بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

حكم جوزة الطيب

سئلت عبر صفحتي عن حكم استعمال جوزة الطيب في الطعام
والجواب :
جواز القليل منه ان شاء الله..
اختلفوا فيها الفقهاء حيت ان لها اثار من الاسكار فقد حملوا ذلك على  حرمة الاكثار منها اما القليل فجائز
سئل الإمام الرملي فقيه الشافعية كما في "الفتاوى": عن أكل جوز الطيب هل يجوز أو لا؟ أجاب رحمه الله بقوله: "نعم يجوز إن كان قليلا، ويحرم إن كان كثيرا ".

وقال البُجَيْرَمِيّ  في تحفة الحبيب (103/1) : وجوزة الطيب أي الكثير منها وكثير العنبر وكثير الزعفران، والمراد بالإسكار الذي وقع في عبارة الشارح وغيره في نحو الحشيش وما ضاهاه مجرد تغييب العقل، فلا منافاة بينه وبين تعبير غيره بأنها مخدرة منومة خلافا لمن وهم فيه، وما ذكرته في تحريم جوزة الطيب من أنها مسكرة بالمعنى المذكور وأنها حرام صرح به أئمة المذاهب الثلاثة أي غير الحنفي واقتضاه كلام الحنفية

قال البرزلي ومن هنا أجاز بعض أئمتنا أكل يسير جوزة الطيب لتسخين الدماغ واشترط بعضهم خلطها بالأدوية لا وحدها والصواب العموم كما قال الأول اهـ  (شرح مختصر خليل للخرشي 84/1)

فالتحريم للتفتير لا لنفس المفتر فيجوز قليله الذي لا يفتر ا.هـ عون المعبود 10/118