جاري جلب الدرس وحساب الإحصاءات...
سيمنح فضيلة الشيخ الدكتور زياد حبُّوب أبو رجائي إجازة سند متصل إلى الشيخ خليل بن إسحاق الجندي لمن واظب وسجل في قائمة طلبة العلم.

عقود الاشتراكات الدورية في المنصات التعليمية وخدمات الانترنت

 عقود الاشتراكات الدورية في المنصات التعليمية وخدمات الانترنت 
 (بمبلغ مقطوع شهريا مع عدم تحديد مرات الحضور أو المشاهدة)
 توصيف المعاملة: يدفع المشترك مبلغا ثابتا كل شهر مقابل دخول النادي الرياضي في أي وقت، أو مشاهدة أي عدد من الدروس في المنصة، دون إلزام بعدد ساعات معين. وجه الدراسة: هل هذا الغرر في حجم الاستفادة الفردية مؤثر، أم أنه يغتفر بناء على قاعدة "الجهالة اليسيرة في الإجارات" وجريان العرف؟ تحقيق القول في هذه المسألة يرجع إلى تكييف عقد الاشتراك الدوري؛ فهو يتردد فقهيا بين الجواز والمنع بناء على نظر المالكية في علة الغرر ومدى تأثير الجهالة في عقود المنافع. المثال التطبيقي المعاصر: اشتراك المنصات التعليمية الرقمية (مثل منصات تعلم اللغات أو البرمجة): أن يدفع الطالب مبلغا مقطوعا قدره عشرة دنانير شهريا، مقابل فتح الموقع له بالكامل ليدخل في أي وقت، ويشاهد أي عدد من الدروس والمساقات دون حد أقصى، سواء شاهد ساعة واحدة في الشهر أو مئة ساعة. التوجيه الفقهي للمثال بناء على أصول المذهب: وجه المنع (وجود الغرر والجهالة): المنفعة المعقود عليها هنا مجهولة جهالة فاحشة وقت العقد؛ فالمنصة لا تدري كم يستهلك الطالب من خوادمها وبياناتها، والطالب لا يدري هل يتمكن من المشاهدة أم يمنعه مانع، فيصير العقد معاوضة مال بمجهول يتردد بين الغنم والغرم، وهو أصل الغرر الممنوع في المذهب. وجه الجواز والترجيح (اغتفار الجهالة بالعرف): الظاهر الأقرب لقواعد المذهب المعاصرة هو جواز هذه الاشتراكات،
 ومناط الجواز ينبني على أصلين:
 أولا: جريان العرف المستقر: المالكية من أوسع المذاهب إعمالا للعرف، والعرف الجاري في هذه الخدمات جعل المنفعة هي "تمكين المشترك من الدخول وإتاحة الخدمة تحت يده" لا "الاستهلاك الفعلي"، فالمنصة باعت بذل الخدمة وتمكين الطالب منها، وهذا معلوم ومقدور على تسليمه.
 ثانيا: قاعدة اغتفار الجهالة اليسيرة في الإجارات: الغرر هنا ليس في أصل العقد بل في كمية الاستفادة، وهو غرر تابع يغتفر للحاجة العامة، ولأن البديل وهو حساب المشاهدة بالدقيقة أو الثانية فيه حرج وضيق كبير على الناس، والحرج مرفوع شرعا. سياسة الاستخدام العادل (Fair Usage Policy) المطبقة في شبكات الإنترنت والخدمات الرقمية تؤثر بشكل مباشر على التكييف الفقهي للمعاملة، ولها توجيه دقيق عند المالكية. المثال التطبيقي المعاصر: > اشتراك الإنترنت المنزلي: أن يشترك الشخص بإنترنت يسمى عرفا (غير محدود) بمبلغ عشرين دينارا شهريا، ولكن تنص الشركة في بند خفي أو ظاهر على (سياسة الاستخدام العادل)، وهو أنه إذا حمل المشترك بيانات تتجاوز 500 جيجابايت مثلا خلال الشهر، يتم خفض السرعة إلى حد أدنى جدا يمنع الاستخدام المعتاد، أو يقطع الاتصال تماما حتى نهاية الشهر. الأثر الفقهي لسياسة الاستخدام العادل على العقد:
 أولا: رفع الغرر والجهالة (من جهة الشركة): هذا الشرط يغير مناط المسألة تماما؛ فهو يرفع الجهالة الفاحشة عن كاهل الشركة، لأن المنفعة القصوى المطلوبة أصبحت محددة ومعلومة السقف (500 جيجابايت)، ولم تعد المنفعة مطلقة مجهولة النهاية، وهذا يؤول بالمعاملة إلى الجواز والصحة لارتفاع غرر الشركة. 
ثانيا: لزوم البيان والشرط: يشترط لصحة هذا العقد في المذهب أن تكون هذه السياسة (الحد الأقصى والسرعة الجديدة) معلومة للمشترك وقت العقد نصا أو عرفا مطردا؛ لأن المالكية يوجبون العلم بالمعقود عليه وصِفَته. فإن كانت الشركة تخفي هذا الشرط في عقودها وتفاجئ به العميل، دخلت المعاملة في باب "الغش والتدليس"، وثبت للمشترك خيار الفسخ لعدم مطابقة الواقع للشرط الظاهر. ثالثا: تكييف العقد عند قطع المنفعة: إذا وصل المشترك للحد الأقصى وقُطعت عنه الخدمة تماما، فإن العقد ينفسخ في المدة الباقية من الشهر فيما زاد عن الحد، ويكون ما دفعه مقابلا للمنفعة التي استوفاها سقفًا؛ وهو جائز لأنه صَار بيع منفعة مقدرة بحد معلوم. أما إذا خُفضت السرعة جدا، فهو رضى بصفة أدنى جرى عليها الشرط ابتداء. حكم عقد الاشتراك الذي يتضمن "سياسة الاستخدام العادل" هو الجواز والصحة شرعاً، بشرط أن يكون هذا الحد الأقصى معلوماً للمشترك عند إبرام العقد. ومناط الحكم بالصحة هنا يستند إلى أمرين: 
أولاً: تحديد سقف المنفعة: وجود حد أقصى يمنع تحول العقد إلى غرر فاحش، حيث تصبح كمية البيانات أو الخدمة المقابلة للمال محددة النهاية وليست مجهولة مطلقاً.
 ثانياً: انتفاء التدليس: إذا صرحت الشركة بهذا الشرط ولم تخفه، ارتفع الغش والنزاع، وصار العقد مبنياً على التراضي بين الطرفين على منفعة مخصوصة بصفة معلومة. أما إذا كانت الشركة تخفي هذا الحد وتوهم المشترك بأن الخدمة "مفتوحة ومطلقة" دون قيود، فالعقد هنا يدخل في دائرة المنع لثبوت الغش والتدليس، ويحق للمشترك فسخ العقد واسترداد ما يناسب المدة الباقية. تصحيح العقد الأول في اشتراكات المنصات والنوادي (التي لا تطبق سياسة الاستخدام العادل وتترك المنفعة مطلقة مجهولة) ليصبح صحيحا جائزا بلا إشكال في المذهب، يتم عبر مسلكين فقهيين: المسلك الأول: تحديد المدة الزمنية مع جريان العرف بالتمكين أن ينص العقد على أن المعقود عليه هو "إتاحة الخدمة وتمكين المشترك من الانتفاع بها خلال مدة محددة" (كشهر أو سنة) بمبلغ معلوم، دون النظر إلى حجم الاستهلاك الفعلي. التوجيه الفقهي: هنا يتحول مناط العقد من معاوضة على "كمية الاستهلاك" (وهي مجهولة) إلى معاوضة على "زمن التمكين" (وهو معلوم محدد)، والمالكية يجيزون كراء الدور والآلات بمجرد التمكين من العين وإن لم يسكنها المستأجر أو يستعملها، ما دام المؤجر قد وفى بالتسليم. المسلك الثاني: النص على التبرع والمسامحة في الزيادة أن تدرج المنصة في شروطها بندا يفيد بأنها تسمح وتسامح في أي استهلاك زائد قد يتجاوز القيمة المعتادة، وأن العقد مبني على المكارمة والمناهدة (وهي خلط النفقات مع التسامح في التفاوت). التوجيه الفقهي: الغرر والجهالة المؤثرة إنما تمنع في عقود المعاوضة المحضة التي يقصد فيها التشاح، أما إذا دخله معنى التبرع والمسامحة في الجانب المجهول، فإن الغرر يغتفر؛ لأن المالكية يتوسعون في الجهالة في أبواب التبرعات والإرفاق ما لا يتوسعون في غيرها.

القواعد الفقهية الخمس الكبرى

1. الأمور بمقاصدها
من فروعها

  1. لا ثواب إلا بنية.
  1. النية شرط لصحة العبادات.
  1. العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني.
أمثلة
  • من نوى العبادة أثيب عليها.
  • من أعطى مالاً على صورة هبة وقصد به القرض، فالعبرة بقصده لا بلفظه.

2. اليقين لا يزول بالشك
من فروعها
  1. الأصل بقاء ما كان على ما كان.
  1. الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
  1. الأصل في الأشياء الطهارة.
  1. الأصل براءة الذمة.
أمثلة
  • من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على طهارته.
  • من ادعى حقاً على غيره فعليه البينة.

3. المشقة تجلب التيسير
من فروعها
  1. الضرورات تبيح المحظورات.
  1. الضرورة تقدر بقدرها.
  1. إذا ضاق الأمر اتسع.
  1. لا واجب مع العجز.
  1. الميسور لا يسقط بالمعسور.
أمثلة
  • التيمم عند فقد الماء.
  • قصر الصلاة في السفر.
  • الفطر للمريض والمسافر.

4. الضرر يزال
من فروعها
  1. الضرر لا يزال بمثله أو بأشد منه.
  1. الضرر يدفع بقدر الإمكان.
  1. يرتكب أخف الضررين عند التعارض.
  1. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
أمثلة
  • منع الغش والاحتكار.
  • الحجر الصحي عند انتشار الأوبئة.
  • إزالة الأبنية الآيلة للسقوط دفعاً للخطر.

5. العادة محكمة
من فروعها
  1. المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
  1. المشروط عرفاً كالمشروط لفظاً.
  1. التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
أمثلة
  • تقدير النفقة بالمعروف.
  • تحديد أجرة المثل عند عدم الاتفاق.
  • تفسير ألفاظ العقود وفق العرف الجاري بين الناس.

الخلاصة الجامعة
القاعدة معناها الإجمالي
الأمور بمقاصدها الاعتبار بالنيات والمقاصد.
اليقين لا يزول بالشك بقاء المتيقن وعدم رفعه بالاحتمال.
المشقة تجلب التيسير رفع الحرج والرخص عند وجود المشقة.
الضرر يزال دفع المفاسد وحماية الحقوق والمصالح.
العادة محكمة اعتبار الأعراف والعادات الصحيحة.
نظم القواعد الخمس
خمسٌ مقرَّرةٌ قواعدُ مذهبٍ
للشافعي فكن بهنَّ خبيرا
ضررٌ يزالُ وعادةٌ قد حُكِّمتْ
وكذا المشقةُ تجلب التيسيرا
والشكُّ لا ترفعْ به متيقناً
والقصدُ أخلصْ إن أردتَ أجورا.

أصول الفقه الجامعة ومفاتيح استنباط الأحكام

اتفق العلماء على أن الفقه الإسلامي يقوم على قواعد كلية تضبط جزئياته وتجمع فروعه، وأعظم هذه القواعد خمس:

الأعمال معتبرة بنياتها ومقاصد أصحابها.

قول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى».

تحقيق الإخلاص، ومنع التحايل على أحكام الشريعة.

ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين مثله.

قول النبي ﷺ: «فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً».

رفع الوساوس وتحقيق الاستقرار في الأحكام.

إذا وجدت المشقة غير المعتادة شرع التخفيف والتيسير.

قال تعالى: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾.

وقال تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾.

رفع الحرج وتحقيق الرحمة بالعباد.

كل ضرر يجب رفعه أو تقليله بحسب الإمكان.

قول النبي ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار».

حفظ مصالح الناس ودفع المفاسد عنهم.

العرف الصحيح معتبر شرعاً فيما لا نص فيه ولا تحديد.

قال تعالى: ﴿وعاشروهن بالمعروف﴾.

وقال تعالى: ﴿خذ العفو وأمر بالعرف﴾.

مراعاة أحوال الناس وأعرافهم الصحيحة.

ما معنى قولهم : المركب من القديم والحادث حادث

 شيخنا ، من فضلك ، ما معنى قولهم : المركب من القديم والحادث حادث ؟ 
بارك الله في علمكم
الجواب :  قول المتكلمين: «المركب من القديم والحادث حادث» معناه أن الشيء إذا كان مؤلفًا من جزء قديم أزلي (لم يسبقه عدم)، ومن جزء حادث (وجد بعد أن لم يكن)، فإن هذا المجموع المركب لا يكون قديمًا، بل يكون حادثًا.
ووجه ذلك عندهم أن المركب لا يوجد إلا بوجود جميع أجزائه، فإذا كان أحد الأجزاء لم يوجد إلا بعد عدم، فالمجموع قبل وجود ذلك الجزء لم يكن موجودًا، وما كان مسبوقًا بالعدم فهو حادث.
لو فرضنا شيئًا مكونًا من قطعتين:
قطعة موجودة منذ الأزل (على الفرض).
وقطعة وُجدت اليوم.
فإن هذا الشيء المركب بهاتين القطعتين لم يكن موجودًا قبل وجود القطعة الثانية، او موجودا لكنه ناقص فيكون حدوث الجزء الثاني مستلزمًا لحدوث المجموع. وهذا مذمة في حق الذات المقدسة حاشا لله

اتفقوا على شراء طعام لرحلة ثم تخلف واحد

 أربعة أشخاص مثلا كل منهما دفع عشرين ألف ليشتروا طعاما في نزهة سياحية ثم تخلف أحدهم لعذر  بعد أن اشتروا ما اتفقوا عليه هل يعتين عليهم أن يريدوا له ماله ؟

لا يتعين على الباقين رد ماله إليه؛ لأن المال قد صرف في الغرض الذي رضي به واشترك فيه، وصار له نصيب في الطعام المشترى.

فإن تبرع الباقون برد حصته أو أمكن حفظ نصيبه أو إيصاله إليه فهذا حسن، لكنه ليس واجبًا بمجرد غيابه.

أما لو تخلف قبل الشراء وأعلمهم بعدم حضوره، أو كان العرف بينكم أن من لم يحضر تُرد إليه حصته، أو كان الاتفاق صريحًا على ذلك، فيجب الوفاء بالشرط أو العرف.

حكم الشراء بالتقسيط عن طريق تطبيقات الوساطة المالية

 ما حكم الشراء بالتقسيط عن طريق تطبيقات الوساطة المالية  (اشتر الآن وادفع لاحقا) دون فوائد تأخير؟
المعاملة جائزة بشرط أن يشتري الوسيط السلعة تملكا وقبضا حقيقيا أو حكميا ثم يبيعها للمستهلك بالتقسيط، فإن اقتصر دور التطبيق على دفع المال عن المشتري مع أخذ عمولة من التاجر، جاز ذلك بناء على قضايا الجعالة أو الوكالة بأجر.
مناط المسألة 
هنا يدور حول تحقق علة الغرر الفاحش والمخاطرة في عقد المعاوضة المستقل. وبيان ذلك أن النظر الفقهي لم يلتفت إلى مجرد وجود الصيانة، وإنما إلى طبيعة العقد الذي احتواها، وينفك هذا المناط إلى أمرين:
 عند القول بالمنع: المناط هو الجهالة المفضية إلى التردد بين الغنم والغرم؛ لأن العقد استقل بنفسه، فصار بذل المال فيه مقابل عمل مجهول الوقوع والكمية، وهذا محض الغرر النبوي المنهي عنه.

 عند القول بالجواز: المناط هو التبعية لعين معلومة أو الإجارة على عمل دوري معهود؛ حيث يخرج العقد عن المخاطرة إما بانضمامه للبيع الأصلي فيغتفر تبعا، أو بتعيين الفعل المقصود شهريا فترتفِع الجهالة.

تطبيقا للترجيح الأصولي المبني على قواعد المذهب، يمكن تقسيم الأمثلة المعاصرة لعقود الصيانة المستقلة إلى قسمين:

أولا: أمثلة غير جائزة (لتحقق الغرر الفاحش والتردد بين الغنم والغرم)

عقود صيانة السيارات المستقلة الشاملة لقطع الغيار والأجور: أن يدفع صاحب السيارة مبلغا سنويا مقطوعا لشركة صيانة ليس لها علاقة بالوكالة الأصلية، يتضمن إصلاح أي عطل مفاجئ في المحرك أو ناقل الحركة مع تغيير القطع التالفة؛ فهذا منع لجهالة المعقود عليه جهالة تامة تفضي إلى النزاع.

عقود ضمان الأجهزة الإلكترونية المستعملة من المحلات التجارية: أن يشتري الشخص هاتفًا أو حاسوبًا مستعملا، فيعرض عليه صاحب المحل دفع مبلغ إضافي مستقل مقابل ضمان الجهاز ضد الأعطال المصنعية أو البرمجية لمدة سنة؛ فالغرر هنا مستقر في عقد مستقل لا يدري فيه العاقد أينتفع بماله أم يذهب هباء.

ثانيا: أمثلة جائزة (لانتفاء الغرر أو لاغتفاره لوجود الحاجة وتحديد العمل)

عقود الصيانة الدورية المحددة بالأعمال (إجارة على عمل معلوم): عقود صيانة المصاعد في البنايات، أو أجهزة التكييف المركزية، والتي تنص على مجيء الفني شهريا لتنظيف الفلاتر، وتزييت القطع، وفحص السلامة، بمبلغ مقطوع سنويا، على أن تكون قطع الغيار إن لزمت على صاحب البناية؛ فهذا جائز لأنه عقد إجارة على عمل دوري معلوم معتاد، والغرر فيه مغتفر ليلاشه.

عقود الصيانة التشغيلية المرتبطة بإنتاجية العين: أن تبرم مؤسسة عقدا مع شركة صيانة لآلات التصوير والطباعة، يكون الدفع فيه بناء على عدد الأوراق المطبوعة (مثلا: خمسة قروش لكل ورقة شاملة الحبر والصيانة)؛ فهذا جائز لارتفاع الجهالة، إذ صار الأجر مرتبطا بنسبة الانتفاع الفعلي المحقق لا بالأوهام.

تَنْبِيهٌ وَإِرْشَادٌ لِطَالِبِ الْعِلْمِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

على ما يبدو أنك زائر جديد لشبكتنا، أو عضو مسجل غير مفعل للاشتراك، أو عضو مسجل ومفعل لكن غير مثبت للحضور للمجلس الحالي.

يرجى الضغط على أحد الأزرار أدناه للتوجه إلى بوابة طالب العلم وإثبات حضورك للمجلس العلمي الحالي ليتسنى لك متابعة القراءة.