تَحْقِيقُ قَائِمَةِ الدَّمِ وَالْهَدْيِ عَلَى مَشْهُورِ الْمَذْهَبِ الْمَالِكِيِّ
أَوَّلًا: هَدْيُ الشُّكْرَانِ (ثَابِتٌ بِنَصِّ الْمُخْتَصَرِ)
هَدْيُ التَّمَتُّعِ: وَاجِبٌ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ (شَاةٌ).
هَدْيُ الْقِرَانِ: وَاجِبٌ عَلَى الْقَارِنِ (شَاةٌ).
مَحَلُّ الذَّبْحِ: (الْحَرَمُ) حَصْرًا (مَكَّةُ أَوْ مِنى)، وَلَا يُجْزِئُ خَارِجَهُمَا اتِّفَاقًا.
ثَانِيًا: دَمُ الْجُبْرَانِ (لِتَرْكِ وَاجِبٍ)
تَجِبُ شَاةٌ (دَمٌ) بِتَرْكِ مَنْسَكٍ وَاجِبٍ، وَقَدْ حَصَرَهَا الْمَالِكِيَّةُ فِيمَا يَلِي:
تَرْكُ الْمِيْقَاتِ: إِذَا جَاوَزَهُ بِدُونِ إِحْرَامٍ وَلَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ.
تَرْكُ التَّلْبِيَةِ: إِذَا لَمْ يُلَبِّ حَتَّى طَافَ لِلْقُدُومِ.
تَرْكُ طَوَافِ الْقُدُومِ: لِمَنْ لَزِمَهُ (مِنَ الْآفَاقِيِّينَ) وَلَمْ يَقْصِدِ الْبَيْتَ لِلْإِفَاضَةِ مُبَاشَرَةً.
تَرْكُ الْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ: إِذَا لَمْ يَنْزِلْ بِهَا بِقَدْرِ (صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالْحَطِّ وَالِارْتِحَالِ).
تَرْكُ الْمَبِيتِ بِمِنى: لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ؛ فَإِنْ تَرَكَ لَيْلَةً فِيهَا (حَفْنَةٌ مِنْ طَعَامٍ)، وَإِنْ تَرَكَ جُمْلَةَ اللَّيَالِي فَعَلَيْهِ (دَمٌ).
تَرْكُ الرَّمْيِ: ثَلَاثُ حَصَيَاتٍ فَأَكْثَرَ تُوجِبُ (دَمًا)، وَمَا دُونَ ذَلِكَ فَفِيهِ (حَفْنَةٌ).
تَرْكُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ: (عَلَى مَنْ تَرَكَهُ بَعْدَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ وَرَجَعَ لِبَلَدِهِ).
تَرْكُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الطَّوَافِ: إِذَا لَمْ يُصَلِّهِمَا وَرَجَعَ لِبَلَدِهِ.
تَنْبِيهٌ (تَصْحِيحُ التَّلْفِيقِ): طَوَافُ الْوَدَاعِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (سُنَّةٌ) لَا يَجْبُرُهُ دَمٌ، بِخِلَافِ الشَّافِعِيَّةِ الَّذِينَ أَوْجَبُوهُ. فَإِذَا تَرَكَهُ الْمَالِكِيُّ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ.
مَحَلُّ الذَّبْحِ: كُلُّ مَا كَانَ "جُبْرَانًا" لِنَقْصٍ فِي النُّسُكِ فَمَحَلُّهُ (الْحَرَمُ) .
ثَالِثًا: جَزَاءُ الْجِنَايَاتِ وَالِاسْتِمْتَاعِ
الْجِمَاعُ: قَبْلَ الرَّمْيِ وَطَوَافِ الْإِفَاضَةِ يُفْسِدُ الْحَجَّ.
الْوَاجِبُ: (بَدَنَةٌ) أَيْ نَاقَةٌ، تُذْبَحُ فِي مَكَّةَ أَيَّامَ النَّحْرِ عِنْدَ الْقَضَاءِ.
مُقَدِّمَاتُ الْجِمَاعِ (بِشَهْوَةٍ): كَاللَّمْسِ أَوِ الْقُبْلَةِ، وَلَوْ لَمْ يُمْذِ.
الْوَاجِبُ: (هَدْيٌ) وَهُوَ شَاةٌ تُذْبَحُ فِي مَكَّةَ.
جَزَاءُ الصَّيْدِ:
الْوَاجِبُ: (الْمِثْلُ مِنَ النَّعَمِ)؛ وَهُوَ تَخْيِيرِيٌّ بَيْنَ الذَّبْحِ أَوْ الْإِطْعَامِ أَوْ الصِّيَامِ.
مَحَلُّ الذَّبْحِ: (الْحَرَمُ) حَصْرًا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} .
رَابِعًا: هَدْيُ الْإِحْصَارِ (الْمَنْعِ)
مَنِ اضْطُرَّ لِلْفِطْرِ أَوْ لِلْحَلْقِ أَوْ لَبِسَ لِعُذْرٍ: فِيهِ (فِدْيَةُ الْأَذَى) التَّخْيِيرِيَّةُ.
مَنْ حُبِسَ عَنِ الْبَيْتِ بِعَدُوٍّ أَوْ مَرَضٍ:
الْوَاجِبُ: (هَدْيٌ) شَاةٌ.
مَحَلُّ الذَّبْحِ: (حَيْثُ أُحْصِرَ)، سَوَاءٌ كَانَ فِي الْحِلِّ أَوْ فِي بَلَدِهِ، وَهَذَا لِلضَّرُورَةِ.
خُلَاصَةُ "أَيْنَ يُذْبَحُ الْجَزَاءُ؟" عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ
| النَّوْعُ | مَحَلُّ الذَّبْحِ | هَلْ يُجْزِئُ فِي الْبَلَدِ؟ |
| هَدْيُ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ | مَكَّةُ أَوْ مِنى | لَا يُجْزِئُ |
| دَمُ تَرْكِ الْوَاجِبَاتِ | مَكَّةُ | لَا يُجْزِئُ |
| جَزَاءُ الصَّيْدِ | مَكَّةُ | لَا يُجْزِئُ |
| هَدْيُ الْإِحْصَارِ | مَكَانُ الْإِحْصَارِ | يُجْزِئُ (لِلضَّرُورَةِ) |
| فِدْيَةُ الْأَذَى (الذَّبْحُ) | أَيُّ مَكَانٍ | يُجْزِئُ |
مَسَائِلُ إِضَافِيَّةٌ لِتَكْمِيلِ التَّحْقِيقِ:
دَمُ الْفَوَاتِ: مَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ (هَدْيٌ) فِي عَامِ الْقَضَاءِ يُذْبَحُ فِي مَكَّةَ.
جَزَاءُ الشَّجَرِ: مَنْ قَطَعَ شَجَرًا فِي حَرَمِ مَكَّةَ (مِمَّا لَا يَسْتَنْبِتُهُ النَّاسُ)، فَعَلَيْهِ (قِيمَتُهُ) تُصْرَفُ طَعَامًا لِلْمَسَاكِينِ فِي مَكَّةَ.
دَمُ الِاسْتِمْتَاعِ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ: مَنْ رَمَى وَحَلَقَ ثُمَّ وَطِئَ قَبْلَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ؛ لَا يَفْسُدُ حَجُّهُ، لَكِنْ عَلَيْهِ (هَدْيٌ) شَاةٌ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ لِلتَّنْعِيمِ لِيُجَدِّدَ إِحْرَامَهُ لِيَطُوفَ لِلْإِفَاضَةِ مُحْرِمًا.
تجدون هذا بتفاصيله في شرحي مختصر خليل" كتابي اقامة الدليل لمسائل مختصر خليل" كتاب الحج الجزء 14