بعض المسائل التي خالفت المدونة غيرها في باب اليمين

 
هَذَا سَرْدٌ مُسْتَقِلٌّ شَامِلٌ لِلْمَسَائِلِ الَّتِي خَالَفَتْ فِيهَا الْمُدَوَّنَةُ غَيْرَهَا إِلَى الْآنَ:
·   1. مَسْأَلَةُ حِنْثِ النَّاسِي وَالْجَاهِلِ فِي الْيَمِينِ الْمُطْلَقَةِ:
o  رِوَايَةُ الْمُدَوَّنَةِ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ: أَنَّ مَنْ حَلَفَ يَمِيناً مُطْلَقَةً (بِطَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ) فَفَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِياً أَوْ جَاهِلاً فإِنَّهُ يَحْنَثُ قَضَاءً، وَالْجَهْلُ وَالْخَطَأُ عِنْدَهُ مِثْلُ النِّسْيَانِ فِي الْحِنْثِ.
o  اخْتِلَافُ غَيْرِهَا مِنَ الرِّوَايَاتِ: مَا جَاءَ فِي رِوَايَةِ أَشْهَبَ وَأَصْبَغَ عَنْ مَالِكٍ بِعَدَمِ حِنْثِ النَّاسِي وَالْجَاهِلِ، وَتَقْيِيدِ الْحِنْثِ بِالْعَمْدِ فَقَطْ.
·   2. مَسْأَلَةُ الْحِنْثِ بِأَكْلِ التَّرِكَةِ لِلْحَالِفِ عَلَى طَعَامِ الْمَيِّتِ:
o  رِوَايَةُ الْمُدَوَّنَةِ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ: أَنَّ الْحَالِفَ "لَا أَكَلْتُ طَعَامَهُ" لَا يَحْنَثُ بِمُجَرَّدِ مَوْتِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ إِذَا أَكَلَ مِنَ التَّرِكَةِ إِلَّا إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ مَدِيناً أَوْ أَوْصَى (لِأَنَّ الدَّيْنَ وَالْوَصِيَّةَ يَمْنَعَانِ خُلُوصَ الْمَالِ لِلْوَرَثَةِ).
o  اخْتِلَافُ غَيْرِهَا مِنَ الرِّوَايَاتِ: قَوْلُ أَشْهَبَ وَهُوَ الْأَظْهَرُ عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ أَنَّهُ لَا حِنْثَ عَلَيْهِ مُطْلَقاً وَإِنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِالتَّرِكَةِ، لِأَنَّ الْمِلْكَ الرَّقَبِيَّ لِلْمَيِّتِ زَالَ بِمَوْتِهِ فَلَمْ يَعُدْ طَعَامَهُ لُغَةً.
·   3. مَسْأَلَةُ التَّرَاخِي فِي الْجُلُوسِ بَعْدَ دُخُولِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ:
o  قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ: أَنَّ الْحَالِفَ عَلَى تَرْكِ الدُّخُولِ لَا يَحْنَثُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ وَاسْتَمَرَّ الْحَالِفُ جَالِساً مَعَهُ وَتَرَخَّى، لِأَنَّ الِاسْتِدَامَةَ لَيْسَتْ ابْتِدَاءً لِتدْخُلَ.
o  اخْتِلَافُ غَيْرِهَا مِنَ الرِّوَايَاتِ وَالْأَقْوَالِ: قَوْلُ ابْنِ يُونُسَ بِأَنَّ قِيَاسَ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي مَسْأَلَةِ إِذْنِ الْخُرُوجِ لِلزَّوْجَةِ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَحْنَثُ إِذَا جَلَسَ وَتَرَخَّى، وَمَا سَاقَهُ ابْنُ الْمَوَّازِ بِأَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ مَعَهُ بَعْدَ دُخُولِهِ عَلَيْهِ.
·   4. مَسْأَلَةُ الْحِنْثِ بِالْإِشَارَةِ فِي يَمِينِ تَرْكِ الْكَلَامِ:
o  قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ: أَنَّ الْحَالِفَ يَحْنَثُ بِالْإِشَارَةِ لِلْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ (الْبَصِيرِ سَمِيعاً كَانَ أَوْ أَصَمَّ) تَنْزِيلاً لِلْإِشَارَةِ مَنْزِلَةَ الْبَيَانِ اللَّفْظِيِّ.
o  اخْتِلَافُ غَيْرِهَا مِنَ الرِّوَايَاتِ وَالْأَقْوَالِ: رِوَايَةُ ابْنِ عَبْدُوسٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ نَفْسِهِ (خَارِجَ الْمُدَوَّنَةِ) تَقْضِي بَعَدَمِ الْحِنْثِ بِالْإِشَارَةِ مُطْلَقاً وَاسْتَظْهَرَهُ ابْنُ رُشْدٍ مِنْ ظَاهِرِ الْإِيلَاءِ، وَقَوْلُ أَصْبَغَ مَعَ ابْنِ الْمَاجِشُونِ بِأَنَّهُ إِنَّمَا يَحْنَثُ بِالْإِشَارَةِ الَّتِي يُفْهَمُ بِهَا عَنْهُ حَصْراً.
·   5. مَسْأَلَةُ قَبُولِ نِيَّةِ الْمُشَافَهَةِ فِي الْكِتَابِ قَضَاءً:
o  قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ (ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ): أَنَّ الْحَالِفَ لَا تُقْبَلُ نِيَّتُهُ فِي الْكِتَابِ إِذَا كَانَتِ الْيَمِينُ بِطَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ مُعَيَّنٍ مَعَ الرَّفْعِ قَضَاءً، بَيْنَمَا تُقْبَلُ نِيَّتُهُ هَذِهِ وَيُحَلَّفُ فِي الرَّسُولِ لِأَنَّ الرَّسُولَ لَيْسَ كَلَفْظِهِ بِخِلَافِ الْقَلَمِ.
o  اخْتِلَافُ غَيْرِهَا مِنَ الرِّوَايَاتِ وَالْأَقْوَالِ: مَا رَوَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ نَفْسُهُ وَأَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ فِي الْمُوَازِيَّةِ أَنَّهُ لَا يُنَوَّى فِي الْكِتَابِ وَلَا فِي الرَّسُولِ مَعاً بَلْ تُرَدُّ النِّيَّةُ فِيهِمَا قَضَاءً لِاسْتِوَائِهِمَا فِي نَقْضِ ظَاهِرِ الْمُقَاطَعَةِ.
·   6. مَسْأَلَةُ الْحِنْثِ بِدُخُولِ دَارِ الْجَارِ فِي يَمِينِ لَا أَدْخُلُ عَلَيْهِ بَيْتاً:
o  رِوَايَةُ الْمُدَوَّنَةِ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ: أَنَّ مَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَى فُلَانٍ بَيْتاً فَدَخَلَ الْحَالِفُ عَلَى جَارٍ لَهُ بَيْتَهُ فَإِذَا فُلَانٌ فِيهِ فإِنَّهُ يَحْنَثُ، لِأَنَّ نِيَّةَ الْبُغْضِ وَسُوءِ الْعِشْرَةِ تُعَمِّمُ اللَّفْظَ إِلَى أَمَاكِنِ الِاجْتِمَاعِ الَّتِي يَشْغَلُهَا الْجِوَارُ.
o  اخْتِلَافُ غَيْرِهَا مِنَ الرِّوَايَاتِ: مَا تَعَقَّبَهُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ فِي النَّظَرِ التَّأْوِيلِيِّ مِنْ تَبْعِيدِ الْحِنْثِ إِذَا كَانَتِ الصِّيغَةُ مَقْصُورَةً عَلَى "بَيْتِهِ" بِالْإِضَافَةِ لِلْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ، لَكِنَّ نَصَّ الْمُدَوَّنَةِ جَاءَ بِالْحِنْثِ احْتِيَاطاً.
هَذَا هُوَ الِاسْتِقْرَاءُ التَّامُّ لِكُلِّ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ الشُّرُوحُ الَّتِي مَرَّتْ بَيْنَنَا فِى كِتَابِ الْأَيْمَانِ لِتَكُونَ الْمَسَائِلُ جَمِيعُهَا مَحْصُورَةً بَيْنَ يَدَيْكَ بَاشَا.
~~*~~
 


👁️ عدد المشاهدات: 250

تعلق الحنث بالمواد المتولدة عن بعض

فِي حِنْثِ الْحَالِفِ عَلَى الْعِنَبِ بِأَكْلِ الزَّبِيبِ، وَبَيَانِ امْتِنَاعِ طَرْدِ الْعَكْسِ بِالْحِنْثِ فِي يَمِينِ الزَّبِيبِ بِأَكْلِ الْعِنَبِ لِتَبَايُنِ الْأَوْصَافِ وَالْحَقَائِقِ خَارِجاً. وَذَلِكَ نَظَراً لِقُرْبِ الْمَادَّةِ الْمُتَوَلِّدَةِ مِنْ أَصْلِهَا قُرْباً قَوِيّاً يُوجِبُ تَعَلُّقَ الْيَمِينِ بِهَا عُرْفاً وَشَرْعاً.
 أَنَّ مَنْ حَلَفَ عَلَى تَرْكِ أَكْلِ الزَّبِيبِ مُطْلَقاً مَعْرِفَةً أَوْ نَكِرَةً كَقَوْلِهِ "لَا آكُلُ الزَّبِيبَ" أَوْ "لَا آكُلُ زَبِيباً"، فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِشُرْبِ نَبِيذِ الزَّبِيبِ، وَهَذَا هُوَ الِاسْتِثْنَاءُ الْأَوَّلُ مِنَ الْقَاعِدَةِ السَّابِقَةِ الَّتِي مَنَعَتِ الْحِنْثَ بِالْفَرْعِ عِنْدَ غَيْبُوبَةِ مِنْ وَالْإِشَارَةِ، وَهُوَ الشَّرْطُ الْعِشْرُونَ مِنْ أَحْكَامِ عَقْدِ الْيَمِينِ وَهُوَ رِعَايَةُ الْقُرْبِ الْمَادِّيِّ الْقَوِيِّ بَيْنِ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ لِتَنْزِيلِهِ مَنْزِلَةَ الذَّاتِ. وَمَعْنَاهَا : أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ الَّذِي صَدَّرَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَصَرَ فِيهِ الْحِنْثَ بِمَا تَقَرَّبَ مِنَ الْفُرُوعِ، وَظَاهِرُ مَا نَقَلَهُ الشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ عِنَباً حَنِثَ بِأَكْلِ الزَّبِيبِ لِأَنَّ الزَّبِيبَ عِنَبٌ مَآلاً، وَأَمَّا الْعَكْسُ وَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ لَا يَأْكُلُ زَبِيباً فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ الْعِنَبِ لِأَنَّ الْعِنَبَ هُوَ الْأَصْلُ وَلَمْ تَتَحَقَّقْ فِيهِ صِفَةُ الْجَفَافِ وَالتَّزَبُّبِ الَّتِي انْعَقَدَ اللَّفْظُ عَلَى مَنْعِهَا، وَهَذَا هُوَ الشَّرْطُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ مِنْ أَحْكَامِ عَقْدِ الْيَمِينِ وَهُوَ ضَبْطُ جِهَةِ التَّوَلُّدِ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ عِنْدَ غَيْبُوبَةِ الْإِشَارَةِ.
وَمِثَالُهَا : أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ عَلَيَّ الطَّلَاقُ لَا أَكَلْتُ زَبِيباً، فَيُؤْتَى إِلَيْهِ بِعِنَبٍ رَطْبٍ جَدِيدٍ فَيَأْكُلُهُ، فَلَا يَحْنَثُ بِهِ قَوْلاً وَاحِداً، لِأَنَّ الْعِنَبَ لَيْسَ فَرْعاً عَنِ الزَّبِيبِ بَلْ هُوَ أَصْلُهُ، خِلَافاً لِمَنْ تَوَهَّمَ سَرَيَانَ الْمَنْعِ فِى الِاتِّجَاهَيْنِ. وَمِثَالُهَا : أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِزَوْجَتِهِ "عَلَيَّ الطَّلَاقُ لَا أَكَلْتُ زَبِيباً"، ثُمَّ يُؤْتَى بِمَاءٍ قَدْ نُقِعَ فِيهِ الزَّبِيبُ حَتَّى جَادَ حَلَاوَةً وَصَارَ نَبِيذاً (قَبْلَ أَنْ يُسْكِرَ) فَيَشْرَبَهُ، فَمَشْهُورُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَحْنَثُ بِهِ لِأَنَّ أَجْزَاءَ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ قَائِمَةٌ فِيهِ قُرْباً وَطَعْماً.

👁️ عدد المشاهدات: 250

مسائل في حنث اليمين

 لو حلف ليكسرن على رأس أمته عودا فكسره ثم ضربها به حتى انفلق حنث. قاله الخرشي.

 لو حلف ليضربن الرأس فضرب الوجه حنث، وإن حلف لاضرب رأسه حنث بضرب وجهه، إلا أن يريد فوق رأسه. قاله الخرشي.

 لو حلف لاضربه حنث بلكزه أو فتل أذنه أو قرصه إلا أن ينوي بالسوط أو غيره. قاله الخرشي.

 لا يبر في ليضربن أمته بضرب قدميها نقله الشيخ الخرشي. عن القرينين

 لو ضرب امرأته بعصا فشكت وقالت: ضربني، فحلف بالبتة ما ضربها بيده فهو حانث إلا أن ينوي بيده لطمة أو مثل ما يضرب به الناس، ولا ينوى مع البينة. قاله الشيخ الخرشي.

👁️ عدد المشاهدات: 250

مسائل في اليمين والحنث

 من حلف ليفعلن فعلا فهو على حنث حتى يفعل كما علمت، فإذا لم يفعل حتى مات وقع عليه الحنث بعد الموت بالطلاق أو بالعتق، فوجب أن ترثه المرأة لأن الطلاق بعد الموت لا يصح، وأن يعتق الغلام في الثلث على حكم العتق بعد الموت، ومن حلف ليشترين دار زيد فليشترها بثمن مثلها في الوقت، فإن طلبوا منه ثمنا فاحشا فإنه لا يلزمه يمين، وإن حلف ليبيعن داره إن وجد من يشتريها فلا يحنث، ولا يحال بينه وبين امرأته حتى تبلغ القيمة فيحنث إذا.
وسئل الشيخ السيوري عمن حلف لا دخل الدار ولا أكل الطعام في هذا العيد، فما قدر العيد؟ فأجاب: العيد على قدر ما يعرفه الناس بينهم، ومن حلف أن لا يعيد مع أهله فليخرج من بلده إلى بلد آخر ولو قربت مسافته، ولا يرجع إلا في اليوم الثاني إن كان عيد الفطر، وإن كان عيد الأضحى فلا يرجع إلا بعد ثلاثة أيام.

👁️ عدد المشاهدات: 250

شرح باب الزكاة - الأنعام

 نَصَّ الشَّيْخُ خَلِيلٌ  بِقَوْلِهِ : (تَجِبُ زَكَاةُ نِصَابِ النَّعَمِ: بِمِلْكٍ وَحَوْلٍ، كَمُلَا)

 (وَإِنْ مَعْلُوفَةً وَعَامِلَةً وَنِتَاجاً لَا مِنْهَا وَمِنْ الْوَحْشِ، وَضُمَّتْ الْفَائِدَةُ لَهُ، وَإِنْ قَبْلَ حَوْلِهِ بِيَوْمٍ لَا لِأَقَلَّ)

(الْإِبِلُ فِي كُلِّ خَمْسٍ ضَائِنَةٌ إنْ لَمْ يَكُنْ جُلُّ غَنَمِ الْبَلَدِ الْمَعْزَ) 

(وَإِنْ خَالَفَتْهُ وَالْأَصَحُّ إِجْزَاءُ بَعِيرٍ إِلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَبِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ سَلِيمَةٌ، فَابْنُ لَبُونٍ)

الشرح :

   يَعْنِي أَنَّ: فَرِيضَةَ الزَّكَاةِ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ لَا تَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ إِلَّا بِاجْتِمَاعِ ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ: بُلُوغِ النِّصَابِ الشَّرْعِيِّ، وَتَمَامِ الْمِلْكِيَّةِ لِلْمُزَكِّي، وَمُرُورِ عَامٍ قَمَرِيٍّ كَامِلٍ عَلَى هَذَا الْمِلْكِ.

 وأَنَّ: الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي الْأَنْعَامِ وَلَوْ كَانَتْ مِمَّا يُطْعِمُهَا صَاحِبُهَا، أَوْ مِمَّا يَسْتَخْدِمُهَا فِي السَّقْيِ وَالْحَرْثِ، كَمَا تَجِبُ فِي صِغَارِ النَّعَمِ (النِّتَاجِ) بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْأَبَوَانِ مِنْ جِنْسِ النَّعَمِ، وَيُضَمُّ هَذَا النِّتَاجُ إِلَى أَصْلِهِ فِي تَمَامِ الْحَوْلِ.

وأَنَّ: النِّصَابَ الْأَوَّلَ لِلْإِبِلِ هُوَ خَمْسٌ، وَالْفَرِيضَةَ الْوَاجِبَةَ فِيهَا هِيَ شَاةٌ مِنَ الضَّأْنِ، وَهَذَا مَشْرُوطٌ بِأَنْ لَا يَكُونَ غَالِبُ غَنَمِ ذَلِكَ الْبَلَدِ مِنَ الْمَعْزِ، فَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ الْمَعْزَ، أُخْرِجَتْ شَاةٌ مِنَ الْمَعْزِ.

 وأَنَّ: حُكْمَ إِخْرَاجِ غَالِبِ غَنَمِ الْبَلَدِ عَنِ الْإِبِلِ ثَابِتٌ وَلَوْ خَالَفَتْ غَنَمُ الْبَلَدِ صِنْفَ غَنَمِ الْمُزَكِّي، كَمَا أَنَّهُ يُجْزِئُ إِخْرَاجُ بَعِيرٍ عَنِ الشَّاةِ الْوَاجِبَةِ فِي الْإِبِلِ، حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْإِبِلُ خَمْساً وَعِشْرِينَ وَجَبَتْ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنْ عُدِمَتْ سَلِيمَةً انْتَقَلَ الْفَرْضُ إِلَى ابْنِ لَبُونٍ ذَكَرٍ.

 (وَفِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ: بِنْتُ لَبُونٍ، وَسِتٍّ وَأَرْبَعِينَ: حِقَّةٌ وَإِحْدَى وَسِتِّينَ: جَذَعَةٌ وَسِتٍّ وَسَبْعِينَ: بِنْتَا لَبُونٍ، وَإِحْدَى وَتِسْعِينَ: حِقَّتَانِ، وَمِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ إِلَى تِسْعٍ وَعِشْرِينَ: حِقَّتَانِ، أَوْ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ: الْخِيَارُ لِلسَّاعِي)[[1]]

 

نَصَّ الشَّيْخُ خَلِيلٌ لِلْمَسْأَلَةِ بِقَوْلِهِ: (وَتَعَيَّنَ أَحَدُهُمَا مُنْفَرِداً، ثُمَّ فِي كُلِّ عَشْرٍ: يَتَغَيَّرُ الْوَاجِبُ: فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ: بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ: حِقَّةٌ)[2]

 نَصَّ الشَّيْخُ خَلِيلٌ لِلْمَسْأَلَةِ بِقَوْلِهِ: (وَبِنْتُ الْمَخَاضِ الْمُوَفِّيَةُ سَنَةً[3]

 نَصَّ الشَّيْخُ خَلِيلٌ لِلْمَسْأَلَةِ بِقَوْلِهِ: (ثُمَّ كَذَلِكَ الْبَقَرُ، فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ: تَبِيعٌ ذُو سَنَتَيْنِ وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ذَاتُ ثَلَاثٍ، وَمِائَةٍ وَعِشْرِينَ كَمِائَتَيْ الْإِبِلِ[4]



([1] يَعْنِي أَنَّ: الْأَنْصِبَةَ تَتَحَدَّدُ بِأَعْدَادٍ مَحْصُورَةٍ، لِكُلِّ مَدَىً مِنْهَا سِنٌّ مُعَيَّنٌ مِنَ الْإِبِلِ، حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْمِائَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ، جَازَ لِلْمُصَدِّقِ أَنْ يَخْتَارَ مَا فِيهِ مَصْلَحَةُ الْفُقَرَاءِ بَيْنَ فَرِيضَتَيْنِ.

 ([2] يَعْنِي أَنَّ: الْخِيَارَ الَّذِي جَازَ لِلسَّاعِي عِنْدَ (121) يَسْقُطُ إِذَا لَمْ يَنْقَسِمِ الْعَدَدُ إِلَّا عَلَى أَرْبَعِينَ فَقَطْ أَوْ خَمْسِينَ فَقَطْ، ثُمَّ يَتَبَدَّلُ الْوَاجِبُ كُلَّمَا زَادَتِ الْإِبِلُ عَشْرَةً بِنَاءً عَلَى هَذَيْنِ الْمِعْيَارَيْنِ.

 ([3] يَعْنِي أَنَّ: الْمُرَادَ بِبِنْتِ الْمَخَاضِ الَّتِي أَوْجَبَهَا الشَّارِعُ فِي نِصَابِ الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ هِيَ النَّاقَةُ الصَّغِيرَةُ الَّتِي طَوَتْ عَامَهَا الْأَوَّلَ وَدَخَلَتْ فِي الثَّانِي، وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ أُمَّهَا فِي الْغَالِبِ قَدْ لَحِقَتْ بِالْمَخَاضِ (أَيِ الْحَمْلِ) بَعْدَهَا.

 ([4]يَعْنِي أَنَّ: حُكْمَ الْبَقَرِ فِي اشْتِرَاطِ النِّصَابِ وَالْحَوْلِ كَحُكْمِ مَا سَبَقَ، فَلَا زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثِينَ، فَيَجِبُ فِيهَا عِجْلٌ تَبِيعٌ دَخَلَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ وَجَبَتْ فِيهَا مُسِنَّةٌ دَخَلَتْ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ مِائَةً وَعِشْرِينَ، جَازَ لِلسَّاعِي التَّخْيِيرُ بَيْنَ ثَلَاثِ مُسِنَّاتٍ أَوْ أَرْبَعَةِ تَبِيعٍ، قِيَاسًا عَلَى حُكْمِ مِائَتَيْ الْإِبِلِ.

 (الْغَنَمُ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً: جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ ذُو سَنَةٍ وَلَوْ مَعْزًا، وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ: شَاتَانِ وَفِي مِائَتَيْنِ وَشَاةٍ: ثَلَاثٌ، وَفِي أَرْبَعِمِائَةٍ: أَرْبَعٌ؛ ثُمَّ لِكُلِّ مِائَةٍ: شَاةٌ[1]

 (وَلَزِمَ الْوَسَطُ، وَلَوْ انْفَرَدَ الْخِيَارُ أَوْ الشِّرَارُ؛ إِلَّا أَنْ يَرَى السَّاعِي أَخْذَ الْمَعِيبَةِ[2]

 (لَا الصَّغِيرَةِ وَضُمَّ بُخْتٌ لِعِرَابٍ، وَجَامُوسٌ لِبَقَرٍ، وَضَأْنٌ لِمَعْزٍ، وَخُيِّرَ السَّاعِي إِنْ وَجَبَتْ وَاحِدَةٌ وَتَسَاوَيَا، وَإِلَّا فَمِنْ الْأَكْثَرِ[3]

 (وَثِنْتَانِ مِنْ كُلٍّ إِنْ تَسَاوَيَا، أَوْ الْأَقَلِّ نِصَابٌ غَيْرُ وَقْصٍ وَإِلَّا فَالْأَكْثَرُ)؛[4]

 (وَثَلَاثٌ وَتَسَاوَيَا فَمِنْهُمَا، وَخُيِّرَ فِي الثَّالِثَةِ، وَإِلَّا فَكَذَلِكَ، وَاعْتُبِرَ فِي الرَّابِعَةِ فَأَكْثَرَ: كُلُّ مِائَةٍ)؛ [5]

 (الْجَامُوسُ وَالْبَقَرُ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ تَبِيعُ الزَّكَاةِ وَفِي أَرْبَعِينَ جَامُوساً وَعِشْرِينَ بَقَرَةً: مِنْهُمَا[6]



([1]يَعْنِي أَنَّ: نِصَابَ الْغَنَمِ (ضَأْناً وَمَعْزاً) يَبْدَأُ مِنَ الْأَرْبَعِينَ، وَالْوَاجِبُ فِيهَا شَاةٌ جَذَعٌ أَتَمَّتْ سَنَةً، وَيَسْتَمِرُّ هَذَا الْوَاجِبُ حَتَّى تَبْلُغَ (121) فَيَجِبَ شَاتَانِ، ثُمَّ (201) فَيَجِبَ ثَلَاثٌ، ثُمَّ (400) فَيَجِبَ أَرْبَعٌ، ثُمَّ يَتَقَرَّرُ الْحِسَابُ بِشَاةٍ لِكُلِّ مِائَةٍ زَائِدَةٍ.

 ([2]يَعْنِي أَنَّ: الْوَاجِبَ إِخْرَاجُهُ فِي زَكَاةِ النَّعَمِ هُوَ الْحَيَوَانُ الْمُتَوَسِّطُ بَيْنَ الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ، وَهَذَا الْحُكْمُ لَازِمٌ حَتَّى لَوْ كَانَ كُلُّ الْمَالِ مِنْ صِنْفِ الْجِيَادِ (الْخِيَارِ) أَوْ كُلُّهُ مِنْ صِنْفِ الرَّدِيءِ (الشِّرَارِ)، فَلَا يُؤْخَذُ الْأَعْلَى وَلَا الْأَدْنَى، إِلَّا إِذَا رَأَى الْجَابِي أَنَّ أَخْذَ مَعِيبَةٍ (لِحَمِهَا أَوْ كِبَرِهَا) أَنْفَعُ لِلْمَسَاكِينِ.

 ([3]يَعْنِي أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تُؤْخَذُ مِنَ الصِّغَارِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ السِّنَّ الْوَاجِبَ، وَيَجِبُ ضَمُّ الْإِبِلِ ذَاتِ السَّنَامَيْنِ لِذَاتِ السَّنَامِ، وَالْجَامُوسِ لِلْبَقَرِ، وَالضَّأْنِ لِلْمَعْزِ فِي النِّصَابِ، فَإِذَا اسْتَوَى الْعَدَدُ خُيِّرَ السَّاعِي، وَإِنْ غَلَبَ صِنْفٌ أُخِذَ مِنْهُ.

 ([4] يَعْنِي أَنَّ: إِذَا وَجَبَتْ فَرِيضَتَانِ (شَاتَانِ مَثَلاً) فِي مَالٍ مُلَفَّقٍ، فَإِنَّهُمَا تُؤْخَذَانِ مِنْ كِلَا الصِّنْفَيْنِ (وَاحِدَةٌ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ) فِي حَالَتَيْنِ: الْأُولَى أَنْ يَتَسَاوَى الصِّنْفَانِ فِي الْعَدَدِ، وَالثَّانِيَةُ أَنْ يَكُونَ الصِّنْفُ الْأَقَلُّ عَدَداً بَالِغاً نِصَاباً بِنَفْسِهِ وَخَارِجاً عَنْ حَدِّ الْوَقْصِ (أَيْ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَوْجَبَ الْفَرِيضَةَ الثَّانِيَةَ)، وَإِنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ ذَلِكَ أُخِذَتِ الْفَرِيضَتَانِ مِنَ الصِّنْفِ الْأَكْثَرِ.

 ([5]يَعْنِي أَنَّ: إِذَا وَجَبَتْ ثَلَاثُ شِيَاهٍ فِي مَالٍ مُلَفَّقٍ مِنَ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ وَتَسَاوَيَا، أُخِذَتْ وَاحِدَةٌ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ وَخُيِّرَ السَّاعِي فِي الثَّالِثَةِ، وَإِنْ لَمْ يَتَسَاوَيَا طُبِّقَتْ قَاعِدَةُ "النِّصَابِ غَيْرِ الْوَقْصِ" السَّابِقَةِ، أَمَّا فِي الْأَرْبَعِمِائَةِ فَأَكْثَرَ فَيُعْتَبَرُ حُكْمُ كُلِّ مِائَةٍ بِانْفِرَادِهَا.

 ([6]يَعْنِي أَنَّ: إِذَا اجْتَمَعَ مِنَ الْجَامُوسِ وَالْبَقَرِ مَا مَجْمُوعُهُ سِتُّونَ رَأْساً، فَالْوَاجِبُ فِيهِمَا تَبِيعَانِ، يُؤْخَذُ وَاحِدٌ مِنَ الْجَامُوسِ (لِأَنَّ فِيهِ ثَلَاثِينَ خَالِصَةً)، وَيُؤْخَذُ الثَّانِي مِنَ الْبَقَرِ (لِأَنَّ الْعَشَرَةَ الْبَاقِيَةَ مِنَ الْجَامُوسِ ضُمَّتْ لِلْعِشْرِينَ مِنَ الْبَقَرِ فَصَارَتْ ثَلَاثِينَ، وَالْبَقَرُ فِيهَا هُوَ الْأَكْثَرُ)

 

 

 


 

👁️ عدد المشاهدات: 250