1. الاحناف : كراهة تحريمية .... والمصطلح عند الاحناف يفيد التحريم ولكنه يقال تحرزا من اطلاق الحرام الا بنص قطعي الدلالة والثبوت وقالوا : ولو خاف الزنى يرجى أن لا وبال عليه..
( رد المحتار على الدر المختار 399/2)
( رد المحتار على الدر المختار 399/2)
2. الحنابلة : لا يباح) الاستمناء (إلا إذا لم يقدر على نكاح) لأن ذلك إنما يباح للضرورة هذا المشهور من المذهب
وفي المحرر للمجد ابن تيمية (2/ 154) : سئل عنها ابن حنبل فقال: لا بأس بها
قال الرافعي: والاستمناء باليد نقل عن أحمد الترخيص فيه (النجم الوهاج 264/7)
المعتمد في المذهب التحريم
والاستمناء" أي بيده أو يد زوجته وعليه كفارة اذا كان محرما
(وله الاستمناء بيدها اذا كانت حائضا
انظر (مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 225/6)
وفي المحرر للمجد ابن تيمية (2/ 154) : سئل عنها ابن حنبل فقال: لا بأس بها
قال الرافعي: والاستمناء باليد نقل عن أحمد الترخيص فيه (النجم الوهاج 264/7)
المعتمد في المذهب التحريم
والاستمناء" أي بيده أو يد زوجته وعليه كفارة اذا كان محرما
(وله الاستمناء بيدها اذا كانت حائضا
انظر (مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 225/6)
الشافعية والمالكية : حرام
( انظر شرح زروق على متن الرسالة للقيرواني (884/2)
وقال الشافعي في الأم (5/ 101، 102): لا يحل الاستمناء.
( انظر شرح زروق على متن الرسالة للقيرواني (884/2)
وقال الشافعي في الأم (5/ 101، 102): لا يحل الاستمناء.
المالكية :
قال في التوضيح: قال ابن بشير: وقد أخذ المتأخرون من هذا أن الاستمناء باليد حرام لقوله شرار النساء واستدلوا على ذلك بقوله تعالى {والذين هم لفروجهم حافظون} (مواهب الجليل 166/3)
ويلزمه التعزير الا ان يعذر بجهله للحكم ( مواهب 320/6)
ويجوز استمناء بيد زوجته اذا كانت حائضا (بلغة السالك للصاوي 97/2)
4.الشافعية :
يحرم على الرجل أيضًا الاستمناء
واذا كان محرما في الحج تلزمه الفدية على الأصح
والصائم يفطر اذا استمنى ولا كفارة على الاصح
ويجوز أن يستمني بيد زوجته وجاريته كما يستمتع بسائر بدنهما
القطع بتحريمه، وأن على فاعله التعزيز (النجم الوهاج 105/9)
(انظر النجم الهواج للدميري 264/7)
قلت :
قال في التوضيح: قال ابن بشير: وقد أخذ المتأخرون من هذا أن الاستمناء باليد حرام لقوله شرار النساء واستدلوا على ذلك بقوله تعالى {والذين هم لفروجهم حافظون} (مواهب الجليل 166/3)
ويلزمه التعزير الا ان يعذر بجهله للحكم ( مواهب 320/6)
ويجوز استمناء بيد زوجته اذا كانت حائضا (بلغة السالك للصاوي 97/2)
4.الشافعية :
يحرم على الرجل أيضًا الاستمناء
واذا كان محرما في الحج تلزمه الفدية على الأصح
والصائم يفطر اذا استمنى ولا كفارة على الاصح
ويجوز أن يستمني بيد زوجته وجاريته كما يستمتع بسائر بدنهما
القطع بتحريمه، وأن على فاعله التعزيز (النجم الوهاج 105/9)
(انظر النجم الهواج للدميري 264/7)
قلت :
وهذه المسألة لا يوجد فيها نص صريح صحيح وقيست على قوله تعالى : {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين} و لحديث «ناكح اليد ملعون» لأنه يروى عن جماعة من الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -قال مجاهد كانوا يأمرون فتيانهم يستغنوا به .. وعن ابن عباس: أن نكاح الإِماء خير منه، وهو خير من الزنا
واباحوه في هذه الحالات : حنفي : ( الدر المختار 399/2) - حنبلي: والمبدع لابن مفلح (427/7)
والقاعدة الاصولية فيه : ما لا يتوصل إلى ترك الحرام إلا به يكون فرضا لذلك الفقهاء متفقون :لا بأس به إذا قصدت به إطفاء الشهوة والتعفف عن الزنى
- خاف على نفسه الزنى
- إن غلبته الشهوة ففعل إرادة تسكينها
" إن الله يبغض الفاحش البذيء" أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أبي الدراء وصححه والبذيء بمعنى الذي يصرح