جاري جلب الدرس وحساب الإحصاءات...
سيمنح فضيلة الشيخ الدكتور زياد حبُّوب أبو رجائي إجازة سند متصل إلى الشيخ خليل بن إسحاق الجندي لمن واظب وسجل في قائمة طلبة العلم.
‏إظهار الرسائل ذات التسميات فقه الصلاة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات فقه الصلاة. إظهار كافة الرسائل

تقسيم الوقت عند المالكية - الأدلة

 تأسيس مسألة تقسيم وقت الصلاة إلى مختار وضروري هو من معالم المذهب المالكي التي تميز بها، حيث يرى المالكية أن الوقت الأداء لبعض الصلوات يمتد شرعا ليشمل وقتين، أحدهما يسع الجميع بالاختيار، والآخر لذوي الأعذار ويأثم فيه العامد بالـتأخير مع كون الصلاة فيه أداء لا قضاء.

ويمكن تلخيص أدلة المالكية على هذا التقسيم من خلال النظر الأصولي والاستدلالي في النقاط التالية: وبيان منهج سادتنا المالكية :-

أولا: الجمع بين الأحاديث والآثار

وردت في الشريعة مجموعتان من الأحاديث في مواقيت الصلاة: وظاهر هذين النوعين من الآثار قد يلوح منه التعارض؛ فحديث جبريل جعل للظهر والعصر مثلا وقتين منفصلين ينتهيان ببلوغ الظل مثله ومثليه، بينما الأحاديث الأخرى مدت الوقت إلى الغروب والطلوع. فكان تقسيم الوقت إلى مختار (يجمع أحاديث جبريل) وضروري (يجمع أحاديث الإدراك والتفريط) هو المسلك الأصولي العبقري للجمع بين النصوص وإعمالها جميعا بدلا من إهمال بعضها.

أولا: حديث الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر

نص الحديث: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (جمع رسول الله ﷺ بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة، من غير خوف ولا مطر). وفي رواية تعليلا لذلك: (أراد أن لا يحرج أمته).

وجه الاستدلال: وجه الدلالة من أحاديث الجمع أن الشارع جعل وقت الظهر والعصر وقتا واحدا في حال الجمع، وكذلك المغرب والعشاء. فلما جاز إيقاع العصر في وقت الظهر تعجيلا، وإيقاع الظهر في وقت العصر تأخيرا، علمنا أن الأوقات تترادف وتتداخل عند قيام العذر. والمالكية طردوا هذا الأصل؛ فإذا كان الجمع يرفع الحرج في السفر والمطر، فإن بقاء أصل الوقت ممتدا لأصحاب الأعذار كالمريض والحائض أولى، وهو ما يثبت اشتراك الوقتين في الجملة، وصلاحية الوقت المتأخر ليكون ظرفا أداء للصلاتين عند الضرورة.

محل الشاهد: جواز إيقاع الصلاة المشتركة في وقت الأخرى لعذر، مما يدل على المرونة والامتداد في الأوقات عند قيام العوارض.

ثانيا: حديث "من أدرك ركعة"

نص الحديث: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح).

وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ حكم بإدراك الصلاة لمن أوقع ركعة منها قبل خروج الوقت الكلي (الغروب أو الطلوع). وحقيقة الإدراك هنا تعني إيقاع الصلاة في وقت أداء لا قضاء، لأن القضاء لا يكون إلا بعد خروج الوقت بالكامل. وبما أن الصلاة المؤخرة إلى هذا الوقت تجزئ وتكون أداء، ثبت أن هذا الوقت هو وقت صالح لإيقاع العبادة فيه شرعا، لكن لما كان التأخير لغير عذر ممنوعا بأدلة أخرى، تعين أن هذا الامتداد هو وقت اضطرار ورخصة روعي فيه جانب التيسير.

محل الشاهد: قوله ﷺ  (فقد أدرك)، حيث رتب وصف الإدراك (الأداء) على وقوع الركعة قبل الغروب والطلوع مباشرة، فدل على أن ما قبل الغروب وقت أداء للعصر، وهو الشرط الأول والأساس لتعريف الوقت الضروري.

ثالثا: أحاديث المواقيت (حديث إمامة جبريل وحديث بريدة)

نص الحديث: في حديث إمامة جبريل لما صلى بالنبي ﷺ في اليوم الثاني في آخر الوقت قال: (الوقت ما بين هذين). وفي حديث بريدة في صحيح مسلم أن النبي ﷺ سأله رجل عن وقت الصلاة فقال: (صل معنا هذين) يعني اليومين، فلما صلى في اليوم الثاني عند التغير والاصفرار قال: (وقت صلاتكم بين ما رأيتم).

وجه الاستدلال: فهم المالكية من هذه الأحاديث تحديد سعة الوقت الاختياري الذي يتحرك فيه المكلف الذاكر الصحيح؛ فحين عين جبريل عليه السلام نهاية وقت الظهر ببلوغ الظل مثله، ونهاية العصر ببلوغ الظل مثليه، علمنا أن هذا هو الوقت المستحب والاختياري الذي لا يأثم المكلف بتأخير الصلاة إليه. وبضم هذه الأحاديث إلى أحاديث الإدراك السابقة (التي تمد الوقت إلى الغروب)، يقع التعارض بظاهرها لو جعلنا الوقت نوعا واحدا، فكان لا بد من التخصيص والتقسيم؛ فجعلت أحاديث المواقيت غاية للوقت الاختياري، وبقيت أحاديث الإدراك دليلا على وقت آخر وراءه سمي بالضروري.

محل الشاهد: التحديد الغائي في قوله: (الوقت ما بين هذين) مع ثبوت نصوص أخرى تمد الوقت، مما أوجب حمل التحديد على وقت الاختيار والسعة.

نعم، ثمة أحاديث صحيحة أخرى في السنة النبوية اعتمد عليها المالكية في تقرير هذا التقسيم، وتأكيد امتداد الوقت لأصحاب الأعذار، ومنها:

رابعا: حديث جابر بن عبد الله في وقت العصر

نص الحديث: ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي ﷺ قال في حديث المواقيت: (ووقت العصر ما لم تصفر الشمس).

وجه الاستدلال: حدد النبي ﷺ نهاية وقت العصر باصفرار الشمس، وهذا التحديد هو غاية الوقت المختار على مشهور المذهب. وبما أن حديث "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس" يمد وقت الأداء إلى غروب الشمس تماما، وقع التغاير بين الغايتين؛ غاية بالاصفرار وغاية بالغروب. فدل حديث جابر على نهاية وقت الاختيار والسعة، ودل حديث أبي هريرة على بقاء أصل الوقت أداء بعد الاصفرار، وهو الوقت الضروري.

محل الشاهد: قوله: (ما لم تصفر الشمس)، حيث جعل الاصفرار حدا فاصلا ينتهي عنده الوقت المعتاد، وتبدأ بعده حالة الاضطرار.

خامسا: حديث أبي قتادة في النوم عن الصلاة

نص الحديث: قوله ﷺ في صحيح مسلم: (أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى).

وجه الاستدلال: يقرر الحديث قاعدة عامة وهي أن وقت الصلاة يمتد امتدادا كليا حتى يدخل وقت الصلاة التي تليها، وهذا يصدق تماما على اشتراك وقتي الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء. فلما ثبت أن التفريط (الإثم المحض لغير المعذور) يرتبط بدخول وقت الصلاة الأخرى، علمنا أن الوقت قبل دخول الصلاة الثانية لا يزال وقتا للصلاة الأولى، لكن لما كانت أحاديث المواقيت المحددة تمنع الأصحاء من التراخي، استنبط المالكية أن هذا الامتداد الكلي المانع من التفريط التام إنما هو رخصة ووقت ضرورة ثبت بالشرع لأصحاب الأعذار، ويمتد لغيرهم في براءة الذمة مع الإثم.

محل الشاهد: قوله: (حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى)، الدال على اتصال الأوقات وامتدادها ظرفا للأداء.

سادسا: حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة الصبح

نص الحديث: في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: (إن كان رسول الله ﷺ ليصلي الصبح، فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس).

وجه الاستدلال: دل الحديث على أن السنة المستقرة والوقت المختار لصلاة الصبح هو الغلس (وهو أول الوقت عند اختلاط ضياء الفجر ببقايا ظلام الليل). وبضم هذا إلى حديث "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك"، يتبين أن ما بين الغلس والإسفار البين هو المختار، وما بعد الإسفار إلى طلوع الشمس هو الوقت الضروري لصلاة الصبح، إذ لو كان الوقت كله على مرتبة واحدة من الاختيار، لما كان للمواظبة على الغلس والتحديد به مزية تفصل بين حال السعة وحال الإدراك الأخير قبل الطلوع.

محل الشاهد: ملازمة الصلاة في (الغلس) لبيان وقت الاختيار، مع امتداد أصل وقت الأداء بنصوص الإدراك إلى الطلوع للضرورة.

سابعا: عمل أهل المدينة

أصله من السنة والآثار: اعتمد الإمام مالك على النقل المتواتر لعمل أهل المدينة، وهو نقل جيل عن جيل يرجع في أصله إلى السنة التقريرية أو الأوامر النبوية المشهورة لديهم بالمدينة.

وجه الاستدلال: أن أهل المدينة خلفا عن سلف كانوا يراعون هذا التفريق في الفتوى والتطبيق؛ فكانوا لا يرون بأسا بأداء أصحاب الأعذار (كالمستحاضة، والمريض، والصبي إذا بلغ،  والمسافر القادم) لصلواتهم في هذه الأوقات المتأخرة دون الحكم عليهم بالقضاء، مع إنكارهم لتأخير الأصحاء الصلاة إلى اصفرار الشمس أو مغيب الشفق لغير عذر. وهذا التواتر العملي في التمييز بين حال المعذور وغيره هو الذي صاغه المذهب في مصطلح (الاختياري والضروري).

محل الشاهد: جرى العمل بالمدينة على التفرقة العملية في صحة الأداء وآثاره بين أصحاب الأعذار وبين غيرهم في أواخر الأوقات.

بيان منهج الجمع

الجمع بين هذه الأحاديث والآثار عند المالكية يقوم على منهج أصولي دقيق يرفع التعارض الظاهري بين نصوص التحديد (التي توجب إيقاع الصلاة في حدود ضيقة) ونصوص الامتداد (التي تمد الوقت إلى الغروب أو الطلوع أو دخول الصلاة الأخرى).

ويمكن تبيين طريقة هذا الجمع المسلكي عبر الخطوات التفسيرية التالية:

أولا: إعمال القاعدة الأصولية (الجمع أولى من الإهمال)

حين نظر المالكية في الأحاديث، وجدوا صنفين من النصوص يظاهر أحدهما خلاف الآخر:

الصنف الأول (أحاديث التحديد): مثل حديث جبريل الذي حدد نهاية الظهر ببلوغ الظل مثله، وحديث جابر الذي حدد العصر بـ (ما لم تصفر الشمس). ظاهر هذه النصوص يوجب خروج الوقت بانتهاء هذه الغايات.

الصنف الثاني (أحاديث الامتداد): مثل حديث (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس)، وحديث أبي قتادة (حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى). ظاهرها يفيد بقاء وقت الصلاة ممتدا امتدادا واسعا.

فلو أخذ المالكية بأحاديث التحديد وحدها وأبطلوا الصلاة بعد الاصفرار مثلا، لتعطلت أحاديث الإدراك. ولو أخذوا بأحاديث الامتداد وجعلوا الوقت كله على درجة واحدة من السعة، لتعطلت فائدة تحديد جبريل للأوقات وفائدة مواظبة النبي ﷺ على أوقات الفضل. فكان الجمع بينهما بإثبات وقتين: مختار وضروري، هو السبيل الوحيد لإعمال كافة النصوص الشريفة دون إسقاط أي منها.

ثانيا: حمل التحديد على الاختيار والامتداد على الاضطرار

مسلك الجمع هنا اعتمد على تنزيل النصوص على أحوال المكلفين؛ فجُعلت أحاديث التحديد (حديث جبريل وجابر وعائشة في الغلس) حاكمة على حالة السعة والاختيار، وهي الحالة التي يخاطب بها المكلف الصحيح الذاكر المقيم، فيطالب بإيقاع الصلاة فيها وجوبا، ويأثم بتركها وتأخيرها لغير عذر.

بينما جُعلت أحاديث الامتداد (حديث الإدراك والتفريط) حاكمة على حالة الضرورة والأعذار، وبقاء أصل صلاحية الوقت لإيقاع العبادة أداء لا قضاء. فبذلك ارتفع التعارض؛ لأن الوقت بعد الاصفرار في العصر مثلا ليس خارجا عن كون الصلاة فيه أداء (بدليل حديث الإدراك)، وليس مباحا لكل أحد لغير عذر (بدليل حديث التحديد والنهي)، فوجب وصفه بـ "الضروري".

ثالثا: التوفيق بين مفهوم الأداء ومفهوم الإثم

من لطيف جمع المالكية أنهم فكوا الارتباط بين وصف الصلاة بأنها "أداء" وبين انتفاء "الإثم"؛ فالجمهور قد يربطون بين الأمرين، أما المالكية فقرروا بجمع النصوص أن العامد يشارك المعذور في أن صلاته في الوقت الضروري تقع "أداء" مبرئة للذمة من القضاء لعموم حديث (فقد أدرك الصلاة)، لكنه يفارق المعذور في كونه يأثم بالتأخير، لأن أحاديث التحديد حظرت عليه إخراج الصلاة عن وقت السعة بالاختيار.

فصار الوقت الضروري يجمع حكمين: هو وقت رخصة وأداء للمعذور بلا إثم، وهو وقت أداء مع الإثم للعامد لانتهاكه حرمة الوقت المختار.

.

يتبع تحرير أدلة الخصوم 

ركعتا تحية المسجد

 فِي أَحْكَامِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ 

تَتَلَخَّصُ الرُّؤْيَةُ الْفِقْهِيَّةُ لِلْمَذْهَبِ الْمَالِكِيِّ فِي مَسْأَلَةِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ ضِمْنُ أَرْبَعَةِ مَحَاوِرَ رَئِيسَةٍ تَعْكِسُ مَقَاصِدَ الشَّرِيعَةِ فِي تَعْظِيمِ الْبِقَاعِ الْمُقَدَّسَةِ حَيْثُ يَتَقَرَّرُ ابْتِدَاءً أَنَّ حُكْمَهَا النَّدْبُ الْمُؤَكَّدُ لِكُلِّ مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ مُرِيدًا لِلْمُكْثِ فِيهِ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ ﷺ "فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ"، فَالْعِلَّةُ الْجَامِعَةُ هِيَ صِيَانَةُ حُرْمَةِ الْمَسْجِدِ عَنِ الِامْتِهَانِ بِالْجُلُوسِ دُونَ عِبَادَةٍ.

أَمَّا مَا يَخْتَصُّ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ، فَإِنَّ الْمُعْتَمَدَ فِي الْمَذْهَبِ الْمَالِكِيِّ أَنَّ "الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ" هُوَ التَّحِيَّةُ الشَّرْعِيَّةُ لِهَذِهِ الْبُقْعَةِ لِمَنْ قَدِمَ إِلَيْهَا، وَيَحِلُّ الطَّوَافُ مَحَلَّ الرَّكْعَتَيْنِ فِي هَذَا الْمَقَامِ لِأَنَّ الطَّوَافَ أَخَصُّ عِبَادَاتِ هَذَا الْمَكَانِ وَأَعْلَاهَا رُتْبَةً، وَتَقْدِيمُ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ هُوَ مَسْلَكٌ أُصُولِيٌّ رَصِينٌ يَقْتَضِي تَعْظِيمَ الْكَعْبَةِ الْمُشَرَّفَةِ بِالْبَدَاءَةِ بِالطَّوَافِ فَوْرَ الْوُصُولِ.

وَفِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيفِ، فَقَدْ جَرَى التَّحْقِيقُ الْمَذْهَبِيُّ عَلَى نَدْبِ تَقْدِيمِ رَكْعَتَيِ التَّحِيَّةِ عَلَى السَّلَامِ عَلَى صَاحِبِ الْمَقَامِ ﷺ وَذَلِكَ رِعَايَةً لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى الَّذِي يُقَدَّمُ عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ، وَامْتِثَالًا لِسُنَّةِ الْمُصْطَفَى الَّتِي شَرَعَهَا لِأُمَّتِهِ عِنْدَ دُخُولِ سَائِرِ الْمَسَاجِدِ، فَالْبَدَاءَةُ بِالصَّلَاةِ هِيَ جَوْهَرُ الْأَدَبِ مَعَ الشَّارِعِ وَمَعَ نَبِيِّهِ ﷺ.


عدد تكبيرات الركعة الثانية بصلاة العيد

قالَ  الشَّيْخُ خَلِيلٌ ( وَهَلْ بِغَيْرِ الْقِيَامِ تَأْوِيلَانِ )

أَنَّ هُنَاكَ تَرَدُّداً فِي فَهْمِ عَدَدِ التَّكْبِيرَاتِ الْمَسْنُونَةِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ صَلَاةِ الْعِيدِ هَلْ تَكُونُ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ سِوَى تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ مِنَ السُّجُودِ فَيَصِيرُ الْمَجْمُوعُ سِتّاً أَمْ أَنَّ تَكْبِيرَةَ الْقِيَامِ هِيَ إِحْدَى هَذِهِ الْخَمْسِ فَيَصِيرُ الْمَجْمُوعُ خَمْساً وَهَذَا النِّزَاعُ يَرْجِعُ إِلَى فَهْمِ مَقْصُودِ النَّقْلِ عَنِ السَّلَفِ فِي مِقْدَارِ الزِّيَادَةِ الْمَطْلُوبَةِ لِتَمْيِيزِ هَذِهِ الشَّعِيرَةِ عَنْ غَيْرِهَا مِنَ النَّوَافِلِ

مَا رُوِيَ فِي بَعْضِ أَحَادِيثِ صَلَاةِ الْعِيدِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَبَّرَ فِي الثَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ فَدَلَّ إِطْلَاقُ هَذَا الْعَدَدِ عَلَى أَنَّهُ مَقْصُودٌ لِذَاتِهِ وَبِمَا أَنَّ الصَّلَاةَ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ تَكْبِيرِ انْتِقَالٍ تَرَدَّدَ الْعُلَمَاءُ فِي دُخُولِهِ فِيهَا رِعَايَةً لِظَاهِرِ اللَّفْظِ الْعَدَدِيِّ الْمَنْقُولِ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ

 مَا نُقِلَ عَنِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي صِفَةِ تَكْبِيرِهِمْ حَيْثُ جَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْمُوَطَّإِ أَنَّهُ كَبَّرَ خَمْساً فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَهَذَا الظَّرْفُ الزَّمَانِيُّ بَعْدَ الِاسْتِتْمَامِ قَائِماً يُقَوِّي تَأْوِيلَ مَنْ جَعَلَهَا خَمْساً زَائِدَةً عَلَى تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ لِأَنَّ تَكْبِيرَةَ الْقِيَامِ تَقَعُ حَالَ الشُّرُوعِ فِي النُّهُوضِ لَا بَعْدَ تَمَامِهِ

يَنْقَسِمُ فَهْمُ الشَّارِحِينَ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِلَى قَوْلَيْنِ:

التَّأْوِيلُ الْأَوَّلُ فَهْمُ ابْنِ رُشْدٍ وَسَنَدٍ: أَنَّ الْمُصَلِّيَ يَقْضِي الرَّكْعَةَ الْأُولَى بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ، حَيْثُ يُكَبِّرُ لِلْقِيَامِ تَكْبِيرَةَ الِانْتِقَالِ، ثُمَّ إِذَا اسْتَوَى قَائِماً أَتَى بِسِتِّ تَكْبِيرَاتٍ زَائِدَةٍ تَكْبِيرُ الْعِيدِ، فَيَكُونُ الْمَجْمُوعُ سَبْعاً بِتَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ

التَّأْوِيلُ الثَّانِي فَهْمُ عَبْدِ الْحَقِّ وَاللَّخْمِيِّ: أَنَّهُ يَقْضِي مَا بَقِيَ عَلَيْهِ بِحَيْثُ يَكُونُ الْمَجْمُوعُ سِتَّ تَكْبِيرَاتٍ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ يَعْتَدُّ بِالتَّكْبِيرَةِ الَّتِي كَبَّرَهَا حِينَ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ لِيَجْلِسَ، فَلَا يُكَبِّرُ لِلْقِيَامِ عِنْدَ اسْتِئْنَافِ الرَّكْعَةِ الْمَقْضِيَّةِ، بَلْ يَقُومُ بِلَا تَكْبِيرٍ ثُمَّ يَأْتِي بِالسِّتِّ

ثَانِيًا: الْقَوْلُ الْمُعْتَمَدُ

الْمُعْتَمَدُ فِي الْمَذْهَبِ هُوَ التَّأْوِيلُ الْأَوَّلُ فَهْمُ ابْنِ رُشْدٍ وَسَنَدٍ، وَهُوَ أَنَّ التَّكْبِيرَ يَكُونُ سَبْعاً بِتَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ؛ وَهَذَا مَا رَجَّحَهُ الشَّيْخُ خَلِيلٌ بِتَقْدِيمِهِ فِي الذِّكْرِ، وَبِاعْتِبَارِهِ الْأَصْلَ فِي صِفَةِ الرَّكْعَةِ الْأُولَى

ثَالِثًا: التَّرْجِيحُ حَسَبَ قُوَّةِ الدَّلِيلِ وَقَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ

يَتَرَجَّحُ التَّأْوِيلُ الْأَوَّلُ لِعِدَّةِ اعْتِبَارَاتٍ فِقْهِيَّةٍ وَقَاعِدِيَّةٍ:

قُوَّةُ الدَّلِيلِ النَّقْلِيِّ نَصُّ "الْأُمِّ": كَمَا نَقَلَ عَبْدُ الْحَقِّ، نَصُّ اللَّفْظِ فِي "الْأُمِّ" فَإِذَا قَضَى الْإِمَامُ صَلَاتَهُ قَامَ فَكَبَّرَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ التَّكْبِيرِ؛ وَبِمَا أَنَّهُ كَبَّرَ وَاحِدَةً لِلدُّخُولِ، فَإِنَّ تَمَامَ السَّبْعِ يَقْتَضِي سِتَّ تَكْبِيرَاتٍ أُخْرَى وَلَكِنَّ فِقْهَ الْمَالِكِيَّةِ يَقْصِدُ بِهَذَا أَنْ يَقُومَ بِتَكْبِيرَةٍ ثُمَّ يُكْمِلُ، لِيَبْقَى نَظْمُ الصَّلَاةِ مُتَّسِقاً، فَلَا يَخْلُو الِانْتِقَالُ مِنْ رُكْنٍ لِرُكْنٍ الْقِيَامُ بَعْدَ السَّلَامِ مِنْ ذِكْرٍ مَشْرُوعٍ


لا يأثم من مات في وسط الوقت قبل صلاة الوفت

عَدَمُ عِصْيَانِ مَنْ مَاتَ فِي وَسَطِ الْوَقْتِ قَبْلَ الْأَدَاءِ إِلَّا أَنْ يَظُنَّ الْمَوْتَ
قَالَ الشِّيْخُ خليلٌ في الْمُختَصَرِ : وَإِنْ مَاتَ وَسَطَ الْوَقْتِ بِلا أَدَاءٍ لَمْ يَعْصِ إلا أَنْ يَظُنَّ الْمَوْتَ؛ 
وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمُكَلَّفَ إِذَا أَخَّرَ الصَّلَاةَ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا بِالنِّيَّةِ لِأَدَائِهَا فِي آخِرِهِ، ثُمَّ حَلَّ بِهِ الْمَوْتُ بَغْتَةً فِي وَسَطِ الْوَقْتِ، فَإِنَّهُ لَا يُعَدُّ عَاصِياً وَلَا آثِماً بِالتَّأْخِيرِ، عَلَى مَشْهُورِ الْمَذْهَبِ؛ لِأَنَّ الْوَقْتَ مُوَسَّعٌ، إِلَّا إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ مَوْتُهُ (كَمَرِيضٍ مُشْرِفٍ أَوْ مَنْ يُقَدَّمُ لِلْقَتْلِ) وَلَمْ يُبَادِرْ، فَإِنَّهُ يَعْصِي لِتَفْرِيطِهِ بَعْدَ تَعَيُّنِ الْوَقْتِ فِي حَقِّهِ. الْوَاجِبُ الْمُوَسَّعُ لَا يَتَعَيَّنُ فِيهِ الْفِعْلُ فِي أَوَّلِهِ إِلَّا بِخَوْفِ الْفَوْتِ؛ فَلَمَّا كَانَ الْأَصْلُ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ السَّعَةَ، بَقِيَ التَّخْيِيرُ ثَابِتاً لِلْمُكَلَّفِ، وَلَا يَنْتَقِلُ إِلَى التَّعْيِينِ (وُجُوبِ الْفَوْرِ) إِلَّا بِظَنِّ الْمَوْتِ.
 الْأَحْكَامُ تَدُورُ مَعَ الْعِلَلِ وُجُوداً وَعَدَماً؛ فَعِلَّةُ الْعِصْيَانِ هِيَ التَّفْرِيطُ، وَالتَّفْرِيطُ لَا يَتَحَقَّقُ مَعَ جَهْلِ وَقْتِ الْمَوْتِ، وَيَتَحَقَّقُ مَعَ ظَنِّهِ، فَدَارَ الْإِثْمُ مَعَ الظَّنِّ.
الْعِلَّةِ: لِعِلَّةِ "الِاعْتِمَادِ عَلَى إِذْنِ الشَّارِعِ"؛ نَقِيسُ مَنْ مَاتَ فِي وَسَطِ الْوَقْتِ عَلَى الْمُسَافِرِ الَّذِي يَنْوِي الْجَمْعَ تَأْخِيراً فَيَمُوتُ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الثَّانِيَةِ؛ فَكَمَا لَا يَعْصِي الْمُسَافِرُ لِاعْتِمَادِهِ عَلَى رُخْصَةِ الْجَمْعِ، لَا يَعْصِي الْمُقِيمُ لِاعْتِمَادِهِ عَلَى رُخْصَةِ الْوَقْتِ الْمُوَسَّعِ.
الْأَفْضَلُ لِلْفَذِّ تَقْدِيمُ الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا مُطْلَقاً

الْخِلَافُ فِي مَحَلِّ الِاشْتِرَاكِ بَيْنَ وَفْتَيْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

 اشْتِرَاكُ صَلَاتَيِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بَعْدَ آخِرِ الْقَامَةِ بِقَدْرِ إِحْدَاهُمَا

1. أَشَارَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ: وَاشْتَرَكَتَا بِقَدْرِ إِحْدَاهُمَا؛ وَالْمَعْنَى أَنَّ الشَّارِعَ جَعَلَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ زَمَناً مُتَدَاخِلًا عِنْدَ مُنْتَهَى الْقَامَةِ الْأُولَى وَمَبْدَأِ الثَّانِيَةِ، يَسَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، يَكُونُ وَقْتاً لِكِلَيْهِمَا مَعاً، عَلَى مَشْهُورِ الْمَذْهَبِ؛ لِأَنَّ هَذَا الِاشْتِرَاكَ هُوَ الْأَصْلُ الَّذِي بُنِيَ عَلَيْهِ جَوَازُ أَدَاءِ الصَّلَاتَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ لِأَهْلِ الْأَعْذَارِ.

2. الدَّلِيلُ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ: قَالَ تَعَالَى: أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ.

وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْجَبَ الصَّلَاةَ فِي هَذَا الْمَدَى الزَّمَنِيِّ الْمُمْتَدِّ مِنْ الزَّوَالِ إِلَى اللَّيْلِ، وَلَمْ يَجْعَلْ بَيْنَ أَوْقَاتِ صَلَوَاتِ النَّهَارِ فَوَاصِلَ زَمَنِيَّةً مُنْقَطِعَةً، فَدَلَّ نَظْمُ الآيَةِ عَلَى اتِّصَالِ الْأَوْقَاتِ وَإِمْكَانِ تَدَاخُلِهَا فِي مَحَلِّ الِاتِّصَالِ.

3. الدَّلِيلُ مِنَ السُّنَّةِ الشَّرِيفَةِ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي حَدِيثِ صَلَاةِ النَّبِيِّ × فِي السَّفَرِ: أَنَّهُ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ.

وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ: أَنَّ جَوَازَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا لِلْعُذْرِ دَلِيلٌ قَطْعِيٌّ عَلَى أَنَّ بَيْنَهُمَا قَدْراً مُشْتَرَكاً مِنَ الزَّمَانِ، إِذْ لَوْ كَانَ وَقْتُ كُلِّ صَلَاةٍ مُنْفَصِلًا عَنِ الْآخَرِ عَقْلًا وَشَرْعاً لَمَا صَحَّ إِيقَاعُ إِحْدَاهُمَا فِي وَقْتِ الْأُخْرَى حَالَ الْجَمْعِ.

الْخِلَافُ فِي مَحَلِّ الِاشْتِرَاكِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ هَلْ هُوَ فِي آخِرِ الْقَامَةِ الْأُولَى أَوْ أَوَّلِ الثَّانِيَةِ
1. أَشَارَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ: وَهَلْ فِي آخِرِ الْقَامَةِ الأُولَى، أَوْ أَوَّلِ الثَّانِيَةِ؟ خِلافٌ؛ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا فِي تَحْدِيدِ وِعَاءِ هَذَا الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ (أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ)، هَلْ هُوَ مَحْسُوبٌ مِنْ وَقْتِ الظُّهْرِ فَيَكُونُ الْعَصْرُ دَاخِلًا عَلَيْهَا، أَمْ هُوَ مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ فَتَكُونُ الظُّهْرُ مُتَمَادِيَةً فِيهِ، عَلَى مَشْهُورِ الْمَذْهَبِ أَنَّ الِاشْتِرَاكَ ثَابِتٌ لَكِنَّ تَعْيِينَ جِهَتِهِ مَحَلُّ نَظَرٍ وَتَرَدُّدٍ.
2. الدَّلِيلُ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ: قَالَ تَعَالَى: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا)
وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ: أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَوْقَاتِ التَّحْدِيدُ وَعَدَمُ التَّدَاخُلِ، فَلَمَّا ثَبَتَ الِاشْتِرَاكُ بِأَدِلَّةٍ خَارِجِيَّةٍ، بَقِيَ التَّرَدُّدُ فِي هَذَا الْكِتَابِ الْمَوْقُوتِ لِكُلِّ صَلَاةٍ، هَلْ يَنْتَهِي بِنِهَايَةِ الْقَامَةِ الْأُولَى تَمَاماً أَمْ يَمْتَدُّ لِيَأْخُذَ مِنْ زَمَانِ الصَّلَاةِ الَّتِي تَلِيهَا.
3. الدَّلِيلُ مِنَ السُّنَّةِ الشَّرِيفَةِ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي حَدِيثِ إِمَامَةِ جِبْرِيلَ ×: (أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، وَصَلَّى الْعَصْرَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ)
وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ: أَنَّ جِبْرِيلَ × أَوْقَعَ الصَّلَاتَيْنِ فِي نَفْسِ اللَّحْظَةِ الزَّمَنِيَّةِ (تَسَاوِي الظِّلِّ مَعَ الْقَامَةِ) فِي يَوْمَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، فَهَذَا التَّعَارُضُ الظَّاهِرُ بَيْنَ آخِرِيَّةِ الظُّهْرِ وَأَوَّلِيَّةِ الْعَصْرِ أَوْرَثَ الْخِلَافَ فِي نِسْبَةِ هَذَا الْقَدْرِ لِأَيِّهِمَا أَصَالَةً.

أوقات الصلاة - وقت الظهر

 الْوَقْتُ الْمُخْتَارُ لِلظُّهْرِ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ لآخِرِ الْقَامَةِ

1. أَشَارَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ: الْوَقْتُ الْمُخْتَارُ لِلظُّهْرِ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ لآخِرِ الْقَامَةِ بَغَيْرِ ظِلِّ الزَّوَالِ؛ وَالْمَعْنَى أَنَّ مَبْدَأَ الظُّهْرِ يَبْدَأُ بِمَيْلِ الشَّمْسِ عَنْ كَبِدِ السَّمَاءِ وَيَنْتَهِي عِنْدَ تَسَاوِي ظِلِّ الشَّيْءِ مَعَ طُولِهِ الحَقِيقِيِّ، عَلَى مَشْهُورِ الْمَذْهَبِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْوَقْتَ هُوَ مَحَلُّ الِاخْتِيَارِ الَّذِي وَرَدَ بِهِ النَّصُّ، وَمَا بَعْدَهُ يَدْخُلُ فِي حَيِّزِ الِاشْتِرَاكِ أَوِ الْعَصْرِ.

2. الدَّلِيلُ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ: قَالَ تَعَالَى: أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ.

وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ: الدُّلُوكُ هُوَ الزَّوَالُ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ التَّفْسِيرِ، فَالْأَمْرُ بِالْإِقَامَةِ مُعَلَّقٌ بِهِ ابْتِدَاءً، وَجَعَلَ الْغَايَةَ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ لِيَشْمَلَ جَمِيعَ صَلَوَاتِ النَّهَارِ وَاللَّيْلِ تَرْتِيباً.

3. الدَّلِيلُ مِنَ السُّنَّةِ الشَّرِيفَةِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ × قَالَ: وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ.

وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ: التَّصْرِيحُ النَّبَوِيُّ بِحَدَّيِ الْوَقْتِ، فَجَعَلَ الزَّوَالَ مَبْدَأً وَتَسَاوِي الظِّلِّ غَايَةً لِلِاخْتِيَارِ الْمُنْفَرِدِ.

4. الدَّلِيلُ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ:

قَاعِدَةُ: الْأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ التَّوْقِيفُ؛ فَالْأَوْقَاتُ لَا مَجَالَ لِلْعَقْلِ فِي ابْتِدَائِهَا، بَلْ هِيَ مَحْضُ تَعَبُّدٍ بِمَا حَدَّهُ الشَّارِعُ بِالزَّوَالِ.

قَاعِدَةُ: الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ؛ فَدُخُولُ الْوَقْتِ بِالزَّوَالِ يَقِينٌ لَا يُرْفَعُ إِلَّا بِيَقِينٍ مِثْلِهِ وَهُوَ بُلُوغُ الْقَامَةِ، فَمَا بَيْنَهُمَا هُوَ الْوَقْتُ الْمُتَيَقَّنُ لِلْأَدَاءِ.

قَاعِدَةُ: لَا عِبْرَةَ بِالتَّوَهُّمِ فِي مَوَاقِيتِ الْعِبَادَةِ؛ فَلَا يُعْتَدُّ بِظَنِّ دُخُولِ الْوَقْتِ قَبْلَ رُؤْيَةِ أَمَارَةِ الزَّوَالِ الْبَيِّنَةِ.

5. الدَّلِيلُ مِنَ النَّظَرِ وَالْقِيَاسِ:

قِيَاسُ الْعِلَّةِ: لِعِلَّةِ تَرْتِيبِ الْعِبَادَاتِ عَلَى مَنَازِلِ الضِّيَاءِ؛ نَقِيسُ صَلَاةَ الظُّهْرِ عَلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَكَمَا أَنَّ الصُّبْحَ يَبْدَأُ بِانْصِدَاعِ الضَّوْءِ (الْفَجْر)، فَكَذَلِكَ الظُّهْرُ يَبْدَأُ بِانْصِدَاعِ مَيْلِ الشَّمْسِ (الزَّوَال)

قِيَاسُ الْعَكْسِ: لَمَّا حَرُمَتِ الصَّلَاةُ وَقْتَ الِاسْتِوَاءِ (وَهُوَ قَبْلَ الزَّوَالِ)، وَجَبَتْ وَصَحَّتْ عِنْدَ الزَّوَالِ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ جَعَلَ الزَّوَالَ فَيْصَلًا بَيْنَ وَقْتِ النَّهْيِ وَوَقْتِ الْأَمْرِ.

قِيَاسُ الطَّرْدِ: بِاعْتِبَارِ أَنَّ كُلَّ فَرِيضَةٍ نَهَارِيَّةٍ تَتْبَعُ حَرَكَةَ الظِّلِّ زِيَادَةً وَنَقْصاً، فَيَطَّرِدُ هَذَا فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ بِاعْتِبَارِ مَبْدَئِهَا مِنْ أَقْصَرِ ظِلٍّ (الزَّوَال) إِلَى ظِلِّ الْمِثْلِ.


السدل عند المالكية

 السدل في مذهب المالكية:

وَيُنْدَبُ فِي الْقِيَامِ إِرْسَالَُ الْيَدَيْنِ بِوَقَارٍ ويُسَمّى السَّدْلُ  عَلَى الْجَنْبَيْنِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ الْمَالِكِيِّ فِي الْفَرْضِ  لأنَّهُ عّمَلُ أهْلِ المَدينَةِ ؛ وفِي صَلَاَةِ النَّافِلَةِ يَقْبِضُ يَمِينَهُ عَلَى كُوعِ يَسَارِهِ  وَيَضَعَها تَحْتَ الصَّدْرِ كَمَا قَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ: الْمَذْهَبُ وَضْعُهُمَا تَحْتَ الصَّدْرِ وَفَوْقَ السِّرَّةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ.

وَأَدِلَّةُ السَّدْلِِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ مِنَ الأحَاديثِ وَلَيْسَ فَقَطْ لِعَمَلِ أهْل الْمَدِينَة!!

وَإِنَّمَا الْعَمَلُ عِنْدَنَا مِنَ أوَّلِ " الْمُرَجِّحَاتِ " وَلَيْسَ دَليلاً مُسْتَقِلاً.

وَحَقِيقَةَ الْقَبْضِ عَلَى الصَّدْرِ هُوَ رَفْعٌ لِلْيَدَيْنِ عَنْ مَكَانِ أَصْلِهِمَا وَهُوَ الْجَنْبَيْنِ. وَلِأَنَّ أَصْلَ خِلْقَةِ الإنْسانِ فِي الْقِيَامِ هُوَ ارْسالُ الْيَدَيْنِ فَلَمْ تُذْكَرْ فِي الأحَاديثِ اسْتِصْحَابًا لِلأصْلِ فَلَا تَحْتَاجُ الى ذِكْرٍ وَلا لدَليلٍ.

أولاً : كَرَاهَةُ الْإمَامِ مَالِكٌ لِلْقَبْضَ لِأَنَّهُ اِعْتِمَادٌ  كما فيَ الحَديثِ الصَّحِيحِ" نَهَى × أَْنْ يَعْتَمِدُ.. على يَدَيْه. وَفِي رِوَايَةِ نُهَى أَْنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ، وَهُوَ مُعْتَمَدٌ عَلَى يَدِهِ.. وَقَالَ × : اُسْكُنُوا فِي الصَّلَاَةِ.والقاعِدةُ عِنْدَ الأُصُوليّين:  الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ.

1. نفيُ مطلق الرفع :

 الأحَاديثُ كُلُّهَا تَنْفِي " مُطْلَقَ الرَّفْعِ " بَعْدَ الأحْرامِ :

عَنِ الْبرَاءِ بْن عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ×  كَانَ يَرْفَعُ يَدِيُّهُ إِذَا اِفْتَتَحَ الصَّلَاَةَ ثُمَّ لَا يَرْفَعُهَا حَتَّى يَنْصَرِفُ. وَعَنْ عَاصِمِ بْن كليب عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَرْفَعُ يَدِيُّهُ إِذَا اِفْتَتَحَ الصَّلَاَةَ ثُمَّ لَا يَعُودُ. وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ يَزِيدُ بْن أَبِي زياد عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن أَبِي لَيْلَى عَنْهُ وَعِنْدَنَا زِيَادَةَ الثِّقَةِ ثِقَةً لِعَدَمِ تَعارُضِها مَعَ العَمَل 

وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ كُلُّ أَحَادِيثِ الْقَبْضِ مَعْلُولَةٌ بِعِلَلِ حَديثِيَّةِ وَبِمَا فِيهَا حَديثُ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ . حَتَّى الْبُخَارِيّ لَمْ يَجْزِمْ بِحَديثِ الْقَبْضِ ! وَتَبْوِيبُهُ وَتَقْديمُ رِوَايَةِ الْقَعْنَبِيّ عَنْ مَالِكٍ لَا تُفِيدُ شَيْئًا فَقَدْ ذَكَرَ رِوَايَةَ شَيْخِهِ اسْمَاعِيل الْمُرْسَلَةَ!! وَقَدْ تَرَكَهَا مَالِكٌ فِي آخِرِ قِرَاءةٍ لِلْمُوَطَّأ عَنْ يَحْيَى اللَّيْثِيِّ وَمَنْ أَرَادَ الْمَزِيدَ مِنَ الادلّةِ فَيَرْجِعْ لِكِتَابِي صِفَةِ الصَّلَاَةِ.

ثانياً : عَمَل الصَّحَابَةِ :

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قِي مُصَنَّفِه: رَأَيْتُ اِبْنَ جُرَيْجِ يُصَلِّي فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ مُسْدِلًا يَدِيهِ. وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَهْلُ مَكَّة يَقُولُونَ: أَخَذَ اِبْنُ جُرَيْجِ الصَّلَاَةِ مِنْ عَطَاءٍ، وَأَخَذَهَا عَطَاءٌ مِنَ اِبْنِ الزُّبَيْرِ، وَأَخَذَهَا اِبْنُ الزُّبَيْرِ مِنْ أَبِي بِكْرٍ، وَأَخَذَهَا أَبُو بِكْرٍ مِنَ النَّبِيِّ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَا رَأَيْتُ أحَدًا أَحْسَنَ صَلَاَةً مِنَ اِبْنِ جرِيجِ . وَعَلَيْهُ ؛ فَاِبْوِ بِكَرٍّ كَانَ يُسْدِلُ وَالرَّسُولَ كَانَ يُسْدِلُ.

وثَبَتَ أنَّ عَبْدَاللَّه بْن الزُّبَيْرِ كَانَ يُرْسِلُ فِي الصَّلَاَةِ. وقَدْ قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ: إِنْ أَحْبَبْتُ أَنَّ تَنَظُرَ إِلَى صَلَاَةِ رَسُولِ اللهِ × فَاِقْتَدْ بِصَلَاَةِ عَبْدِ اللهِ بْن الزُّبَيْرِ.

إذن : كَانَ رَسُولُ اللهِ يُرْسِلُ يَدِيْهِ

و حَديثُ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ × في مَقامِ المُتَحَدّي قَالَ أَبُو حَمِيدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاَةِ رَسُولِ اللهِ، قَالُوا: فَلِمَ ؟ فوالله مَا كَنَتَ بِأَكْثَرِنَا لَهُ تَبِعَا وَلَا أقْدَمُنَا لَهُ صُحْبَةٌ، قَالَ: بَلَى، قَالُوا: فَاِعْرِضْ ... الخ.  فَذَكَرَ فِي كُلِّ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ مَوْضِعَ الْكَفَّيْنِ فِي كُلِّ مَحَلٍّ فِي الرُّكوعِ وَالسُّجُودِ وَالْجُلُوسِ وَالتَّشَهُّدِ إِلَّا مَحَلَّ الْقِيَامِ ! فَلَا يَعْنِي إلّا اِسْتِصْحَابُ الأصْلِ فِيهَا وَإلَا سَقَط التَّحَدِّي كَمَا أنَّ سَعِدَ بْن سَهْلٍ كَانَ أحَدُ الْعشرَةِ وَلَمْ يُنْكِرْ عِلِّيَّهُ وَهُوَ راوي حَديثَ الْقَبْضِ !!

ثالِثاً : عَمَلُ أهْلُ المَدينَةِ:

لِلْإمَامِ مَالِكٍ تِسْعَةُ مِئَةِ شَيْخٍ ثُمّ قَالٍ عَنِ الْقَبْضِ لَا أعْرِفُهُ وَكَرِهَهُ كَمَا فِي رِوَايَةِ اِبْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَرِوَايَةِ اِبْنِ وَهَبٍ -تَلاميذُ مالِكٍ- فِي أَحْكَامِ الْقُرَانِ لِلطَّحَاوِيِّ بِسَنَدِ صَحِيحِ حَدَّثهُ يُونسُ حَدَّثَهُ اِبْنُ وَهَبٍ. وَقَدْ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يَسْتَنِدُ ثُمَّ عَنْ "قَبْضٍ فِي صِلَاتِهِ". وَهَذَا دَليلُ انَّ الْمَعْهُودَ - فِي أهْلِ الْمَدِينَةِ- غَيْرَ ذَلِكَ وَالًا لَمَّا سَأَلُوا إِذِ اِسْتَغْرَبُوهُ!

ورَوَى الْإمَامُ أَبُو زَرْعَةٍ فِي تَارِيخِهِ: قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن إبراهيم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن يَحْيَى الْمَعَافِرِيَّ عَنْ حَيْوةَ عَنْ بِكْرِ بْن عَمْروٍ: أَنَّهُ لَمْ يَرَّ أَبَا أُمَامَة يَعْنِي اِبْنُ سَهْلُ وَاضِعَاً إحْدَى يَدِيْهِ عَلَى الْأُخْرَى قَطُّ وَلَا أحَدَاً مِنْ أهْلِ الْمَدِينَةِ حَتَّى قَدَمَ الشامَ فَرَأَى الأَوْزَاعِيِّ وَنَاسًا يَضَعُونَهُ.. وَهَذَا السَّنَدِ انَّ لَمْ يَكْنِ فِي دَرَجَةِ الصَّحِيحِ فَهُوَ لَا يُهْبِطُ عَنِ الْحُسْنِ بَايِّ حَالٍ وَكُلُّ رُجَّالِهِ ثِقَاتٍ والأرْبَعةُ رَوَى لَهُمِ الْبُخَارِيُّ.

وَأَرَى  فِقْهََ الْإمَامِ مُحَمَّد بْن الْحُسْنِ صَاحِبِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي " ارسال الْيَدَيْنِ " أوْلاً عَلَى الْجَنْبَيْنِ بَعْدَ تَكْبيرَةٍ الإحْرامِ قَبْلَ وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى إِلَّا إشَارَةٌ مِنْهُ -رَحِمَهُ اللهُ- تُفِيدُ بِمَا رَأَى مِنْ عَمِلِ أهْلِ الْمَدِينَةِ وَالْإمَامِ مَالِكٍ فَقَامَ بِالْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي الْحُكْمِ( إرْسَالٌ ثُمَّ قَبْضٌ) الَّذِي خَالِفَ فِيهِ شَيْخَهُ أَبَا حَنِيفَة وَأَبَا يُوسُف. فَجَمَعَ بَيْنَ الدَّليلِين؛ فَكَانَ يَقُولُ: يُرْسِلُ يَديْهِ بَعْدَ تَكْبيرَةِ الإِحْرامِ ثُمَّ يَشْرَعُ بِالرَّفْعِ تَحْتَ السُِّرَّةِ حَالَ الْقِرَاءةِ، فَكَانَ فِقْهُهُ: الإرْسَالُ سُنَّةُ الْقِيَامِ وَالْقَبْضُ سُنَّةُ الذِّكْرِ.

وَكَذَلِكَ رَوَى الصَّبَّاغُ الشَّافِعِيُّ عَنْ أَبِي اِسْحَقِ الْمَرْوَزِيّ فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيّ أنَّ " الارسال جَوَّزَهُ الشَّافِعِيَّ فِي الْأُمِّ . وَكَذَلِكَ قَالَ المرداويُّ فِي الانْصَافِ : وَعَنِ الإمامِ أَحَمْدٍ يُرْسِلُهُمَا مُطْلَقَا إِلَى جَانِبِيه، وَعَنْهُ يُرْسِلُهُمَا فِي النَّفَلِ دُونَ الْفَرْضِ. لِذَلِكَ لَمْ يُرْوَ عَنْهُمَا كَرَاهَةَ الإرْسَالِ

فَرَحِمَ اللهُ أئِمَّةِ اهْل السَّنَةَ وَهُمْ يَشْهَدُونَ لِمَالِكٍ وَأهْلِ الْمَدِينَةِ بِصِحَّةِ الإرْسَال.

وَمَا خَالَفُوهُمْ إِلَّا لِاِخْتِلَاَفَ مَنَاهِجِ الْاِسْتِنْبَاطِ لِلْأَحْكَامَ الْفِقْهِيَّةَ لَا كَوْنُ السُّدْلِ لَيْسَ سَنَةٌ!!

وَالْخِلَاَفَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ لَيْسَ مَحَلُّهُ سِنِّيَّةَ الْقَبْضِ انما هَلْ كَانَ هَذَا آخِرُ عَمَلِ رَسُولِ اللهِ × أمْ لَا ؟

وأمّا تَفْرِيقُ الْمَالِكِيَّةِ بَيْنَ الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ وحَمْلُ الرِّواياتِ عَلَى النَّاقِلَةِ فَلَهُ وَجْهٌ قُوِّيٌّ ظَاهِرٌ بِشِدّةٍ فيها. إذْ كَيْفَ نَقْلَِ الرُّوَاةُ ذلك ؟! . فعَنِ اِبْنِ مَسْعُودِ قَالَ: رآنِي النَّبِيَّ × وَقَدْ وَضَعَتُ ِشِمالِي عَلَى يَمِينِي فِي الصَّلَاَةِ، فَأَخَذَ بِيَمِينِي فَوَضْعَهَا عَلَى شَمَالِيِّ. فَيُسْتَبْعَدُ اِنْهَ رآه فِي الْفَرِيضَةِ كَوْنَ × َ مَشْى إلِيَّه أثناءِ إمامتَهُ وفي الصَّلاةِ لِيُبَدِّلُ يَدِيْه !، فالظَّاهِرَ إنَّ ابْنَ مسْعُودٍ كَانَ يَتَنَفَّلُ . وِعَنْ وَاِئْلَ بْن حُجْرِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ × رَفْعَ يَديْهِ حِينَ دَخَل فِي الصَّلَاَةِ كَبَرٍّ ثُمَّ اِلْتَحَفَ بِثَوْبِهِ ثُمَّ وَضْعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى . فَكَيْفَ رآه لَوْلَا أنَّ رَسُولَ اللهِ كَانَ يَتَنَفَّلُ ، فَالمأمُومُ لَا يَسْتَطِيعُ أنْ يَرَى هَذِهِ التَّفَاصِيلِ مِنْ خَلْفَهِ كوَضَعَ الْيَدَيْنِ تَحْتَ التِحافهِ بِالثَّوْبِ!!

وَأَمَّا رِوَايَةَ الْحَديثِ فِي الْمُوَطَّأِ فَلَا دَليلٌ فِيهَا عَلَى الْعَمَلِ بِهِ فَالْقَاعِدَةَ الْأُصولِيَّةَ: الْعَبْرَةُ بِالرَّاوِي لَا بِمَا رَوَى وَقَدْ بَيْنَ الرَّاوِي وَهُوَ مَالِكٌ كَمَا نَقُلْ عَنْهُ اِبْنَ الْقَاسِمِ وَاِبْنِ وَهَبَّ انَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ . وإعْمالُ َقَاعِدَةِ: إذَا تَعَارَضَ الْمَكْرُوهُ مَعَ الْمُبَاحِ قُدِّمَ الْمَكْرُوهُ. وقَاعِدَةِ تَغْلِيبِ الْحَظْرِ عَلَى الْإبَاحَةِ وَهَذِهِ مُنْبَثِقَةٌ مِنْ سَدٍّ الذَّرائِع وهِيَ أَصْلٌ في المَذْهَبِ.

و أَخِيرَا فَإنَّ قَوْلَ الْمَالِكِيَّةِ:" لَا بَأسٌ بِالْقَبْضِ فِي الصَّلَاَةِ لَا يَعْنِي الْجَوَازُ الْمُطْلَقُ - فَهِي صِيغَةُ تَمْريضٍ كَمَا قَالَ الفكهاني- بَلْ يُقْصَدُ بِهِا عِنْدَ الإمامِ  بالتَّحْقيقِ مَعْنَيان: خِلافُ الأَوْلى أو الْإبَاحَةَ؛ فَالْمُبَاحَ غَيْرَ مَطْلُوبِ الْفِعْلِ، وأنما هُوَ مُخَيِّرٌ فِيهِ كَمَا هِي رِوَايَةُ الْقَرِينِينَ وَرِوَايَةُ اِبْنِ حَبيبٍ عَنْ الأَخَويْنِ سَمَاعٍيّةٌ، بَيْنَمَا رِوَايَةِ سَحْنُون عَنِ اِبْنِ الْقَاسِمِ كِتَابِيَّةٌ فَتَقْدَمُ عَلِيُّهَا لَأنَّ الْكِتَابَةَ امْلاَءٌ حُضُورِبيٌّ فَهِي أَثْبَتَ مِنَ النَّقْلِ بِالسَّمَعِ فَضْلًا أَنَّ الرَّاوِيَ سَحْنُونَ أَثَبْتٌ وَاِبْنُ حَبيبُ ضَعِيفٌ بَلْ مُتَّهَمٌ عَلَى قَوَاعِدِ أهْلِ الْحَديثِ! قَالَ الْحَافِظُ اِبْنُ حَجَرٍ: صَدُوقٌ ضَعِيفُ الْحِفْظِ كَثِيرُ الْغَلَطِ وَقَالُ اِبْنِ حَزْمٍ: رِوَايَتُهُ سَاقِطَةٌ مُطْرَحَةٌ وَقَالُ أَبُو بِكْرِ بْن أَبَى شَيْبَة: ضَعَّفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَ بَعْضُهُمِ اِتَّهَمَهُ بِالْكَذِبِ.وَوَهْنُهُ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ. وَ ذَكَرَ اِبْنُ الفَرَضى أَنَّهُ كَانَ يَتَسَهَّلُ فِىَّ السَّمَاعَ .

وَرُتْبَةُ صَدُوق يُطْلَبُ لَهُ مُتَابَعَةٌ فَكَيْفَ وبأنَّها مُعَارِضَة بُقولِ مالكٍ : الإباحَةِ وَقَوْلِ الْكَرَاهَةِ وَقَوْلِ التَّحْرِيمِ !! فَمَاذا بَعْدُ ؟!

وَيُنْدَبُ فِي الْقِيَامِ إِرْسَالَُ الْيَدَيْنِ بِوَقَارٍ ويُسَمّى السَّدْلُ عَلَى الْجَنْبَيْنِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ الْمَالِكِيِّ فِي الْفَرْضِ لأنَّهُ عّمَلُ أهْلِ المَدينَةِ ؛ وفِي صَلَاَةِ النَّافِلَةِ يَقْبِضُ يَمِينَهُ عَلَى كُوعِ يَسَارِهِ وَيَضَعَها تَحْتَ الصَّدْرِ كَمَا قَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ: الْمَذْهَبُ وَضْعُهُمَا تَحْتَ الصَّدْرِ وَفَوْقَ السِّرَّةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ.

وَأَدِلَّةُ السَّدْلِِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ مِنَ الأحَاديثِ وَلَيْسَ فَقَطْ لِعَمَلِ أهْل الْمَدِينَة!!

وَإِنَّمَا الْعَمَلُ عِنْدَنَا مِنَ أوَّلِ " الْمُرَجِّحَاتِ " وَلَيْسَ دَليلاً مُسْتَقِلاً.

وَحَقِيقَةَ الْقَبْضِ عَلَى الصَّدْرِ هُوَ رَفْعٌ لِلْيَدَيْنِ عَنْ مَكَانِ أَصْلِهِمَا وَهُوَ الْجَنْبَيْنِ. وَلِأَنَّ أَصْلَ خِلْقَةِ الإنْسانِ فِي الْقِيَامِ هُوَ ارْسالُ الْيَدَيْنِ فَلَمْ تُذْكَرْ فِي الأحَاديثِ اسْتِصْحَابًا لِلأصْلِ فَلَا تَحْتَاجُ الى ذِكْرٍ وَلا لدَليلٍ.

أولاً : كَرَاهَةُ الْإمَامِ مَالِكٌ لِلْقَبْضَ لِأَنَّهُ اِعْتِمَادٌ  كما فيَ الحَديثِ الصَّحِيحِ" نَهَى × أَْنْ يَعْتَمِدُ.. على يَدَيْه. وَفِي رِوَايَةِ نُهَى أَْنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ، وَهُوَ مُعْتَمَدٌ عَلَى يَدِهِ.. وَقَالَ × : اُسْكُنُوا فِي الصَّلَاَةِ.والقاعِدةُ عِنْدَ الأُصُوليّين:  الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ.

2. نفيُ مطلق الرفع :

 الأحَاديثُ كُلُّهَا تَنْفِي " مُطْلَقَ الرَّفْعِ " بَعْدَ الأحْرامِ :

عَنِ الْبرَاءِ بْن عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ×  كَانَ يَرْفَعُ يَدِيُّهُ إِذَا اِفْتَتَحَ الصَّلَاَةَ ثُمَّ لَا يَرْفَعُهَا حَتَّى يَنْصَرِفُ. وَعَنْ عَاصِمِ بْن كليب عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَرْفَعُ يَدِيُّهُ إِذَا اِفْتَتَحَ الصَّلَاَةَ ثُمَّ لَا يَعُودُ. وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ يَزِيدُ بْن أَبِي زياد عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن أَبِي لَيْلَى عَنْهُ وَعِنْدَنَا زِيَادَةَ الثِّقَةِ ثِقَةً لِعَدَمِ تَعارُضِها مَعَ العَمَل 

وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ كُلُّ أَحَادِيثِ الْقَبْضِ مَعْلُولَةٌ بِعِلَلِ حَديثِيَّةِ وَبِمَا فِيهَا حَديثُ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ . حَتَّى الْبُخَارِيّ لَمْ يَجْزِمْ بِحَديثِ الْقَبْضِ ! وَتَبْوِيبُهُ وَتَقْديمُ رِوَايَةِ الْقَعْنَبِيّ عَنْ مَالِكٍ لَا تُفِيدُ شَيْئًا فَقَدْ ذَكَرَ رِوَايَةَ شَيْخِهِ اسْمَاعِيل الْمُرْسَلَةَ!! وَقَدْ تَرَكَهَا مَالِكٌ فِي آخِرِ قِرَاءةٍ لِلْمُوَطَّأ عَنْ يَحْيَى اللَّيْثِيِّ وَمَنْ أَرَادَ الْمَزِيدَ مِنَ الادلّةِ فَيَرْجِعْ لِكِتَابِي صِفَةِ الصَّلَاَةِ.

ثانياً : عَمَل الصَّحَابَةِ :

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قِي مُصَنَّفِه: رَأَيْتُ اِبْنَ جُرَيْجِ يُصَلِّي فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ مُسْدِلًا يَدِيهِ. وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَهْلُ مَكَّة يَقُولُونَ: أَخَذَ اِبْنُ جُرَيْجِ الصَّلَاَةِ مِنْ عَطَاءٍ، وَأَخَذَهَا عَطَاءٌ مِنَ اِبْنِ الزُّبَيْرِ، وَأَخَذَهَا اِبْنُ الزُّبَيْرِ مِنْ أَبِي بِكْرٍ، وَأَخَذَهَا أَبُو بِكْرٍ مِنَ النَّبِيِّ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَا رَأَيْتُ أحَدًا أَحْسَنَ صَلَاَةً مِنَ اِبْنِ جرِيجِ . وَعَلَيْهُ ؛ فَاِبْوِ بِكَرٍّ كَانَ يُسْدِلُ وَالرَّسُولَ كَانَ يُسْدِلُ.

وثَبَتَ أنَّ عَبْدَاللَّه بْن الزُّبَيْرِ كَانَ يُرْسِلُ فِي الصَّلَاَةِ. وقَدْ قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ: إِنْ أَحْبَبْتُ أَنَّ تَنَظُرَ إِلَى صَلَاَةِ رَسُولِ اللهِ × فَاِقْتَدْ بِصَلَاَةِ عَبْدِ اللهِ بْن الزُّبَيْرِ.

إذن : كَانَ رَسُولُ اللهِ يُرْسِلُ يَدِيْهِ

و حَديثُ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ × في مَقامِ المُتَحَدّي قَالَ أَبُو حَمِيدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاَةِ رَسُولِ اللهِ، قَالُوا: فَلِمَ ؟ فوالله مَا كَنَتَ بِأَكْثَرِنَا لَهُ تَبِعَا وَلَا أقْدَمُنَا لَهُ صُحْبَةٌ، قَالَ: بَلَى، قَالُوا: فَاِعْرِضْ ... الخ.  فَذَكَرَ فِي كُلِّ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ مَوْضِعَ الْكَفَّيْنِ فِي كُلِّ مَحَلٍّ فِي الرُّكوعِ وَالسُّجُودِ وَالْجُلُوسِ وَالتَّشَهُّدِ إِلَّا مَحَلَّ الْقِيَامِ ! فَلَا يَعْنِي إلّا اِسْتِصْحَابُ الأصْلِ فِيهَا وَإلَا سَقَط التَّحَدِّي كَمَا أنَّ سَعِدَ بْن سَهْلٍ كَانَ أحَدُ الْعشرَةِ وَلَمْ يُنْكِرْ عِلِّيَّهُ وَهُوَ راوي حَديثَ الْقَبْضِ !!

ثالِثاً : عَمَلُ أهْلُ المَدينَةِ:

لِلْإمَامِ مَالِكٍ تِسْعَةُ مِئَةِ شَيْخٍ ثُمّ قَالٍ عَنِ الْقَبْضِ لَا أعْرِفُهُ وَكَرِهَهُ كَمَا فِي رِوَايَةِ اِبْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَرِوَايَةِ اِبْنِ وَهَبٍ -تَلاميذُ مالِكٍ- فِي أَحْكَامِ الْقُرَانِ لِلطَّحَاوِيِّ بِسَنَدِ صَحِيحِ حَدَّثهُ يُونسُ حَدَّثَهُ اِبْنُ وَهَبٍ. وَقَدْ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يَسْتَنِدُ ثُمَّ عَنْ "قَبْضٍ فِي صِلَاتِهِ". وَهَذَا دَليلُ انَّ الْمَعْهُودَ - فِي أهْلِ الْمَدِينَةِ- غَيْرَ ذَلِكَ وَالًا لَمَّا سَأَلُوا إِذِ اِسْتَغْرَبُوهُ!

ورَوَى الْإمَامُ أَبُو زَرْعَةٍ فِي تَارِيخِهِ: قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن إبراهيم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن يَحْيَى الْمَعَافِرِيَّ عَنْ حَيْوةَ عَنْ بِكْرِ بْن عَمْروٍ: أَنَّهُ لَمْ يَرَّ أَبَا أُمَامَة يَعْنِي اِبْنُ سَهْلُ وَاضِعَاً إحْدَى يَدِيْهِ عَلَى الْأُخْرَى قَطُّ وَلَا أحَدَاً مِنْ أهْلِ الْمَدِينَةِ حَتَّى قَدَمَ الشامَ فَرَأَى الأَوْزَاعِيِّ وَنَاسًا يَضَعُونَهُ.. وَهَذَا السَّنَدِ انَّ لَمْ يَكْنِ فِي دَرَجَةِ الصَّحِيحِ فَهُوَ لَا يُهْبِطُ عَنِ الْحُسْنِ بَايِّ حَالٍ وَكُلُّ رُجَّالِهِ ثِقَاتٍ والأرْبَعةُ رَوَى لَهُمِ الْبُخَارِيُّ.

وَأَرَى  فِقْهََ الْإمَامِ مُحَمَّد بْن الْحُسْنِ صَاحِبِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي " ارسال الْيَدَيْنِ " أوْلاً عَلَى الْجَنْبَيْنِ بَعْدَ تَكْبيرَةٍ الإحْرامِ قَبْلَ وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى إِلَّا إشَارَةٌ مِنْهُ -رَحِمَهُ اللهُ- تُفِيدُ بِمَا رَأَى مِنْ عَمِلِ أهْلِ الْمَدِينَةِ وَالْإمَامِ مَالِكٍ فَقَامَ بِالْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي الْحُكْمِ( إرْسَالٌ ثُمَّ قَبْضٌ) الَّذِي خَالِفَ فِيهِ شَيْخَهُ أَبَا حَنِيفَة وَأَبَا يُوسُف. فَجَمَعَ بَيْنَ الدَّليلِين؛ فَكَانَ يَقُولُ: يُرْسِلُ يَديْهِ بَعْدَ تَكْبيرَةِ الإِحْرامِ ثُمَّ يَشْرَعُ بِالرَّفْعِ تَحْتَ السُِّرَّةِ حَالَ الْقِرَاءةِ، فَكَانَ فِقْهُهُ: الإرْسَالُ سُنَّةُ الْقِيَامِ وَالْقَبْضُ سُنَّةُ الذِّكْرِ.

وَكَذَلِكَ رَوَى الصَّبَّاغُ الشَّافِعِيُّ عَنْ أَبِي اِسْحَقِ الْمَرْوَزِيّ فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيّ أنَّ " الارسال جَوَّزَهُ الشَّافِعِيَّ فِي الْأُمِّ . وَكَذَلِكَ قَالَ المرداويُّ فِي الانْصَافِ : وَعَنِ الإمامِ أَحَمْدٍ يُرْسِلُهُمَا مُطْلَقَا إِلَى جَانِبِيه، وَعَنْهُ يُرْسِلُهُمَا فِي النَّفَلِ دُونَ الْفَرْضِ. لِذَلِكَ لَمْ يُرْوَ عَنْهُمَا كَرَاهَةَ الإرْسَالِ

فَرَحِمَ اللهُ أئِمَّةِ اهْل السَّنَةَ وَهُمْ يَشْهَدُونَ لِمَالِكٍ وَأهْلِ الْمَدِينَةِ بِصِحَّةِ الإرْسَال.

وَمَا خَالَفُوهُمْ إِلَّا لِاِخْتِلَاَفَ مَنَاهِجِ الْاِسْتِنْبَاطِ لِلْأَحْكَامَ الْفِقْهِيَّةَ لَا كَوْنُ السُّدْلِ لَيْسَ سَنَةٌ!!

وَالْخِلَاَفَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ لَيْسَ مَحَلُّهُ سِنِّيَّةَ الْقَبْضِ انما هَلْ كَانَ هَذَا آخِرُ عَمَلِ رَسُولِ اللهِ × أمْ لَا ؟

وأمّا تَفْرِيقُ الْمَالِكِيَّةِ بَيْنَ الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ وحَمْلُ الرِّواياتِ عَلَى النَّاقِلَةِ فَلَهُ وَجْهٌ قُوِّيٌّ ظَاهِرٌ بِشِدّةٍ فيها. إذْ كَيْفَ نَقْلَِ الرُّوَاةُ ذلك ؟! . فعَنِ اِبْنِ مَسْعُودِ قَالَ: رآنِي النَّبِيَّ × وَقَدْ وَضَعَتُ ِشِمالِي عَلَى يَمِينِي فِي الصَّلَاَةِ، فَأَخَذَ بِيَمِينِي فَوَضْعَهَا عَلَى شَمَالِيِّ. فَيُسْتَبْعَدُ اِنْهَ رآه فِي الْفَرِيضَةِ كَوْنَ × َ مَشْى إلِيَّه أثناءِ إمامتَهُ وفي الصَّلاةِ لِيُبَدِّلُ يَدِيْه !، فالظَّاهِرَ إنَّ ابْنَ مسْعُودٍ كَانَ يَتَنَفَّلُ . وِعَنْ وَاِئْلَ بْن حُجْرِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ × رَفْعَ يَديْهِ حِينَ دَخَل فِي الصَّلَاَةِ كَبَرٍّ ثُمَّ اِلْتَحَفَ بِثَوْبِهِ ثُمَّ وَضْعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى . فَكَيْفَ رآه لَوْلَا أنَّ رَسُولَ اللهِ كَانَ يَتَنَفَّلُ ، فَالمأمُومُ لَا يَسْتَطِيعُ أنْ يَرَى هَذِهِ التَّفَاصِيلِ مِنْ خَلْفَهِ كوَضَعَ الْيَدَيْنِ تَحْتَ التِحافهِ بِالثَّوْبِ!!

وَأَمَّا رِوَايَةَ الْحَديثِ فِي الْمُوَطَّأِ فَلَا دَليلٌ فِيهَا عَلَى الْعَمَلِ بِهِ فَالْقَاعِدَةَ الْأُصولِيَّةَ: الْعَبْرَةُ بِالرَّاوِي لَا بِمَا رَوَى وَقَدْ بَيْنَ الرَّاوِي وَهُوَ مَالِكٌ كَمَا نَقُلْ عَنْهُ اِبْنَ الْقَاسِمِ وَاِبْنِ وَهَبَّ انَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ . وإعْمالُ َقَاعِدَةِ: إذَا تَعَارَضَ الْمَكْرُوهُ مَعَ الْمُبَاحِ قُدِّمَ الْمَكْرُوهُ. وقَاعِدَةِ تَغْلِيبِ الْحَظْرِ عَلَى الْإبَاحَةِ وَهَذِهِ مُنْبَثِقَةٌ مِنْ سَدٍّ الذَّرائِع وهِيَ أَصْلٌ في المَذْهَبِ.

و أَخِيرَا فَإنَّ قَوْلَ الْمَالِكِيَّةِ:" لَا بَأسٌ بِالْقَبْضِ فِي الصَّلَاَةِ لَا يَعْنِي الْجَوَازُ الْمُطْلَقُ - فَهِي صِيغَةُ تَمْريضٍ كَمَا قَالَ الفكهاني- بَلْ يُقْصَدُ بِهِا عِنْدَ الإمامِ  بالتَّحْقيقِ مَعْنَيان: خِلافُ الأَوْلى أو الْإبَاحَةَ؛ فَالْمُبَاحَ غَيْرَ مَطْلُوبِ الْفِعْلِ، وأنما هُوَ مُخَيِّرٌ فِيهِ كَمَا هِي رِوَايَةُ الْقَرِينِينَ وَرِوَايَةُ اِبْنِ حَبيبٍ عَنْ الأَخَويْنِ سَمَاعٍيّةٌ، بَيْنَمَا رِوَايَةِ سَحْنُون عَنِ اِبْنِ الْقَاسِمِ كِتَابِيَّةٌ فَتَقْدَمُ عَلِيُّهَا لَأنَّ الْكِتَابَةَ امْلاَءٌ حُضُورِبيٌّ فَهِي أَثْبَتَ مِنَ النَّقْلِ بِالسَّمَعِ فَضْلًا أَنَّ الرَّاوِيَ سَحْنُونَ أَثَبْتٌ وَاِبْنُ حَبيبُ ضَعِيفٌ بَلْ مُتَّهَمٌ عَلَى قَوَاعِدِ أهْلِ الْحَديثِ! قَالَ الْحَافِظُ اِبْنُ حَجَرٍ: صَدُوقٌ ضَعِيفُ الْحِفْظِ كَثِيرُ الْغَلَطِ وَقَالُ اِبْنِ حَزْمٍ: رِوَايَتُهُ سَاقِطَةٌ مُطْرَحَةٌ وَقَالُ أَبُو بِكْرِ بْن أَبَى شَيْبَة: ضَعَّفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَ بَعْضُهُمِ اِتَّهَمَهُ بِالْكَذِبِ.وَوَهْنُهُ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ. وَ ذَكَرَ اِبْنُ الفَرَضى أَنَّهُ كَانَ يَتَسَهَّلُ فِىَّ السَّمَاعَ .

وَرُتْبَةُ صَدُوق يُطْلَبُ لَهُ مُتَابَعَةٌ فَكَيْفَ وبأنَّها مُعَارِضَة بُقولِ مالكٍ : الإباحَةِ وَقَوْلِ الْكَرَاهَةِ وَقَوْلِ التَّحْرِيمِ !! فَمَاذا بَعْدُ ؟!

وَيُنْدَبُ فِي الْقِيَامِ إِرْسَالَُ الْيَدَيْنِ بِوَقَارٍ ويُسَمّى السَّدْلُ عَلَى الْجَنْبَيْنِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ الْمَالِكِيِّ فِي الْفَرْضِ لأنَّهُ عّمَلُ أهْلِ المَدينَةِ ؛ وفِي صَلَاَةِ النَّافِلَةِ يَقْبِضُ يَمِينَهُ عَلَى كُوعِ يَسَارِهِ وَيَضَعَها تَحْتَ الصَّدْرِ كَمَا قَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ: الْمَذْهَبُ وَضْعُهُمَا تَحْتَ الصَّدْرِ وَفَوْقَ السِّرَّةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ.

وَأَدِلَّةُ السَّدْلِِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ مِنَ الأحَاديثِ وَلَيْسَ فَقَطْ لِعَمَلِ أهْل الْمَدِينَة!!

وَإِنَّمَا الْعَمَلُ عِنْدَنَا مِنَ أوَّلِ " الْمُرَجِّحَاتِ " وَلَيْسَ دَليلاً مُسْتَقِلاً.

وَحَقِيقَةَ الْقَبْضِ عَلَى الصَّدْرِ هُوَ رَفْعٌ لِلْيَدَيْنِ عَنْ مَكَانِ أَصْلِهِمَا وَهُوَ الْجَنْبَيْنِ. وَلِأَنَّ أَصْلَ خِلْقَةِ الإنْسانِ فِي الْقِيَامِ هُوَ ارْسالُ الْيَدَيْنِ فَلَمْ تُذْكَرْ فِي الأحَاديثِ اسْتِصْحَابًا لِلأصْلِ فَلَا تَحْتَاجُ الى ذِكْرٍ وَلا لدَليلٍ.

أولاً : كَرَاهَةُ الْإمَامِ مَالِكٌ لِلْقَبْضَ لِأَنَّهُ اِعْتِمَادٌ  كما فيَ الحَديثِ الصَّحِيحِ" نَهَى × أَْنْ يَعْتَمِدُ.. على يَدَيْه. وَفِي رِوَايَةِ نُهَى أَْنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ، وَهُوَ مُعْتَمَدٌ عَلَى يَدِهِ.. وَقَالَ × : اُسْكُنُوا فِي الصَّلَاَةِ.والقاعِدةُ عِنْدَ الأُصُوليّين:  الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ.

3. نفيُ مطلق الرفع :

 الأحَاديثُ كُلُّهَا تَنْفِي " مُطْلَقَ الرَّفْعِ " بَعْدَ الأحْرامِ :

عَنِ الْبرَاءِ بْن عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ×  كَانَ يَرْفَعُ يَدِيُّهُ إِذَا اِفْتَتَحَ الصَّلَاَةَ ثُمَّ لَا يَرْفَعُهَا حَتَّى يَنْصَرِفُ. وَعَنْ عَاصِمِ بْن كليب عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَرْفَعُ يَدِيُّهُ إِذَا اِفْتَتَحَ الصَّلَاَةَ ثُمَّ لَا يَعُودُ. وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ يَزِيدُ بْن أَبِي زياد عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن أَبِي لَيْلَى عَنْهُ وَعِنْدَنَا زِيَادَةَ الثِّقَةِ ثِقَةً لِعَدَمِ تَعارُضِها مَعَ العَمَل 

وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ كُلُّ أَحَادِيثِ الْقَبْضِ مَعْلُولَةٌ بِعِلَلِ حَديثِيَّةِ وَبِمَا فِيهَا حَديثُ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ . حَتَّى الْبُخَارِيّ لَمْ يَجْزِمْ بِحَديثِ الْقَبْضِ ! وَتَبْوِيبُهُ وَتَقْديمُ رِوَايَةِ الْقَعْنَبِيّ عَنْ مَالِكٍ لَا تُفِيدُ شَيْئًا فَقَدْ ذَكَرَ رِوَايَةَ شَيْخِهِ اسْمَاعِيل الْمُرْسَلَةَ!! وَقَدْ تَرَكَهَا مَالِكٌ فِي آخِرِ قِرَاءةٍ لِلْمُوَطَّأ عَنْ يَحْيَى اللَّيْثِيِّ وَمَنْ أَرَادَ الْمَزِيدَ مِنَ الادلّةِ فَيَرْجِعْ لِكِتَابِي صِفَةِ الصَّلَاَةِ.

ثانياً : عَمَل الصَّحَابَةِ :

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قِي مُصَنَّفِه: رَأَيْتُ اِبْنَ جُرَيْجِ يُصَلِّي فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ مُسْدِلًا يَدِيهِ. وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَهْلُ مَكَّة يَقُولُونَ: أَخَذَ اِبْنُ جُرَيْجِ الصَّلَاَةِ مِنْ عَطَاءٍ، وَأَخَذَهَا عَطَاءٌ مِنَ اِبْنِ الزُّبَيْرِ، وَأَخَذَهَا اِبْنُ الزُّبَيْرِ مِنْ أَبِي بِكْرٍ، وَأَخَذَهَا أَبُو بِكْرٍ مِنَ النَّبِيِّ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَا رَأَيْتُ أحَدًا أَحْسَنَ صَلَاَةً مِنَ اِبْنِ جرِيجِ . وَعَلَيْهُ ؛ فَاِبْوِ بِكَرٍّ كَانَ يُسْدِلُ وَالرَّسُولَ كَانَ يُسْدِلُ.

وثَبَتَ أنَّ عَبْدَاللَّه بْن الزُّبَيْرِ كَانَ يُرْسِلُ فِي الصَّلَاَةِ. وقَدْ قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ: إِنْ أَحْبَبْتُ أَنَّ تَنَظُرَ إِلَى صَلَاَةِ رَسُولِ اللهِ × فَاِقْتَدْ بِصَلَاَةِ عَبْدِ اللهِ بْن الزُّبَيْرِ.

إذن : كَانَ رَسُولُ اللهِ يُرْسِلُ يَدِيْهِ

و حَديثُ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ × في مَقامِ المُتَحَدّي قَالَ أَبُو حَمِيدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاَةِ رَسُولِ اللهِ، قَالُوا: فَلِمَ ؟ فوالله مَا كَنَتَ بِأَكْثَرِنَا لَهُ تَبِعَا وَلَا أقْدَمُنَا لَهُ صُحْبَةٌ، قَالَ: بَلَى، قَالُوا: فَاِعْرِضْ ... الخ.  فَذَكَرَ فِي كُلِّ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ مَوْضِعَ الْكَفَّيْنِ فِي كُلِّ مَحَلٍّ فِي الرُّكوعِ وَالسُّجُودِ وَالْجُلُوسِ وَالتَّشَهُّدِ إِلَّا مَحَلَّ الْقِيَامِ ! فَلَا يَعْنِي إلّا اِسْتِصْحَابُ الأصْلِ فِيهَا وَإلَا سَقَط التَّحَدِّي كَمَا أنَّ سَعِدَ بْن سَهْلٍ كَانَ أحَدُ الْعشرَةِ وَلَمْ يُنْكِرْ عِلِّيَّهُ وَهُوَ راوي حَديثَ الْقَبْضِ !!

ثالِثاً : عَمَلُ أهْلُ المَدينَةِ:

لِلْإمَامِ مَالِكٍ تِسْعَةُ مِئَةِ شَيْخٍ ثُمّ قَالٍ عَنِ الْقَبْضِ لَا أعْرِفُهُ وَكَرِهَهُ كَمَا فِي رِوَايَةِ اِبْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَرِوَايَةِ اِبْنِ وَهَبٍ -تَلاميذُ مالِكٍ- فِي أَحْكَامِ الْقُرَانِ لِلطَّحَاوِيِّ بِسَنَدِ صَحِيحِ حَدَّثهُ يُونسُ حَدَّثَهُ اِبْنُ وَهَبٍ. وَقَدْ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يَسْتَنِدُ ثُمَّ عَنْ "قَبْضٍ فِي صِلَاتِهِ". وَهَذَا دَليلُ انَّ الْمَعْهُودَ - فِي أهْلِ الْمَدِينَةِ- غَيْرَ ذَلِكَ وَالًا لَمَّا سَأَلُوا إِذِ اِسْتَغْرَبُوهُ!

ورَوَى الْإمَامُ أَبُو زَرْعَةٍ فِي تَارِيخِهِ: قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن إبراهيم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن يَحْيَى الْمَعَافِرِيَّ عَنْ حَيْوةَ عَنْ بِكْرِ بْن عَمْروٍ: أَنَّهُ لَمْ يَرَّ أَبَا أُمَامَة يَعْنِي اِبْنُ سَهْلُ وَاضِعَاً إحْدَى يَدِيْهِ عَلَى الْأُخْرَى قَطُّ وَلَا أحَدَاً مِنْ أهْلِ الْمَدِينَةِ حَتَّى قَدَمَ الشامَ فَرَأَى الأَوْزَاعِيِّ وَنَاسًا يَضَعُونَهُ.. وَهَذَا السَّنَدِ انَّ لَمْ يَكْنِ فِي دَرَجَةِ الصَّحِيحِ فَهُوَ لَا يُهْبِطُ عَنِ الْحُسْنِ بَايِّ حَالٍ وَكُلُّ رُجَّالِهِ ثِقَاتٍ والأرْبَعةُ رَوَى لَهُمِ الْبُخَارِيُّ.

وَأَرَى  فِقْهََ الْإمَامِ مُحَمَّد بْن الْحُسْنِ صَاحِبِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي " ارسال الْيَدَيْنِ " أوْلاً عَلَى الْجَنْبَيْنِ بَعْدَ تَكْبيرَةٍ الإحْرامِ قَبْلَ وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى إِلَّا إشَارَةٌ مِنْهُ -رَحِمَهُ اللهُ- تُفِيدُ بِمَا رَأَى مِنْ عَمِلِ أهْلِ الْمَدِينَةِ وَالْإمَامِ مَالِكٍ فَقَامَ بِالْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي الْحُكْمِ( إرْسَالٌ ثُمَّ قَبْضٌ) الَّذِي خَالِفَ فِيهِ شَيْخَهُ أَبَا حَنِيفَة وَأَبَا يُوسُف. فَجَمَعَ بَيْنَ الدَّليلِين؛ فَكَانَ يَقُولُ: يُرْسِلُ يَديْهِ بَعْدَ تَكْبيرَةِ الإِحْرامِ ثُمَّ يَشْرَعُ بِالرَّفْعِ تَحْتَ السُِّرَّةِ حَالَ الْقِرَاءةِ، فَكَانَ فِقْهُهُ: الإرْسَالُ سُنَّةُ الْقِيَامِ وَالْقَبْضُ سُنَّةُ الذِّكْرِ.

وَكَذَلِكَ رَوَى الصَّبَّاغُ الشَّافِعِيُّ عَنْ أَبِي اِسْحَقِ الْمَرْوَزِيّ فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيّ أنَّ " الارسال جَوَّزَهُ الشَّافِعِيَّ فِي الْأُمِّ . وَكَذَلِكَ قَالَ المرداويُّ فِي الانْصَافِ : وَعَنِ الإمامِ أَحَمْدٍ يُرْسِلُهُمَا مُطْلَقَا إِلَى جَانِبِيه، وَعَنْهُ يُرْسِلُهُمَا فِي النَّفَلِ دُونَ الْفَرْضِ. لِذَلِكَ لَمْ يُرْوَ عَنْهُمَا كَرَاهَةَ الإرْسَالِ

فَرَحِمَ اللهُ أئِمَّةِ اهْل السَّنَةَ وَهُمْ يَشْهَدُونَ لِمَالِكٍ وَأهْلِ الْمَدِينَةِ بِصِحَّةِ الإرْسَال.

وَمَا خَالَفُوهُمْ إِلَّا لِاِخْتِلَاَفَ مَنَاهِجِ الْاِسْتِنْبَاطِ لِلْأَحْكَامَ الْفِقْهِيَّةَ لَا كَوْنُ السُّدْلِ لَيْسَ سَنَةٌ!!

وَالْخِلَاَفَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ لَيْسَ مَحَلُّهُ سِنِّيَّةَ الْقَبْضِ انما هَلْ كَانَ هَذَا آخِرُ عَمَلِ رَسُولِ اللهِ × أمْ لَا ؟

وأمّا تَفْرِيقُ الْمَالِكِيَّةِ بَيْنَ الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ وحَمْلُ الرِّواياتِ عَلَى النَّاقِلَةِ فَلَهُ وَجْهٌ قُوِّيٌّ ظَاهِرٌ بِشِدّةٍ فيها. إذْ كَيْفَ نَقْلَِ الرُّوَاةُ ذلك ؟! . فعَنِ اِبْنِ مَسْعُودِ قَالَ: رآنِي النَّبِيَّ × وَقَدْ وَضَعَتُ ِشِمالِي عَلَى يَمِينِي فِي الصَّلَاَةِ، فَأَخَذَ بِيَمِينِي فَوَضْعَهَا عَلَى شَمَالِيِّ. فَيُسْتَبْعَدُ اِنْهَ رآه فِي الْفَرِيضَةِ كَوْنَ × َ مَشْى إلِيَّه أثناءِ إمامتَهُ وفي الصَّلاةِ لِيُبَدِّلُ يَدِيْه !، فالظَّاهِرَ إنَّ ابْنَ مسْعُودٍ كَانَ يَتَنَفَّلُ . وِعَنْ وَاِئْلَ بْن حُجْرِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ × رَفْعَ يَديْهِ حِينَ دَخَل فِي الصَّلَاَةِ كَبَرٍّ ثُمَّ اِلْتَحَفَ بِثَوْبِهِ ثُمَّ وَضْعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى . فَكَيْفَ رآه لَوْلَا أنَّ رَسُولَ اللهِ كَانَ يَتَنَفَّلُ ، فَالمأمُومُ لَا يَسْتَطِيعُ أنْ يَرَى هَذِهِ التَّفَاصِيلِ مِنْ خَلْفَهِ كوَضَعَ الْيَدَيْنِ تَحْتَ التِحافهِ بِالثَّوْبِ!!

وَأَمَّا رِوَايَةَ الْحَديثِ فِي الْمُوَطَّأِ فَلَا دَليلٌ فِيهَا عَلَى الْعَمَلِ بِهِ فَالْقَاعِدَةَ الْأُصولِيَّةَ: الْعَبْرَةُ بِالرَّاوِي لَا بِمَا رَوَى وَقَدْ بَيْنَ الرَّاوِي وَهُوَ مَالِكٌ كَمَا نَقُلْ عَنْهُ اِبْنَ الْقَاسِمِ وَاِبْنِ وَهَبَّ انَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ . وإعْمالُ َقَاعِدَةِ: إذَا تَعَارَضَ الْمَكْرُوهُ مَعَ الْمُبَاحِ قُدِّمَ الْمَكْرُوهُ. وقَاعِدَةِ تَغْلِيبِ الْحَظْرِ عَلَى الْإبَاحَةِ وَهَذِهِ مُنْبَثِقَةٌ مِنْ سَدٍّ الذَّرائِع وهِيَ أَصْلٌ في المَذْهَبِ.

و أَخِيرَا فَإنَّ قَوْلَ الْمَالِكِيَّةِ:" لَا بَأسٌ بِالْقَبْضِ فِي الصَّلَاَةِ لَا يَعْنِي الْجَوَازُ الْمُطْلَقُ - فَهِي صِيغَةُ تَمْريضٍ كَمَا قَالَ الفكهاني- بَلْ يُقْصَدُ بِهِا عِنْدَ الإمامِ  بالتَّحْقيقِ مَعْنَيان: خِلافُ الأَوْلى أو الْإبَاحَةَ؛ فَالْمُبَاحَ غَيْرَ مَطْلُوبِ الْفِعْلِ، وأنما هُوَ مُخَيِّرٌ فِيهِ كَمَا هِي رِوَايَةُ الْقَرِينِينَ وَرِوَايَةُ اِبْنِ حَبيبٍ عَنْ الأَخَويْنِ سَمَاعٍيّةٌ، بَيْنَمَا رِوَايَةِ سَحْنُون عَنِ اِبْنِ الْقَاسِمِ كِتَابِيَّةٌ فَتَقْدَمُ عَلِيُّهَا لَأنَّ الْكِتَابَةَ امْلاَءٌ حُضُورِبيٌّ فَهِي أَثْبَتَ مِنَ النَّقْلِ بِالسَّمَعِ فَضْلًا أَنَّ الرَّاوِيَ سَحْنُونَ أَثَبْتٌ وَاِبْنُ حَبيبُ ضَعِيفٌ بَلْ مُتَّهَمٌ عَلَى قَوَاعِدِ أهْلِ الْحَديثِ! قَالَ الْحَافِظُ اِبْنُ حَجَرٍ: صَدُوقٌ ضَعِيفُ الْحِفْظِ كَثِيرُ الْغَلَطِ وَقَالُ اِبْنِ حَزْمٍ: رِوَايَتُهُ سَاقِطَةٌ مُطْرَحَةٌ وَقَالُ أَبُو بِكْرِ بْن أَبَى شَيْبَة: ضَعَّفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَ بَعْضُهُمِ اِتَّهَمَهُ بِالْكَذِبِ.وَوَهْنُهُ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ. وَ ذَكَرَ اِبْنُ الفَرَضى أَنَّهُ كَانَ يَتَسَهَّلُ فِىَّ السَّمَاعَ .

وَرُتْبَةُ صَدُوق يُطْلَبُ لَهُ مُتَابَعَةٌ فَكَيْفَ وبأنَّها مُعَارِضَة بُقولِ مالكٍ : الإباحَةِ وَقَوْلِ الْكَرَاهَةِ وَقَوْلِ التَّحْرِيمِ !! فَمَاذا بَعْدُ ؟!


توجيه المالكية لوقت العشاء الى الثلث - تأصيل

دراسة تأصيلية

تَتَعَلَّقُ الْمَسْأَلَةُ بِتَوْجِيهِ السَّادَةِ الْمَالِكِيَّةِ لِوَقْتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْمُخْتَارِ وَسَبَبِ تَقْدِيمِهِمْ لِحَدِيثِ إِمَامَةِ جِبْرِيلَ لِلنَّبِيِّ × وَتَحْدِيدِهِ بِثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ عَلَى الْأَحَادِيثِ الْأُخْرَى الَّتِي تَمُدُّ الْوَقْتَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ. وَتَقْرِيرُ الْمَسْأَلَةِ عَلَى مَشْهُورِ الْمَذْهَبِ أَنَّ تَحْدِيدَ وَقْتِ الِاخْتِيَارِ بِثُلُثِ اللَّيْلِ لَيْسَ رَدًّا لِحَدِيثِ النِّصْفِ وَلَا إِنْكَارًا لِمَا فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ عِلْمٍ، بَلْ هُوَ تَرْجِيحٌ مَبْنِيٌّ عَلَى قَوَاعِدَ أُصُولِيَّةٍ مَتِينَةٍ وَمَسَالِكَ دَقِيقَةٍ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ وَتَوْجِيهِهَا مِنْ خِلَالِ عِدَّةِ مَسَالِكَ مَنْهَجِيَّةٍ.

الْمَسْلَكُ الْأَوَّلُ أَنَّ حَدِيثَ إِمَامَةِ جِبْرِيلَ نَزَلَ مَسَاقًا لِبَيَانِ التَّأْصِيلِ وَالتَّشْرِيعِ الْكُلِّيِّ لِلْمَوَاقِيتِ، فَهُوَ نَصٌّ قَاطِعٌ فِي بَابِهِ، وَقَدْ أَوْقَعَ جِبْرِيلُ الصَّلَاةَ فِي الْيَوْمَيْنِ لِبَيَانِ الْحَدَّيْنِ الْأَقْصَى وَالْأَدْنَى لِوَقْتِ الِاخْتِيَارِ، وَقَالَ فِي خِتَامِهِ الْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ، مِمَّا يُعْطِيهِ قُوَّةَ الْحَصْرِ فِي تَحْدِيدِ الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ لِلْعِبَادَةِ فِي الظُّرُوفِ الْعَادِيَّةِ، فَيُقَدَّمُ عَلَى غَيْرِهِ لِقُوَّةِ دَلَالَتِهِ عَلَى التَّأْسِيسِ وَالْبَيَانِ الْأَوَّلِ، إِذْ لَمْ يَأْتِ كَحُكْمٍ لِوَاقِعَةِ عَيْنٍ أَوْ اسْتِجَابَةً لِعَارِضٍ طَارِئٍ، بِخِلَافِ الْمَرْوِيَّاتِ الْوَارِدَةِ فِي قَضَايَا الْأَعْيَانِ أَوِ الْحَالَاتِ الْخَاصَّةِ الْمُتَضَمِّنَةِ لِتَأْخِيرِ الصَّلَاةِ إِلَى النِّصْفِ لِأَعْذَارٍ أَوِ اشْتِغَالٍ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ.

الْمَسْلَكُ الثَّانِي أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ يَجْمَعُونَ بَيْنَ النُّصُوصِ وَلَا يُهْمِلُونَهَا، فَزِيَادَةُ الْعِلْمِ الْوَارِدَةُ فِي امْتِدَادِ الْوَقْتِ إِلَى النِّصْفِ مَعْمُولٌ بِهَا فِي الْمَذْهَبِ وَلَمْ تُهْمَلْ، لَكِنَّهُمْ حَمَلُوا حَدِيثَ الثُّلُثِ عَلَى وَقْتِ الِاخْتِيَارِ الَّذِي يُؤَدَّى فِيهِ الْفَرْضُ لِلْمُخْتَارِ فِي حَالِ السَّعَةِ، وَحَمَلُوا الْأَحَادِيثَ الَّتِي تَمُدُّ الْوَقْتَ إِلَى النِّصْفِ وَمَا يَلِيهِ إِلَى الْفَجْرِ عَلَى وَقْتِ الضَّرُورَةِ لِأَصْحَابِ الْأَعْذَارِ كَالنَّائِمِ وَالْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ، أَوْ عَلَى بَيَانِ الْحَدِّ الْأَقْصَى لِلْجَوَازِ تَخْفِيفًا. وَهَذَا الْجَمْعُ الْعَبْقَرِيُّ يَعْمَلُ بِكِلَا الدَّلِيلَيْنِ وَيُنْزِلُ كُلَّ حَدِيثٍ فِي مَدَارِهِ التَّشْرِيعِيِّ الدَّقِيقِ دُونَ إِبْطَالٍ لِأَحَدِهِمَا.

الْمَسْلَكُ الثَّالِثُ تَقْدِيمُ عَمَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ الْمَوْرُوثِ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ، فَقَدْ جَرَى عَمَلُهُمُ الْفِعْلِيُّ الْمُتَوَاتِرُ عَلَى أَنَّ وَقْتَ الْعِشَاءِ الْمُخْتَارَ يَنْتَهِي بِثُلُثِ اللَّيْلِ دَفْعًا لِلْمَشَقَّةِ عَنِ الْجَمَاعَةِ وَمُرَاعَاةً لِلضَّعِيفِ وَذِي الْحَاجَةِ. وَالْعَمَلُ الْمُتَوَاتِرُ بِالْمَدِينَةِ النَّبَوِيَّةِ يُقَدَّمُ عِنْدَ التَّعَارُضِ الْمَظْنُونِ عَلَى مَا خَالَفَهُ مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ الصَّحِيحَةِ الَّتِي لَمْ يُطَابِقْهَا الْعَمَلُ أَوْ يُخَصِّصُهَا لِارْتِقَائِهِ فِي قُوَّةِ الِاحْتِجَاجِ.

الْمَسْلَكُ الرَّابِعُ أَنَّ تَقْدِيمَ الثُّلُثِ فِيهِ احْتِيَاطٌ لِلْعِبَادَةِ وَمُبَادَرَةٌ لِإِسْقَاطِ الْفَرْضِ فِي الْوَقْتِ الْمُتَّفَقِ عَلَى أَفْضَلِيَّتِهِ، وَتَرْجِيحٌ لِلْمُحْكَمِ الْمُبَيِّنِ عَلَى الْمُحْتَمَلِ. فَحَدِيثُ إِمَامَةِ جِبْرِيلَ جَاءَ مُحْكَمًا فِي التَّحْدِيدِ الْمُجَرَّدِ، بَيْنَمَا تَأْخِيرُهَا إِلَى النِّصْفِ تَطْرُقُهُ الِاحْتِمَالَاتُ كَأَنْ يَكُونَ بَيَانًا لِلْجَوَازِ أَوْ وَقْتًا لِلضَّرُورَةِ أَوْ مُتَأَثِّرًا بِسِيَاقٍ خَاصٍّ. وَالْقَاعِدَةُ أَنَّ الدَّلِيلَ إِذَا طَرَقَهُ الِاحْتِمَالُ تَرَاجَعَ فِي رُتْبَةِ الِاسْتِدْلَالِ الْمُطْلَقِ وَسَقَطَ بِهِ الِاسْتِدْلَالُ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ الْمُحْكَمِ الْوَاضِحِ فِي التَّأْسِيسِ، فَكَانَ الْمَصِيرُ إِلَى الثُّلُثِ أَحْوَطَ لِبَرَاءَةِ الذِّمَّةِ.

وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ التَّحْقِيقُ الْحَدِيثِيُّ وَالْمُوَازَنَةُ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ، فَإِنَّ حَدِيثَ إِمَامَةِ جِبْرِيلَ وَرَدَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، كَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، وَلَفْظُهُ أَنَّهُ صَلَّاهَا إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ. وَهُوَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ صَحِيحٌ حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَقَالَ عَنْهُ الْبُخَارِيُّ إِنَّهُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ، كَمَا صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ. فَهُوَ قَوِيٌّ مُحْتَجٌّ بِهِ صِنَاعَةً، لَكِنَّهُ مُخَرَّجٌ فِي أُصُولِ السُّنَنِ. وَفِي الْمُقَابِلِ، وَرَدَتْ أَحَادِيثُ النِّصْفِ عَنْ عِدَّةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، أَصَحُّهَا مَا خَرَّجَهُ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ، وَيُعَضِّدُهُ حَدِيثُ أَنَسٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِتَأْخِيرِهَا إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ. وَمِنْ حَيْثُ الصِّنَاعَةُ الْحَدِيثِيَّةُ الْمُجَرَّدَةُ، فَإِنَّ سَنَدَ حَدِيثِ النِّصْفِ أَقْوَى ثُبُوتًا لِكَوْنِهِ مُخَرَّجًا فِي الصَّحِيحَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا، وَلِمُخَرَّجَاتِ الصَّحِيحَيْنِ الرُّتْبَةُ الْعُلْيَا فِي قُوَّةِ الْأَسَانِيدِ.

وَالْمُقَرَّرُ فِي مِيزَانِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ أَنَّ حَدِيثَ النِّصْفِ أَقْوَى سَنَدًا، بَيْنَمَا حَدِيثُ الثُّلُثِ صَحِيحٌ مَقْبُولٌ. وَلَكِنَّ تَقْدِيمَ مَشْهُورِ الْمَذْهَبِ لِحَدِيثِ جِبْرِيلَ لَيْسَ مَبْنِيًّا عَلَى تَفَوُّقِ سَنَدِهِ عَلَى صَحِيحِ مُسْلِمٍ، بَلْ لِأَنَّ الصِّنَاعَةَ الْفِقْهِيَّةَ تَعْتَمِدُ عَلَى قُوَّةِ الدَّلَالَةِ وَالِاقْتِرَانِ بِالْعَمَلِ. فَحَدِيثُ جِبْرِيلَ نَصٌّ مُحْكَمٌ فِي التَّأْصِيلِ تَعْتَضِدُ صِحَّتُهُ بِمُوَافَقَتِهِ لِعَمَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ الْمُتَوَاتِرِ، مِمَّا جَعَلَهُ مُرَجَّحًا لِتَحْدِيدِ وَقْتِ الِاخْتِيَارِ، مَعَ حَمْلِ الْحَدِيثِ الْأَقْوَى سَنَدًا عَلَى وَقْتِ الضَّرُورَةِ أَوْ بَيَانِ الْجَوَازِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ الصَّحِيحَةِ دُونَ إِهْمَالٍ لِمَا فِيهَا مِنْ زِيَادَةِ عِلْمٍ.

تَقْرِيرُ الْمَسْأَلَةِ يَتَعَلَّقُ بِدَعْوَى أَنَّ حَدِيثَ تَحْدِيدِ وَقْتِ الْعِشَاءِ بِالثُّلُثِ يَدُلُّ بِمَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ عَلَى خُرُوجِ مَا بَعْدَهُ عَنِ الْوَقْتِ فَلَمَّا جَاءَ حَدِيثُ النِّصْفِ بِمَنْطُوقِهِ نَقَضَ هَذَا الْمَفْهُومَ مِمَّا يُؤَدِّي إِلَى الْقَوْلِ بِنَسْخِ حَدِيثِ الثُّلُثِ وَهَذَا الِاسْتِدْلَالُ غَيْرُ سَدِيدٍ فِي الصِّنَاعَةِ الْأُصُولِيَّةِ لِعِدَّةِ قَوَادِحَ تَمْنَعُ صِحَّتَهُ

الْقَادِحُ الْأَوَّلُ أَنَّ دَلَالَةَ حَدِيثِ إِمَامَةِ جِبْرِيلَ عَلَى انْتِهَاءِ الْوَقْتِ بِالثُّلُثِ لَيْسَتْ مِنْ قَبِيلِ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ كَمَا يُتَوَهَّمُ بَلْ هِيَ مِنْ دَلَالَةِ الْمَنْطُوقِ وَصِيَغِ الْحَصْرِ فَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي خِتَامِ الْبَيَانِ الْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ هُوَ نَصٌّ صَرِيحٌ مَنْطُوقٌ فِي حَصْرِ وَقْتِ الْأَدَاءِ الِاخْتِيَارِيِّ بَيْنَ الْحَدَّيْنِ اللَّذَيْنِ بَيَّنَهُمَا فِعْلِيًّا وَمِنَ الْمُقَرَّرِ أُصُولِيًّا أَنَّ حَصْرَ الشَّيْءِ بَيْنَ غَايَتَيْنِ يُعَدُّ نَصًّا فِي نَفْيِ مَا عَدَاهُمَا لَا مُجَرَّدَ مَفْهُومِ صِفَةٍ أَوْ غَايَةٍ يَضْعُفُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ

الْقَادِحُ الثَّانِي أَنَّ دَعْوَى النَّسْخِ بَاطِلَةٌ مِنْ وَجْهَيْنِ أَوَّلُهُمَا أَنَّ النَّسْخَ لَا يُصَارُ إِلَيْهِ إِلَّا عِنْدَ تَعَذُّرِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ وَالتَّعَارُضُ هُنَا ظَاهِرِيٌّ يُمْكِنُ دَفْعُهُ بِإِعْمَالِ الْقَاعِدَةِ الْأُصُولِيَّةِ إِعْمَالُ الدَّلِيلَيْنِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِ أَحَدِهِمَا وَثَانِيهِمَا أَنَّ حَدِيثَ جِبْرِيلَ نَزَلَ بِمَكَّةَ غَدَاةَ فَرْضِ الصَّلَاةِ لِيُؤَسِّسَ الْمَوَاقِيتَ الْعَامَّةَ وَأَحَادِيثُ التَّأْخِيرِ إِلَى النِّصْفِ كَانَتْ بِالْمَدِينَةِ مَعْرُوضَةً لِبَيَانِ التَّوْسِعَةِ أَوِ الضَّرُورَةِ فَالنَّسْخُ يَقْتَضِي إِبْطَالَ التَّأْسِيسِ الْكُلِّيِّ بِوَقَائِعِ الْأَعْيَانِ وَهَذَا مُسْتَبْعَدٌ فِي الْقَوَاعِدِ

الْقَادِحُ الثَّالِثُ أَنَّ تَقْدِيمَ حَدِيثِ النِّصْفِ لِإِبْطَالِ حَدِيثِ الثُّلُثِ يَقُومُ عَلَى فَرْضِيَّةِ وُجُودِ وَقْتٍ وَاحِدٍ لِلصَّلَاةِ مِمَّا يُوجِبُ إِحْلَالَ نَصٍّ مَحَلَّ آخَرَ وَلَكِنَّ التَّأْصِيلَ الْفِقْهِيَّ الْمَالِكِيَّ تَجَاوَزَ هَذَا الْإِشْكَالَ بِتَقْرِيرِ تَعَدُّدِ الْأَوْقَاتِ ذَاتِهَا فَقَسَّمَ الْوَقْتَ إِلَى وَقْتِ اخْتِيَارٍ وَوَقْتِ ضَرُورَةٍ وَبِهَذَا التَّقْسِيمِ الدَّقِيقِ نُزِّلَ مَنْطُوقُ حَدِيثِ الثُّلُثِ عَلَى وَقْتِ الِاخْتِيَارِ الَّذِي يَعْمَدُ إِلَيْهِ الْمُكَلَّفُ فِي الْحَالِ الطَّبِيعِيِّ وَنُزِّلَ مَنْطُوقُ حَدِيثِ النِّصْفِ عَلَى وَقْتِ الضَّرُورَةِ أَوِ الْجَوَازِ الَّذِي يُصَارُ إِلَيْهِ لِعُذْرٍ أَوْ مَشَقَّةٍ فَكِلَا الْحَدِيثَيْنِ مُحْكَمٌ غَيْرُ مَنْسُوخٍ وَكُلُّ مَنْطُوقٍ مِنْهُمَا يَعْمَلُ فِي دَائِرَتِهِ التَّشْرِيعِيَّةِ الْمُسْتَقِلَّةِ مِمَّا يُسْقِطُ دَعْوَى نَقْضِ الْمَفْهُومِ بِالْمَنْطُوقِ أَوْ دَعْوَى النَّسْخِ مِنْ أَسَاسِهَا

إِنَّ النَّاظِرَ فِي كِلَا الْحَدِيثَيْنِ يُدْرِكُ بِمِيزَانِ الْأُصُولِ أَنَّ الْمَنْطُوقَيْنِ لَيْسَا عَلَى دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ التَّسَاوِي فِي الْقُوَّةِ التَّشْرِيعِيَّةِ وَالْغَايَةِ الِاسْتِدْلَالِيَّةِ، بَلْ يَتَفَاوَتَانِ تَفَاوُتًا بَيِّنًا يَمْنَعُ دَعْوَى تَعَارُضِهِمَا فَضْلًا عَنْ دَعْوَى النَّسْخِ.

أَمَّا الْمَنْطُوقُ الْأَوَّلُ، وَهُوَ حَدِيثُ إِمَامَةِ جِبْرِيلَ الْمُحَدِّدُ لِوَقْتِ الْعِشَاءِ بِثُلُثِ اللَّيْلِ، فَهُوَ نَصٌّ قَاطِعٌ تَشْرِيعِيٌّ سِيقَ مَسَاقَ التَّأْسِيسِ لِبَيَانِ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ بَيَانًا كُلِّيًّا. وَقَدِ اقْتَرَنَ هَذَا الْمَنْطُوقُ بِأُسْلُوبِ الْحَصْرِ الدَّالِّ عَلَى الْقَطْعِ وَالْيَقِينِ فِي قَوْلِهِ: (الْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ). وَهَذَا الْحَصْرُ يُضْفِي عَلَى النَّصِّ قُوَّةً مُلْزِمَةً فِي تَحْدِيدِ وَقْتِ الْأَدَاءِ الِاخْتِيَارِيِّ، لِكَوْنِهِ النَّصَّ الْأُمَّ الَّذِي بُنِيَتْ عَلَيْهِ الْمَوَاقِيتُ.


وَأَمَّا الْمَنْطُوقُ الثَّانِي، الْوَارِدُ فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي تَمُدُّ الْوَقْتَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، فَلَا شَكَّ أَنَّهُ جَاءَ لِبَيَانِ الْجَوَازِ وَالتَّخْفِيفِ عَنِ الْأُمَّةِ، وَلَمْ يَأْتِ لِنَقْضِ التَّأْسِيسِ الْأَوَّلِ. وَمَرَدُّ ذَلِكَ إِلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ × كَانَ أَرْفَقَ بِحَالِ الْأُمَّةِ، وَأَشْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ أَنْ يُضَيِّقَ فِي أَوْقَاتِ الْعِبَادَةِ أَوْ يَفْرِضَ عَلَيْهَا مَا يُمْكِنُ أَنْ يَشُقَّ عَلَيْهَا. وَالشَّوَاهِدُ مِنْ سُنَّتِهِ الْمُطَهَّرَةِ فِي هَذَا الْبَابِ كَثِيرَةٌ مُتَضَافِرَةٌ، تَتَجَلَّى فِيهَا مَعَانِي الرَّحْمَةِ وَالتَّيْسِيرِ، كَقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ التَّأْخِيرِ نَفْسِهِ: (لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا هَكَذَا).

أقُولُ :

وَبِنَاءً عَلَى هَذَا التَّحْقِيقِ، يَتَبَيَّنُ أَنَّ عَدَمَ تَسَاوِي الْمَنْطُوقَيْنِ يَقْتَضِي تَنْزِيلَ كُلِّ نَصٍّ فِي مَنَاطِهِ الصَّحِيحِ؛ فَالنَّصُّ الْقَاطِعُ الْحَاصِرُ يَخْتَصُّ بِالتَّأْسِيسِ لِوَقْتِ الِاخْتِيَارِ، وَالنَّصُّ الْوَارِدُ مَوْرِدَ الرَّحْمَةِ وَالتَّخْفِيفِ يَخْتَصُّ بِبَيَانِ الْجَوَازِ لِرَفْعِ الْحَرَجِ، وَبِهَذَا تَتَآلَفُ النُّصُوصُ وَتَتَكَامَلُ مَقَاصِدُهَا.

الصلاة منفردا في المسجد والجماعة قائمة

 الصلاة صحيحة

لكنها مكروهة عند المالكية هذا هو الراجح
والمسألة عندنا خلافية فالبعض قال بانها صلاة فاسدة وعدخا من مفسدات الصلاة
والأفضل بل المشروع: الاقتداء بالإمام لتحصيل فضل الجماعة
والكراهة شديدة اذا كانت بلا عذر قال الحطاب نقلا عن القباب
فَإِذَا كَانَ الْإِمَامُ فِي فَرْضٍ، فَلَا يَجُوزُ لِلشَّخْصِ أَنْ يُصَلِّيَ تِلْكَ الصَّلَاةَ فَذًّا، وَلَا فِي جَمَاعَةٍ، وَلَا أَنْ يُصَلِّيَ فَرِيضَةً غَيْرَهَا، قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: فَإِنْ فَعَلَ أَسَاءَ، وَتُجْزِئْهُ... اهــ. في مواهب الجليل تجدها للمختصر عند قول ولا تتفاضل......
وصرح به في التوضيح في فصل الاستخلاف بالإجزاء، ونقله عن الباجي ذكره في قوله: وكذا لو أتم بعضهم وحدانا، ونصه بعد قوله: وحدانا بمنزلة جماعة وجدوا جماعة يصلون في المسجد بإمام فقدموا رجلا منهم، وصلوا قال الباجي قالوا: ولو هم قدموا رجلا إلا واحدا منهم صلى فذا فقد أساء وتجزيه صلاته بمنزلة رجل وجد جماعة تصلي بإمام فصلى وحده فذا
وقال البرزلي بعد ذلك سئل ابن أبي زيد عن قوم صلوا في مسجد بإمامين قوم في داخله وقوم على ظهره أو صحنه فقال: صلاتهم تامة، ولا يعيدون (قلت) إن لم يكن لهم إمام راتب فيجوز كيفما فعل، وإن كان له إمام راتب فاختلط معه في وقت الصلاة من صلى لنفسه إما منفردا أو جماعة، فالصلاة صحيحة، ولا ينبغي ذلك
اما ابن رشد رحمه الله فقد سئل عمن يصلي الصبح حالة كون الإمام يصلي الظهر ويلحقه في الظهر وكله بالمسجد، وهل يجوز ذلك جوابه لا ينبغي أن يصلي الصبح، والإمام في غيره لا في المسجد، ولا في أفنيته التي تصلى فيها الجمعة (قلت) لقوله - عليه الصلاة والسلام - أصلاتان معا إنكارا لذلك. **السؤال:** ما حكم من يُصلّي وحده غير مقتدٍ بالإمام، مع قيام الجماعة؟ **الجواب:** الصلاة في هذه الصورة **صحيحة عند المالكية**، وهذا هو **الراجح في المذهب**، لكنها **مكروهة**؛ لأنه تركُ فضيلةِ الجماعة مع القدرة عليها. 🔹 **والمسألة خلافية** داخل المذهب: فقد ذهب بعض المالكية إلى القول بفسادها، وعدّوها من **مفسدات الصلاة**، إلا أن **المعتمد** هو: *الصحة مع الكراهة*. *والأفضل، بل المشروع: الاقتداء بالإمام؛ لتحصيل فضل الجماعة الوارد في السنة. -- **تنبيه:** تشتد الكراهة إذا كان تركُ الاقتداء **بلا عذر**. قال محمد بن محمد الحطاب الرعيني نقلًا عن القباب: > *«فَإِذَا كَانَ الْإِمَامُ فِي فَرْضٍ، فَلَا يَجُوزُ لِلشَّخْصِ أَنْ يُصَلِّيَ تِلْكَ الصَّلَاةَ فَذًّا، وَلَا فِي جَمَاعَةٍ، وَلَا أَنْ يُصَلِّيَ فَرِيضَةً غَيْرَهَا»* وقال القاضي عياض: > *«فَإِنْ فَعَلَ أَسَاءَ، وَتُجْزِئُهُ»* 📚 وذلك في مواهب الجليل شرح مختصر خليل. كما صرّح بالإجزاء في التوضيح في شرح مختصر خليل نقلًا عن الباجي: > أن من صلّى وحده مع وجود جماعة: *«فقد أساء، وتجزيه صلاته»*. وقال البرزلي نقلًا عن عبد الله بن أبي زيد القيرواني: > *«الصلاة صحيحة، ولا ينبغي ذلك»*. وقال ابن رشد: > *«لا ينبغي أن يصلي صلاةً والإمام في غيرها في المسجد»*، > إشارةً إلى إنكار الجمع بين صلاتين في موضعٍ واحد. والله أعلم.

صفة صلاة الجنازة على مذهب الامام مالك

 "صَلَاةِ الْجَنَازَةِ"، وَهِيَ الشَّفَاعَةُ الْأُخْرَى الَّتِي يُقَدِّمُهَا الْأَحْيَاءُ لِلْأَمْوَاتِ. بِنَاءً عَلَى مَا حَرَّرَهُ الشَّيْخُ خَلِيلٌ، إِلَيْكَ أَرْكَانُهَا، وَصِفَتُهَا، وَمَنْدُوبَاتُهَا،

أَوَّلًا: أَرْكَانُ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ (الْفَرَائِضُ)

لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهَذِهِ الْأَرْكَانِ الْأَرْبَعَةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ:

النِّيَّةُ: وَهِيَ قَصْدُ الصَّلَاةِ عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ تَقَرُّباً لِلهِ.

أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ: كُلُّ تَكْبِيرَةٍ بِمَنْزِلَةِ رَكْعَةٍ، وَلَا يُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْهَا.

الدُّعَاءُ بَيْنَ التَّكْبِيرَاتِ: وَهُوَ لُبُّ الصَّلَاةِ، وَيَكُونُ مَقْصُوراً عَلَى الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ (وَلَا تُشْتَرَطُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ).

التَّسْلِيمُ: وَهُوَ تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ جَهْراً لِلْإِمَامِ، وَسِرّاً لِلْمَأْمُومِ.

الْقِيَامُ: أَنْ تُؤَدَّى الصَّلَاةُ مِنْ قِيَامٍ لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ.

ثَانِيًا: صِفَةُ الصَّلَاةِ (كَيْفِيَّةُ الْأَدَاءِ)

يَقِفُ الْإِمَامُ عِنْدَ وَسَطِ الرَّجُلِ، وَعِنْدَ مَنْكِبَيِ الْمَرْأَةِ (نَدْباً)، ثُمَّ يَفْعَلُ مَا يَلِي:

التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى: يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ عِنْدَهَا فَقَطْ (الْمَشْهُورُ عَدَمُ الرَّفْعِ فِي التَّكْبِيرَاتِ الثَّلَاثِ الْبَاقِيَةِ)، ثُمَّ يَدْعُو.

الدُّعَاءُ: يُنْدَبُ أَنْ يَبْدَأَ بِحَمْدِ اللهِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ يُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ.

مِنْ مَأْثُورِ الدُّعَاءِ عِنْدَ خَلِيلٍ: "اللَّهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ أَمَتِكَ، كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ... اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ".

التَّكْبِيرَتَانِ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ: يُكَبِّرُ ثُمَّ يَدْعُو عَقِبَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ.

التَّكْبِيرَةُ الرَّابِعَةُ: يُكَبِّرُ ثُمَّ يَدْعُو دُعَاءً قَصِيراً، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً جِهَةَ الْيَمِينِ.

الحكمالْوَصْفُ الْفِقْهِيُّ
الْمَنْدُوبَاتُ

* رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى فَقَطْ.


* تَكْثِيرُ الصُّفُوفِ وَإِنْ كَانَ الْمُشَيِّعُونَ قِلَّةً (يُجْعَلُونَ ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ).


* الْإِسْرَارُ بِالدُّعَاءِ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ.

الْمَكْرُوهَاتُ

* قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ (عَلَى نِيَّةِ الْقُرْآنِ لَا الدُّعَاءِ).


* رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ (خِلَافُ الْمَشْهُورِ).


* الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ (إِلَّا لِعُذْرٍ كَمَطَرٍ).


* تِكْرَارُ الصَّلَاةِ عَلَى جَنَازَةٍ وَاحِدَةٍ.

رَابِعًا: مَسَائِلُ خَاصَّةٌ (مِنْ دَقَائِقِ خَلِيلٍ)
صَلَاةُ الْغَائِبِ: الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ عَدَمُ مَشْرُوعِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْغَائِبِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُصَلِّ عَلَى غَائِبٍ إِلَّا النَّجَاشِيَّ، وَاعْتُبِرَ ذَلِكَ خُصُوصِيَّةً لَهُ (أَوْ لِأَنَّ الْأَرْضَ طُوِيَتْ لَهُ فَرَآهُ).

الْمَسْبُوقُ فِي الْجَنَازَةِ: إِذَا جَاءَ الْمَأْمُومُ وَقَدْ فَاتَتْهُ تَكْبِيرَةٌ، فَإِنَّهُ يَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ فَوْراً، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ، قَضَى الْمَأْمُومُ مَا فَاتَهُ مِنَ التَّكْبِيرَاتِ مُتَتَابِعَةً (وَلَا يَدْعُو بَيْنَهَا لِضِيقِ الْوَقْتِ).

مَنْ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ: لَا يُصَلَّى عَلَى الْكَافِرِ يَقِيناً، وَلَا عَلَى الشَّهِيدِ فِي مَعْرَكَةٍ مَعَ الْكُفَّارِ، وَلَا عَلَى السِّقْطِ الَّذِي لَمْ يَسْتَهِلَّ (لَمْ يَصْرُخْ عِنْدَ وِلَادَتِهِ).

قَاعِدَةٌ مَالِكِيَّةٌ: "صَلَاةُ الْجَنَازَةِ دُعَاءٌ وَتَضَرُّعٌ، فَلَا رُكُوعَ فِيهَا وَلَا سُجُودَ؛ لِأَنَّهَا مَقَامُ شَفَاعَةٍ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ لِعَبْدٍ انْقَطَعَ عَمَلُهُ".

تَنْبِيهٌ وَإِرْشَادٌ لِطَالِبِ الْعِلْمِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

على ما يبدو أنك زائر جديد لشبكتنا، أو عضو مسجل غير مفعل للاشتراك، أو عضو مسجل ومفعل لكن غير مثبت للحضور للمجلس الحالي.

يرجى الضغط على أحد الأزرار أدناه للتوجه إلى بوابة طالب العلم وإثبات حضورك للمجلس العلمي الحالي ليتسنى لك متابعة القراءة.