بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

مس وقراءة الحائض والنفساء والجنب للقرآن

مس وقراءة الحائض والنفساء والجنب للقرآن
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أنه يحرم على الجنب مس وقراءة القرآن اما الحائض والنفساء :
[1]. الجمهور (الاحناف والشافعية والحنابلة) : يحرم على الحائض والنفساء مس وقراءة القرآن
[2]. المالكية : جواز قراءة الحائض والنفساء للقرآن بلا مس للمصحف
.
.
______________________
وخالف الاجماع اتباع الوهابية وقالوا بالجواز وادلتهم واهية لا تقوى على  النهوض بها خصوصا ان هذا الحكم اشتهر بين الصحابة والتابعين، حتى كاد يقع الإجماع على ذلك، واشتهرت أقوال الصحابة في نهي الحائض والجنب عن قراءة القرآن ومس المصحف، وأقوالهم في ذلك لها حكم الرفع ( مصنف ابن ابي شيبة(2/256) ومصنف عبدالرزاق (1/335) وقال ابن عبد البر: "تلقّاه العلماءُ بالقبول والعمل" "الاستذكار" (2/458)
.
الدليل : 
لقوله تعالى (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) وقول رسول الله :(ألا يمس القرآن إلا 
طاهر) رواه مالك الموطأ(2/ 278)