حكم تقبيل المصحف

 تقبيل المصحف
قولان في المذهب المالكي الجواز لابي عمران والكراهة للأجهوري والمعتمد قول الكراهة
والجمهور على الجواز

حكمها في المذهب مكروه . وتجد ذلك في منح الجليل للشيخ عليش رحمه الله في باب الحج عند موضع تقبيل الحجر الاسود وكذا في شرح الزُّرقاني على مختصر خليل والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني للنفراوي وفي الخرشي على خليل.
ويجوز تقبيل المصحف والخبز ورأس العالم كما نص عليه أبو عمران، وقال الأجهوري في شرحه: ويكره تقبيل المصحف
والمعتمد قول الأجهوري على ان القياس لا يصح على تقبيل الحجر الاسود كما سيأتي لانه قياس مع الفارق حيث الفرق أن أعمال الحج يغلب فيها الاتباع في طلب ما ورد فعله عن الشارع، وإن كان مخالفا لغيره من العبادات كالتلفظ بالنية فيه مع عدم جوازها في غيره من العبادات كالصلاة في معتمد المذهب .
وهذا متسق -تماما- مع قواعد وضوابط المذهب المالكي
حيث ان مذهبنا يرى الكراهة في كل أمر لم يفعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة ناهيك عن عدم فعله من اهل المدينة - فقهاؤها وعلماؤها- أو ناسها وما نسميه بالأمر القديم
فالكراهة لهذا الموجب
لكن في الاصول نقول :
ان هذا يقبل القياس بما ورد من تقبيل الحجر الاسود فهو يمين الله في الارض كما في الروايات الصحيحة عن ابن عباس موقوفا كما قال ابن حجر في المطالب وكذلك حسنه الحافظ السخاوي بالشواهد عن أنس رضي الله عنهما. وهو ظاهر المدونة وكذلك ظاهر خليل في المختصر.
والقران كلام الله فبهذا الجامع يصلح ان يقال الامر جائز ؛ قال الحافظ ابن حجر استنبط بعضهم من مشروعية استلام الحجر جواز تقبيل كل من يستحق التعظيم من آدمي وغيره فقد نقل عن الإمام أحمد أنه سئل عن تقبيل منبر النبي وتقبيل قبره فلم ير به بأساً
لكننا نقيدها لاصل حكمها المكروه بقيدين لئلا تنقلب الى جواز مطلق :
بشرط عدم المداومة عليه واتخاذه عادة - وهذه بحد ذاتها -كذلك- من قواعد وضوابط المذهب في اتيان المكروه على سبيل غير المداومة واتخاذها عادة منعا من اعتقاها عبادة وتصبح لازمة من لوازم حمل المصحف وتناوله او عند فتحه للقراءة فيه وهذه كذلك قاعدة ثالثة منضبطة في مذهبنا بالا يفعل المكروه على سبيل الاعتقاد انه سنة ومستحب ومندوب فيما لم يأت عن السلف فعله
فضلا أن في اصول فقه مذهبنا - ان الكراهة لا تنفي الجواز
وعليه؛
يكره تقبيل المصحف بالمداومة او الاعتقاد انه مسنون ومندوب وجاز بدون هذين القيدين
ومعتمد الحنابلة الاباحة
والشافعية الجواز كما قاله النووي والسبكي وغيرهم
وكذلك لو قلنا بالجواز قياسا على تقبيل الحجر الاسود فان مسألة فرعية اخرى تظهر في التصويت عند القبلة اي ان يسمع صوت القبلة ام يقبل بصمت ؟ بمعنى ان يضع شفتيه عليه دون اخراج صوت للقبلة فقولان في المذهب
لذا نقول:
اذا قلنا بالجواز بالقيدين اعلاه فانه يضم لهما قيد فرعي اخر وهو ان يقبل بلا تصويت بان يضع شفتيه عليه دون رفعه الى الجبين كذلك
رعاية للخلاف مع المعتمد للمذهب
هذا والله تعالى أعلم
👁️ عدد المشاهدات: 250

قائمة محظورات الحج للمُحرم وكفارتها

 تَفْضُلْ يَا طَالِبَ الْعِلْمِ، هَذِهِ هِيَ الْقَائِمَةُ الشَّامِلَةُ لِكُلِّ مَا تَقَرَّرَ مَدَارَسَتُهُ وَتَحْقِيقُهُ، :
قَائِمَةُ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ
1. لُبْسُ الْقُفَّازَيْنِ لِلْمَرْأَةِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى.
2. لُبْسُ الْمُحِيطِ بِالْعُضْوِ لِلرَّجُلِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى.
3. سَتْرُ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ لِلرَّجُلِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى.
4. تَقَلُّدُ السَّيْفِ لِلْمُحْرِمِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ لِلْحَاجَةِ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
5. احْتِزَامُ الْمُحْرِمِ لِلْعَمَلِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
6. لُبْسُ الْخُفِّ الْمَقْطُوعِ عِنْدَ فَقْدِ النَّعْلِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
7. الِاسْتِظْلَالُ بِبِنَاءٍ أَوْ خِبَاءٍ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
8. تَقْلِيمُ الظُّفْرِ الْمُنْكَسِرِ لِلْمُحْرِمِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ لِدَفْعِ الْأَذَى. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
9. ارْتِدَاءُ الرَّجُلِ لِلْقَمِيصِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى.
10. لُبْسُ السَّرَاوِيلِ عِنْدَ فَقْدِ الْإِزَارِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
11. الِاسْتِظْلَالُ بِالْمَحَارَةِ لِلْمُحْرِمِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ حَالَ السَّيْرِ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى.
12. الِاسْتِظْلَالُ بِثَوْبٍ عَلَى عَصَا: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى.
13. حَمْلُ الْمَظَلَّاتِ (الشَّمَاسِي): غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى.
14. حَمْلُ الْمَتَاعِ عَلَى الرَّأْسِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ لِقَصْدِ الْحَمْلِ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
15. إِبْدَالُ ثَوْبِ الْمُحْرِمِ وَبَيْعُهُ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
16. غَسْلُ ثَوْبِ الْمُحْرِمِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
17. بَطُّ الْجُرْحِ وَحَكُّ الْجَسَدِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
18. الِاسْتِيَاكُ لِلْمُحْرِمِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
19. الْفَصْدُ لِلْمُحْرِمِ وَعَصْبُهُ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ لِلْعِلَّةِ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
20. شَدُّ الْمِنْطَقَةِ (الْهِمْيَانِ) لِلْمُحْرِمِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ لِحِفْظِ النَّفَقَةِ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
21. عَصْبُ الْجُرْحِ أَوِ الرَّأْسِ لِلْمُحْرِمِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ لِلْعِلَّةِ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
22. لَصْقُ الْخِرْقَةِ عَلَى الْجُرْحِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
23. لَفُّ الْخِرْقَةِ عَلَى الذَّكَرِ لِلْمُحْرِمِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ لِلْعِلَّةِ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
24. سَدُّ الْأُذُنِ أَوْ وَضْعُ الْقِرْطَاسِ عَلَى الصُّدْغِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ لِلْعِلَّةِ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
25. اسْتِدَامَةُ شَدِّ الْمِنْطَقَةِ لِنَفَقَةِ الْغَيْرِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
26. لُبْسُ الْخَزِّ وَالْحُلِيِّ لِلْمَرْأَةِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
27. شَدُّ النَّفَقَةِ بِالْعَضُدِ أَوِ الْفَخِذِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
28. كَبُّ الرَّأْسِ عَلَى الْوِسَادَةِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
29. لُبْسُ الْمَصْبُوغِ لِلْمُقْتَدَى بِهِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ الْكَرَاهَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
30. شَمُّ الطِّيبِ وَالرَّيَاحِينِ عَمْدًا: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى.
31. الْمُكْثُ بِمَكَانٍ فِيهِ طِيبٌ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
32. الْحِجَامَةُ بِلَا عُذْرٍ وَلَا حَلْقٍ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ الْكَرَاهَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
33. الْحِجَامَةُ مَعَ حَلْقِ الشَّعْرِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى.
34. غَمْسُ الرَّأْسِ فِي الْمَاءِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
35. النَّظَرُ فِي الْمِرْآةِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ الْكَرَاهَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
36. قِيَاسُ كَمِيرَا الْهَاتِفِ عَلَى الْمِرْآةِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ الْكَرَاهَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
37. لُبْسُ الْمَرْأَةِ لِلْقَبَاءِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
38. دَهْنُ اللَّحْيَةِ وَالرَّأْسِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى.
39. تَقْلِيمُ الظُّفْرِ وَقَصُّ الشَّعْرِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى.
40. غَسْلُ الْيَدَيْنِ بِمُزِيلِ الْوَسَخِ بِلَا طِيبٍ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
41. تَسَاقُطُ الشَّعْرِ لِوُضُوءٍ أَوْ رُكُوبٍ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْعَفْوُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
42. دَهْنُ الْجَسَدِ لِغَيْرِ عِلَّةٍ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى.
43. مَسُّ الطِّيبِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَقْ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى.
44. مَسُّ الطِّيبِ فِي الْوِعَاءِ الْمَسْدُودِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
45. التَّطَيُّبُ بِالْمُطَيَّبِ الْمُؤَنَّثِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى.
46. التَّطَيُّبُ لِضَرُورَةِ الْكُحْلِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْجَوَازُ لِلْعُذْرِ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى.
47. اسْتِعْمَالُ الْكُحْلِ لِتَدَاوٍ بِلَا طِيبٍ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
48. أَكْلُ الطِّيبِ الْمَطْبُوخِ الْمُسْتَهْلَكِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
49. لُبْسُ الْكَمَّامَةِ الطِّبِّيَّةِ لِغَيْرِ عُذْرٍ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى.
50. اسْتِعْمَالُ الْمَنَادِيلِ الْمُعَطَّرَةِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى.
51. شُرْبُ الْقَهْوَةِ بِالزَّعْفَرَانِ (إِنْ بَقِيَ رِيحُهُ): غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى.
52. اسْتِدَامَةُ أَثَرِ الطِّيبِ (رِيحٍ أَوْ لَوْنٍ) قَبْلَ الْإِحْرَامِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْعَفْوُ مَعَ الْكَرَاهَةِ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
53. اسْتِدَامَةُ جُرْمِ الطِّيبِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى.
54. سَتْرُ الْوَجْهِ أَوْ بَعْضِهِ لِلْمَرْأَةِ بِمَا يَلْزَمُ غَالِبًا: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى.
55. إِصَابَةُ الطِّيبِ بِفِعْلِ الرِّيحِ أَوِ الْغَيْرِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْعَفْوُ بِشَرْطِ الْفَوْرِ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ مَعَ الْفَوْرِ.
56. إِصَابَةُ خَلُوقِ الْكَعْبَةِ (الْيَسِيرِ): جَائِزٌ وَحُكْمُهُ التَّخْيِيرُ فِي نَزْعِهِ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
57. إِصَابَةُ خَلُوقِ الْكَعْبَةِ (الْكَثِيرِ): جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْعَفْوُ عَلَى الْمَشْهُورِ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
58. تَغْطِيَةُ الرَّأْسِ حَالَ النَّوْمِ: جَائِزٌ وَحُكْمُهُ الْعَفْوُ بِشَرْطِ النَّزْعِ فَوْرَ الْيَقَظَةِ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ مَعَ الْفَوْرِ.
59. تَطْيِيبُ الْكَعْبَةِ أَيَّامَ الْحَجِّ: غَيْرُ جَائِزٍ وَحُكْمُهُ الْكَرَاهَةُ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
60. إِقَامَةُ الْعَطَّارِينَ مِنَ الْمَسْعَى أَيَّامَ الْحَجِّ: مَنْدُوبٌ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ.
61. إِلْقَاءُ الْحِلِّ طِيبًا أَوْ سَتْرًا عَلَى مُحْرِمٍ نَائِمٍ: غَيْرُ جَائِزٍ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى (مَالِيَّةٌ فَقَطْ) عَلَى الْحِلِّ نِيَابَةً.
62. حَلْقُ الْحِلِّ رَأْسَ الْمُحْرِمِ: غَيْرُ جَائِزٍ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةُ أَذًى (مَالِيَّةٌ فَقَطْ) عَلَى الْحِلِّ، وَيَرْجِعُ الْمُحْرِمُ بِالْأَقَلِّ عِنْدَ الْعُجْزِ.
63. إِلْقَاءُ الْمُحْرِمِ طِيبًا عَلَى مُحْرِمٍ آخَرَ (مَعَ الْمَسِّ): غَيْرُ جَائِزٍ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَتَانِ عَلَى الْمُلْقِي (عَلَى الْأَرْجَحِ).
64. إِلْقَاءُ الْمُحْرِمِ طِيبًا عَلَى مُحْرِمٍ آخَرَ (بِلَا مَسٍّ): غَيْرُ جَائِزٍ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : فِدْيَةٌ وَاحِدَةٌ عَلَى الْمُلْقِي.
65. إِلْقَاءُ الْمُحْرِمِ طِيبًا عَلَى مُحْرِمٍ آخَرَ (مَسَّ الطِّيبَ وَلَمْ يَتَرَاخَ الْمَفْعُولُ بِهِ): لَزِمَتِ الْمُلْقِي فِدْيَتَانِ (مَسٌّ وَإِلْقَاءٌ).
66. إِلْقَاءُ الْمُحْرِمِ طِيبًا عَلَى مُحْرِمٍ آخَرَ (مَسَّ الطِّيبَ وَتَرَاخَى الْمَفْعُولُ بِهِ): لَزِمَ كُلَّ وَاحِدٍ فِدْيَةٌ (الْمَسُّ لِلْمُلْقِي وَالتَّرَاخِي لِلْمُلْقَى عَلَيْهِ).
67. إِلْقَاءُ الْمُحْرِمِ طِيبًا عَلَى مُحْرِمٍ آخَرَ (لَمْ يَمَسَّ وَتَرَاخَى الْمَفْعُولُ بِهِ): لَا شَيْءَ عَلَى الْمُلْقِي وَالْفِدْيَةُ عَلَى الْمُلْقَى عَلَيْهِ لِتَرَاخِيهِ.
68. إِلْقَاءُ الْمُحْرِمِ طِيبًا عَلَى مُحْرِمٍ آخَرَ (لَمْ يَمَسَّ وَلَمْ يَتَرَاخَ الْمَفْعُولُ بِهِ): فِدْيَةٌ وَاحِدَةٌ عَلَى الْمُلْقِي نِيَابَةً (كَمَسْأَلَةِ الْحِلِّ الْمُلْقِي).
69. حَلْقُ الْحِلِّ رَأْسَ الْمُحْرِمِ بِإِذْنِهِ (أَوْ تَقْلِيمُهُ): الْفِدْيَةُ عَلَى الْمُحْرِمِ الْمَفْعُولِ بِهِ.
70. حَلْقُ الْحِلِّ رَأْسَ الْمُحْرِمِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ (أَوْ تَقْلِيمُهُ): الْفِدْيَةُ عَلَى الْحِلِّ الْفَاعِلِ (بِلَا صَوْمٍ).
71. السُّكُوتُ عَنِ الْحِلِّ الَّذِي يَقُصُّ الشَّعْرَ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمَنْعِ: الْفِدْيَةُ عَلَى الْمُحْرِمِ لِأَنَّ سُكُوتَهُ إِذْنٌ.
72. تَقْلِيمُ الْمُحْرِمِ ظُفْرَ الْحِلِّ: جَائِزٌ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : (لَا شَيْءَ فِيهِ) لِانْتِفَاءِ مَظِنَّةِ وُجُودِ الدَّوَابِّ.
73. قَلْمُ الظُّفْرِ الْوَاحِدِ عَبَثًا أَوْ تَرَفُّهًا: وَاجِبٌ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : (حَفْنَةٌ مِنْ طَعَامٍ).
74. قَلْمُ الظُّفْرِ الْوَاحِدِ لِإِمَاطَةِ الْأَذَى: وَاجِبٌ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : (فِدْيَةُ أَذًى كَامِلَةٌ).
75. تَعَدُّدُ قَلْمِ الْأَظْفَارِ فِي فَوْرٍ وَاحِدٍ: وَاجِبٌ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : (فِدْيَةٌ وَاحِدَةٌ).
76. تَعَدُّدُ قَلْمِ الْأَظْفَارِ فِي أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ (بَعْدَ إِخْرَاجِ جَزَاءِ الْأَوَّلِ): وَاجِبٌ. نَوْعُ الْفِدْيَةِ : (لِكُلِّ ظُفْرٍ جَزَاؤُهُ).
👁️ عدد المشاهدات: 250

بعض المسائل التي خالفت المدونة غيرها في باب اليمين

 
هَذَا سَرْدٌ مُسْتَقِلٌّ شَامِلٌ لِلْمَسَائِلِ الَّتِي خَالَفَتْ فِيهَا الْمُدَوَّنَةُ غَيْرَهَا إِلَى الْآنَ:
·   1. مَسْأَلَةُ حِنْثِ النَّاسِي وَالْجَاهِلِ فِي الْيَمِينِ الْمُطْلَقَةِ:
o  رِوَايَةُ الْمُدَوَّنَةِ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ: أَنَّ مَنْ حَلَفَ يَمِيناً مُطْلَقَةً (بِطَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ) فَفَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِياً أَوْ جَاهِلاً فإِنَّهُ يَحْنَثُ قَضَاءً، وَالْجَهْلُ وَالْخَطَأُ عِنْدَهُ مِثْلُ النِّسْيَانِ فِي الْحِنْثِ.
o  اخْتِلَافُ غَيْرِهَا مِنَ الرِّوَايَاتِ: مَا جَاءَ فِي رِوَايَةِ أَشْهَبَ وَأَصْبَغَ عَنْ مَالِكٍ بِعَدَمِ حِنْثِ النَّاسِي وَالْجَاهِلِ، وَتَقْيِيدِ الْحِنْثِ بِالْعَمْدِ فَقَطْ.
·   2. مَسْأَلَةُ الْحِنْثِ بِأَكْلِ التَّرِكَةِ لِلْحَالِفِ عَلَى طَعَامِ الْمَيِّتِ:
o  رِوَايَةُ الْمُدَوَّنَةِ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ: أَنَّ الْحَالِفَ "لَا أَكَلْتُ طَعَامَهُ" لَا يَحْنَثُ بِمُجَرَّدِ مَوْتِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ إِذَا أَكَلَ مِنَ التَّرِكَةِ إِلَّا إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ مَدِيناً أَوْ أَوْصَى (لِأَنَّ الدَّيْنَ وَالْوَصِيَّةَ يَمْنَعَانِ خُلُوصَ الْمَالِ لِلْوَرَثَةِ).
o  اخْتِلَافُ غَيْرِهَا مِنَ الرِّوَايَاتِ: قَوْلُ أَشْهَبَ وَهُوَ الْأَظْهَرُ عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ أَنَّهُ لَا حِنْثَ عَلَيْهِ مُطْلَقاً وَإِنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِالتَّرِكَةِ، لِأَنَّ الْمِلْكَ الرَّقَبِيَّ لِلْمَيِّتِ زَالَ بِمَوْتِهِ فَلَمْ يَعُدْ طَعَامَهُ لُغَةً.
·   3. مَسْأَلَةُ التَّرَاخِي فِي الْجُلُوسِ بَعْدَ دُخُولِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ:
o  قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ: أَنَّ الْحَالِفَ عَلَى تَرْكِ الدُّخُولِ لَا يَحْنَثُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ وَاسْتَمَرَّ الْحَالِفُ جَالِساً مَعَهُ وَتَرَخَّى، لِأَنَّ الِاسْتِدَامَةَ لَيْسَتْ ابْتِدَاءً لِتدْخُلَ.
o  اخْتِلَافُ غَيْرِهَا مِنَ الرِّوَايَاتِ وَالْأَقْوَالِ: قَوْلُ ابْنِ يُونُسَ بِأَنَّ قِيَاسَ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي مَسْأَلَةِ إِذْنِ الْخُرُوجِ لِلزَّوْجَةِ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَحْنَثُ إِذَا جَلَسَ وَتَرَخَّى، وَمَا سَاقَهُ ابْنُ الْمَوَّازِ بِأَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ مَعَهُ بَعْدَ دُخُولِهِ عَلَيْهِ.
·   4. مَسْأَلَةُ الْحِنْثِ بِالْإِشَارَةِ فِي يَمِينِ تَرْكِ الْكَلَامِ:
o  قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ: أَنَّ الْحَالِفَ يَحْنَثُ بِالْإِشَارَةِ لِلْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ (الْبَصِيرِ سَمِيعاً كَانَ أَوْ أَصَمَّ) تَنْزِيلاً لِلْإِشَارَةِ مَنْزِلَةَ الْبَيَانِ اللَّفْظِيِّ.
o  اخْتِلَافُ غَيْرِهَا مِنَ الرِّوَايَاتِ وَالْأَقْوَالِ: رِوَايَةُ ابْنِ عَبْدُوسٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ نَفْسِهِ (خَارِجَ الْمُدَوَّنَةِ) تَقْضِي بَعَدَمِ الْحِنْثِ بِالْإِشَارَةِ مُطْلَقاً وَاسْتَظْهَرَهُ ابْنُ رُشْدٍ مِنْ ظَاهِرِ الْإِيلَاءِ، وَقَوْلُ أَصْبَغَ مَعَ ابْنِ الْمَاجِشُونِ بِأَنَّهُ إِنَّمَا يَحْنَثُ بِالْإِشَارَةِ الَّتِي يُفْهَمُ بِهَا عَنْهُ حَصْراً.
·   5. مَسْأَلَةُ قَبُولِ نِيَّةِ الْمُشَافَهَةِ فِي الْكِتَابِ قَضَاءً:
o  قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ (ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ): أَنَّ الْحَالِفَ لَا تُقْبَلُ نِيَّتُهُ فِي الْكِتَابِ إِذَا كَانَتِ الْيَمِينُ بِطَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ مُعَيَّنٍ مَعَ الرَّفْعِ قَضَاءً، بَيْنَمَا تُقْبَلُ نِيَّتُهُ هَذِهِ وَيُحَلَّفُ فِي الرَّسُولِ لِأَنَّ الرَّسُولَ لَيْسَ كَلَفْظِهِ بِخِلَافِ الْقَلَمِ.
o  اخْتِلَافُ غَيْرِهَا مِنَ الرِّوَايَاتِ وَالْأَقْوَالِ: مَا رَوَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ نَفْسُهُ وَأَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ فِي الْمُوَازِيَّةِ أَنَّهُ لَا يُنَوَّى فِي الْكِتَابِ وَلَا فِي الرَّسُولِ مَعاً بَلْ تُرَدُّ النِّيَّةُ فِيهِمَا قَضَاءً لِاسْتِوَائِهِمَا فِي نَقْضِ ظَاهِرِ الْمُقَاطَعَةِ.
·   6. مَسْأَلَةُ الْحِنْثِ بِدُخُولِ دَارِ الْجَارِ فِي يَمِينِ لَا أَدْخُلُ عَلَيْهِ بَيْتاً:
o  رِوَايَةُ الْمُدَوَّنَةِ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ: أَنَّ مَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَى فُلَانٍ بَيْتاً فَدَخَلَ الْحَالِفُ عَلَى جَارٍ لَهُ بَيْتَهُ فَإِذَا فُلَانٌ فِيهِ فإِنَّهُ يَحْنَثُ، لِأَنَّ نِيَّةَ الْبُغْضِ وَسُوءِ الْعِشْرَةِ تُعَمِّمُ اللَّفْظَ إِلَى أَمَاكِنِ الِاجْتِمَاعِ الَّتِي يَشْغَلُهَا الْجِوَارُ.
o  اخْتِلَافُ غَيْرِهَا مِنَ الرِّوَايَاتِ: مَا تَعَقَّبَهُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ فِي النَّظَرِ التَّأْوِيلِيِّ مِنْ تَبْعِيدِ الْحِنْثِ إِذَا كَانَتِ الصِّيغَةُ مَقْصُورَةً عَلَى "بَيْتِهِ" بِالْإِضَافَةِ لِلْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ، لَكِنَّ نَصَّ الْمُدَوَّنَةِ جَاءَ بِالْحِنْثِ احْتِيَاطاً.
هَذَا هُوَ الِاسْتِقْرَاءُ التَّامُّ لِكُلِّ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ الشُّرُوحُ الَّتِي مَرَّتْ بَيْنَنَا فِى كِتَابِ الْأَيْمَانِ لِتَكُونَ الْمَسَائِلُ جَمِيعُهَا مَحْصُورَةً بَيْنَ يَدَيْكَ بَاشَا.
~~*~~
 


👁️ عدد المشاهدات: 250

تعلق الحنث بالمواد المتولدة عن بعض

فِي حِنْثِ الْحَالِفِ عَلَى الْعِنَبِ بِأَكْلِ الزَّبِيبِ، وَبَيَانِ امْتِنَاعِ طَرْدِ الْعَكْسِ بِالْحِنْثِ فِي يَمِينِ الزَّبِيبِ بِأَكْلِ الْعِنَبِ لِتَبَايُنِ الْأَوْصَافِ وَالْحَقَائِقِ خَارِجاً. وَذَلِكَ نَظَراً لِقُرْبِ الْمَادَّةِ الْمُتَوَلِّدَةِ مِنْ أَصْلِهَا قُرْباً قَوِيّاً يُوجِبُ تَعَلُّقَ الْيَمِينِ بِهَا عُرْفاً وَشَرْعاً.
 أَنَّ مَنْ حَلَفَ عَلَى تَرْكِ أَكْلِ الزَّبِيبِ مُطْلَقاً مَعْرِفَةً أَوْ نَكِرَةً كَقَوْلِهِ "لَا آكُلُ الزَّبِيبَ" أَوْ "لَا آكُلُ زَبِيباً"، فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِشُرْبِ نَبِيذِ الزَّبِيبِ، وَهَذَا هُوَ الِاسْتِثْنَاءُ الْأَوَّلُ مِنَ الْقَاعِدَةِ السَّابِقَةِ الَّتِي مَنَعَتِ الْحِنْثَ بِالْفَرْعِ عِنْدَ غَيْبُوبَةِ مِنْ وَالْإِشَارَةِ، وَهُوَ الشَّرْطُ الْعِشْرُونَ مِنْ أَحْكَامِ عَقْدِ الْيَمِينِ وَهُوَ رِعَايَةُ الْقُرْبِ الْمَادِّيِّ الْقَوِيِّ بَيْنِ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ لِتَنْزِيلِهِ مَنْزِلَةَ الذَّاتِ. وَمَعْنَاهَا : أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ الَّذِي صَدَّرَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَصَرَ فِيهِ الْحِنْثَ بِمَا تَقَرَّبَ مِنَ الْفُرُوعِ، وَظَاهِرُ مَا نَقَلَهُ الشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ عِنَباً حَنِثَ بِأَكْلِ الزَّبِيبِ لِأَنَّ الزَّبِيبَ عِنَبٌ مَآلاً، وَأَمَّا الْعَكْسُ وَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ لَا يَأْكُلُ زَبِيباً فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ الْعِنَبِ لِأَنَّ الْعِنَبَ هُوَ الْأَصْلُ وَلَمْ تَتَحَقَّقْ فِيهِ صِفَةُ الْجَفَافِ وَالتَّزَبُّبِ الَّتِي انْعَقَدَ اللَّفْظُ عَلَى مَنْعِهَا، وَهَذَا هُوَ الشَّرْطُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ مِنْ أَحْكَامِ عَقْدِ الْيَمِينِ وَهُوَ ضَبْطُ جِهَةِ التَّوَلُّدِ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ عِنْدَ غَيْبُوبَةِ الْإِشَارَةِ.
وَمِثَالُهَا : أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ عَلَيَّ الطَّلَاقُ لَا أَكَلْتُ زَبِيباً، فَيُؤْتَى إِلَيْهِ بِعِنَبٍ رَطْبٍ جَدِيدٍ فَيَأْكُلُهُ، فَلَا يَحْنَثُ بِهِ قَوْلاً وَاحِداً، لِأَنَّ الْعِنَبَ لَيْسَ فَرْعاً عَنِ الزَّبِيبِ بَلْ هُوَ أَصْلُهُ، خِلَافاً لِمَنْ تَوَهَّمَ سَرَيَانَ الْمَنْعِ فِى الِاتِّجَاهَيْنِ. وَمِثَالُهَا : أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِزَوْجَتِهِ "عَلَيَّ الطَّلَاقُ لَا أَكَلْتُ زَبِيباً"، ثُمَّ يُؤْتَى بِمَاءٍ قَدْ نُقِعَ فِيهِ الزَّبِيبُ حَتَّى جَادَ حَلَاوَةً وَصَارَ نَبِيذاً (قَبْلَ أَنْ يُسْكِرَ) فَيَشْرَبَهُ، فَمَشْهُورُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَحْنَثُ بِهِ لِأَنَّ أَجْزَاءَ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ قَائِمَةٌ فِيهِ قُرْباً وَطَعْماً.

👁️ عدد المشاهدات: 250

مسائل في حنث اليمين

 لو حلف ليكسرن على رأس أمته عودا فكسره ثم ضربها به حتى انفلق حنث. قاله الخرشي.

 لو حلف ليضربن الرأس فضرب الوجه حنث، وإن حلف لاضرب رأسه حنث بضرب وجهه، إلا أن يريد فوق رأسه. قاله الخرشي.

 لو حلف لاضربه حنث بلكزه أو فتل أذنه أو قرصه إلا أن ينوي بالسوط أو غيره. قاله الخرشي.

 لا يبر في ليضربن أمته بضرب قدميها نقله الشيخ الخرشي. عن القرينين

 لو ضرب امرأته بعصا فشكت وقالت: ضربني، فحلف بالبتة ما ضربها بيده فهو حانث إلا أن ينوي بيده لطمة أو مثل ما يضرب به الناس، ولا ينوى مع البينة. قاله الشيخ الخرشي.

👁️ عدد المشاهدات: 250