بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

صلاة الغائب


د. زياد حبوب أبو رجائي
الغائب هو من مات بعيدا عن أهله .. ولم يتمكن اهله  من ان يصلوا عليه صلاة الجنازة .. للعلماء فولان في ذلك والاصح انه لا يجوز لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم انه ثبت في زمنه مات اصحابه بعيدين عن المدينة ولم يصلِّ عليهم باستثناء شاهد صحيح انه صلى على النجاشي لما علم انه مات
ولكن لعلمائنا رأي آخر في هذا الشاهد :
  • الاحناف والمالكية : لا تشرع صلاة الغائب وبجعل الكراهة في الصلاة على الميت في المسجد مطلقة
    • واستدلوا بعدم ثبوته عنه صلى الله عليه وسلم وثبوت عكس ذلك  مما رواه  الإمام أحمد، بسند صحيح "؛ أنَّه توفي زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- أناس من أصحابه غائبين، ولم يثبت أنَّه صلى على أحد منهم صلاة الغائب
    • فقد توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه رضوان الله عليهم متفرقون في البلدان، ولم يثبت عن أحد منهم أنه صلى عليه صلاة الغائب.
    • وتوفي أصحابه - صلى الله عليه وسلم - في البلدان، ولم يصل عليهم هو صلاة الغائب.
    • وتوفي الخلفاء الراشدون، والأئمة المهديون، ولم يُذكر عن أحد من الصحابة الغُيَّب الصلاة عليهم صلاة الغائب
    • وجوابهم على قصة النجاشي والصلاة عليه-: أنَّ هذه من خصوصيات النبي -صلى الله عليه وسلم- وخاص بالنجاشي لما قدمه من عمل جليل للاسلام زمن الهجرة الاولى للمسلمين الى الحبشة ثم لسبب اخر لأنه ما صُلي عليه في بلاده؛ لأنهم كفار ونصارى، ما صلوا عليه؛ ولهذا صلى عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -
  •  الحنابلة والشافعية : يجوز الصلاة على الغائب 
    • حديث النجاشي وقالوا ان  الخصوصية تحتاج الى دليل لاعتمادها  ولا يوجد دليل على المانعين لمنعها وعدم مشروعيتها
    •  وإنه - عليه الصلاة والسلام - صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه في المسجد، كما أخرجه مسلم (99) من حديث عائشة ومعلوم أن موته كان خارج المسجد وحمل إلى المسجد للصلاة عليه فيه وجمهور العلماء، كما نقله عنهم النووي في "شرح مسلم" (7/21) على جواز الصلاة على الميت في المسجد
وعدد التكبيرات  للجنازة اربعا كما اتفق العلماء ولا يلتفت الى الاقوال الاخرى لضعفها ويحضرني في هذه المسألة قول عن ابن مسعود  قال: كبّر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسعًا وسبعًا وخمسًا وأربعًا فكبروا ما كبر الإِمام ، فأشار إلى أن ذلك كله جائز، وأن المصلي مخير في ذلك. رواه البيهقي وحسنه الحافظ في الفتح (3/ 162)

عدد المصلين على الجنازة
- عنه - عليه الصلاة والسلام - قد قال: "من صلى عليه مائة ، وفي رواية: "أربعون من المسلمين كلهم يشفعون له إلَّا شفعوا فيه"  رواهما مسلم في صحيحه
- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب" رواه الترمذي وقال: حسن، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم وفي رواية احمد والحاكم  بلفظ "فقد غفر له" 

والاصح خروجا من الخلاف ولحساسية الموقف حين يكون الغائب هو شهيد قتل ظلما او دفاعا عن حياض الاسلام او رجل صالح فاد الامة بوافر علمه وبركاته فعلى اهل البلد ان يلتزموا بما تقرره لهم دائرة الافتاء بهذا الشأن اذا كان المصاب وطنيا او قوميا  وربما الصلاة عليه هنا واجبة لاقرارها من ولاة الامور ...
وصلى الله عليه وسلم

_________________________________________

اقوال خارج المذاهب :



  • استحسن الروياني من أصحابنا ما ذهب إليه الخطابي : أنه لا يصلي عليه، إلَّا إذا لم يصل عليه أحد الفتح (3/ 188)
  • قال ابن حبان  (7/ 367) : من أصحابنا: إنما تجوز الصلاة عليه إذا كان في جهة القبلة فقط إما إذا كان وراءه بحيث إذا استقبلها استدبره. وإذا استقبله استدبرها لم تصح الصلاة عليه.
  • نقل المحب الطبري : لا يجوز أن يصلى عليه على الأصح حتى يحضر عنده، لأنه - عليه الصلاة والسلام - لم يصل على حاضر في البلد إلَّا بحضرته، ولأنه لا مشقة فيه بخلاف الغائب
  • ابن تيمية: الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصل عليه فيه، صلى عليه صلاة الغائب ("زاد المعاد" (1/ 301)