بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

‏إظهار الرسائل ذات التسميات الفــقـــه وأصوله. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الفــقـــه وأصوله. إظهار كافة الرسائل

رموز ومصطلحات مختصر خليل

  لَوْ: إِشارَةٌ لِلْخِلَاَفِ في مَذْهَبِيّ مالك . وَالْمُعْتَمَدُ هُوَ الْحُكْمُ الْمُثْبَتُ بَعْدَ " لَوْ" وَلَا يُشِيرُ بِهَا إِلَّا إِلَى خِلَاَفِ قَوِيٍّ

الأَرْجح: لِاِبْنِ يُونِسٍ

 تَرَدُّد : اِخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ الْمُتَأَخِّرُونَ أَوْ لَعَدَمِ وُجُودِ نَصٍّ عَنِ الْإمَامِ فِيهِ

 الْأَظْهَرُ: اِسْتِظْهَارُ اِبْنِ رَشَدٍ

 نَظَرٌ: تَوَقَّفَ أَوِ اِخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ الْمُتَأَخِّرُونَ

الْاِسْتِحْسَانُ: مَا اِسْتَحْسَنَهُ أحَدُ الْفُقَهَاءِ مِنْ غَيْرِ الْأَرْبِعةِ الَّذِي اِعْتَمَدَ عَلَيْهُمْ فِي تَرْجِيحِ اِبْنِ يُونِسٍ وَاِسْتِظْهَارِ اِبْنِ رَشَدٍ وَقَوْلِ الْمَازِرِيِّ وَاِخْتِيَارِ اللَّخَمِيِّ وَيَشْمَلُ نَفْسَ الشَّيْخِ خَلِيلٍ كَذَلِكَ فِي الْاِسْتِحْسَانِ وَهُنا إِلى نَفْسِهِ كَما بَيَّنَ لاحِقاً

 الْقَوْلُ: أَوْرَدَهُ بِصِيغَةِ الْفِعْلِ فَيُشِيرُ بِهِ الشَّيْخُ خَلِيلٌ الى نَفْسِهِ

 إِنَّ: يُشِيرُ بِهَا غَالِبَا إِلَى خِلَاَفٍ خَارِجِ الْمَذْهَبِ .وَقَدْ تَكَونُ لِلْمُبَالَغَةِ فَقَطُّ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِخِلَاَفٍ.

خِلَاَفٌ: فِي تَشْهِيرِ الأقوال لِعَدَمِ اِطِّلَاعِهِ فِي الْفِرْعِ عَلَى أَرْجَحِيَّةٍ مَنْصُوصَةِ. فَإِذَا تَسَاوَى الْفُقَهَاءُ المشَهِّرون فِي الرُّتْبَةِ الْعِلْمِيَّةِ فَيَذْكُرُ الاقوال الْمَشْهُورَةَ. وَإِذَا اِخْتَلَفُوا فِي الرُّتْبَةِ الْعِلْمِيَّةِ فَيَنْتَقَى أعْلَمُهُمْ.

 أُوِّلَ: تأويلان و تأويلات ؛ مِنَ التأويلِ وَيُشِيرُ بِهِ الى اِخْتِلَاَفِ شُرَّاحِ الْمُدَوَّنَةِ فِي فَهْمِ الْفَرْعِ لَاِحْتِمَالِ ظَاهِرِهِ

 الْمُخْتَارُ وَالْاِخْتِيَارُ يُشِيرُ بِهَا لِلْخْميِّ  وَاذَا  كانت  بِصِيغَةِ  الْفِعْلِ اِخْتَارَ فَيُشِيرُ بِهِ الشَّيْخُ خَلِيلُ الى نَفْسُهُ . أو وَافَقَ خَلِيلُ اِخْتِيَارَ اللخْمِي 

ظاهِرُ خَليلٍ : مَا مَشَى عَلَيْهِ الشَّيْخُ خَلِيلٌ بِمَنْهَجِيَّةِ تَصْدِيرِ الْقَوْلِ الْمُرَجَّحِ لَديِهُِ فِي مَوْضِعِ الْخِلَاَفِ 

وَسَكَوتَ الشِّيخُ خليلٌ عن فِرْعٍ  لا يَنِمُّ عن تَساوي الخَلاف . بلْ قدْ يكون غَفِلَ عنه

وَأَحْيَانَا يَذْكُرُ خِلَاَفَ وَيَقْصِدُ بِهِ تَرَدُّدُ حَسْبُ مُصْطَلَحَاتِهِ

لَكِنَّ رُبَّمَا أَنَّ هُنَاكَ ثَمَّةَ فَرْقٍ بَيْنَهُمَا فَقَدْ يُشِيرُ فِي محَلِّ التَّرَدُّدِ يُشِيرُ الى نَفَسِهِ قِي عَدَمِ تَيَقُّنِ صِحَّةِ الْحُكْمِ الَّذِي صَدَّرَهُ فِي الْعِبَارَةِ بِخِلَاَفٍ لَوْ إذا ذَكَرَ خِلَاَفَ فَإِنَّهُ يَكْوُنُ أَكْثَرَ ثبَاتًا عَلَى الْحُكْمِ الَّذِي صَدَّرَهُ فِي الْعِبَارَةِ فضلا ان خِلاف لا نصّ فيها بينما التردد  فِي النَّقْلِ عَنْ الْمُتَقَدِّمِينَ

وَالْكَافُ دَاخِلَةٌ عَلَى الْمُشَبَّهِ كَمَا هُوَ قَاعِدَةُ الْفُقَهَاءِ فَمَا بَعْدَهَا غَيْرَ مَعْلُومِ عِنْدَهُمْ خِلَاَفَ قَاعِدَةَ النُّحَاةِ مِنْ دُخُولِهَا عَلَى الْمُشَبَّهِ بِهِ لِأَنَّهُ الْمَعْلُومُ وَالْمُشَبَّهُ غَيْرَ مَعْلُومِ قَالَ الشَّيْخُ عَبْدَ الْبَاقِي الزُّرْقاني عَنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ


زباد حبوب أبو رجائي

تارك الصلاة تكاسلا أو جحودا

 #تارك_الصلاة 

تكاسلا او جحودا  "يُستتاب" اي يطلب منه التوبة على تركها ويُمهل

1. تكاسلا : الى الوقت الضروري للصلاة الحاضرة

2. جحودا : ثلاثة أيام

وإن  رفضوا اداء الصلاة

يأمر القاضي - ولا غير القاضي- بقتلهما

1. تكاسلا : يقتل حداً

2. جحودا : يقتل كفرا

وهذا قول جمهور الفقهاء خلافا للأحناف 

فالمذهب عندهم ان يحبس أبدا -مدى الحياة- حتى  يتوب ويصلي او يموت موتا طبيعيا داخل السجن

.

والحق ان طلب الاستتابة وقتله "حداً" 

فظاهره التشدد والقسوة ولكن باطنه الرحمة  ففي الحالتين اعتنى الشرع بذلك لانقاذه من النيران اذا تاب من فعل الكبيرة  وان لم يتب ومات فيكون أخذ عقابه في الدنيا وقد يسقط عنه العقاب في الاخرة لان الحدود مكفرات ومطهرات للذنوب وهو قول الجمهور. ...

.

جواز التلفظ بالنية في العبادات

ابتداء نقول ان محلها الفلب اتفاقا بين المذاهب الاربعة  ة يجوز التلفظ بالنية لتأكيد ما عقد في القلب وهو خلاف الأولى ولا يُستتاب ولا يُقتل من تلفظ جهرا بها  قبل تكبيرة الاحرام والمقارنة لها مقارنة عرفية!! لصعوبة ان تكون مقارنى حقيقية فمحلها العرفي قبل الصلاة

هذا قول المالكية في المعتمد إلا لمُوَسْوَس فهو بين الندب ويصل للوجوب لمن تلبس به الوسواس في كل صلاة . وخلاف الأولى لها وجه على الجواز ووجه على الكراهة وليست بدعة عند اهل السنة اتفاقا!!


ويكون اتفاقا بين الاربعة بجواز التلفظ بها خلافا للحشوية !!

وكان سيدنا الشافعي رضي الله عنه كان إذا أراد أن يدخل في الصلاة قال : ( بسم الله موجها لبيت الله مؤديا لفرض الله ، الله أكبر )

(المعجم لابن المقرئ ص 121) و (طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي 139/2) واسناده صحيح

وتركه اولى لعدم ورود نص او عمل في عهد رسول الله وعهد الصحابة عند السادة المالكية ويندب لموسوس

حكم الجمهور بني على القياس

والمقيس هو التلفظ بالنية في الحج

والجامع المشترك بينهما هو العبادة

فالحج عبادة والوضوء عبادة فيجوز القياس

والقياس جاري العمل به عند اهل السنة اتفاقا بين المذاهب الاربعة وهو التشريع الرابع للامة بعد الكتاب والسنة والاجماع ..

بخلاف الظاهرية والمذهب الظاهري كالالباني ومن تبعه فانه لا قياس وانما ما يفيده مدلول اللفظ فحسب كابن حزم وداود الظاهري ... ولهذا السبب لم يعتبر خلاف الظاهرية قادح بالاجماع !!

وحكم "تركه اولى" لا ينفي عنه الجواز من كل وجه كما شرحناه سابقا في مسالة حكم " لا بأس" والشاهد ان المالكية اجازوه للموسوس حتى يقطع الشك .. فلو كان غير جا ئز من كل وجه لما اجازوه

قال أهل السنة : ولو لم يكن التلفظ جائزا مطلقا لما اجازه الشرع في عبادة . ففهم العلماء ان ذلك يجوز الاضطراد في كل عبادة لان الشرع يبني الاحكام على النظائر والمتماثلات...

وخلاف الاولى فتعني مكروهة عند سادتنا المالكية في المعتمد والمشهور

وقد قال بهذا الامام احمد في رواية عنه لكن اصحابه اختاروا الرواية الثانية الموافقة للشافعي في جواز التلفظ بالنية وهو المعتمد عندهما

وكذلك هناك من قال بقول المالكية من السادة الاحناف والشافعية والحنابلة انها خلاف الاولى

قال اهل السنة

عدم وروده لايدل على عدم وقوعه لأن رسول الله كان دائما يختار الافضل والاكمل في المواظبة على الفعل فحسب ولم يواظب على ترك الأفضل

 الآثار عن النبي تفيد في دلالتها انه صلى الله عليه وسلم تلفظ بالنية في بعض العبادات منها

1. الحج : أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول في تلبيته: ((لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك))

وكان الصحابة يزيدون فلم ينكر عليهم

2. الصوم كما في حديث مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال :

هل عندكم شيء ؟

فقلنا : لا

قال : فإني إذن صائم

3. الأضحية : عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشتر كبشين سمينين أقرنين أملحين ، فإذا صلى وخطب الناس أتى بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية ثم يقول :

اللهم إن هذا عن أمتي جميعاً ممن شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ .ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول : هذا عن محمد وآل محمد فيطعمهما جميعاً المساكين ويأكل هو وأهله منهما )

4. العقيقة : عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وقال : قولوا باسم الله والله أكبر اللهم لك ، هذه عقيقة فلان ) . رواه البيهقي ٠

فهذه آثار لها مدلول يفيد التلفظ بالنية



من شرع في عبادة وجب اتمامها ولو نفلا وإلا فيقضي

من شرع في صوم عاشوراء لا يجوز له أن يفطره . وإن أفطر فعليه قضاؤه

~المالكية والاحناف~

اما حديث  المتطوع أمير نفسه 

 معارض للحديث الصحيح :

حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أصبحتا صائمتين متطوعتين فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فقالت حفصة وبدرتني بالكلام وكانت بنت أبيها يا رسول الله إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين فأهدي إلينا طعام فأفطرنا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيا مكانه يوما آخر."

ثال مالك : وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل فعليه إتمام الصيام كما قال الله وقال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فلو أن رجلا أهل بالحج تطوعا وقد قضى الفريضة لم يكن له أن يترك الحج بعد أن دخل فيه ويرجع حلالا من الطريق وكل أحد دخل في نافلة فعليه إتمامها إذا دخل فيها كما يتم الفريضة

لذلك تاولوه بما يخدم الجمع بينهما فقالوا المعنى { مريد التطوع} اي من اراد ان يتطوع فهو في الخيار لكن ان شرع به وجب الاتمام

جواز القياس على الرخصة مذهب الجمهور

السؤال :  نفع الله بكم مولانا زياد حفظكم، هل القياس يجري على الرخص عند المالكية وكيف ذلك مع ذكر المثال مولانا؟
الجواب:

نعم يجوز عندنا في اصول المذهب وهذا قول الجمهور ( الشافعبة والحنابلة معنا)بخلاف الاحناف فلا يجوز عندهم القياس على الرخصة فقالوا ان الرخصة محلها ولا تطرد قي اشباه ونظائر

مثال1 : الاصل ان المسح على الخف الذي اعتادته العرب وهو خف خفيف!!

هذه رخصة

فلو كان الخف غليظا وليس له ساق ؟

ففي المسح عليه قولان، وهما على القياس على الرخص

مثال :2

السلف طعاماً رديء فيه سوس في الشدة وقت المجاعة مثلا يأخذ جديداً عند الرخاء

لا شك ان هذه صورة من الربا لو تمت في الرخاء!!

بينما لانها في الشدة اجازها بعض العلماء

ففي مذهبنا قولان

احدهما مبني على القياس على الرخصة

اذ ان الرخصة هنا الضرورات تبيح المحظورات اضافة ان القياس على العرايا

ولا يخفى ما فيها من مخالفة الأصول وحصول الربا

فمن قاس أجاز، لأنها بمنزلة العرايا وأصله القياس على الرخصة المباحة للضرورة كالقرض والقراض والجعل والعرية والمساقاة ونحوها

ان اردت امثلة اكثر فخبرني

بالنسبة للمسألة الثانية فقط نطالب من اراد ان يأخذ بهذه الرخصة الا يشترط ذلك اي ان يعيده له طعاما جيدا غير مسوس!! فرارا من الربا

والله اعلم

قال القرافي في  تنقيح الفصول في علم الأصول

حكى المالكية عن مذهب  مالك قولين في جواز القياس على الرخص وخرَّجوا على القولين فروعاً كثيرة في المذهب

قال الشيخ خليل في التوضيح : ولا يصح القياس على الرخص على الصحيح
والمشهور القولان  لورودهما عن الامام مالك واضاف الامام والا يشترط فيها


اقسام الحكم العقلي

 ينقسم الحكم العقلي إلى ثلاث أقسام :

الجائز العقلي(1) : 

وهو ما تساوى طرفاه (2)  فيقبل الثبوت والانتفاء في العقل

الواجب العقلي :

عدم قبول الانتفاء في العقل أي: ما لا يتصور في العقل عدمه.

مثل الذات الإلهية وصفات المعاني والمعنوية والنفسية والسلبية فكلها ثابتة لله تعالى لا يصح نفيها عنه

ويقسم الى أقسام :

1.    الواجب الذاتي

وهو الواجب القديم الذي لا يرتبط بغيره، لذلك فهو لا يتغير ومثاله : الذات العلية "الله"

2.    الواجب العَرَضي

وهو نفس  الجائز العقلي الذي تعرَّض لدليل مرجح فغلّب أحد طرفي الجائز.

وينقسم إلى قسمين

1. واجب عرضي ضروري : وهو ما  ترجح بمرجح الحكم الشرعي اليقيني(3) 

ومثاله : الغيبيات : كوجود الجنة والنار ووجود الملائكة

2. واجب عرضي نظري : وهو ما ترجح بمرجح الحكم الشرعي الظني(4)  

3.    الواجب الضروري  وهو ما عرف جزماً  من البديهيات العقلية ويكافيء الجائز العقلي الضروري

ومثاله : أن كل جرم لا يخلو من حركة أو سكون وان له حيز.

ومنكره يتهم بالجنون !

4.    الواجب النظري وهو ما بُني على التأملات على قاعدة النظر والخبر.

ومثاله : حدوث الكون بالدليل الإجمالي أي ان العالم مخلوق وكل مخلوق لا بد له من خالق

ومن لا يفعله فهو عاص كون قد طلبه الشرع الحث على التفكير في مواضع عديدة(5)   كقوله تعالى :  {أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ}

وقوله تعالى : {كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ}

وقوله تعالى : {إنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُوْلِي الأَلْبَابِ }

وقوله تعالى : {وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ}

وقوله تعالى : {سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْـحَقُّ}

والواجب العَرَضي :

او الواجب لعارض تعرض لدليل من الشرع فرفعه من الجائز النظري إلى الوجوب العرضي الذي لا يتصور عدمه كتعذيب أبي جهل

المستحيل العقلي :

وهو انتفاء قبول الثبوت في العقل أي: لا يتصور وجوده

وينقسم الى قسمين ذاتي وعَرَضي

فالذاتي منه ضروري ونظري كما يلي :

المستحيل الضروري تعري الجسم عن الحركة والسكون معاً أي تجرده عنهما بحيث لايوجد فيه واحدٍ منهمافإن العقل إبتداءً لا يتصور ثبوت هذاالمعنى للجرم

ومثال المستحيل النظري كون الذات العلية جرماً تعالى الله عن ذلك فإن استحالة هذا المعنى عليه جل وعز إنما يدركه العقل بعد أن يسبق له النظر فيمايترتب على ذلك من المستحيل وهوالجمع بين النقيضين وذلك أنه قد وجب لمولانا جل وعز القدم والبقاء لئلا يلزم الدور والتسلسل لوكان تعالى حادثاً فلوكان جرماً لوجب له الحدوث لماتقرر من وجوب الحدوث لكل جرمٍ فلزم إذن لوكان تعالى جرماً أن يكون واجب القدم لألوهيته واجب الحدوث لجرميته تعالى عن ذلك وذلك جمع بين النقيضين لامحالة ومثل الجائز الضروري إنصاف الجرم بخصوص الحركة مثلاً فإن العقل يدرك إبتداء صحة وجودها للجرم وصحة عدمها له.

اما المستحيل العرضي :

او المستحيل لعارضٍ هومن قبيل الجائز النظري كذلك كاستحالة إيمان أبي لهب فإنهالماعرض لإيمانه من إرادة الله تعالى لعدمه والمراد بالجائز أيضاً مايصح في العقل وجوده وعد

--------------------------------------------------------------------------------------------

([1]) الجائز العقلي : وهو الممكن في تعريف المتكلمين اي انهما مترادفان ، وما يتصور في العقل وجوده وعدمه ، وهو قابل للانتفاء و الثبوت

او الممكن الخاص في علم المنطق اي لا يمتنع وقوعه ويشترك هنا مع الواجب الذي لاح عليه دليل فنقله من الجائز الى الواجب العرضي..

يمكن وجوده  حيناً ويمكن عدمه حيناًآخراً ، ولا يترتب على تقدير وجوده او عدمه اي محال لذاته وحقيقته.

الجائز العقلي اذا تعرض لدليل مرجح لأحد طرفيه فيصبح واجبا عرضيا ... وهنا يدخل في النقل من السمعيات من الكتاب والسنة فينقله من الجائز الى الواجب ويصبح لا يمتنع وقوعه

اما ما الذي جعل الشرع مرجحا قويا لأحد طرفي الممكن او الجائز فالمصحح لذلك هو الواجب الذاتي وهو الله فله الامر والنهي والعقاب والثواب لتفرده في ملكه....

([2]) له وجه على  ما يتصور وجوده ووجه على ما يتصور عدمه

([3])  وهو يوجب العلم ويوجب العمل ومنكره كافر

([4]) وهو يوجب العمل ولا يوجب العلم به ومنكره مبتدع يخشى عليه الوقوع في الكفر

([5]) في ستة وعشين آية ذكرت مادة التفكر .

المقولات العشر

 المقولات‌ العشر

1.الجوهر، و هو كلّ ما يقوم بذاته

2.الكمّ، كلّ شي‌ء يقع تحت جواب كمّ 

3.الكيف، وهو كلّ شي‌ء يقع تحت جواب كيف

4. الإضافة، و هي نسبة الشّيئين يقاس أحدهما إلى الآخر 

5. متى. و هي نسبة الشّي‌ء إلى الزّمان المحدود

6. أين. و هي نسبة الشّي‌ء إلى مكانه، 

7. الوضع. و يسمّى النّصبة. 

8. مقولة «له». أمقولة «ذو». :و هي نسبة الجسم إلى الجسم المنطبق على جزء منه، 

9. مقولة ينفعل. و الانفعال هو قبول أثر المؤثّر

10. مقولة يفعل. و هو التّأثير في الشّي‌ء الّذي يقبل الأثر

حصر تحقيق الطهارة بالماء المطلق عند الجمهور

قال ابن عسكر المالكي في الارشاد : لا يَرْفَعُ  الْحَدَثَ  وَاَلْخَبَثَ إلا اَلْمَاءُ اَلْمُطْلَقُ

وقال الشيخ خليل في المختصر :  يُرْفَعُ الْحَدَثُ وَحُكْمُ الْخَبَثِ بِالْمُطْلَقِ

 قوله لا يرفعُ.......

لا: نافية ...

إلا اداءة استثناء وحصر

الاستثناء الناقص: اذا كان المستثنى منه محذوفا، ولا يكون إلا في الجملة المنفية فقط ويسمى باسلوب الحصر وهو أحد أساليب التوكيد؛ ووجه إفادة الحصر أن الاستثناء الناقص لابد أن يتوجه النفي فيه إلى مقدر وهومستثني منه محذوف.

اذا ذكر المستثنى منه

في جملة مثبتة» وجوب النصب

مثال: الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ (الزخرف:67)

في جملة منفية

جواز النصب: تعرب مستثنى منصوب: ما جاء أحد إلا أباك

او إلحاق بحركة المستثنى منه: ويعرب بدل بعض من كل: ما جاء أحد إلا أبوك


لم يذكر المستثنى منه

جملة منفية (يعرب المستثنى حسب موقعه في الجملة) وهنا فاعل الماءُ المطلق

صدر المسألة بقوله : يُرْفَعُ الْحَدَثُ وَحُكْمُ الْخَبَثِ بِالْمُطْلَقِ

اسلوب توكيد بالباء  زائدة و تفيد التوكيد

اوباء  بدلية اختيار أحدِ الشيئينِ على الآخرِ، بلا عِوَضٍ ولا مقابلةٍ اخترنا هنا المطلق على المقيد

او باء السببية والتعليل هي الباء الداخلةُ على سبب الفعل وعِلَّتهِ التي من أجلها حصلَ

ليس باء تعدية اي في تصييرها الفعلَ اللازمَ مُتعدِّياً، فيصيرُ بذلك الفاعلُ مفعولاً

ماذا يستفاد من الحصر والتوكيد  لان الصَّعِيدُ الطَّاهِرُ يَرْفَعُ الْحَدَثَ وَحُكْمَ الْخَبَثِ عَنْ مَحَلِّ الِاسْتِجْمَارِ

الِاقْتِصَارُ فِي مَقَامِ التَّبْيِينِ يُفِيدُ الْحَصْرَ وَهُوَ مَمْنُوعٌ

يرفع الحدث؛ لأنه بدل مطلق عن الماء 

إلا أن زواله مؤقت إلى غاية وجود الماء

والمشهور عند المالكية، والصحيح عند الشافعية، وعند الحنابلة أن التيمم لا يرفع الحدث؛ لأنه بدل ضروري، أو طهارة ضرورة وإنما يستباح به الصلاة

الحدث وصف يقوم بالجسم أو بأعضاء الوضوء يمنع صحة صلاة قبل زواله وسببه الجنابة أو الحيض والنفاس أو خروج شيء من السبيلين أو غير ذلك 

 والخبث هو النجاسة، ومعنى رفعها تطهيرها بإزالة عينها وطعمها وريحها بالماء أو في الاستنجاء


مفهوم الموافقة في اصول الفقه

 مفهوم الموافقة

وهو فحوى الْخطاب عِنْد الْبَاجِيّ  وَمَفْهُومُ الْمُوَافَقَةِ نَوْعَانِ

 أَحَدُهُمَا إِثْبَاتُهُ فِي الْأَكْثَرِ نَحْوَ قَوْله تَعَالَى {فَلَا تقل لَهما أُفٍّ} فَإِنَّهُ يَقْتَضِي تَحْرِيمَ الضَّرْبِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى 

وَثَانِيهُمَا إِثْبَاتُهُ فِي الْأَقَلِّ نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْك} فَإِنَّهُ يَقْتَضِي ثُبُوتَ الْأَمَانَةِ فِي الدِّرْهَمِ بِطَرِيقِ الأول


مفهوم المخالفة في اصول الفقه

 مفهوم المخالفة

قَالَ الْبَاجِيُّ هُوَ دَلِيلُ الْخِطَابِ وَهُوَ مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ وَهُوَ إِثْبَاتُ نَقِيضِ حُكْمِ الْمَنْطُوقِ بِهِ لِلْمَسْكُوتِ عَنْهُ 

مَفْهُومَ الْمُوَافَقَةِ رَاجِحٌ عَلَى مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ ; لِأَنَّ دَلَالَةَ اللَّفْظِ عَلَى مَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ أَظْهَرُ مِنْ دَلَالَتِهِ عَلَى مَفْهُومِ

وَهُوَ عَشَرَةُ أَنْوَاعٍ 

1. مَفْهُومُ الْعِلَّةِ نَحْوَ مَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ 

2. وَمَفْهُومُ الصِّفَةِ نَحْوَ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ

وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْعِلَّةَ فِي الثَّانِي الْغِنَى وَالسَّوْمَ مُكَمِّلٌ لَهُ وَفِي الْأَوَّلِ الْعِلَّةُ عَيْنُ الْمَذْكُورِ 

3. وَمَفْهُومُ الشَّرْطِ نَحْوَ مَنْ تَطَهَّرَ صحت صَلَاتُهُ 

4. وَمَفْهُومُ الِاسْتِثْنَاءِ نَحْوَ قَامَ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا 

5. وَمَفْهُومُ الْغَايَةِ نَحْوَ {أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} 

6. وَمَفْهُومُ الْحَصْرِ نَحْوَ إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ 

7. وَمَفْهُومُ الزَّمَانِ نَحْوَ سَافَرْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ 

8. وَمَفْهُومُ الْمَكَانِ نَحْوَ جَلَسْتُ أَمَامَ زَيْدٍ 

9. وَمَفْهُومُ الْعَدَدِ نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} 

10. وَمَفْهُومُ اللَّقَبِ وَهُوَ تَعْلِيقُ الْحُكْمِ عَلَى مُجَرَّدِ أَسْمَاءِ الذَّوَاتِ نَحْوَ فِي الْغَنَمِ الزَّكَاةُ وَهُوَ أَضْعَفُهَا


فائدة تقسيم المسائل الى فرض او سنة مؤكدة او سنة مندوبة

 اكرر مرة ثانية ان ثمرة الخلاف في تقسيم الفقهاء للمسائل الى "فرض=ركن" او "سنة مؤكدة" او "سنة مندوبة" او "سنة فضيلة" اكثر ما يفيد ذلك فيما يترتب عليه من مسائل كمسألة السهو

فقلنا في المنشور السابق ان المعتمد السهو للسنة المؤكدة ولو واحدة ولو ترك السجود ناسيا للسهو لا تبطل الصلاة بخلاف الفروض فيلزم اعادة الركن المنسي اضافة الى سجود السهو

الا السنة غير المؤكدة (مندوب او فضيلة او نافلة) لو نسي واحدة لا سجود سهو عليه كتكبيرة انتقال مثلا

اما نسي اثنتين فيسجد للسهو وان ترك السجود للسهو ناسيا لا تبطل الصلاة لان الاثنتين مقام سنة مؤكدة واحدة

واما لو نسي ثلاث سنن منها وترك السهو فتبطل الصلاة كالركن الا ان الاختلاف بينها وبين الركن ان هذه لا ياتي بها فيكفي السهو فقط اما الركن لا بد من الاتيان به بالغاء الركعة اذا فات محل الركن واتيان بدلا منها مع السهو ...

معاني "لا بأس" عند المالكية الجواز المقيد

 لا بأس مصطلح فقهي واسع الانتشار في كتب الفقه وعامة  الفقهاء يستخدمونه على معنى الجواز

واما في المذهب المالكي فان الامام مالك استعمله على معنيين
الاول : خلاف الاولى

مثال : قال الامام مالك في المدونة: لا بأس أن يتخذ الأعمى إماما راتبا   لأن إمامة البصير أفضل على الراجح

مثال : سئل مالك في "العتبية" عن الاعتكاف في يوم أو يومين، فقال: ما أعرف هذا من اعتكاف الناس. قال ابن القاسم: وسئل عنه قبل ذلك فقال: لم أر به بأسا. وأنا لست أرى به بأسا

لانه خلاف الاولى اي الاعتكاف اقله عشرة ايام قال ابن القاسم: أقل الاعتكاف عشرة أيام وقال الأبهري: لا بأس أن يعتكف الإنسان عشرة أيام أو أقل أو أكثر. الأول هو المشهور، وهو مذهب المدونة، والبطلان لسحنون

مثال قال مالك : لا نرى به بأسا أن تخرج كل امرأة متجالة الى العيدين  .اي تخرج للمسجد) أي: جوازا مرجوحا كما يدل عليه النص بمعنى خلاف الأولى كما ثاله العدوي على الخرشي  كما صرح به الشبرخيتي


ويراد به الاباحة اي تساوي الطرفين

مثال قول مالك  في مسألة النفقة : فَإِنْ كَانُوا قَرَابَةً لا تَلْزَمُهُ وَلَيْسُوا فِي عِيَالِهِ، فَثَلاثَةٌ: الْجَوَازُ، وَالْكَرَاهَةُ، وَالاسْتِحْبَابُ

ومعنى الجواز من قول مالك لا بأس أن يعطيهم كما رواه مطرف عنه في كتاب ابن حبيب أنه قال: لا بأس بذلك

ومثاله  في المدونة قال مالك: لا بأس أن يدعو الله في الصلاة على الظالم، قال ابن ناجي: أراد بلا بأس صريح الإباحة


اقسام الكراهة في العبادات

 ليس كل كراهة تنزيهية لا يعاقب على فعلها

الكراهة الشديد هي التي تسمى عند النالكية بالبدعة وهذه يلزم فاعلها الاثم

والخفيفة هي خلاف الاولى او تركها اولى

والتعريف الشائع أدى إلى التساهل في فعلها لانهم صاروا يركنون الى عدم العقاب على فعلها . وهذا فيه نظر!!

للتوضيح :

كما يتخيّل بعض العوام وصغار طلبة العلم !! وإن كان لا يؤثم من نفس الأمر وإنما ينقلب للاثم بفعله من جهات تتعلق به

ولو كان باعث الفعل القلق في النفس من فعل المكروه لكفاه قبحا لذلك قال السلف ان الاثم ما حاك في الصدر وكرهت ان يطلع عليه الناس..

ومراتب ما قبل المكروهة اي قبل ان يصل للكراهة هو الزلل والهفوة والخطأ والإساءة

اما بعده نقول أذنب وجنى واجرم

ومن هنا جاء تقسيم الكراهة الى شديدة ومتوسطة وخفيفة

كحكم له تعلق بالعبادات والعادات

اقول :

الكراهة التنزيهية تعريفها برسمها فيه نظر

فغلب على التعريف انه لا يعاقب فاعلها مما جعل الناس يركنون الى فعلها ويتساهلون اكثر من تركها ولو كان المقصود من اطلاق هذا المصطلح كذلك لما أسموه مكروه!! فترجيح الترك أولى من اتيان الفعل والا لا نفع من قول مكروه!!

هل يأثم فاعل المكروه ام لا يأثم مطلقا؟

والحق يجب تقسيم الكراهة الى شديدة ومتوسطة وخفيفة

1. الكراهة الخفيفة : ما تتعلق بأمور العادات وليس لها وجه على العبادات الموقوفة على الشرع فهذه لا يترتب عليها اثم =عقاب مثال : النهي عن الاكل باليمين فلو أكل باليسار لا اثم عليه ويصح ان يطلق هذا خاصة ان كثير من البشر لا يستطيعون أصالة -جبلة- استعمال البسار في الفعل لذلك عادته ألجأته واضطر الى الترك ليس عن دواعي لها بالفعل من أساسه فعدم مدخول الترك هنا بالقصد كما سيأتي ذكره

ويستثنى منه

من تعمد الاكل باليسار فيؤثم من جهة التعمد لان التعمد له وجه على الاصرار وكذا له وجه على الاستحلال اي يجعله حلالا محضا!! وهو ليس كذلك والا لما سموه مكروها

وهنا لا اثم كذلك على الجاهل والناسي فالجاهل لان لها تعليق بالعادات والناسي نصاً كما في الحديث ...

2. الكراهة المتوسط : الفعل الذي له وجه على العادات ووجه على العبادات

ومثاله النهي عن التبول واقفا

لذلك روي انه بال قاعدا وواقفا

فلما علم ان هذا الفعل له وجه على العبادات وتعلقه بالنجاسة التي تبطل الصلاة فانقلب المكروه للإثم من ذلك فأبطل صلاته

وهنا الجاهل والناسي بعد فراغهم من الصلاة صحت صلاتهم ولم يطالبوا بالاعادة ابدا بخلاف المتعمد وطولبوا بالخروج من الصلاة حال تذكرهم ولو في الصلاة او غلب على ظنهم بالنجاسة لان الظن الغالب أشبه بالعلم واليقين بخلاف الظن العادي والشك والتوهم فلا يقطعون الصلاة

وقبل الشروع بالصلاة يجب عليهم ازالة النجاسة اذا علموا او توهموا او شكوا او ظنوا ظنا عاديا او غالبا في كل الحالات لا تصح صلاتهم ان اقدموا عليها.

ومن امثلة ذلك النهي عن الصلاة مكشوف العاتقين

فمن تعمد أثم ومن جهل ونسي فلا اثم عليها كما ذكرنا سابقا

والتسوك داخل المسجد قلنا في مذهب المالكية لأنه لا يفعله ذوُو المروءات بحضرة الناس كما قال القاضي عياض ولإن الاستياك من أفعال البِذْلَة والْمِهْنَة، ويُلَازِمُه أيضا من إخراج البصاق وغيره كما قال ابن دقيق العيد

3. الكراهة الشديدة ما له تعلق بالعبادات فلا يتهاون به

الصلاة مكشوف العاتقين لانه ينفي الوفار واجلال الوقوف امام الحق فيكره ومن فعل تصح صلاته مع تحمل الاثم للمتعمد والجاهل بخلاف الناسي للنص على ذلك

مذهب مالك في دلالة الاقتضاء!!

دلالة المقتضى في ترك رسول الله ﷺ فعلا لا تجوز

ثم اعتباره نهياً ... فهذه لم يقل بها أحد من العلماء الا النابتة المعاصرة واغلب ما يضبطون برهانهم هو من قبيل الحشو ... ثم يسقطون اذا ارادوا تحرير أدلة الخصم فلا ضبط ولا تحرير للمسألة ليقتنع بها طالب العلم!!

1. دلالة المقتضى في عهد رسول اللهﷺ

قال صلى الله عليه وسلم :  

ما من شيء يقربكم من الجنة إلا وقد أمرتكم به

لذلك ما سكت عنه وتركه ولو قام المقتضى على ذلك  فهو في حكم المباح 

لقولهﷺ : و ما سَكَتَ عنهُ فهوَ عَفْوٌ ، فَاقْبَلوا مِنَ اللهِ عَافِيَتَهُ و ما كان رَبُّكَ نَسِيًّا

فدلالة المقتضى لا تقال لما تركه رسول الله لأنها متعلقة "بالوحي" وإلا لاستلزم ذاك -كما يقول شحرور وغيره- ان رسول الله اجتهد ويلزم منه احتمال الخطأ وارد (!!) - حاشاه-

واهل السنة على ان اجتهاده في امور الدنيا جائز ولا يجوز عليه الاجتهاد في الامور الدينية لأنها اولا تبليغ عن الله فلا يجوز ان يقول بغير مراد الله

ولو سلمنا جدلا بجواز الاجتهاد سبقا لما يوحى اليه فإن الوحي لا يتأخر عنه في بيان صحة او تصحيح ذلك فالاستدراك عليه ﷺ -إن وجد_ في مرحلة التبليغ واجبة !! 

وبالتالي فحاصل تحصيل انه ما ينطق عن الهوى كما مدحه الله بذلك وكما قال لعبدالله بن عمرو  بعد ان اشار الى فمه أكتب والله لا يخرج منه الا حقا..

هذا امر قطعي في قواعد مذهب الامام مالك

فالمقتضى هو الوحي

فإما الصحة وهو الغالب وإما التصحيح وهو في حكم النادر

ويقبل مطلقا ولو خالف القياس فهو في حكم غير معقول المعنى اي للتعبد

وعليه لا حجة لقول الصحابي في استنباط الحكم وإنما يخصصه المالكية في إمكان تصوره للمدرك الفقهي

ومثاله غسل سبع مرات  الوعاء اذا ولغ به الكلب...

مع مخالفة الراوي لما رواه وهو ابو هريرة فقد ثبت عنه غسله ثلاثا !!

2. دلالة المقتضى للصحابة

وهذا لا يكون إلا في غياب نص عن رسول الله فللمالكية طرائق في الاعتبارية لقول الصحابي منها على سبيل المثال لا الحصر

يشترط الا يكون معارض للقياس لان الشرع بني على المتماثلات ولا يقبل التعارض وهذا ينطبق على الاحاديث التي لم يصححها المنهج المالكي في ضوابطه لعلم الحديث كما استقرأها الاصجاب من الموطأ 

هنا يمكن الاخذ بها فلا مانع بها اذا سلم من هذه العوارض

ومثاله حكم التلفظ بالنية فهي مكروهة خلاف الاولى لعدم ورودها عن الصحابة وغياب نص عن رسول الله ومتوافقة مع القياس بان النية محلها القلب ولا يصح قياسها - كما قاسها الجمهور- على التلبية في الحج لان التلبية ليست هي عين النية من كل وجه وإنما لها وجه حكمي فلا تصلح ان تكون أصلا مقيسا عليه فهي من حيث الملحظ أشبه بتكبيرة الاحرام للصلاة  أكثر منها نية للنسك ثم لوجود هذا الوجه من التلبية أجازها المالكية للموسوس بل تكون أحيانا واجبة في حق من كثرت وسوسته فلا استطراد في غيرها لانها لم تسلم من المعارضة كما اعلاه.

وهذا الامر اي اجتهاد الصحابي مخالف للقياس وإن كان قليلا إلا ان الاجتهاد في محل خلاف القياس لا يصح الا لنبي لانه محصن بالوحي..

لذلك تجد بعض الفقهاء المعاصرين يقولون اضطرب قول مالك في مسألة الاخذ بالقياس

والحق ان الامر فيه تفصيل كما بينته اعلاه ومالك لا يقدم القياس على الاحاديث او اجتهاد الصحابة 

بل مذهبه رحمه الله ان يأخذ بالمرسل والموقوف فيما لو كانت المسألة لا تقال من قبيل الرأي فيكون في حكم المرفوع لدينا..

.

#مجالس_المذاهب

زياد حبوب ابو رجائي

الفرق بين السبب والشرط والمانع

 السبب: ما يلزم من وجوده الوجود، وبلزم من عدمه العدم. 

أما الشرط: ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم . و يلزم من عدمه العدم

اما المانع: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم


الزيل كسماد يجوز بيعه مع نجاسته


عند الشافعية  لا يسمى بيع انما رفع يد اي ازالة ملكية من شخص لشخص فيجوز بذلك اي البيع الحكمي لا الحقيقي لانه نجس وكذلك الامر في بيع الكلب للصيد والحراسة رفع يد ... ... الخ

الخمرنجس

 الرد على من قال الخمر نجاسة معنوية  وانها ليست نجسة:  

قبل كل شيء اعلموا ان المعتمد عند الاربعة انها نجسة 

اما قول من قال انها نجاسة معنوية  فضبطه بالادلة ينقصها تحريرها مما يعارضها فهي لم تسلم من معارضة

أولا : الاية {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ }

1. فاستند الى  ان الرجس لا يعني النجس

والجواب: 

واتفاقا بين الاربعة ان الرجس والنجس بمعنى واحد

ويطلق الرجس على معنى النجس (القذر) زائد معنى اضافي وهو الاثم فيكون اعم من النجس مع اتحادهما في الاستقذار

2. مقتضى الحصر في الاية ان الاشياء الاربعة رجس  ولا يوجد من يقول ان الازلام او الانصاب رجس 

والجواب: 

ان المقتضى بقي في الخمر لان الثلاث (الْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ)  اخرجوا بالاجماع فالاجماع تشريع

ولماذا ابقى الاجماع الخمر في سياق المقتضى 

للاية : وسقاهم ربهم شرابا طهورا

فوصف الله الخمر في الاخرة في سياق المدح والامتنان

فقال اهل العلم لو كانت الخمر في الدنيا طاهرة لما نفع وصف الله لمقابلها في الاخرة معنى ويكون من ضروب العبث!! حاشا لله

ومفهوم الوصف من قواعد الاصول كعلة معتبرة وهو من اقسام دليل الخطاب

ثانيا : الحديث : عن انس: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت، قال: فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها، فخرجت فهرقتها، فجرت في سكك المدينة

وشاهدهم : لو كانت نجسة لما أراقوها في طرق المسلمين

وحديث :

عن ابن عباس : أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا، فسار إنسانا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بم ساررته؟ فقال: أمرته ببيعها، فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها

شاهدهم : لو كانت الخمر نجسة ، لأمر النبي  صاحب الراوية أن يغسل راويته

والجواب : 

والحديثان مدفوعان بحديث اخر صحيح 

عن أبي ثعلبة الخشني: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنا نجاور أهل الكتاب، وهم يطبخون في قدورهم الخنزير، ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا

الشاهد الدافع :

1. أن نجاسة الخمر كانت مقررة عند الصحابة وعند رسول الله ؛ ولهذا سأل أبو ثعلبة الخشني عنها كونه لا يعلم

2. لو لم تكن الخمر نجسة، لما أمر بغسل الإناء

.

شرط صحة خطبة الجمعة ان تكون بالعربية ثم يعظ بلغته

من شروط صحة خطبة الجمعة
ان تكون باللغة العربية
فإن لم يجدوا لا تلزمهم ويصلون ظهرا اربعا
~المذهب المالكي~
المذاهب الاربعة متفقون غلى هذا الشرط
لكن استثنى منه الجمهور فقالوا :
إلا عند العجز عن العربية، فتجزئ الخطبة بغيرها
وهذا في الاصح عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة والقول الثاني للاحناف (قول ابي يوسف ومحمد)
والمعتمد عندهم قول ابي حنيفة انها تجزيء بغير العربية مطلقا
2. ويتجه لو خلطوا بين العربية بما يصح عليه اسن خطبة بشروطها المعلومة ثم يتكلمون بلغتهم استكمال للموعظة فهذا لا باس به
3. يجزي اللغة المختلطة او اللهجة البيضاء كل حسب محلته... ومن حيث الفقه ليس من شروط الصحة ان تكون فصحى وانما من شروط الكمال
والدليل قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يخطب الا بالعربية
وقال النووي في المجموع : لأنه ذكر مفروض فشرط فيه العربية، كالتشهد وتكبيرة الإحرام وهذا القول المقابل للاصح عند الشافعية اي قول صحيح ...
والاستثناء مبني على الاستحسان ليس بموجب !! فقالوا
1. إنما كان صلى الله عليه وسلم يخطب بالعربية في الجمعة وغيرها؛ لأنها لغته ولغة قومه
2. أرسل الرسل بألسنة قومهم؛ ليفهموهم مراد الله سبحانه بلغاتهم
3. المقصود الوعظ، وهو حاصل بكل اللغات
ا يجوز رعاية الخلاف هنا في هذه المسألة لمن كان مالكيا لانه فقد شرط من شروط رعاية الخلاف في كون المسألة شرط صحة!!
لذلك يفتي المالكي لاخواننا في البلاد غير الاسلامية ان لم يجدوا خطيب بالعربية انها تسقط عنهم الجمعة ويصلون ظهرا بدلا منها لان سقوط الجمعة تعني ارجاعها الى اصل صلاة الوقت البديل وهو الظهر
الشافعية
اضافوا شرط مع العجز عن اتيانها باللغة العربية وهو
وحوب أن يتعلم واحد منهم الخطبة بالعربية فإن مضت مدة إمكان التعلم ولم يتعلمها أحد منهم عصوا كلهم بذلك ولا جمعة لهم بل يصلون الظهر.
1. والصحيح جمعا بين اقوال الاربعة ان تكون الخطبة بالعربية كاملة باركانها ....
2. ثم بعد الانتهاء يشرع الخطيب بلغة قومه لتحقيق معنى الموعظة المقصودة من الخطبة
هذا انسب جمع للافتاء به من قبل الجميع خروجا ممن اوجبها كالمالكية






ابتداء صلاة نافلة والخطيب يخطب معصية

 1. أن النبي صلى الله عليه وسلم أنصت له حتى فرغ من صلاته وفي رواية احمد ثم انتظره حتى صلى وهو مرسل اي حدثنا معتمر عن أبيه والمرسل حجة عندنا ورواية عند ابن ابي شيبة عن محمد بن قيس: أن النبي، صلى الله عليه وسلم، حيث أمره أن يصلي ركعتين أمسك عن الخطبة حتى فرغ من ركعتيه، ثم عاد إلى خطبته) وعن أحمد بن حنبل حدثنا معتمر عن أبيه قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا فلان أصليت؟ قال: لا.

قال: قم فصل، ثم انتظره حتى صلى) .

قال القاضي : وهذا المرسل هو الصواب.

ويؤيد هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا أبو معشر ( عن محمد بن قيس: أن النبي، صلى الله عليه وسلم، حيث أمره أن يصلي ركعتين أمسك عن الخطبة حتى فرغ من ركعتيه، ثم عاد إلى خطبته)

وتضعيف ابن حجر كونه مرسل ويجاب عليه والمرسل عندهم حجة

2. هذه القصة كانت قبل الشروع في الخطبة بدليل رواية مسلم والشعبي - صلّى الله عليه وسلم - قاعد على المنبر و رواية النسائي. لذلك بوّب النسائي بَابُ الْإِنْصَاتِ لِلْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ووضعه تحته حديث سليك بخلاف ظاهر كلام الترمذي فقد قال: كلّ من نقل عنه منع الصّلاة والإِمام يخطب محمول على من كان داخل المسجد لأنّه لم يقع عن أحد التصريح بمنع التحية

والجواب انه ثبت عن اكثر من واحد فعن عقبة بن عامر أن الصّلاة والإِمام على المنبر معصية ونسب هذا القول ابن بطال للجمهور فقال أنه يجلس ولا يركع وهو قول الجمهور ذكره ابن أبى شيبة عن عمر، وعثمان، وعلى بن أبى طالب، وابن عباس، ومن التابعين عن عطاء، والنخعى، وابن سيرين، وشريح، وعروة، وسعيد بن المسيب

وقول ابن حجر أن القعود لا يختص بالإِبتداء بل يحتمل أن يكون وقع بين الخطبتين!! هذا جواب ضعيف يحتاج الى دليل قال العيني وإذا كان الإحتمال لم ينشأ عن دليل كان لغوًا

3. أن ذلك كان منه قبل أن ينسخ الكلام في الصلاة، ثم لما نسخ في الصلاة نسخ أيضا في الخطبة لأنها شطر صلاة الجمعة أو شرطها

4. كان شائعا عند الصحابة في عهد النبي عدم الصلاة لتحية المسجد وفي " المصنف ": حدثنا الدراوردي، عن زيد بن أسلم قال: كان

أصحاب رسول الله يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون، قال:

ورأيت ابن عُمر يفعله. وحدثنا وكيع، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند،

عن نافع أن. ابن عمر كان يمر في المسجد ولا يصلى فيه/ومرّ الشعبي فيه

فلم يُصلّ، وكذلك سُويد بن غَفَلة وسالم بن عبد الله بن عمر.

5. وذكر ذلك عن جمع من الصحابة : قال القاضي وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي   والقاعدة إذا عمل الخلفاء بأحد الحديثين كان ترجيحًا له وعن علي قال: قال رسول الله - عليه السلام-: " لا تصلوا والإمام يخطب "  صححه

a. عن سعيد بن المسيب، قال: «خروج الإمام يقطع الصلاة»

b. عن الشعبي، قال: «كان شريح إذا أتى الجمعة، فإن لم يكن خرج الإمام صلى ركعتين، وإن كان خرج، جلس واحتبى واستقبل الإمام، فلم يلتفت يمينا ولا شمالا»

c. وأخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن على وابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام .

d. وهذا مذهب مالك والليث والثوري وابي حنيفة

6. حديث جَاءَ رجل يَتَخًطَى رِقَابَ الناسِ يَومَ الجُمُعَةِ والنبي- عليه السلاَم- يَخْطبُ، فقال له رسولُ الله: " اجْلِسْ، فَقَدْ آذَيتَ فهذا صريح في عدم طلب منه ان يصلي وفي رواية جاء فيها "وأنَيْت " أي: أخرت المجيء وأبطأت فيه. ومنه قيل للمتمكث في الأمر: متأن. وهذا الحديث يدل على أنه- عليه السلام- لم يأمر لذلك الرجَل بالصلاة، بل أمره بالجلوس قال ابن بطال : فأمره عليه السلام بالجلوس ولم يأمره بالصلاة، وهذا 

7. مخصوص بسليك الغطفاني فإنه كان فقيرا فأراد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قيامه لتستشرفه العيون ويتصدّق عليه "ويؤيده" ما رواه الطحاوى عن أبى سعيد أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على المنبر فناداه رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فما زال يقول ادن حتى دنا فأمره فركع ركعتين قبل أن يجلس وعليه خرقة خلق ثم صنع مثل ذلك في الثانية فأمره بمثل ذلك ثم صنع مثل ذلك في الجمعة الثالثة فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم للناس تصدّقوا فألقوا الثياب فأمره رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بأخذ ثوبين فلما كان بعد ذلك أمر الناس أن يتصدّقوا فألقى الرجل أحدث ثوبيه فغضب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمره أن يأخذ ثوبه

a. وقولهم كان خاصًا يجاب بأن الأصل عدم الخصوصية

b. اجاب عليه العيني على ابن حجر عم لكن إذا كان لم يكن هناك قرينة، والقرينة هنا أنّه كان في هيئة فأراد بقوله: "قُمْ فصَلِّ" أن يراه النَّاس فيصدقوا عليه، وقيل: أنّه كان عريانًا

8. . محمول على ما قبل تحريم الكلام فيها دفعا للمعارضة قال  الطحاوي: ولقد تواترت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من قال لصاحبه: أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغا، فإذا كان قول الرجل لصاحبه والإمام يخطب: أنصت، لغوا، كان قول الإمام للرجل: قم فصل لغوا أيضا، فثبت بذلك أن الوقت الذي كان فيه من رسول الله، صلى الله عليه وسلم، الأمر لسليك بما أمره به إنما كان قبل النهي، وكان الحكم فيه في ذلك بخلاف الحكم في الوقت الذي جعل مثل ذلك لغوا،.

9. ومحمول على أنه كان في وقت كان الكلام مباحا في الصلاة، لأننا لا نعلم تاريخه، فكان مباحا في الخطبة، فلما حرم في الخطبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو آكد فرضية من الاستماع، فأولى أن يحرم ما ليس بفرض.

10. ومحمول على أن النبي، صلى الله عليه وسلم، كلم سليكا  وطلب منه: قم فصل، فلما كلمه وأمره سقط عنه فرض الاستماع، إذ لم يكن هناك قول في ذلك الوقت إلا مخاطبته له وسؤاله وأمره. وظاهر مذهب البخاري التخيير فيما بوّب البخاري باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين وبوب بَابُ مَنْ جَاءَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

وتضعيف هذا القول من قبل ابن حجر فالجواب انه ثبت عنه ويرده ما ورد في الحديث أنّه أمسك عن خطبته حتّى فرغ من صلاته

11. ومحمول على أن سليكا كان ذا بذاذة، فأراد، صلى الله عليه وسلم، أن يشهره ليرى حاله. ففي رواية : كان سليك عريانا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم، أن يراه الناس ليتصدقوا عليه

12. ومحمول كما قال ابن المنير المالكي فإنّه قال: لعلّه - صلّى الله عليه وسلم - كان كشف له عن سليك أن عليه صلاة فائتة فاستفهمه ملاطفة له، ولو كان أراد التحية لما استفهمه لأنّه رآه لما دخل

وقولهم لو كان كذلك لم يتكرر أمره له بذلك مرّة بعد أخرى كما في رواية ابن حبان والجواب  كما قال العيني تكراره يدلُّ على أنّه أمره به من الصّلاة الفائتة لأنّ التكرار لا يحسن في غير الواجب

13. ومن حديث إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. قالوا فإذا منع من هذه الكلمة في زمن يسير وهو واجب فلأن يمنع من الركعتين مع كونهما مسنونتين وفي زمن طويل من باب أولى  وقال ابن العربي إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الاصلان المفروضان الركنان في المسألة يحرمان في حال الخطبة، فالنفل أولى أن يحرم.

14. وكون الخطبة صلاة، إذ يحرم فيها من الكلام والعمل ما يحرم في الصلاة.

a. وليس هذا من قبيل القياس بالاولى مجردا كما يظن البعض فابطله لانه مقابل النص كما في حديث الدارقطني الصريح انه أقبل على الناس بوجهه فقال إذا جاء أحدكم إلى الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين يتجوز فيهما. والحق ان استخدام القياس يجب في محل تعارض الادلة والاحامالات قائمة فيهما اولا ولكن نقول انه ليس قياسا بالمعنى المعلوم للقياس وانما لم يبن الطحاوي والقاضي ولا ابن العربي كلامه على القياس حتّى يكون ما قاله قياسًا في مقابلة النصانما كان وسيلة للترجيح كما جرى عند اهل الاصول 

b. إنّما يكون القياس في مقابلة النص فاسدًا إذا كان النص سالمًا عن المعارض وليس كذلك حديث سليك

c. وقولهم بأن الخطبة ليست صلاة من كلّ وجه فالجواب عليه نعم لذلك لم نقل انها بدل صلاة وانما صلاة لأنّ الصّلاة قصرت لمكانها، فمن هذه الجهة يستوي الداخل والآتي

15. تعارض في المقام عمومان. النهى عن الصلاة في أوقات مخصوصة من غير تفصيل. والأمر للداخل بصلاة التحية من غير تفصيل فتخصيص أحد العمومين بالآخر تحكم. وكذلك. ترجيح أحدهما على الآخر

a. اما قولهم الجهة ليست متحدة فلا تعارض بينهما لان حديث النهي عن الاوقات والجواب بل متحدة لان عمل الصحابة خصص هذا الوقت بالكراهة وهو حجة عندنا اذ اجتمعوا على ذلك ولم يعرف من انكر عليهم! وهو حجة عند الاحناف مطلقا كما هو معلوم من المذهب

b. وقولهم حديث النهى خاص في الأوقات. وحديث الأمر بالصلاة لداخل المسجد عامّ فيها فيحمل العامّ على الخاص والجواب ان العام بعد عمل الصحابة لم يعد عاما بل يوحي العمل ان حديث الامر بالصلاة منسوخ او كما قلنا سابقا انه كان قبل النهي وجواب ثاني تخصيص العموم بالقياس اذ ان القياس ان يقدم الواجب على النوافل كسنة تحية المسجد على الاستماع والانصات للخطبة.

c. قال الطيبي : إنما هذا لمن دخل فى المسجد فى وقت تحل فيه الصلاة؛ ألا ترى أن من دخل المسجد عند طلوع الشمس وعند غروبها، وفى الأوقات المنهى عن الصلاة فيها أنه لا ينبغى له الصلاة، وليس كمن أمره النبى، عليه السلام، بالركوع لدخوله المسجد.

16. في الموطأ نقل مالك عن ابن شهاب: خروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام .  قال ابن عبد البر: هذا يدل على أن الأمر بالإنصات وقطع الصلاة ليس برأي وأنه سنة احتج بها ابن شهاب لأنه خبر عن علم علمه لا عن رأي اجتهده، بل هو سنة وعمل مستفيض في زمن عمر وغيره.

17. واستدل ابن العربي بالاية { وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له} كيف يترك الفرض الذي شرع الإمام فيه إذا دخل عليه فيه ويشتغل بغير فرض 

18. وأما حديث سليك فلا يعترض على هذه الأصول

a. هو خبر واحد

b. حديث موقوف عن علي أخرجه ابن أبي شيبة في المنصف 2/111. وسحنون المالكي في المدونة 1/148، من طريق وكيع.كلاهما عن سفيان. وهو ثقة

19. قال الطيبي في شرح البخاري : ومن طريق النظر، فقد رأيناهم لا يختلفون أن من كان فى المسجد قبل أن يخطب الإمام، فإن الخطبة تمنعه من الصلاة، فالنظر على ذلك أن يكون كذلك من دخل المسجد، والإمام يخطب ألا يصلى؛ لأنه داخل فى غير موضع صلاة، والأصل المتفق عليه أن الأوقات التى تمنع من الصلوات يستوى فيها من كان قبلها فى المسجد، ومن دخل فيها فى المسجد فى المنع من الصلاة