بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

ولاية المرأة في الدول الاسلامية


ولاية المرأة ولاية عامة
اتفقوا جميعا على الا تتولى الولاية العظمى ( رئاسة الدولة). لعموم حديث ( لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة)
اما الولاية العامة ما دون العظمى ففيها خلاف :
الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) على المنع واشترطوا الذكورة لظاهر الحديث (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)
الاحناف جائز للمرأة بغير الحدود والقصاص
خارج المذاهب : الامام الطبري الجواز مطلقا
ولم يحسم الاجماع الجديد المعاصر (مجمع الفقه الاسلامي الدولي)¹ منظمة التعاون الاسلامي المسألة وابقاها لفقهاء كل بلد فيما يتفقون عليه... قرار رقم : 211 (7/22) بشأن المرأة والولايات العامة:
(أن رئاسة المرأة للولايات العامة مثل القضاء والوزارة ونحوها فيه خلاف بين فقهاء المذاهب، وهو خلاف معتبر. ولفقهاء كل بلد ترجيح ما يرونه من أقوال الفقهاء)أهـ
.
.____________________________________

قال الجمهور
المرأة ليست من أهل الولايات ولا يحل لقوم توليتها لأن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب. فليس بعد نفي الفلاح شيء من الوعيد الشديد

وللتوضيح اقول : ان القول اذا جذب الاغلب والاكثر من العلماء فهو يشير الى قوته بلا شك .. وهذا لا يمنع  ان يكون القول المرجوح خطأ محضا بل لا يشير الا لقلة الادلة لا ضعفها ! واقصى ما نقول ان ادلة الجمهور اعلى  حجة...

ان المعترضين قد ناقشوا قول الجمهور بتفصيل لتوضيح دقة معالم مصطلح الولاية ... لذلك قالوا ان الولاية المعاصرة تختلف عما كان يعتقده الجمهور اذ ان الولاية الان للدستور والقوانين المكتوبة ومن يقوم بها هو مجرد منفذ ومنسق ومراقب لتفعيل نصوص الدستور والقوانين .. ولا مجال لاجتهاد خارج الدستور او القوانين .. وان حصل فانهم يرسلون ذلك الخلاف الى المحكمة الدستورية لتفسير غوامض الاحكام ان وجدت وبالتالي صاحب الولاية هنا المحكمة الدستورية... 
حتى الدول كافة فان لديها مجلس تشريعي وهذا له حكم الولاية ومجلس تنفيذي هو المناط به تنفيذ الاحكام!!
ويرون ان الضابط في التعريف هو الذي يقضي على الخلاف
[1]. الولاية العامة: أنَّ يكون لها السيطرةَ، ونفوذَ الكلمة وهذه لا تكون الالمن لا سلطان اعلى منها (من لا والي فوقه) اي: دون توقف على إجازة أحد مثل السلطان او الملك اما الحكام الاداريين هم مجرد ادوات لتنفيذ القوانين... 

[2]. وقالوا ان ذلك بمعنى ان تتحكم بهم امرأة بقرارتها التي بنتها من اجتهاد في غير مورد النص... اي من يفوض إليه تدبير الأمور برأيه واجتهاده..في فروع  ليمكنه حل الشبه والحكم بين المتخاصمين فالاجتهاد بمعنى يبلغ الجهد والطاقة في البحث عن الحكم في الحادثة .. 
وهنا الصورة غير واقعة بل منفية فيما يخص الحياة المعاصرة  إنَّما هيَ ولاية صورية لا حقيقية؛ فالدول يحكمها دستورٌ لا يتخطَّاه أحدٌ منهم، لا حاكمٌ ولا محكوم ..
فالولاية للدستور والقوانين وما هي الا منفذة لنصوص مسبقة الاتفاق وما اتفق عليه المسلمون هو في حكم الاحكام الشرعية
حتى المحافظة او الوزيرة لا تتخذ قرارا الا بعد ان تأخذ موافقة مجلس الوزراء او من صاحب القرار في اي دولة وبهذا يكون الوضع المعاصر قد سلب منه مصطلح الولاية اهم خصائصه وهي تدبير شؤون الامة بقرارات غير قابلة للعزل وهذا لا يكون الا لملك او سلطان او رئيس جمهورية في بعض الدول وبعضها لرئيس الوزراء كما في نمط الحكم البريطاني
قال ابن الأثيررحمه الله: "وكأن الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل، وما لم يجتمع ذلك فيها لم ينطلق عليه اسم الوالي
لذلك قالوا كون ان كل لفظ في اللغة له حقيقة ولوازم والحقيقة في الولاية هو تنفيذ القول والفعل على الغير وليست صفة تقوم بالاشخاص بدون مدلول..
وقالوا ان الولاية هي سلطة تجعل لمن تثبت له القدرة على إنشاء التصرفات والعقود وتنفيذها .. وردوا تعريفها انها تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى فقط!!

وقالوا ايضا إذا حكمت في حد أو قصاص ليس فيه نص فترفعه إلى من هو اعلى منها منصبا  فان ذلك سلب منها احدى خصائص الولاية العامة كيف تقوم هي على شؤون الأمة

وللاسف الشديد ان اغلب كتب السلفية المعاصرة عند تناول هذه المسألة ينتقدون من اجازها بانهم دعاة رذيلة  وأعداء الفضيلة وعباد الشهوات من الغرب..!! وما الى ذلك مما لا ينبغي في مسألة اختلف فيها مع اختلاف الزمان والمكان...


باختصار كل دليل من الادلة سواء للمجيزين او المانعين لم يسلم من الاعتراض ... 
وعليه؛
وأخيرا : اكرر واقول :
المنهج الصحيح في التعامل مع المسلمين هو: تصحيح أفعال الناس أولى من إبطالها وتضليلهم، ووصفهم بالمبتدعة (!!) ..وبخاصة لو وافقت أقوال بعض الفقهاء، وما دام أنها لم تخرج عن دائرة الشريعة... 
وكيف  اذا ترتب عليها مسألة اخرى مهمة وهي طاعة ولي الامر فيما لو امر في هذا واخذ بالمرجوح على الراجح ... وما ترتب عليها من جزاء وثواب كما نصت كثير من النصوص .. فهو يدخل في حيز المباح الذي ليس له شبهة في مبدأ ( لا طاعة لمخلوق على معصية الخالق).... ما دام ان فقهاء معتبرين اخذوا بهذا القول.. واخذ المرجوح والمفضول مع وجود الافضل الارجح قال به علماء افذاذ لهم مكانتهم بين اهل السنة والجماعة...







_________________________________

(1) تابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي تنفيذاً لقرار صادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الثالث الذي انعقد في مكة المكرمة عام 1401 الموافق 1981