بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

أحكام تكبيرة الاحرام على المذاهب الاربعة

 تكبيرة الإحرام .. (1)

انقطاع المشاهدة لغير الله

لأن التّكبير في اللّغة: التّعظيم، كما في قوله تعالى: {وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ} أي فعظّم

استِحضار المُصلي عظمة من تهيأ لخدمتِه، والوقوف بين يديه؛ ليَمتلئ هيبة، فيحضر قلبه ويَخشع، ولا يعبَث 

.

تكبيرة الإحرام: هي الركن الثاني عند الجمهور(المالكية والشافعية والحنابلة)، وهي شرط عند الحنفية.

وتؤدى حال القيام للقادر عليه، وتكون قامةُ المصلي منتصبةً، فإن أداها وهو ينحني للركوع لم تصح وصلاته باطلة كما ذكر الفقهاء.....

.


صيغتها : الله أكبر ؛

أي أكبر من كل شيء

أكبر من أن يكون فيه نقص ، وأكبر من 


أن يحده حد 

وأكبر من يحصره مكان أو جهة 

وأكبر من أن يكون له نظير من مخلوقاته

وأكبر من أن يكون جسما ومتحيزا بمحل

وأكبر من أن يعجز عن شيء وأكبر من 


يكون معه خالق ولو بأفعال العباد

وأكبر ان تتصوره في خيالك

وأكبر من عدم الامكان لأبدع مما كان

وأكبر من ألا يكون واحدا أحدا

وأكبر من ان يكون له شريك

وأكبر من ألا يكون  قديما  بلا ابتداء دائم 


وبلا انتهاء 

وأكبر من ألا يكون ما يريد 

وأكبر من أن  يحتاج إلى شيء 

وأكبر من ألا يكون كل شيء يجري 


بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفذ لا مشيئة 


للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان 


وما لم يشأ لم يكن

باختصار 

أكبر يعني المنزه

.

سبحانه عما يصفه الجاهلون

سبحانه وتعالى عن كل نقص

.--------



تكبيرة الاحرام .. (10)

مبطلاتها

مبطل لتكبيرة الاحرام

1.  مد همزة الله حتى يصير مستفهما، 

2. مد باء أكبر 

3. تشديد راء أكبر

4. الفصل الطويل بين الله-أكبر

5. الجمع بين إشباع الهاء من الله، 


وزيادة واو مع همزة أكبر

.

مكروهاتها

مكروهات التكبير (فلا يبطل به الإحرام)

1. زيادة واو قبل همزة أكبر 

2. قلب الهمزة واوا من الله (والله)

3.إشباع الهاء من الله فتصير واوا

4. وقفة يسيرة بين الله - أكبر

5. تحريك الراء من أكبر

التوضيح :

١. الجزم براء أكبر فيه خلاف عند 


الشافعية

والمعتمد هو يسن الجزم اي تسكين الراء 


من أكبر ولا يبطل الصلاة

مقابل القول الثاني كما قال ابن يونس 


الاربلي في غنية الفقيه شرح التنبية انه 


مبطل فجعله من الشروط ومشى عليه 


الدميري الشافعي في النجم الوهاج

وكذلك الحنابلة فتسن

اما الاحناف : غلى الخيار إن شاء ذكره 


بالرفع وإن شاء ذكره بالجزم

.

٢. تشديد الراء في اكبر فيها خلاف بين 


مكروه فلا تبطل وبين مبطل للصلاة


الخلاف في المبطلات الواقع في لفظ 


أكبر في محل الراء

التسكين و التشديد

ما بين مبطل او غير مبطل

اذن:

في تكبيرة الاحرام

إياك مدّ همزة آ لله أو باء أكبار أو تشديد راء أكبرّ

أو تسكت بفاصل طويل بينهما وإلا بطلت الصلاة

-----

ولا يحملها الإمام عن الماموم

فأي ماموم لم يكبر الاحرام بطلت صلاته 


وإن كبر الإمام الاحرام

هذا اتفاقا

والقاعدة : ان كل فروض الصلاة لا 


يحملها الامام الا الفاتحة فيحملها وتسقط 


عن الماموم ان لم يلحق المسبوق امامه 


واستثناء الفاتحة اتى من السنة

.

فلو كبر المسبوق وجد الامام راكعا واراد 


ان يلحق به فان نوى في التكبير للانتقال 


تكبيرة الاحرام أجزأ لان الاحرام من 


الفروض فتحمل تكبيرة الانتقال لانها 


سنة فتصح صلاته والعكس لا يصح لو 


نوى تكبيرة الانتقال فقط

----------

تكبيرة الاحرام (١٦)

ورفع اليدين اتفاقا .

وفيه مسائل:

المسألة الأولى :  محل الرفع مختلف فيه

الجمهور حذو المنكبين

والاحناف حذو الأذنين

ثم اختلف الجمهور عن معنى  الرفع 


للمنكبين

هل الكفين اعلى  للشافعية 

ام ما دون المنكبين وهو المذهب عند 


المالكية والحنابلة بحيث يقابل برءوس 


أصابعه منكبيه

.

والحق ان الترجيح كان لاختلاف 


الاحاديث الصحيحة

فجمع الشافعية بينهما

.

الشافعية : يكون رأس إبهاميه مقابلاً 


شحمة أذنيه ورأسها مقابلاً لأعلى أذنيه 


مميلاً أطراف أصابعهما نحوها

.

المسائل في قضية الرفع:

2. متى يبتدأ الرفع

3. اتجاه الكفين

4. وضع الاصابع منفرجة ام مضمومة.

الحنابلة : رؤوس الاصابع الى المنكبين 


وبالتالي الكفين دونهما وممدودات لا 


معكوفات بين اعلى الاذن وشحمة الاذن 


كالشافعية

-------------

والمأموم يكبر بعد تكبيرة الامام وجوبا

وتصح لو تأخر بحرف بشرط ان ينتهي 


براء اكبر بعد الامام

.

وجوبا : تكبيرة الاحرام والسلام والا 


فتبطل الصلاة

يكره في غيرهما كالركوع والسجود او 


اي تكبيرة انتقال اثناء الصلاة ولا تبطل 


الصلاة

-----------

ويكره رفع اليدين حال الرفع من الركوع

فرفعهما مخصص عند تكبيرة الاحرام فقط

~هذا معتمد المالكية والاحناف~


إن عجز عن رفع إحدى اليدين مع 


التكبير يأتي بما يستطيع ولو بيد واحدة

لتحقيق السنة

.

مثالها :

1. يده مكسورة ومجبورة في الجبص 


يرفع السليمة

2. يده في شلل يرفع السليمة

3.يده مقطوعة يرفع السليمة

4. كلتا يداه مقطوعة الكفين قيرفع 


ساعديه الى خيث يستطيع


----------------

[1] ويرفع يديه في تكبيرة الإحرام (


اتفاقا بين الاربعة)

وأما تكبيرات العيد قال مالك من شاء 


رفع ومن شاء لم يرفع ... والمذهب على 


عدم الرفع

[2]  سنة تكبيرات العيد لا يشترط ان 


تصلى الفريضة في جماعة فيجوز 


للمنفرد ذلك ~الجمهور بخلاف الحنابلة~

[3] وسنة تكبيرات العيد : لا تكون بعد 


صلاة النافلة ~الجمهور بخلاف 


الشافعية~

[4] جواز الزيادة على تكبيرات العيد 


...ولا حرج والزيادة عليه جائزة اتفاقا 


بين المذاهب (المالكية والشافعية 


والاحناف والحنابلة)

[5] التكبيرات 7 في الاولى و 5 في 


الثانية

والخلاف في العدد ما بين الشافعية 


والمالكية والحنابلة هو هل يشمل 7 


تكبيرات تكبيرة الاحرام ام لا ؟

فالشافعية قالوا 7 + تكبيرة الاخرام 


واتفق المالكية والحنابلة على 7 يشملها 


تكبيرة الاحرام

مع اتفاق الثلاثة على 5 في الثانية غير 


تكبيرة القيام من السجود الى الثانية

----------

ويستحب مد الألف الوسطى في الله

مع استصحاب النية إلى راء أكبر لغير 


الامام فإنه يستحب له المد الطبيعي لئلا 


يسبقه ماموم في الاحرام غتبطل صلاته

.

هذا اتفاقا بين الاربعة

بخلاف مد همزة الله في البداية فانها 


تبطل التكبيرة وتبطل الصلاة لبطلان 


التكبيرة

المد الطبيعي اي حركتين في حروف 


التي من شأنها المد كالالف في الوسط 


الله هذا افضل خصوصا للامام حتى لا 


يسبقه ماموم فتبطل صلاته

والمنفرد لو مدها اكثر كثلاث او اربع 


حركات فلا بأس

لكن لا يوجد حد وتوقيت لذلك عند 


المذاهب فتترك الى العرف وما يترتب 


على مدها من ضرر كما في حالة 


الامام.....

والله اعلم

-----------

تدرك الصلاة في وقتها أداء بتكبيرة 


الإحرام

عند الجمهور بخلاف المالكية فتدرك 


بركعة كاملة بسجدتيها

اما الشافعية فمعتمدهم تكبيرة الاحرام 


والركوع والا لم يدرك الصلاة بوقتها

.

ولو وقع باقيها خارج الوقت .. بخلاف 


الجمعة فتدرك بل ركوع الركعة الثانية 


عند الجمعور بخلاف الاحناف

وهذا قول المالكية معتبر وهو القول 


الثاني عن الامام الشافعي والامام احمد

قال ابنُ قُدامة: (وهل يُدرِكُ الصلاةَ 


بإدراك ما دون ركعة؟ فيه روايتان: 


إحداهما لا يُدركها بأقلَّ من ذلك) في 


المغني

قال النووي في المجموع قولٌ للشَّافعيِّ 


اختاره المزني

ودليل المالكية

من دلالة مفهوم حديث رواه البخاري عن 


أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول 


الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من 


أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع 


الشمس، فقد أدرك الصبح، ومن أدرك 


ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، 


فقد أدرك العصر

وهو ظاهر الحديث بل شديد الظهور اي 


أن من أدرك أقل من ركعة، فإنه لم يدرك 


الصلاة

واذا تقرر ان إدراك الجمعة بركعة ولم 


يتعلق بأقل منها فمن باب اولى ما دون 


الجمعة

وهو مقدم على القياس اذ ان الاصل 


بالادراك الا يتخلف عن ركن واحد 


فيستوي فيه بين الاحرام والسجدة بجامع 


إدراك ما يسع ركنا.

عند الشافعية

معتمد المذهب الشافعي يشترط لاعتبارها 


أداء إيقاع ركعة في وقتها لا دون ذلك 


كتكبيرة الإحرام ..

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في 


أسنى المطالب:

«ولو أدرك في الوقت ركعة لا دونها، 


فالكل أداء، لخبر الصحيحين: من أدرك 


ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ـ أي 


مؤداةً، والفرق بين الركعة ودونها أنها 


تشتمل على معظم أفعال الصلاة، إذ 


معظم الباقي كالتكرير لها.»

قال الرملي الكبير

(قَوْلُهُ وَلَوْ أَدْرَكَ فِي الْوَقْتِ رَكْعَةً إلَخْ) 


لِأَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْحَقِيقَةِ رَكْعَةٌ مُكَرَّرَةٌ 


فَاعْتُبِرَتْ (قَوْلُهُ إنَّمَا تَشْتَمِلُ عَلَى مُعْظَمِ 


أَفْعَالِ الصَّلَاةِ إلَخْ) وَأَيْضًا فَإِنَّ الْجُمُعَةَ 


تُدْرَكُ بِرَكْعَةٍ لَا بِمَا دُونَهَا قَالَ 


الكوهكيلوني وَالْمُرَادُ بِالرَّكْعَةِ الْقِيَامُ 


وَالرُّكُوعُ فَقَطْ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى وُقُوعِ 


الِاعْتِدَالِ وَالسُّجُودِ انْتَهَى.

.

وثمرة الخلاف

اذا اسلم كافر فيجب عليه الصلاة ولو 


بقي من القوت ومن تكبيرة الاحرام عند 


من قال تكبيرة الاحرام

ومن قال بركعة كاملة فلا تجب عليه 


ويقضيها.


-------------

من هصائص تكبيرة الاحرام انها متعينة 


باللفظ العربي

ولا يجوز النطق بها بلغة غيرها

.

مسلم من غير الناطقين بالعربية

لا يحسن النطق بتكبيرة الاحرام باللغة 


العربية فعليه:

1. ان يتعلم العربية

2. يؤخر صلاته الى اخر الوقت حتى 


يتعلمها

فإن خشي خروج وقتها ولم يستطيع 


النطق بها بالعربية فالحكم :

ان لا يقولها بلغة قومه وتسقط عنه

--------

والمأموم يكبر بعد تكبيرة الامام وجوبا

وتصح لو تأخر بحرف بشرط ان ينتهي 


براء اكبر بعد الامام أو معه لا قبله

.

هذا قول المالكية

والجمهور على ان تقع كلها بعد تكبيرة 


الامام

والا لا تنعقد التكبيرة

التوضيح :

اقتران تكبيرة المأموم مع تكبيرة الامام 


تبطل الصلاة سواء ختم معه او بعده لعدم 


وجود المتابعة

.

قبل : الامام في تكبيرة الاحرام ممنوع : 


يبطل الصلاة

يستانف التكبيرة من جديد ولا شي عليه 


واذا تمادى في صلاته بطلت

مع : الامام مكروه ولا تبطل الصلاة

بعد : الامام الصلاة صحيحة

وهذا لا يطرد الا في التسليمة ولا يطرد 


في كل الاركان كما سيأتي لاحقا

--------------

المسبوق إذا وجد الإمام ساجداً

فإنه يكبِّر تكبيرة الاحرام ثم يكبِّر تكبيرة 


الهويِّ للسجود

بخلاف الجمهور فلا يكبر للسجود

.

[1] . وهذا معتمد المذهب المالكي

وعند الجمهور يكفيه تكبيرة الاحرام 


لاجل الدخول في الصلاة

[2] مع اتفاقهم بعدم احتساب الركعة

[3] . بخلاف الركوع فانه يطالب 


بتكبيرتين للاحرام وللركوع اتفاقا

مع جواز تشريك تكبيرة الركوع مع 


الاحرام بالقيود التي شرحناها سابقا 


للمسبوق

.

الاحناف :

مقتضى المذهب اذ لا يشترطون تكبيرة 


الركوع وانما الامر على الاستحباب 


والله اعلم

----------

تكبيرة الاحرام (١٩)

وأصابع اليدين عند الرفع في محل 


المحاذاة "مضموضة ممدودة"

قول الجمهور بخلاف الشافعية "مائلة 


ومنفرجة"

رؤوس الاصابع مائلة باتجاه القبلة

ويكون هذا متوافق للمالكية والشافعية

بينما الاحناف والحنابلة باتجاه السماء

قلنا توافق المالكية والشافعية باتجاه 


الاصابع لان وضع الكفين ظهورهما 


للسماء فتكون الاصابع باتجاه القبلة

------------


تكبيرة الاحرام .. (٧)

ولا يفصل بين الله-أكبر بفاصل سواء 


سكوت طويل او كلمة ولو للتعظيم فانها 


لا تنعقد

.

هذا قول المالكية والحنابلة

واجاز السافعية اضافة اي صفة لله 


بشرط الا تزيد عن كلمتين

ومقتضى الاحناف يجوز

-------------


إذا رأيت المصلي يرفع كفيه عند تكبيرة 


الاحرام ما بين صدره وكتفه وظهرهما 


للسماء وبطنهما للأر ض

فاعلم انه مالكي على مذهب أهل المدينة

.

الشافعية والحنابلة : كفاهما نحو القبلة ما 


بين الاذن والكتف

والاحناف : يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه 


وهو أن يرفعهما منصوبتين حتى تكون 


الأصابع مع الكف نحو القبلة ولا يفرج 


بين الأصابع

----------

الأحوط أن تكون النية عند تكبيرة الاحرام اتفاقا

رغم اختلافهم في الجواز قبلها بوقت يسير



---------

تكبيرة الاحرام .. (5)

ومن شروطها انها متعينة فلا يجوز إلا "الله أكبر"

ولا تجزيء بمرادف لها

.

هذا قول الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة )

واختلفوا في جواز الفاصل بينهما فمنعها المالكية وجوزها الشافعية والحنابلة فلو فصل بينهما بصفة من صفات الله جاز عندهما

اما الاحناف فمشهور مذهبهم إن افتتح بلفظ آخر يشتمل على الثناء والتعظيم كالتهليل والتسبيح أو باسم آخر كقوله الرحمن أكبر أجزأه

وقال أبو يوسف: لا يجوز إلا بمشتقات الفاظ التكبير : الله أكبر، الله الأكبر، الله الكبير، الله كبير لأن أفعل وفعيل سواء في صفاته تعالى

وهو المعتمد والمفتى به يكره بغير الفاظ التكبير وهو الأصح

ودليل الاحناف الاية {وذكر اسم ربه فصلى} [الأعلى: 15] نزلت في تكبيرة الافتتاح فقد اعتبر مطلق الذكر، وتقييد الكتاب بخبر الواحد لا يجوز وفق قاعدة المذهب في تقديم القران واو عامة على الحدبث المخصص للعام

ودليل الجمهور : ان المخصص ثابت من سنته صلى الله عليه وسلم في ان المتواتر عنه لفظ الله اكبر بعينها والاصل هو الاتباع قبل جواز القياس ولو في معناهما


---------

تكبيرة الاحرام .. (6)

يحرك اللسان بالتكبيرة

ولا يشترط أن يسمع نفسه

.

1. هذا قول المالكية

2. الاحناف والشافعية والحنابلة : يشترط التحريك ويشترط أن يسمع نفسه جميع حروفها

---------


ولا يتعوّذ ولا يقرأ دعاء بين تكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة بل يشرع بالحمد لله رب العالمين

.

هذا قول المالكية

البسملة في المشهور كذلك لا تقرأ

ولصلاة الفريضة فقط ، ويجوز في النوافل

بدليل : حديث البخاري : كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين

[1] وحديث ابي سعيد لم يصح عندنا فيه علي بن علي الرفاعي

قال ابن أبي حاتم، عن أبيه: ليس بحديثه بأس، قلت: يحتج به؟ قال: لا

قال الترمذي: كان يحيى -يعني القطان- يتكلم فيه

قال أبو عيسى: وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث

[2] بخلاف الجمهور فعندهم يسنّ التعوذ في الصلاة

لكنهم اختلفوا في التكرار :

الاحناف : يسنُّ التعوذ في الركعة الاولى عن كل الصلاة سراً ، ويتعوذ المسبوق؛ لأنه سيقرأ بخلاف المؤتم فإنه لا يتعوذ؛ لأن قراءة الإمام له قراءة ولأنه للقراءة والمقتدي لا يقرأ خلف الإمام

الشافعية : يسن سراً في كل ركعة ؛ ولو كانت الصلاة جهرية، ويفوت التعوذ بالقراءة ولو سهواً فلا يرجع اليه ويحصل بكل لفظ يشتمل على التعوذ، والأفضل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الحنابلة : التعوذ سراً في بداية الركعة الأولى فيقول: "أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قبل القراء . ومن نسي التعوذ وشرع بالبسملة سقط عنه التعوذ ولا رجوع إليه، ولكن له أن يأتي به في الركعة الثانية. فإن لم يكن استعاذ في الأولى استعاذ في الثانية

.

الدليل :

حديث البخاري : كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين

وقوله: كانوا يفتتحون إخبار عن فعل دائم، وقد قال عروة بن الزبير، وعبد الرحمن الأعرج: أدركنا الأئمة وما يفتتحون الصلاة إلا بالحمد لله رب العالمين

قال عروة بن الزبير، وعبد الرحمن الأعرج: أدركنا الأئمة وما يفتتحون الصلاة إلا بالحمد لله رب العالمين

--------------


#دعاء_الاستفتاح

الجمهور ( الشافعية والحنابلة والاحناف) : سنة وياتي به بعد تكبيرة الاحرام

المالكية ( ليس بسنة ) ويستحب ان ياتي به قبل الصلاة (يعد الاقامة وقبل تكبيرة الاحرام) دعاء الاستفتاح مستحب في النفل و مكروه في الفرض عند المالكية

..............................

[1]. الاحناف والحنابلة : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك 

( استفتاح الصديقة بنت الصديق ام المؤمنين عائشة)

[2]. الشافعية : وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين 

(استفتاح امير المؤمنين علي بن ابي طالب كرم الله وجهه)

.........................................

استدل السادة المالكية في انفرادهم في المسألة بما يلي :

(1). الاحاديث الصحيحة التي ذكرت هيئة الصلاة لم يذكر فيها هذا الدعاء منها:

1.1 حديث أبي حميد الساعدي أنه كان يرفع يديه و يكبر ثم يقرأ

2.1  حديث المسيء صلاته : "كبّر ثم إقرأ"

3.1  حديث أُبي في الموطأ و فيه :"كيف تقرأ إذا إفتتحت الصلاة ؟ قال : فقرأت الحمد لله رب العالمين..

(2) عمل أهل المدينة .. ويشمل ذلك فقهاء المدينة من ابناء الصحابة وممن اخذوا عنهم  وما كان عليه الناس في اخر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

(3) الاحاديث التي فيها اثبات لدعاء الاستفتاح تتكلم في سياق عن النوافل فحملها السادة المالكية على النوافل دون الفريضة

(4) الدعاء من كلام البشر لقوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن"

اما عن الجمهور : 

بخصوص الادلة عند الجمهور هي نفسها لكن اعتبارها في اي صلاة نفلا كانت او فرضا وأجابوا عن النقطة رقم (4) 

ان الدعاء الاستفتاح او التوجه هو من جنس التسبيح والتكبير وقراءة القران.. وان لام التعريف في الكلمات هي للاستغراق  ويفيد العموم

واجاب المالكية ان لام التعريف هنا للعهد اي لما هو معهود ومعروف في اذهان الصحابة من اقوال واذكار داخل الصلاة .... والعهدية من ذوات التخصيص فلا يجوز تعميمها بالاستعراق

فبأيهما اخذت وقلدت فقد اصبت السنة ان شاء الله ... وخلافهم رحمة

.

وأما دعاء التوجه والاستفتاح

فيقوله بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام ويكره قبل قراءة الفاتحة

هذا قول السادة المالكية ويكره بعد تكبيرة الاحرام

بخلاف قول الجمهور فانه يندب ذلك ومن فاته ونسي وبدأ في القراءة لا يعود له