ الأَنْصِبَاءِ، مَعَ بَيَانِ احْتِرَازَاتِ اسْتِعْمَالِ أَعْيَانِ الشَّرِكَةِ لِلْمَنَافِعِ الخَاصَّةِ، وَالأَحْكَامِ المُمَيَّزَةِ لِلتَّقْوِيمِ الجَبْرِيِّ فِي الشَّرِكَةِ.
 المسألة 26: وجوب محاسبة الشريكين على نفقة العيال عند عدم التقارب أو تفاوت الأنصباء أو انفراد أحدهما بالعيال
 نبذة المسألة: وُجُوبُ المَحَاسَبَةِ وَاحْتِسَابِ النَّفَقَةِ إِذَا اِخْتَلَفَ العِيَالَانِ عَدَدًا أَوْ سِنًّا أَوْ كَانَتِ الشَّرِكَةُ عَلَى التَّفَاوُتِ.
 مثال معاصر: كَوْنُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ ذَا أَبْنَاءٍ كُثُرٍ يَسْحَبُ كُلَفَهُمْ المَدْرَسِيَّةَ مِنْ خَزِينَةِ الْمَشْرُوعِ دُونَ الآخَرِ الأَعْزَبِ.
 حكمها في المذهب: وُجُوبُ الْمُحَاسَبَةِ، وَاحْتِسَابُ كُلِّ أُمُورِ الإِنْفَاقِ فِي حِصَّةِ صَاحِبِهَا دُونَ إلْغَاءٍ.

 المسألة 27: شراء الشريك جارية لنفسه من مال الشركة وأثر الإذن بالوطء أو الخدمة
 نبذة المسألة: ثُبُوتُ الخِيَارِ لِلشَّرِيكِ فِي رَدِّ مَا اشْتَرَاهُ شَرِيكُهُ لِخَاصَّةِ نَفْسِهِ بِلَا إِذْنٍ، وَلُزُومُهُ لِلْمُشْتَرِي مَعَ الإِذْنِ.
 مثال معاصر: سَحْبُ الشَّرِيكِ مَالاً مِنْ خَزِينَةِ الشَّرِكَةِ وَشِرَاؤُهُ أُصُولًا أَوْ مَنَافِعَ شَخْصِيَّةً لِنَفْسِهِ بِلَا إِذْنِ شَرِيكِهِ.
 حكمها في المذهب: ثُبُوتُ الخِيَارِ لِلشَّرِيكِ الآخَرِ بَيْنَ رَدِّ المَبِيعِ لِلَّشَرِكَةِ أَوْ إِمْضَائِهِ لِلْمُشْتَرِي بِثَمَنِهِ.

 المسألة 28: أحكام وطء الجارية المشتركة بين الشريكين وآثار الإذن والحمل في التقويم والإبقاء
 نبذة المسألة: وُجُوبُ التَّقْوِيمِ الجَبْرِيِّ عِنْدَ اسْتِهْلَاكِ العَيْنِ المُمَازَجَةِ أَوْ الاِسْتِيلَاءِ، وَالتَّخْيِيرُ بَيْنَ الإِبْقَاءِ وَالمُقَاوَاةِ عِنْدَ عَدَمِهِ.
 مثال معاصر: اسْتِهْلَاكُ الشَّرِيكِ لِعَيْنٍ مَمْلُوكَةٍ لِلْمَشْرُوعِ اسْتِهْلَاكًا كَامِلًا يَمْنَعُ الاِشْتِرَاكِ فِيهَا بِلَا إِذْنٍ.
 حكمها في المذهب: وُجُوبُ التَّقْوِيمِ الجَبْرِيِّ مَعَ الإِذْنِ أَوْ التَّلَفِ المانِعِ، وَالتَّخْيِيرُ بَيْنَ الإِبْقَاءِ أَوْ المُقَاوَاةِ عِنْدَ عَدَمِهِ.


وهذا شرح مختصر خليل 
من كتاب اقامة الدليل لمسائل مختصر خليل الجزء 31 
باب الشركات
زياد حبُّوب أبو رجائي 

جاري جلب أحدث المقالات...

تَنْبِيهٌ وَإِرْشَادٌ لِطَالِبِ الْعِلْمِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

على ما يبدو أنك زائر جديد لشبكتنا، أو عضو مسجل غير مفعل للاشتراك، أو عضو مسجل ومفعل لكن غير مثبت للحضور للمجلس الحالي.

يرجى الضغط على أحد الأزرار أدناه للتوجه إلى بوابة طالب العلم وإثبات حضورك للمجلس العلمي الحالي ليتسنى لك متابعة القراءة.