جاري جلب الدرس وحساب الإحصاءات...
سيمنح فضيلة الشيخ الدكتور زياد حبُّوب أبو رجائي إجازة سند متصل إلى الشيخ خليل بن إسحاق الجندي لمن واظب وسجل في قائمة طلبة العلم.
‏إظهار الرسائل ذات التسميات فقه الصلاة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات فقه الصلاة. إظهار كافة الرسائل

صلاة الجمعة إذا أقيمت في موضعين متقاربين

 شروط صلاة الجمعة وما يتعلق بتعددها في الموضع الواحد أو المواضع المتقاربة:
أن صلاة الجمعة من شرط وجوبها وصحتها عند جماهير الفقهاء أن لا تتعدد في المصر أو البلد الواحد إلا لحاجة ظاهرة.
أولا: أصل المذهب المالكي
المشهور عند المالكية أن الجمعة لا تصح إلا في مسجد واحد في البلد، وهو المسجد العتيق (القديم)، فلا يجوز تعدد المساجد للجمعة في البلد الواحد أو المواضع المتقاربة إلا لضرورة أو حاجة شديدة، كضيق المسجد الأول عن الزوار أو لخوف فتنة.
حكم الصلاة إذا أقيمت في موضعين متقاربين لغير حاجة:
الجمعة الصحيحة: هي جمعة المسجد العتيق (القديم)، حتى لو أقيمت بعد الجمعة الثانية زمنا.
الجمعة الباطلة: هي جمعة المسجد الجديد (المحدث)، ويلزم أهله إعادتها ظهرا؛ لأن الصلاة في المحدث لم تصادف شرط الصحة مع وجود العتيق من غير حاجة.
حكم الصلاة إذا كانت لحاجة (كالضيق):
إذا كانت هناك حاجة داعية للتعدد، جاز التعدد وصحت صلاة الجمعة في الموضعين معا.
ثانيا: تفريع قول الشافعية على المسألة
يتفق الشافعية مع المالكية في أن الأصل امتناع تعدد الجمعة في البلد الواحد أو المواضع المتقاربة لغير حاجة، لكنهم يفرعون في معيار التمييز بين الصحيحة والباطلة على "السبق في الزمن" لا على "قدم المسجد":
إذا أقيمت في موضعين لغير حاجة:
الجمعة الصحيحة: هي جمعة الموضع الذي سبق بالتكبير (تكبيرة الإحرام)، سواء كان المسجد قديما أو جديدا.
الجمعة الباطلة: هي جمعة الموضع الذي تأخر عن الأول، ويجب على أهله إعادتها ظهرا.
إن اقترنتا أو إذا لم يعلم السابق منهما: بطلت الصصلاتان في Mوضعين معا، ووجب على الجميع إعادتها إما جمعة جديدة مجتمعة إن بقي الوقت، أو صلاة ظهر.
إذا أقيمت لحاجة (كعسر الاجتماع أو الضيق):
إذا كبرت البلدة أو ضاقت المساجد فيجوز التعدد للحاجة، وتصح الصصلاتان في الموضعين جميعا بلا إعادة.
موقف الفقه المعاصر والفتوى الهيئاتية من مسألة تعدد الجمعة في الموضع الواحد أو المواضع المتقاربة لغير حاجة:
تتجه الفتوى الفقهية المعاصرة وقرارات المجامع الفقهية إلى التوسع والتيسير في جواز تعدد الجمعة، مع وقوع الخلاف في ضابط المنع والجواز عند انتفاء الحاجة:
أولا: الاتجاه المعاصر الأوسع (الجواز المطلق أو الملحق بالحاجة العامة)
يرى جمع من العلماء والباحثين المعاصرين جواز أداء صلاة الجمعة في متعدد المساجد ولو كانت متقاربة لغير حاجة ملحة تدعو لذلك، واستندوا في فتح باب الجواز إلى الوجوه الآتية:
تغير مفهوم "المصر" والتمدن الحديث: العلة التي من أجلها اشترط المتقدمون وحدة الجمعة هي إظهار شعار الاجتماع وعدم التفرق. ومع اتساع المدن المعاصرة وكثرة السكان وترابط الأحياء، أصبح التعدد يلبي مقصد الشريعة في تيسير أداء الشعيرة وإحياء المساجد بالذكر والخطبة في كل حي ومحلة.
إلحاق التيسير بالحاجة العامة: المصلحة المشتركة في رفع المشقة عن عموم الناس (كالزحام المروري، وبعد السفر في أطراف المدن، واختلاف اللغات بين الجاليات في البلدان الغربية) تنزل منزلة الحاجة الشاملة التي تبيح التعدد دون تدقيق في مدى ضيق المسجد الأول.
الأخذ بروايات في الفقه: استأنسوا بما روي عن بعض السلف وفي بعض الروايات كقول ابن عمر رضي الله عنهما بترخيص الجمعة في القرى والمساجد المتعددة، ومذهب ابن حزم الظاهري الذي يرى صحة الجمعة في كل مسجد أقيمت فيه.
ثانيا: اتجاه المجامع الفقهية والهيئات الرسمية (الجواز بالحاجة العرفية)
تذهب المجامع الفقهية المعاصرة (كمجمع الفقه الإسلامي الدولي، وهيئة كبار العلماء) إلى أن الأصل هو عدم التعدد لغير حاجة، ولكنهم وسعوا مفهوم "الحاجة" توسعة عرفية تمنع الإبطال أو وجوب الإعادة:
ضابط التعدد عند الهيئات المعاصرة: لا يشترط للقول بالحاجة أن يضيق المسجد الأول حتى يخرج الناس إلى الطرقات، بل يكفي المشقة الحاصلة بالازدحام، أو بعد المسافة بين الأحياء، أو تباين لغات المصلين، أو الخوف من الفتن والمشاحنات.
حكم الصلاة الواقعة في مساجد متقاربة بلا حاجة عند المعاصرين:
اتفقوا على أن أصل التعدد بلا حاجة مكروه أو خلاف الأولى سدا لذريعة تشتت الكلمة.
صحة الصلاة للعامة: ترجح عند غالب الفتاوى المعاصرة صحة صلاة الجميع في المساجد القائمة وعدم لزوم الإعادة ظهرا؛ رفصا للحرج والفتنة عن عامة المصلين الذين يصلون خلف أئمة معتمدين من وزارات الأوقاف، ولأن الإذن الصادر من السلطة ولي الأمر برفع الجمعة في تلك المساجد ينزل منزلة الترخيص الشرعي الذي يرفع الخلاف ويصحح العقد والصلاة.
قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بمسقط (سلطنة عمان):
الجهة الصادرة: مجمع الفقه الإسلامي الدولي (التابع لمنظمة التعاون الإسلامي).
رقم القرار: القرار رقم 42 (5/5) بشأن «صلاة الجمعة في المسجد الواحد وفي مساجد متعددة».
نص خلاصة القرار المرجعي:
1. الأصل في صلاة الجمعة: أن تقام في مسجد واحد في البلدة أو الحي لإظهار وحدة المسلمين واجتماعهم.
2. ضابط التعدد المأذون فيه: يجوز تعدد الجمعة في البلدة الواحدة أو الأحياء المتقاربة إذا دعت إلى ذلك حاجة أو مصلحة راجحة؛ كضيق المسجد، أو بعد المسافة، أو خوف الفتنة، أو عدم إمكان اجتماع المصلين في مكان واحد.
3. التعدد عند السعة (لغير حاجة): إذا أقيمت الجمعة في مساجد متعددة دون حاجة داعية، فالمشروع تنظيم ذلك عبر الهيئات والجهات المختصة (كوزارات الأوقاف)؛ وتعتبر صلاة المصلين صحيحة في جميع تلك المساجد ولا تجب عليهم إعادتها ظهرا، رفصا للحرج والشقاق بين المسلمين، وإعمالا لإذن ولي الأمر المنظم لإقامة الشعيرة.
إذن :
لا يقع الخلاف بين الفقهاء في جواز تعدد صلاة الجمعة في المسجدين المتقاربين إذا دعت إلى ذلك حاجة أو ضرورة كضيق المسجد أو خوف فتنة؛ ففي هذه الحالة تصح الصلاة فيهما معا بلا نزاع. وإنما يتوجه محل الإشكال وتحرير النزاع في حال انتفاء الحاجة، كأن يكون أحد المسجدين يسع لجميع المصلين فيهما.
وبيان حكم هذه المسألة عبر المراحل الفقهية كالتالي:
 أولا: مذهب المتقدمين (ومنهم الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة)
اتفق جمهور المتقدمين على منع تعدد الجمعة في المصر الواحد أو المواضع المتقاربة عند عدم الحاجة، حتى لو فصل بينهما نهر أو طريق. وعليه فإن صلاة أحد المسجدين تبطل ويلزم أصلها إعادتها ظهرا، وتمييز الصحيحة من الباطلة يكون:
 إما بالمسجد العتيق (القديم) كما هو شرط عند المالكية، فتصح في العتيق وتبطل في المحدث.
 وإما بالسبق في تكبيرة الإحرام كما هو المعتمد عند الشافعية، فتصح للمتقدم وتبطل للمتأخر.
 ثانيا: مذهب المتأخرين من الأئمة
مع توسع المتأخرين في إجازة التعدد عند وجود الشروط والدواعي، إلا أنهم طردوا القول بمنع التعدد إذا انتفت الحاجة زاهدة؛ فبقي حكم صلاة المسجد الثاني عندهم هو البطلان ووجوب الإعادة ظهرا، اتباعا لأصل المتقدمين في اعتبار أن شرط صحة الجمعة الانفراد فيها إلا لعذر.
 ثالثا: مسلك الفقهاء المعاصرين والهيئات الفقهية
عمد الفقهاء المعاصرون والمجامع الفقهية إلى إعادة النظر في "مناط" التعدد؛ فرموا إلى توسعة مفهوم "الحاجة" توسعة عرفية تمنع إبطال صلاة العامة أو إلزامهم بالإعادة، وذلك استنادا إلى الأصول الآتية:
1. تغير مفهوم المصر والتمدن الحديث: العلة التاريخية في اشتراط وحدة الجمعة هي إظهار الشعار وجمع الكلمة. ومع اتساع المدن والكثافة السكانية، صار تكثير المساجد يمثل مقصد الشريعة في عمارة البيوت وعموم الدعوة في كل حي.
2. تنزيل المشقة العامة منزلة الحاجة: المصالح المرتبطة بدفع العسر (كالازدحام المروري، وبعد المسافات، وتعدد اللغات) نزلت منزلة الحاجة الشاملة المبيحة للتعدد دون شرط الضيق المادي المحض.
3. الاستئناس بالآثار والمذاهب الموسعة: الاعتماد على ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما في ترخيص الجمعة في المواضع المتعددة، ومذهب ابن حزم الظاهري القائل بصحة الجمعة في كل مسجد أقيمت فيه.
4. أثر إذن ولي الأمر: تقرر عندهم أن إذن السلطة أو وزارات الأوقاف بإقامة الجمعة في تلك المساجد يعتبر ترخيصا شرعيا يرفع به الخلاف، وتصح به صلاة الجميع صيانة لعبادة المنصرفين وسدا لذريعة الشقاق.
أقول وبالله اصول وأجول:
تخريج الجواز في مسألة تعدد الجمعة عند انتفاء الحاجة الضيقة يمكن بناؤه على عدة أصول وقواعد فقهية وأصولية أخرى لم تستفرغ فيما سبق، ومن أبرز هذه التخريجات:
 1. التخريج على القول بأن شرط «عدم التعدد» شرط وجوب لا شرط صحة
شرط الوحده في الجمعة عند طائفة من الأصوليين إنما هو شرط لوجوب إقامتها على المجموع في مكان واحد لتحقيق الشعار، وليس شرطا لصحة الصلاة في ذاتها.
 وجه التخريج: إذا قلنا إن الوحده شرط وجوب لا شرط صحة، فإن إقامتها في مسجدين لغير حاجة يكون فيه إثم أو كراهة للمتسبب فيه (كمن فرق الكلمة)، لكن الصلاة نفسها تقع صحيحة وتجزئ عن فريضة الوقت، ولا يلزم المصلين إعادتها ظهرا؛ لأن العقد والصلاة استجمعا أركانهما وشروطهما الذاتية.
 2. التخريج على قاعدة: «مراعاة الخلاف» وقول أهل الظاهر
مراعاة الخلاف اصل أصولي مالكي معروف يستند إليه في تصحيح التصرفات بعد وقوعها للخروج من مشقة الإعادة.
 وجه التخريج: يرى الإمام ابن حزم وأهل الظاهر أن الجمعة تصلى في كل موضع أقيمت فيه (في المساجد والقرى والأسواق) بلا اشتراط عدد كبير ولا امتناع تعدد؛ لأن النص أمر بالصلاة إذا نودي لها عموما. فيمكن تخريج القول بالجواز والصحة بعد الوقوع على أنه إعمال لمقتضى "مراعاة الخلاف" مع المذهب الظاهري؛ سدا لباب إبطال عبادات المسلمين بعد الفراغ منها.
 3. التخريج على النظر المقاصدي في «تكثير النوادي والجماعات»
الأصل في الشريعة الترغيب في كثرة المصلين وعمارة المساجد (عموم الشعار).
 وجه التخريج: علة المنع عند المنقبين كانت خشية تفرق الكلمة أو خذلان المسجد الأصلي. فيقال: إذا كانت المدينة الكبيرة يتعذر فيها حصول الاجتماع الكلي حقيقة، فإن المقصد المطلوب (وهو الشعار والاجتماع) يتحقق في كل حي بمفرده؛ فيكون التعدد ناشئا عن تحقيق المقصد في نطاقه المحلي كلما نبتت محلة جديدة.
 4. التخريج على قاعدة: «يغتفر في الدوام والنهاية ما لا يغتفر في الابتداء»
في القواعد الفقهية أن الأمر إذا استقر وثبتت له حالة قائمة يتساهل فيه ما لا يتساهل فيه قبل شروعه.
 وجه التخريج: يفرق هنا بين "ابتداء" بناء مسجد جديد للتعدد المحض (فيمنع ابتداء لعدم الحاجة)، وبين "بعد وقوع الصلاة في المسجد القائم بالفعل"؛ فيغتفر التعدد استدامة وتصحح الصلاة فيه رعاية لاستقرار الشعائر وعدم إشاعة الإرباك بين المأمومين.
 5. التخريج على العفو عن التعدد الصغير (معاملة المماثل)
القول بأن المساجد المماثلة في الشأن والموقع لا تتباين أحكامها.
 وجه التخريج: إذا شرعت الجمعة في المسجد الثاني بإذن الجهة المنظمة، فإن المسجدين صارا في الرتبة الشرعية سواء، فلا معنى لترجيح أحدهما بالإبطال دون الآخر مع صدور الإذن لهما معا؛ إذ الترجيح بلا مرجح ممنوع عقلا وشرعا.
التخريجُ الفقهيُّ والأصوليُّ للخروج من عدم اشتراط المالكية لإذن الإمام في صلاة الجمعة (في مسألة التعدد لغير حاجة):
على الرغم من أن مشهور المذهب المالكي يُقرر أن إذن الإمام ليس شرطاً لصحة صلاة الجمعة في أصلها، إلا أن الاستدلال بإذن ولي الأمر أو الجهة المنظمة لتصحيح التعدد يمكن تخريجه وتوجيهه مالكياً من أربعة أبواب أصولية وقواعد مذهبية:
 1. باب «السياسة الشرعية وتنظيم المصالح العامة»
ميز المالكية بين شرط الصحة الذاتي للصلاة وبين تصرفات الإمام المُنظِّمَة للمصالح العامة؛ فإذا كان إذن الإمام ليس شرطاً لصحة أصل صلاة الجمعة للجمعة الواحدة، فإن المنع من التعدد كان لحفظ مقصد "وحدة الكلمة وعدم التفريق".
 وجه التخريج: إذن الإمام أو وزارات الأوقاف بالتعدد لا يُنشئ صحة الصلاة ذاتياً، ولكنه يُسقط علة المنع والحظر (وهي الشقاق وتفريق الجمع)؛ لأن الإمام هو المنوط به تقدير المصالح العامة وسد ذرائع الفتن. فإذا أذن بالتعدد في مسجد ثانٍ، ارتفع المانع الشرعي وأصبحت الصلاة صادر عن جهة ولاية لها الحق في تنظيم البيوت والمساجد.
 2. التخريج على قاعدة: «حكم الحاكم يرفع الخلاف»
هذه القاعدة الأصولية جارية عند المالكية وغيرهم.
 وجه التخريج: مسألة جواز التعدد عند انتفاء الحاجة الشديدة مسألة إجتهادية يقع فيها النزاع بين الحظر والإباحة، وتتجاذبها الأدلة. فإذا أصدرت السلطة الشرعية أو هيئة الفتوى الرسمية ترخيصاً بإقامة الجمعة في ذلك المسجد المحدث أو القريب، فإن هذا الإذن ينزل منزلة "حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية"، وحكمه يرفع الخلاف وينقل المسألة من الحظر إلى الصحة والإجزاء، وتصح الصلاة خلفه قطعاً للخلاف.
 3. التخريج على اعتبار «الإذن قرينةً وحجةً على وجود الحاجة»
المالكية يوجبون ألا تتعدد الجمعة إلا لحاجة؛ والمكلف الشارع أو العامي ليس من شأنه تقدير الحوائج العامة للمدن والقرى.
 وجه التخريج: يُعد صدور الإذن الرسمي من ولي الأمر أو وزارة الأوقاف ببناء المسجد أو إقامة الجمعة فيه قرينة شرعية وحجة ظاهرة على ثبوت "الحاجة" التي يشرع معها التعدد. فالإذن هنا ليس شرطاً ذاتياً للجمعة، بل هو "كاشف عن تحقق شرط الحاجة" المبيح للتعدد، فيُبنى الحكم بالصحة على أصل المذهب المالكي (وهو الصحة عند الحاجة) بناءً على هذه القرينة.
 4. التخريج على «مراعاة الخلاف والقول باشتراط الإذن»
المالكية من أكثر الفقهاء إعمالاً لأصل "مراعاة الخلاف"، وهناك روايات وأقوال داخل الفقه الإسلامي (كقول الحنفية ورواية عن أحمد) تجعل إذن الإمام شرطاً لإقامة الجمعة.
 وجه التخريج: يُستأنس بهذا الخلاف لتصحيح صلاة المصلين في المسجد الثاني؛ فمن صلى بناءً على إذن ولي الأمر فقد جرى على قول من يشترط إذنه، ومن يتأول الصحة فقد راعى الخلاف للخروج من مشقة إبطال صلاة جماهير الناس، وهو مسلك مالكي أصيل في استدامة العبادات بعد وقوعها.

سبع عشرة مسألة لا تبطل صلاة المأموم وتبطل على الإمام

 كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على مأمومه إلا في سبع عشرة مسألة (المذهب المالكي)
1) إمام سبقه الحدث وغلبه أثناء الصلاة ؛ فتبطل صلاته دونهم 
2) إمام صلى ناسيا من غير طهارة ؛ فتبطل صلاته دونهم
3) إمام ضحك في الصلاة غلبة أو نسيانا ؛ فتبطل صلاته دونهم
4) إمام رَعَفَ فاستخلف ، فتكلم لغير ضرورة ؛ فتبطل صلاته دونهم
5) إمام علم المأموم بنجاسة ثوبه فأعلمه فورا ؛ فتبطل صلاته دونه
6) إمام سقط ثوبه فانكشفت عورته ؛ فتبطل صلاته دونهم
7) إمام ترك سجدة ثم سلم وسجدها المأمومون ؛ فتبطل صلاته دونهم
8) إمام ترك القبلي المترتب على ثلاث سنن وفعلوه فتبطل صلاته دونهم
9) إمام مستخلَف لم ينو الاستخلاف ؛ فتبطل صلاته دونهم
10) إمام أبطل صلاة الخوف بعد الطائفة الأولى ؛ فتبطل صلاته دونهم
11) إمام انحرف عن القبلة ففارقه المأمومون بالنية ؛ فتبطل صلاته دونهم. 
12) إمام خاف على نفس أو مال له بال فاستخلف؛ فتبطل صلاته دونهم
13) إمام قطع صلاة الصبح لتذكره صلاة الوتر ؛ فتبطل صلاته دونهم
14) إمام مسافر قصر ثم نوى الإقامة أثناء الصلاة ؛ فتبطل صلاته دونهم
15) إمام تذكر النجاسة في ثوبه أو سقطت عليه ؛ فتبطل صلاته دونهم
16) إمام قطع الصلاة لتذكره يسير الفوائت ؛ فتبطل صلاته دونهم
17) إمام ظن أنه رعف فاستخلف فلم يجد دما ؛ فتبطل صلاته دونهم .

حكم قراءة الفاتحة في الصلاة عند المالكية

 حكمُ: قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ في الصَّلاةِ
قَوْلَانِ فِي الْمَذْهَبِ مَشْهُورَانِ وّهُما لِمَالَك فِي الْمُدَوَّنَةِ
الأوّلُ: فَرْضٌ فِي الْكَلِّ، والثَّاني: ََفَرْضٌ فِي الجُلّ (أيْ: الْمُعْظَمِ) وَالرَّاجِحُ الأوّلُ: فِي الْكَلِّ؛ فَرْضٌ فِي الصَّلَاَةِ الْمَفْرُوضَةِ وَالنَّافِلَةِ فِي كُلُّ رَكْعَةٍ.
وَشُروطُها:
متعينةٌ لَفْظًا وَمعَنى وَتَرْتِيبًا ولَا تُسْتَبْدَلُ الْفَاتِحَةُ بِلُغَةِ قَوْمِهِ وَلَا يُعَوِّضُهَا بِمعْناهَا فِي لُغَتِهِ خلافاً للأحْناف. ويَجِبُ تَحْرِيكُ اللِّسَانِ بِهَا وَلَا يُشْتَرَطُ اسْماعُ نَفْسِهِ خلافاً للجُمْهورِ لَكِنَّ الْأوْلَى أَْنْ يُسْمِعَ أُذُنَيهِ -خُرُوجاً مِنَ الْخِلَاَفِ-؛ فلَا تُجْزِيءُ. والأَخْرَسُ لَا يَجِبُ عَلِيْهِ الْقِراءَةُ فِي نَفْسِهِ وَلا تَحْريكُ اللَّسَان بَلْ يُسْتَحَبُّ خِلافاً للجُمْهور.
وَقِرَاءةُ الْفَاتِحَةِ للمَأمُومِ مَنْدُوبَةٌ فِي الرَّكْعَاتِ السِّرِّيَّةِ وَمَكْرُوهةٌ فِي الرَّكَعَات الَّتِي يَقْرَأُ بِهَا الْإمَامُ جَهِرًا وَلَوْ لَمْ يسْمَعْ إمَامَهُ خلافاً للشَّافِعيَة.
إِنَّ تَرْكَهَا فِي أَكْثرِ مِنْ رَكْعَةٍ فيَتَمَادَى وَلَا يَقْطَعُ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ الْقَبْلِيِّ وَيُعِيدُ الصَّلَاَةَ وَجُوبَاً أَبَدًا وَهُوَ الْمَشْهُورُ.
وَلَوْ نَسِيَهَا فِي رَكْعَةٍ وَلَوْ آيَةً مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعَشَاءِ فَيَكْفِي سُجُودُ السَّهْوِ القَبلي وَيُعِيدُهَا اِحْتِيَاطَاً أَمَّا فِي الْفَجْرِ او الْجُمُعَةِ او صَلَاَةِ الْمُسَافِرِ قَصْراً فَلَا لأنَّهم رَكْعَتين؛ بَلْ يُعِيدُ الصَّلَاَةَ أَبَداً
والبَسْمَلَةُ: فلَا يُبَسْمِلُ فِي الْفَرِيضَةِ وَهُوَ مَشْهُورُ الْمَذْهَبِ. وَيَجُوزُ قَوْلُهَا سِرّاً رِعايةً للخلافِ وَلَا يُحَرِّكُ بِهَا لِسَانَهُ وَأنْ يَبْدَأَ بالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَقْبَ التَّكْبيرةِ فهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ.
وَإِنَّمَا كُرِهَتْ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ آيَةً مِنْهَا وِفَاقاً مَعَ الْحَنَابِلَةِ وَالْأحْنَافِ.
والاسْتِعَاذَةُ: فلَا يَتَعَوَّذُ سَوَاءٌ قَبْلَ الْفَاتِحَةِ أو بَعْدَهَا
والتَّاْمِينُ: ويُنْدَبُ التّأمينُ ويُنْدَبُ الإسْرارُ بِهِ. رَوَى اِبْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الْإمَامَ لَا يَقُولُهَا بَلْ يَقُولُهَا المأمُومُ، لِحَديثَ مُسَلَّمَ: إِذَا صَلَّيْتُم فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أحَدُكُمْ، فَإِذَا كَبَّرٍ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهُمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا: آمِينَ، يُحِبُّكُمِ اللهُ. لِحَديثٌ: كَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا قَرَأَ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ آمِينَ يَرْفَعُ بِهَا صَوْتُهُ ومذْهَبُ الْمَالِكِيَّةُ في التَّأْمِينِ فِي الصَّلَاَةِ السِّرِّيَّةِ وَالْجَهْرِيَّةِ لِلْمُنْفَرِدِ والمأمُومِ مُطْلَقًا وَللْإمَامِ فِي السِّرِّيَّةِ فَقَطْ وَبُسِرُّونَ بها، فالْمُعْتَمَدُ أنَّهُ لَا يُنْدِبُ لِلْإمَامِ فِي الْجَهْرِيَّةِ. خلافاً للشّافعيّة.
والدُّعاءُ: َلَا يُقْرَأُ قَبْلَ الْفَاتِحَةِ شَيْءٌ مِنَ الْأدْعَيَةِ كَالْاِسْتِفْتَاحِ أوْ التَّوَجُّهِ. وإنّما مَحَلُّهُ قَبْلَ تكبيرةِ الاحْرامِ بَعْدَ الإقامَةِ عَلَى قَوْلِ اِبْنِ حَبيبٍ؛ وَقَالَ اِبْنُ رُشْدٍ: وَهَذَا أَحْسَنُ. فَلَا يَفْصِلُ بَيْنَ تَكْبيرَةِ الاحرامِ وَالْفَاتِحَةَ خلافاً للشَّافعيّة. وَكَذَلِكَ يُكْرَهُ الدُّعَاءُ فِي أَثْنَاءِ الْفَاتِحَةِ وَأَثْنَاءِ السُّورَةِ، وَنُقِلْ عَنِ اِبْنِ عَطَاءِ اللهِ أَنَّهُ نَصَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مُتَّفقٌ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. وَدَلُيلُنَا عَلَى الْمَشْهُورِ أنَّهُ عَمِلُ أهْلِ الْمَدِينَةِ وَإِنْ صَحَّ الْحَديثُ بِهِ فلم يَعْمَلوا بِهِ. ِ
وَالْعَاجِزُ عَنْ قِرَاءةِ الْفَاتِحَةِ قَوْلَانِ يَقْرَأُ بِمَا يَقْدرُ عَلَيْهِ وَإِنَّ اللَّحْنَ بِهَا يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْقَادِرِ عَلَيْهَا وهُوَ المُعْتَمَدُ وَالثَّانِي لا تَجوزُ مطلقاً الْقِرَّاءَةُ بالّلحْنِ وَصَاحِبُهَا يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْعَاجِزِ؛ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ تَعَلُّمُها يَجبُ عَلِيه الْاِقْتِدَاءُ وَالِائْتِمَامُِ بِمَنْ يُحْسِنُهَا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ إماماً سَقَطَتْ عَنْهُ الفاتحة كَمَا يُسْقِطُ عَنْهُ الْقِيَامُ لِقِرَاءةَ الْفَاتِحَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ؛ فَلَا يُطَالَبُ مَنْ عَجَزَ عَنْهَا وَلَوْ كانَ قَادِراً عَلَى الْقِيَامِ بِقَدْرِ زَمَنِ قِرَاءتِهَا فيُصَلَّي مُنْفَرِدَاً حِينَهَا ويُنْدَبُ لَهُ أَْنْ يَفْصِلَ بَيْنَ تَكْبيرَةِ الْإِحْرَامِ وَتَكْبيرَةِ الرُّكوعِ بِسُكُوتٍ يَسيرٍ أَوْ بِذِكْرِ للَّه تَعَالَى - وَلَا يَجِبُ عَلِيْهِ أَنَّ يَأْتِي بِذَكَرٍ بَدَلهَا إِنَّمَا يَسْتَحِبُّ - وَهُوَ أوْلَى. خلافاً للشّافعيّة
وَلَا يُعَوِّضُهَا فِي الْمعَنى فِي لُغَةِ قَوْمِهِ وَلَا تُتَرْجَمُِ إلى لُغَةٍ غَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ فَهِي مُتَعَيِّنةٌ بِاللَّفْظِ اِتِّفَاقاً وَمِثْلَُ ذَلِكَ مَا لَوْ قَرَأَ بِمَا نُسِخَتْ تِلَاوَتُهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي الْأَظْهَرِ مِنَ المَذْهَبِ.

حكم المسبوق في صلاة الجماعة:

#صلاة_الجماعة
حكم المسبوق  في صلاة الجماعة:
● يكبر للإحرام قائما.
● إن أدرك الإمام راكعا، ركع بعد تكبيرة الإحرام، ويكبر للركوع.
● إن أدركه ساجدا أو في النزول للسجود، كبر للإحرام ثم كبر للسجود.
● إن أدركه جالسا، كبر للإحرام ثم جلس، ولا يكبر للجلوس.
● لا ينتظر قيام الإمام، بل يدخل معه على أي هيئة وجده عليها.
● لا تُحسب له الركعة إلا إذا أدرك الإمام راكعا قبل أن يرفع رأسه من الركوع.
● ما أدركه مع الإمام فهو أول صلاته، وما يقضيه بعد سلام الإمام فهو آخرها.
● يتابع الإمام في جميع أفعاله، ولا يسبقه ولا يتخلف عنه بلا عذر.
● إذا قام لقضاء ما فاته بعد سلام الإمام: • يكبر إذا كان قيامه من جلوس بعد ركعتين.
• ولا يكبر إذا كان قيامه من ركعة.
● من أدرك أقل من ركعة مع الإمام، كبر عند قيامه للقضاء؛ لأنه في حكم المبتدئ للصلاة.
● إن سلم الإمام سجد للسهو قبل السلام أو بعده، تابعه المسبوق في سجود السهو، ثم يقوم لقضاء ما فاته.
والله أعلم.

قضاء الفوائت عند المالكية

قضاء الفوائت عند المالكية

قضاء الفوائت عند المالكية


 وَجَبَ قَضَاءُ فَائِتَةٍ مُطْلَقاً [1]. وَمَعَ ذِكْرٍ تَرْتِيبُ حَاضِرَتَيْنِ شَرْطاً [2] . والْفَوَائِتُ فِي أَنْفُسِهَا ويَسِيرِهَا مَعَ حَاضِرَةٍ وإِنْ خَرَجَ وقْتُهَا [3] ، وهَلْ أَرْبَعٌ أَوْ خَمْسٌ؟ خِلافٌ [4]


[1]  إِقَامَةُ الدَّلِيلِ لِمَسْأَلَةِ وُجُوبِ اسْتِدْرَاكِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ الَّتِي خَرَجَ وَقْتُهَا

١. أَشَارَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ وَجَبَ قَضَاءُ فَائِتَةٍ مُطْلَقاً؛ وَالْمَعْنَى أَنَّ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ إِذَا فَاتَتِ الْمُكَلَّفَ لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا فَوْراً، وَشَمَلَ لَفْظُ مُطْلَقاً جَمِيعَ الْأَحْوَالِ سَوَاءٌ كَانَ الْفَوَاتُ بِعُذْرٍ كَنَوْمٍ وَنِسْيَانٍ أَوْ بِغَيْرِ عُذْرٍ كَالْعَمْدِ، وَسَوَاءٌ كَانَتِ الصَّلَاةُ مِنْ قَلِيلِ الْفَوَائِتِ أَوْ كَثِيرِهَا، لِأَنَّ حَقَّ الشَّارِعِ ثَابِتٌ فِي الذِّمَّةِ لَا يَرْتَفِعُ إِلَّا بِالْأَدَاءِ.

٢. الدَّلِيلُ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ: قَالَ تَعَالَى: أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي.

· وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ عِنْدَ تَذَكُّرِهَا، وَالْأَمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا ثُمَّ ذَكَرَهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الِامْتِثَالُ فَوْرَ الذِّكْرِ لِيُحَقِّقَ مَقْصُودَ الْعِبَادَةِ.

٣. الدَّلِيلُ مِنَ السُّنَّةِ الشَّرِيفَةِ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ.

· وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ: التَّصْرِيحُ النَّبَوِيُّ بِأَنَّ مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ لَا عِوَضَ لَهُ عَنْهَا وَلَا بَرَاءَةَ لِذِمَّتِهِ إِلَّا بِفِعْلِهَا، وَقَدْ رَتَّبَ الْفِعْلَ عَلَى حَالِ الذِّكْرِ، مِمَّا يُؤَكِّدُ أَنَّ خُرُوجَ الْوَقْتِ لَيْسَ مُسْقِطاً لِلْفَرِيضَةِ بَلْ هُوَ مُوجِبٌ لِلْقَضَاءِ.

٤. الدَّلِيلُ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ :-

١. قَاعِدَةُ: مَا ثَبَتَ بِالْيَقِينِ لَا يَرْتَفِعُ إِلَّا بِالْيَقِينِ؛ فَلَمَّا كَانَ وُجُوبُ الصَّلَاةِ فِي ذِمَّةِ الْمُكَلَّفِ يَقِيناً بِدُخُولِ وَقْتِهَا، فَلَا يَبْرَأُ مِنْ هَذَا الْوُجُوبِ بِيَقِينٍ إِلَّا بَعْدَ فِعْلِهَا، وَخُرُوجُ الْوَقْتِ لَيْسَ رَافِعاً لِلْوُجُوبِ الثَّابِتِ.

٢. قَاعِدَةُ: الذِّمَّةُ إِذَا عُمِرَتْ بِفِعْلٍ لَا تَبْرَأُ إِلَّا بِأَدَائِهِ؛ فَكُلُّ صَلَاةٍ خَاطَبَ الشَّارِعُ بِهَا الْعَبْدَ صَارَتْ دَيْناً عَلَيْهِ، وَالدَّيْنُ لَا يَسْقُطُ بِمُجَرَّدِ التَّأْخِيرِ، فَلَزِمَ الْإِتْيَانُ بِهِ بَرَاءَةً لِلْعُهْدَةِ.

٥. الدَّلِيلُ مِنَ النَّظَرِ وَالْقِيَاسِ :-

١. قِيَاسُ الْمُسَاوِي: نَقِيسُ دَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى دَيْنِ الْآدَمِيِّينَ؛ بِجَامِعِ أَنَّ كِلَيْهِمَا حَقٌّ وَاجِبٌ ثَبَتَ فِي الذِّمَّةِ، فَكَمَا أَنَّ دَيْنَ الْبَشَرِ لَا يَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ وَيَجِبُ وَفَاؤُهُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ، فَإِنَّ حَقَّ الْخَالِقِ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِالْقَضَاءِ تَعْظِيماً لَهُ.

٢. قِيَاسُ الْعِلَّةِ: لِعِلَّةِ التَّعَبُّدِ بِأَصْلِ الصَّلَاةِ لَا بِزَمَانِهَا فَقَطْ؛ نَقِيسُ الْفَائِتَةَ عَمْداً عَلَى الْفَائِتَةِ نِسْيَاناً؛ فَمَا دَامَ الشَّارِعُ قَدْ أَوْجَبَ الْقَضَاءَ عَلَى الْمَعْذُورِ، فَوُجُوبُهُ عَلَى الْمُفَرِّطِ آكَدُ لِأَنَّهُ أَوْلَى بِالْعُقُوبَةِ وَالزَّجْرِ وَالْمُطَالَبَةِ بِتَبِعَةِ فِعْلِهِ.

[2]  إِقَامَةُ الدَّلِيلِ لِمَسْأَلَةِ وُجُوبِ تَرْتِيبِ الصَّلَوَاتِ الْحَاضِرَةِ عِنْدَ الذِّكْرِ

١. أَشَارَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ وَمَعَ ذِكْرٍ تَرْتِيبُ حَاضِرَتَيْنِ شَرْطاً؛ وَالْمَعْنَى أَنَّ تَرْتِيبَ الصَّلَاتَيْنِ الْحَاضِرَتَيْنِ الْمُشْتَرِكَتَيْنِ فِي الْوَقْتِ كَالظُّهْرِ مَعَ الْعَصْرِ أَوِ الْمَغْرِبِ مَعَ الْعِشَاءِ يُعَدُّ شَرْطاً فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ، فَإِذَا صَلَّى الْعَصْرَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ بَطَلَتِ الْعَصْرُ لِفَقْدِ شَرْطِ التَّرْتِيبِ الْوَاجِبِ حَالَ الذِّكْرِ، لِأَنَّ الشَّارِعَ رَتَّبَ هَذِهِ الْعِبَادَاتِ تَرْتِيباً زَمَانِيّاً يَلْزَمُ مُرَاعَاتُهُ.

٢. الدَّلِيلُ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ: قَالَ تَعَالَى: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا.

· وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتاً مَحْدُوداً وَمَرْتَبَةً زَمَانِيَّةً مُعَيَّنَةً، وَالتَّوْقِيتُ يَقْتَضِي التَّرْتِيبَ بَيْنَ الْمَوَاقِيتِ، فَمَنْ قَدَّمَ صَلَاةً عَلَى صَلَاةٍ مَعَ إِمْكَانِ التَّرْتِيبِ فَقَدْ أَخْرَجَ الصَّلَاةَ عَنْ وَضْعِهَا الشَّرْعِيِّ الَّذِي رَسَمَهُ الْقُرْآنُ.

٣. الدَّلِيلُ مِنَ السُّنَّةِ الشَّرِيفَةِ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا، فَقَامَ إِلَى بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا، فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ.

· وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ: فِعْلُ النَّبِيِّ ﷺ فِي تَقْدِيمِ الْعَصْرِ الْفَائِتَةِ عَلَى الْمَغْرِبِ الْحَاضِرَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّرْتِيبَ مَقْصُودٌ شَرْعاً، وَمُوَاظَبَتُهُ عَلَى ذَلِكَ تَرْفَعُ التَّرْتِيبَ مِنْ مَرْتَبَةِ النَّدْبِ إِلَى مَرْتَبَةِ الشَّرْطِيَّةِ عِنْدَ الذِّكْرِ وَالِاسْتِطَاعَةِ.

٤. الدَّلِيلُ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ :-

١. قَاعِدَةُ: الْأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ التَّوْقِيفُ؛ فَلَمَّا كَانَتِ الصَّلَوَاتُ مَوْقُوفَةً عَلَى صِفَةِ التَّرْتِيبِ كَمَا نُقِلَتْ عَنِ الشَّارِعِ، صَارَ التَّرْتِيبُ جُزْءاً مِنْ مَاهِيَّةِ الْأَدَاءِ الصَّحِيحِ، فَمَنْ خَالَفَ هَذَا الْأَصْلَ مَعَ الْعِلْمِ بَطَلَ عَمَلُهُ لِمُخَالَفَتِهِ لِلْهَيْئَةِ الْمَأْمُورِ بِهَا.

٢. قَاعِدَةُ: التَّابِعُ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَى الْمَتْبُوعِ؛ فَالْعَصْرُ تَابِعَةٌ لِلظُّهْرِ فِي التَّرْتِيبِ الْيَوْمِيِّ، وَالْعِشَاءُ تَابِعَةٌ لِلْمَغْرِبِ، فَتَقْدِيمُ التَّابِعِ عَلَى مَتْبُوعِهِ مَعَ ذِكْرِ السَّبَقِ يُفْسِدُ نِظَامَ الْعِبَادَةِ، مِمَّا يُوجِبُ بُطْلَانَ الْمُقَدَّمِ تَقْدِيماً لِحَقِّ التَّرْتِيبِ الشَّرْعِيِّ.

٥. الدَّلِيلُ مِنَ النَّظَرِ وَالْقِيَاسِ :-

١. قِيَاسُ الْمُسَاوِي: نَقِيسُ تَرْتِيبَ الصَّلَوَاتِ فِيمَا بَيْنَهَا عَلَى تَرْتِيبِ الرَّكَعَاتِ دَاخِلَ الصَّلَاةِ الْوَاحِدَةِ؛ فَكَمَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ السُّجُودِ عَلَى الرُّكُوعِ عَمْداً وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِذَلِكَ، فَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ عَلَى الْأُولَى لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي عِلَّةِ النَّظْمِ التَّعَبُّدِيِّ الَّذِي وَضَعَهُ الشَّارِعُ.

٢. قِيَاسُ الْعِلَّةِ: لِعِلَّةِ التَّسَلْسُلِ الزَّمَانِيِّ لِلْعِبَادَةِ؛ نَقِيسُ تَرْتِيبَ الْحَاضِرَتَيْنِ عَلَى تَرْتِيبِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ شَرْطاً؛ فَكَمَا أَنَّ الْبَدْءَ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ وَاجِبٌ فِي الطَّهَارَةِ لِصِحَّتِهَا، فَكَذَلِكَ الْبَدْءُ بِمَا رَتَّبَهُ الشَّارِعُ مِنَ الصَّلَوَاتِ شَرْطٌ لِصِحَّتِهَا بَعْدَ الْقِيَامِ مِنَ النَّوْمِ أَوِ الْغَفْلَةِ.

[3]   إِقَامَةُ الدَّلِيلِ لِمَسْأَلَةِ وُجُوبِ تَرْتِيبِ الْفَوَائِتِ فِي نَفْسِهَا وَمَعَ الْحَاضِرَةِ الْيَسِيرَةِ

١. أَشَارَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ وَالْفَوَائِتُ فِي أَنْفُسِهَا ويَسِيرِهَا مَعَ حَاضِرَةٍ وإِنْ خَرَجَ وقْتُهَا؛ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ تَرْتِيبُ الصَّلَوَاتِ الْفَوَائِتِ بِحَسَبِ سَبْقِهَا فِي الزَّمَانِ، فَيُقَدِّمُ الْأَقْدَمَ فَالْأَقْدَمَ، كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَقْدِيمُ الْيَسِيرِ مِنَ الْفَوَائِتِ (وَهُوَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فَأَقَلُّ) عَلَى الصَّلَاةِ الْحَاضِرَةِ، وَلَوْ أَدَّى هَذَا التَّقْدِيمُ إِلَى خُرُوجِ وَقْتِ الصَّلَاةِ الْحَاضِرَةِ الِاخْتِيَارِيِّ وَالضَّرُورِيِّ، تَقْدِيماً لِحَقِّ السَّبْقِ فِي الذِّمَّةِ.

٢. الدَّلِيلُ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ: قَالَ تَعَالَى: "أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ."

· وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى رَتَّبَ الصَّلَوَاتِ فِي الذِّكْرِ تَبَعاً لِتَرْتِيبِهَا فِي الزَّمَانِ، وَالْأَمْرُ بِالْإِقَامَةِ وِفْقَ هَذَا التَّرْتِيبِ يَقْتَضِي وُجُوبَ الْمُحَافَظَةِ عَلَى هَذَا النَّظْمِ سَوَاءٌ كَانَتِ الصَّلَوَاتُ أَدَاءً أَوْ قَضَاءً، فَالْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ حَيْثُ التَّرْتِيبُ.

٣. الدَّلِيلُ مِنَ السُّنَّةِ الشَّرِيفَةِ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ الْخَنْدَقِ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ الْعَصْرَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ بَعْدَمَا غَابَ الشَّفَقُ.

· وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ: فِعْلُ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَضَاءِ هَذِهِ الْفَوَائِتِ مُرَتَّبَةً كَمَا وَجَبَتْ أَوَّلاً دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ التَّرْتِيبِ فِي أَنْفُسِهَا، وَتَقْدِيمُهُ لَهَا عَلَى الْعِشَاءِ حَتَّى خَرَجَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ أَصْلٌ فِي تَقْدِيمِ الْيَسِيرِ مِنَ الْفَوَائِتِ عَلَى الْحَاضِرَةِ وَلَوْ خَرَجَ وَقْتُهَا.

٤. الدَّلِيلُ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ :-

١. قَاعِدَةُ: التَّابِعُ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَى الْمَتْبُوعِ؛ فَالصَّلَاةُ اللَّاحِقَةُ تَبَعٌ لِلسَّابِقَةِ فِي شَرْعِيَّةِ التَّرْتِيبِ، فَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ التَّابِعِ زَمَاناً عَلَى مَتْبُوعِهِ لِأَنَّ هَذَا النَّظْمَ مَقْصُودٌ لِلشَّارِعِ لِتَمْيِيزِ الْأَوْقَاتِ بَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ.

٢. قَاعِدَةُ: الْقَلِيلُ يُلْحَقُ بِالْعَدَمِ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ وَيُغْتَفَرُ فِيهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْكَثِيرِ؛ فَلَمَّا كَانَتِ الْفَوَائِتُ يَسِيرَةً (خَمْساً) أُلْزِمَ الْمُصَلِّي بِتَقْدِيمِهَا لِأَنَّ مَشَقَّتَهَا مُحْتَمَلَةٌ، بِخِلَافِ الْكَثِيرِ الَّذِي يُخْشَى مَعَهُ فَوَاتُ الْحَاضِرَةِ بِلَا جَدْوَى.

٥. الدَّلِيلُ مِنَ النَّظَرِ وَالْقِيَاسِ :-

١. قِيَاسُ الْعِلَّةِ: لِعِلَّةِ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ بِحَسَبِ سَبْقِ الِانْشِغَالِ؛ نَقِيسُ قَضَاءَ الصَّلَوَاتِ الْمُرَتَّبَةِ عَلَى قَضَاءِ الدُّيُونِ الْمَالِيَّةِ، فَكَمَا أَنَّ صَاحِبَ الدَّيْنِ الْأَسْبَقِ أَوْلَى بِالْوَفَاءِ عِنْدَ التَّزَاحُمِ، فَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ الْأَسْبَقُ وُجُوباً هِيَ أَوْلَى بِتَقْدِيمِ الْفِعْلِ.

٢. قِيَاسُ الشَّبَهِ: نَقِيسُ تَرْتِيبَ الْفَوَائِتِ فِي أَنْفُسِهَا عَلَى تَرْتِيبِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ؛ بِجَامِعِ أَنَّ كِلَيْهِمَا عِبَادَةٌ وَاحِدَةٌ مُؤَلَّفَةٌ مِنْ أَجْزَاءٍ تَعَبُّدِيَّةٍ، فَكَمَا لَا يَصِحُّ تَقْدِيمُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْوَجْهِ، فَكَذَلِكَ لَا يُقَدَّمُ الْعَصْرُ عَلَى الظُّهْرِ حِفْظاً لِهَيْئَةِ الْعِبَادَةِ كَمَا وَرَدَتْ.

[4]  إِقَامَةُ الدَّلِيلِ لِمَسْأَلَةِ ضَابِطِ الْيَسِيرِ مِنَ الْفَوَائِتِ هَلْ هُوَ أَرْبَعٌ أَوْ خَمْسٌ

١. أَشَارَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ وهَلْ أَرْبَعٌ أَوْ خَمْسٌ؟ خِلاف؛ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا فِي تَحْدِيدِ الْعَدَدِ الَّذِي يَنْحَصِرُ بِهِ وَصْفُ الْيَسِيرِ مِنَ الصَّلَوَاتِ الْفَائِتَةِ الَّتِي يَجِبُ تَقْدِيمُهَا عَلَى الْحَاضِرَةِ وَلَوْ خَرَجَ وَقْتُهَا؛ فَقِيلَ إِنَّ حَدَّ الْيَسِيرِ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ وَمَا زَادَ عَلَيْهَا فَهُوَ كَثِيرٌ يَسْقُطُ مَعَهُ وُجُوبُ التَّرْتِيبِ عِنْدَ ضِيقِ وَقْتِ الْحَاضِرَةِ؛ وَقِيلَ بَلِ الْيَسِيرُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ لِأَنَّهَا تُمَثِّلُ صَلَوَاتِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ كَامِلَةٍ، وَالْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ هُوَ اعْتِبَارُ الْخَمْسِ يَسِيراً.

٢. الدَّلِيلُ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ: قَالَ تَعَالَى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.

· وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ: أَنَّ التَّكْلِيفَ بِقَضَاءِ الْفَوَائِتِ مَعَ تَقْدِيمِهَا عَلَى الْحَاضِرَةِ مَنُوطٌ بِالْقُدْرَةِ وَعَدَمِ دُخُولِ الْمَشَقَّةِ الْعَظِيمَةِ؛ فَمَنِ اعْتَبَرَ الْخَمْسَ يَسِيراً رَأَى أَنَّ قَضَاءَ يَوْمٍ كَامِلٍ لَا يَخْرُجُ عَنِ الْوُسْعِ الشَّرْعِيِّ الَّذِي يُتَحَمَّلُ فِيهِ تَأْخِيرُ الْحَاضِرَةِ؛ بَيْنَمَا رَأَى مَنِ اعْتَبَرَ الْأَرْبَعَ أَنَّ مَا زَادَ عَلَيْهَا يَدْخُلُ فِي حَيِّزِ الْكَثِيرِ الَّذِي يَجْلِبُ الْحَرَجَ.

٣. الدَّلِيلُ مِنَ السُّنَّةِ الشَّرِيفَةِ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الْخَنْدَقِ أَرْبَعَ صَلَوَاتٍ فَائِتَةٍ هِيَ الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ وَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ بَعْدَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ مُرَتَّبَةً.

· وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ: فِعْلُهُ ﷺ فِي تَرْتِيبِ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْأَرْبَعِ هُوَ الْقَدْرُ الْمُتَيَقَّنُ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الِانْشِغَالُ بِالْقَضَاءِ قَبْلَ الِانْتِقَالِ لِغَيْرِهَا؛ فَمَنْ قَالَ بِالْأَرْبَعِ وَقَفَ عِنْدَ هَذَا النَّصِّ الْفِعْلِيِّ؛ وَمَنْ قَالَ بِالخَمْسِ أَلْحَقَ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِهَا طَرْداً لِلْبَابِ لِتَكْمُلَ صَلَوَاتُ الْيَوْمِ التَّامِّ.

٤. الدَّلِيلُ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ :-

١. قَاعِدَةُ: مَا قَارَبَ الشَّيْءَ يُعْطَى حُكْمَهُ؛ فَلَمَّا كَانَتِ الْخَمْسُ صَلَوَاتٍ تُقَارِبُ الْأَرْبَعَ فِي خِفَّةِ الْقَضَاءِ وَقِلَّةِ الزَّمَانِ، أُعْطِيَتْ حُكْمَ الْيَسِيرِ الَّذِي لَا يَسْقُطُ بِهِ حَقُّ التَّرْتِيبِ تَقْدِيماً لِحَقِّ السَّبْقِ.

٢. قَاعِدَةُ: الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ؛ فَالْأَرْبَعُ صَلَوَاتٍ يَقِينٌ فِي كَوْنِهَا يَسِيراً لِوُرُودِ الْفِعْلِ النَّبَوِيِّ بِهَا، وَالْخَامِسَةُ مَحَلُّ شَكٍّ؛ فَمَنِ احْتَاطَ لِلْعِبَادَةِ أَلْحَقَ الْخَامِسَةَ لِيَسْتَبْرِئَ لِذِمَّتِهِ بِيَقِينِ الْوَفَاءِ لِصَلَوَاتِ يَوْمٍ كَامِلٍ.

٥. الدَّلِيلُ مِنَ النَّظَرِ وَالْقِيَاسِ :-

١. قِيَاسُ الْعِلَّةِ: لِعِلَّةِ الِاسْتِيعَابِ لِلْوِحْدَةِ الزَّمَانِيَّةِ الصُّغْرَى؛ نَقِيسُ عَدَدَ الْيَسِيرِ عَلَى عَدَدِ فَرَائِضِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ؛ فَكَمَا أَنَّ الصَّلَاةَ تَدُورُ مَعَ الْيَوْمِ، فَإِنَّ تَعْرِيفَ الْيَسِيرِ يَجِبُ أَنْ يَسْتَوْعِبَ هَذَا الْيَوْمَ (خَمْسُ صَلَوَاتٍ) لِيَكُونَ التَّقْدِيمُ شَامِلاً لِكُلِّ مَا وَجَبَ فِيهِ.

٢. قِيَاسُ الشَّبَهِ: نَقِيسُ الْخَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْقَضَاءِ عَلَى مَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ خَمْسٍ لَا يَدْرِي أَيَّتُهُنَّ هِيَ؛ فَكَمَا أَنَّهُ يَأْتِي بِالْخَمْسِ لِيَحْصُلَ لَهُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ، فَكَذَلِكَ جُعِلَتِ الْخَمْسُ حَدَّ الْيَسِيرِ لِيَحْصُلَ بِهَا بَرَاءَةُ التَّرْتِيبِ لِمَا فَاتَ فِيهِ.

👁️ الـمشاهدون: 2553

قضاء الفوائت عند المالكية

 وَجَبَ قَضَاءُ فَائِتَةٍ مُطْلَقاً [1]. وَمَعَ ذِكْرٍ تَرْتِيبُ حَاضِرَتَيْنِ شَرْطاً [2] . والْفَوَائِتُ فِي أَنْفُسِهَا ويَسِيرِهَا مَعَ حَاضِرَةٍ وإِنْ خَرَجَ وقْتُهَا [3] ، وهَلْ أَرْبَعٌ أَوْ خَمْسٌ؟ خِلافٌ [4]


[1]  إِقَامَةُ الدَّلِيلِ لِمَسْأَلَةِ وُجُوبِ اسْتِدْرَاكِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ الَّتِي خَرَجَ وَقْتُهَا

١. أَشَارَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ وَجَبَ قَضَاءُ فَائِتَةٍ مُطْلَقاً؛ وَالْمَعْنَى أَنَّ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ إِذَا فَاتَتِ الْمُكَلَّفَ لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا فَوْراً، وَشَمَلَ لَفْظُ مُطْلَقاً جَمِيعَ الْأَحْوَالِ سَوَاءٌ كَانَ الْفَوَاتُ بِعُذْرٍ كَنَوْمٍ وَنِسْيَانٍ أَوْ بِغَيْرِ عُذْرٍ كَالْعَمْدِ، وَسَوَاءٌ كَانَتِ الصَّلَاةُ مِنْ قَلِيلِ الْفَوَائِتِ أَوْ كَثِيرِهَا، لِأَنَّ حَقَّ الشَّارِعِ ثَابِتٌ فِي الذِّمَّةِ لَا يَرْتَفِعُ إِلَّا بِالْأَدَاءِ.

٢. الدَّلِيلُ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ: قَالَ تَعَالَى: أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي.

· وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ عِنْدَ تَذَكُّرِهَا، وَالْأَمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا ثُمَّ ذَكَرَهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الِامْتِثَالُ فَوْرَ الذِّكْرِ لِيُحَقِّقَ مَقْصُودَ الْعِبَادَةِ.

٣. الدَّلِيلُ مِنَ السُّنَّةِ الشَّرِيفَةِ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ × قَالَ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ.

· وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ: التَّصْرِيحُ النَّبَوِيُّ بِأَنَّ مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ لَا عِوَضَ لَهُ عَنْهَا وَلَا بَرَاءَةَ لِذِمَّتِهِ إِلَّا بِفِعْلِهَا، وَقَدْ رَتَّبَ الْفِعْلَ عَلَى حَالِ الذِّكْرِ، مِمَّا يُؤَكِّدُ أَنَّ خُرُوجَ الْوَقْتِ لَيْسَ مُسْقِطاً لِلْفَرِيضَةِ بَلْ هُوَ مُوجِبٌ لِلْقَضَاءِ.

٤. الدَّلِيلُ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ :-

١. قَاعِدَةُ: مَا ثَبَتَ بِالْيَقِينِ لَا يَرْتَفِعُ إِلَّا بِالْيَقِينِ؛ فَلَمَّا كَانَ وُجُوبُ الصَّلَاةِ فِي ذِمَّةِ الْمُكَلَّفِ يَقِيناً بِدُخُولِ وَقْتِهَا، فَلَا يَبْرَأُ مِنْ هَذَا الْوُجُوبِ بِيَقِينٍ إِلَّا بَعْدَ فِعْلِهَا، وَخُرُوجُ الْوَقْتِ لَيْسَ رَافِعاً لِلْوُجُوبِ الثَّابِتِ.

٢. قَاعِدَةُ: الذِّمَّةُ إِذَا عُمِرَتْ بِفِعْلٍ لَا تَبْرَأُ إِلَّا بِأَدَائِهِ؛ فَكُلُّ صَلَاةٍ خَاطَبَ الشَّارِعُ بِهَا الْعَبْدَ صَارَتْ دَيْناً عَلَيْهِ، وَالدَّيْنُ لَا يَسْقُطُ بِمُجَرَّدِ التَّأْخِيرِ، فَلَزِمَ الْإِتْيَانُ بِهِ بَرَاءَةً لِلْعُهْدَةِ.

٥. الدَّلِيلُ مِنَ النَّظَرِ وَالْقِيَاسِ :-

١. قِيَاسُ الْمُسَاوِي: نَقِيسُ دَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى دَيْنِ الْآدَمِيِّينَ؛ بِجَامِعِ أَنَّ كِلَيْهِمَا حَقٌّ وَاجِبٌ ثَبَتَ فِي الذِّمَّةِ، فَكَمَا أَنَّ دَيْنَ الْبَشَرِ لَا يَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ وَيَجِبُ وَفَاؤُهُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ، فَإِنَّ حَقَّ الْخَالِقِ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِالْقَضَاءِ تَعْظِيماً لَهُ.

٢. قِيَاسُ الْعِلَّةِ: لِعِلَّةِ التَّعَبُّدِ بِأَصْلِ الصَّلَاةِ لَا بِزَمَانِهَا فَقَطْ؛ نَقِيسُ الْفَائِتَةَ عَمْداً عَلَى الْفَائِتَةِ نِسْيَاناً؛ فَمَا دَامَ الشَّارِعُ قَدْ أَوْجَبَ الْقَضَاءَ عَلَى الْمَعْذُورِ، فَوُجُوبُهُ عَلَى الْمُفَرِّطِ آكَدُ لِأَنَّهُ أَوْلَى بِالْعُقُوبَةِ وَالزَّجْرِ وَالْمُطَالَبَةِ بِتَبِعَةِ فِعْلِهِ.

[2]  إِقَامَةُ الدَّلِيلِ لِمَسْأَلَةِ وُجُوبِ تَرْتِيبِ الصَّلَوَاتِ الْحَاضِرَةِ عِنْدَ الذِّكْرِ

١. أَشَارَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ وَمَعَ ذِكْرٍ تَرْتِيبُ حَاضِرَتَيْنِ شَرْطاً؛ وَالْمَعْنَى أَنَّ تَرْتِيبَ الصَّلَاتَيْنِ الْحَاضِرَتَيْنِ الْمُشْتَرِكَتَيْنِ فِي الْوَقْتِ كَالظُّهْرِ مَعَ الْعَصْرِ أَوِ الْمَغْرِبِ مَعَ الْعِشَاءِ يُعَدُّ شَرْطاً فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ، فَإِذَا صَلَّى الْعَصْرَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ بَطَلَتِ الْعَصْرُ لِفَقْدِ شَرْطِ التَّرْتِيبِ الْوَاجِبِ حَالَ الذِّكْرِ، لِأَنَّ الشَّارِعَ رَتَّبَ هَذِهِ الْعِبَادَاتِ تَرْتِيباً زَمَانِيّاً يَلْزَمُ مُرَاعَاتُهُ.

٢. الدَّلِيلُ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ: قَالَ تَعَالَى: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا.

· وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتاً مَحْدُوداً وَمَرْتَبَةً زَمَانِيَّةً مُعَيَّنَةً، وَالتَّوْقِيتُ يَقْتَضِي التَّرْتِيبَ بَيْنَ الْمَوَاقِيتِ، فَمَنْ قَدَّمَ صَلَاةً عَلَى صَلَاةٍ مَعَ إِمْكَانِ التَّرْتِيبِ فَقَدْ أَخْرَجَ الصَّلَاةَ عَنْ وَضْعِهَا الشَّرْعِيِّ الَّذِي رَسَمَهُ الْقُرْآنُ.

٣. الدَّلِيلُ مِنَ السُّنَّةِ الشَّرِيفَةِ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا، فَقَامَ إِلَى بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا، فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ.

· وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ: فِعْلُ النَّبِيِّ ﷺ فِي تَقْدِيمِ الْعَصْرِ الْفَائِتَةِ عَلَى الْمَغْرِبِ الْحَاضِرَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّرْتِيبَ مَقْصُودٌ شَرْعاً، وَمُوَاظَبَتُهُ عَلَى ذَلِكَ تَرْفَعُ التَّرْتِيبَ مِنْ مَرْتَبَةِ النَّدْبِ إِلَى مَرْتَبَةِ الشَّرْطِيَّةِ عِنْدَ الذِّكْرِ وَالِاسْتِطَاعَةِ.

٤. الدَّلِيلُ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ :-

١. قَاعِدَةُ: الْأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ التَّوْقِيفُ؛ فَلَمَّا كَانَتِ الصَّلَوَاتُ مَوْقُوفَةً عَلَى صِفَةِ التَّرْتِيبِ كَمَا نُقِلَتْ عَنِ الشَّارِعِ، صَارَ التَّرْتِيبُ جُزْءاً مِنْ مَاهِيَّةِ الْأَدَاءِ الصَّحِيحِ، فَمَنْ خَالَفَ هَذَا الْأَصْلَ مَعَ الْعِلْمِ بَطَلَ عَمَلُهُ لِمُخَالَفَتِهِ لِلْهَيْئَةِ الْمَأْمُورِ بِهَا.

٢. قَاعِدَةُ: التَّابِعُ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَى الْمَتْبُوعِ؛ فَالْعَصْرُ تَابِعَةٌ لِلظُّهْرِ فِي التَّرْتِيبِ الْيَوْمِيِّ، وَالْعِشَاءُ تَابِعَةٌ لِلْمَغْرِبِ، فَتَقْدِيمُ التَّابِعِ عَلَى مَتْبُوعِهِ مَعَ ذِكْرِ السَّبَقِ يُفْسِدُ نِظَامَ الْعِبَادَةِ، مِمَّا يُوجِبُ بُطْلَانَ الْمُقَدَّمِ تَقْدِيماً لِحَقِّ التَّرْتِيبِ الشَّرْعِيِّ.

٥. الدَّلِيلُ مِنَ النَّظَرِ وَالْقِيَاسِ :-

١. قِيَاسُ الْمُسَاوِي: نَقِيسُ تَرْتِيبَ الصَّلَوَاتِ فِيمَا بَيْنَهَا عَلَى تَرْتِيبِ الرَّكَعَاتِ دَاخِلَ الصَّلَاةِ الْوَاحِدَةِ؛ فَكَمَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ السُّجُودِ عَلَى الرُّكُوعِ عَمْداً وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِذَلِكَ، فَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ عَلَى الْأُولَى لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي عِلَّةِ النَّظْمِ التَّعَبُّدِيِّ الَّذِي وَضَعَهُ الشَّارِعُ.

٢. قِيَاسُ الْعِلَّةِ: لِعِلَّةِ التَّسَلْسُلِ الزَّمَانِيِّ لِلْعِبَادَةِ؛ نَقِيسُ تَرْتِيبَ الْحَاضِرَتَيْنِ عَلَى تَرْتِيبِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ شَرْطاً؛ فَكَمَا أَنَّ الْبَدْءَ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ وَاجِبٌ فِي الطَّهَارَةِ لِصِحَّتِهَا، فَكَذَلِكَ الْبَدْءُ بِمَا رَتَّبَهُ الشَّارِعُ مِنَ الصَّلَوَاتِ شَرْطٌ لِصِحَّتِهَا بَعْدَ الْقِيَامِ مِنَ النَّوْمِ أَوِ الْغَفْلَةِ.

[3]   إِقَامَةُ الدَّلِيلِ لِمَسْأَلَةِ وُجُوبِ تَرْتِيبِ الْفَوَائِتِ فِي نَفْسِهَا وَمَعَ الْحَاضِرَةِ الْيَسِيرَةِ

١. أَشَارَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ وَالْفَوَائِتُ فِي أَنْفُسِهَا ويَسِيرِهَا مَعَ حَاضِرَةٍ وإِنْ خَرَجَ وقْتُهَا؛ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ تَرْتِيبُ الصَّلَوَاتِ الْفَوَائِتِ بِحَسَبِ سَبْقِهَا فِي الزَّمَانِ، فَيُقَدِّمُ الْأَقْدَمَ فَالْأَقْدَمَ، كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَقْدِيمُ الْيَسِيرِ مِنَ الْفَوَائِتِ (وَهُوَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فَأَقَلُّ) عَلَى الصَّلَاةِ الْحَاضِرَةِ، وَلَوْ أَدَّى هَذَا التَّقْدِيمُ إِلَى خُرُوجِ وَقْتِ الصَّلَاةِ الْحَاضِرَةِ الِاخْتِيَارِيِّ وَالضَّرُورِيِّ، تَقْدِيماً لِحَقِّ السَّبْقِ فِي الذِّمَّةِ.

٢. الدَّلِيلُ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ: قَالَ تَعَالَى: "أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ."

· وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى رَتَّبَ الصَّلَوَاتِ فِي الذِّكْرِ تَبَعاً لِتَرْتِيبِهَا فِي الزَّمَانِ، وَالْأَمْرُ بِالْإِقَامَةِ وِفْقَ هَذَا التَّرْتِيبِ يَقْتَضِي وُجُوبَ الْمُحَافَظَةِ عَلَى هَذَا النَّظْمِ سَوَاءٌ كَانَتِ الصَّلَوَاتُ أَدَاءً أَوْ قَضَاءً، فَالْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ حَيْثُ التَّرْتِيبُ.

٣. الدَّلِيلُ مِنَ السُّنَّةِ الشَّرِيفَةِ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ × يَوْمَ الْخَنْدَقِ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ الْعَصْرَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ بَعْدَمَا غَابَ الشَّفَقُ.

· وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ: فِعْلُ النَّبِيِّ × فِي قَضَاءِ هَذِهِ الْفَوَائِتِ مُرَتَّبَةً كَمَا وَجَبَتْ أَوَّلاً دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ التَّرْتِيبِ فِي أَنْفُسِهَا، وَتَقْدِيمُهُ لَهَا عَلَى الْعِشَاءِ حَتَّى خَرَجَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ أَصْلٌ فِي تَقْدِيمِ الْيَسِيرِ مِنَ الْفَوَائِتِ عَلَى الْحَاضِرَةِ وَلَوْ خَرَجَ وَقْتُهَا.

٤. الدَّلِيلُ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ :-

١. قَاعِدَةُ: التَّابِعُ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَى الْمَتْبُوعِ؛ فَالصَّلَاةُ اللَّاحِقَةُ تَبَعٌ لِلسَّابِقَةِ فِي شَرْعِيَّةِ التَّرْتِيبِ، فَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ التَّابِعِ زَمَاناً عَلَى مَتْبُوعِهِ لِأَنَّ هَذَا النَّظْمَ مَقْصُودٌ لِلشَّارِعِ لِتَمْيِيزِ الْأَوْقَاتِ بَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ.

٢. قَاعِدَةُ: الْقَلِيلُ يُلْحَقُ بِالْعَدَمِ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ وَيُغْتَفَرُ فِيهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْكَثِيرِ؛ فَلَمَّا كَانَتِ الْفَوَائِتُ يَسِيرَةً (خَمْساً) أُلْزِمَ الْمُصَلِّي بِتَقْدِيمِهَا لِأَنَّ مَشَقَّتَهَا مُحْتَمَلَةٌ، بِخِلَافِ الْكَثِيرِ الَّذِي يُخْشَى مَعَهُ فَوَاتُ الْحَاضِرَةِ بِلَا جَدْوَى.

٥. الدَّلِيلُ مِنَ النَّظَرِ وَالْقِيَاسِ :-

١. قِيَاسُ الْعِلَّةِ: لِعِلَّةِ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ بِحَسَبِ سَبْقِ الِانْشِغَالِ؛ نَقِيسُ قَضَاءَ الصَّلَوَاتِ الْمُرَتَّبَةِ عَلَى قَضَاءِ الدُّيُونِ الْمَالِيَّةِ، فَكَمَا أَنَّ صَاحِبَ الدَّيْنِ الْأَسْبَقِ أَوْلَى بِالْوَفَاءِ عِنْدَ التَّزَاحُمِ، فَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ الْأَسْبَقُ وُجُوباً هِيَ أَوْلَى بِتَقْدِيمِ الْفِعْلِ.

٢. قِيَاسُ الشَّبَهِ: نَقِيسُ تَرْتِيبَ الْفَوَائِتِ فِي أَنْفُسِهَا عَلَى تَرْتِيبِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ؛ بِجَامِعِ أَنَّ كِلَيْهِمَا عِبَادَةٌ وَاحِدَةٌ مُؤَلَّفَةٌ مِنْ أَجْزَاءٍ تَعَبُّدِيَّةٍ، فَكَمَا لَا يَصِحُّ تَقْدِيمُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْوَجْهِ، فَكَذَلِكَ لَا يُقَدَّمُ الْعَصْرُ عَلَى الظُّهْرِ حِفْظاً لِهَيْئَةِ الْعِبَادَةِ كَمَا وَرَدَتْ.

[4]  إِقَامَةُ الدَّلِيلِ لِمَسْأَلَةِ ضَابِطِ الْيَسِيرِ مِنَ الْفَوَائِتِ هَلْ هُوَ أَرْبَعٌ أَوْ خَمْسٌ

١. أَشَارَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ وهَلْ أَرْبَعٌ أَوْ خَمْسٌ؟ خِلاف؛ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا فِي تَحْدِيدِ الْعَدَدِ الَّذِي يَنْحَصِرُ بِهِ وَصْفُ الْيَسِيرِ مِنَ الصَّلَوَاتِ الْفَائِتَةِ الَّتِي يَجِبُ تَقْدِيمُهَا عَلَى الْحَاضِرَةِ وَلَوْ خَرَجَ وَقْتُهَا؛ فَقِيلَ إِنَّ حَدَّ الْيَسِيرِ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ وَمَا زَادَ عَلَيْهَا فَهُوَ كَثِيرٌ يَسْقُطُ مَعَهُ وُجُوبُ التَّرْتِيبِ عِنْدَ ضِيقِ وَقْتِ الْحَاضِرَةِ؛ وَقِيلَ بَلِ الْيَسِيرُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ لِأَنَّهَا تُمَثِّلُ صَلَوَاتِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ كَامِلَةٍ، وَالْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ هُوَ اعْتِبَارُ الْخَمْسِ يَسِيراً.

٢. الدَّلِيلُ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ: قَالَ تَعَالَى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.

· وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ: أَنَّ التَّكْلِيفَ بِقَضَاءِ الْفَوَائِتِ مَعَ تَقْدِيمِهَا عَلَى الْحَاضِرَةِ مَنُوطٌ بِالْقُدْرَةِ وَعَدَمِ دُخُولِ الْمَشَقَّةِ الْعَظِيمَةِ؛ فَمَنِ اعْتَبَرَ الْخَمْسَ يَسِيراً رَأَى أَنَّ قَضَاءَ يَوْمٍ كَامِلٍ لَا يَخْرُجُ عَنِ الْوُسْعِ الشَّرْعِيِّ الَّذِي يُتَحَمَّلُ فِيهِ تَأْخِيرُ الْحَاضِرَةِ؛ بَيْنَمَا رَأَى مَنِ اعْتَبَرَ الْأَرْبَعَ أَنَّ مَا زَادَ عَلَيْهَا يَدْخُلُ فِي حَيِّزِ الْكَثِيرِ الَّذِي يَجْلِبُ الْحَرَجَ.

٣. الدَّلِيلُ مِنَ السُّنَّةِ الشَّرِيفَةِ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ × صَلَّى يَوْمَ الْخَنْدَقِ أَرْبَعَ صَلَوَاتٍ فَائِتَةٍ هِيَ الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ وَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ بَعْدَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ مُرَتَّبَةً.

· وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ: فِعْلُهُ × فِي تَرْتِيبِ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْأَرْبَعِ هُوَ الْقَدْرُ الْمُتَيَقَّنُ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الِانْشِغَالُ بِالْقَضَاءِ قَبْلَ الِانْتِقَالِ لِغَيْرِهَا؛ فَمَنْ قَالَ بِالْأَرْبَعِ وَقَفَ عِنْدَ هَذَا النَّصِّ الْفِعْلِيِّ؛ وَمَنْ قَالَ بِالخَمْسِ أَلْحَقَ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِهَا طَرْداً لِلْبَابِ لِتَكْمُلَ صَلَوَاتُ الْيَوْمِ التَّامِّ.

٤. الدَّلِيلُ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ :-

١. قَاعِدَةُ: مَا قَارَبَ الشَّيْءَ يُعْطَى حُكْمَهُ؛ فَلَمَّا كَانَتِ الْخَمْسُ صَلَوَاتٍ تُقَارِبُ الْأَرْبَعَ فِي خِفَّةِ الْقَضَاءِ وَقِلَّةِ الزَّمَانِ، أُعْطِيَتْ حُكْمَ الْيَسِيرِ الَّذِي لَا يَسْقُطُ بِهِ حَقُّ التَّرْتِيبِ تَقْدِيماً لِحَقِّ السَّبْقِ.

٢. قَاعِدَةُ: الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ؛ فَالْأَرْبَعُ صَلَوَاتٍ يَقِينٌ فِي كَوْنِهَا يَسِيراً لِوُرُودِ الْفِعْلِ النَّبَوِيِّ بِهَا، وَالْخَامِسَةُ مَحَلُّ شَكٍّ؛ فَمَنِ احْتَاطَ لِلْعِبَادَةِ أَلْحَقَ الْخَامِسَةَ لِيَسْتَبْرِئَ لِذِمَّتِهِ بِيَقِينِ الْوَفَاءِ لِصَلَوَاتِ يَوْمٍ كَامِلٍ.

٥. الدَّلِيلُ مِنَ النَّظَرِ وَالْقِيَاسِ :-

١. قِيَاسُ الْعِلَّةِ: لِعِلَّةِ الِاسْتِيعَابِ لِلْوِحْدَةِ الزَّمَانِيَّةِ الصُّغْرَى؛ نَقِيسُ عَدَدَ الْيَسِيرِ عَلَى عَدَدِ فَرَائِضِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ؛ فَكَمَا أَنَّ الصَّلَاةَ تَدُورُ مَعَ الْيَوْمِ، فَإِنَّ تَعْرِيفَ الْيَسِيرِ يَجِبُ أَنْ يَسْتَوْعِبَ هَذَا الْيَوْمَ (خَمْسُ صَلَوَاتٍ) لِيَكُونَ التَّقْدِيمُ شَامِلاً لِكُلِّ مَا وَجَبَ فِيهِ.

٢. قِيَاسُ الشَّبَهِ: نَقِيسُ الْخَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْقَضَاءِ عَلَى مَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ خَمْسٍ لَا يَدْرِي أَيَّتُهُنَّ هِيَ؛ فَكَمَا أَنَّهُ يَأْتِي بِالْخَمْسِ لِيَحْصُلَ لَهُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ، فَكَذَلِكَ جُعِلَتِ الْخَمْسُ حَدَّ الْيَسِيرِ لِيَحْصُلَ بِهَا بَرَاءَةُ التَّرْتِيبِ لِمَا فَاتَ فِيهِ.

👁️ الـمشاهدون: جاري الحساب...
🎓 عدد حضور الأعضاء الدروس هذا اليوم: ...
0

جاري جلب أحدث المقالات...

تَنْبِيهٌ وَإِرْشَادٌ لِطَالِبِ الْعِلْمِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

على ما يبدو أنك زائر جديد لشبكتنا، أو عضو مسجل غير مفعل للاشتراك، أو عضو مسجل ومفعل لكن غير مثبت للحضور للمجلس الحالي.

يرجى الضغط على أحد الأزرار أدناه للتوجه إلى بوابة طالب العلم وإثبات حضورك للمجلس العلمي الحالي ليتسنى لك متابعة القراءة.
-->