بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

ليس كل حديث صحيح يحتج به على انفراد....


د. زياد حبوب أبو رجائي
روى ابن عباس رضي الله عنه حديث يكثر الوهابية في روايته على اساس انه صحيح وهو يدعم قولهم بالجمع بين الصلاتين على خلاف ما قرره ائمة المذاهب الاربعة ... في عدم الجواز الا بشروط كما بينتها في موضوع اخر نشرته هنا في موقعي هذا ...
لنرى الان كيف تعامل الائمة مع هذا الحديث ...
بخلاف ما اجتمعت الامة على الاحتجاج بالحديث الاخر المروي عن ابن عباس ايضا : حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من جمع بين الصلاتين من غير عذر، فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر)).
قال الترمذي حديث ضعيف  انما  العمل عليه عند أهل العلم ..
  1. قال الترمذي في آخر كتابه : ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر.....
  2. منهم من تأوله على أنه جمع بعذر المطر ، وهذا مشهور عن جماعة من الكبار المتقدمين ، وهو ضعيف بالرواية الأخرى من غير خوف ولا مطر
  3. منهم من تأوله على أنه كان في غيم ، فصلى الظهر ثم انكشف الغيم وبان أن وقت العصر دخل فصلاها ، وهذا أيضا باطل  لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر لا احتمال فيه في المغرب والعشاء
  4. منهم من تأوله على تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه ، فلما فرغ منها دخلت الثانية فصلاها . فصارت صلاته صورة جمع . وهذا أيضا ضعيف أو باطل ؛ لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل وفعل ابن عباس الذي ذكرناه حين خطب ، واستدلاله بالحديث لتصويب فعله ، وتصديق أبي هريرة له وعدم إنكاره صريح في رد هذا التأويل
  5. منهم من قال : هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من الأعذار ، وهذا قول أحمد بن حنبل والقاضي حسين من أصحابنا ، واختاره الخطابي والمتولي والروياني من أصحابنا ، وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث ولفعل ابن عباس وموافقة أبي هريرة ، ولأن المشقة فيه أشد من المطر
  6. ذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة ، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك ، وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث ، واختاره ابن المنذر ويؤيده ظاهر قول ابن عباس : أراد ألا يحرج أمته ، فلم يعلله بمرض ولا غيره والله أعلم
من الاقوال المعتبرة للائمة وأنْ بيّن النووي تعليل ردها على اصحابها الا انها تبقى وجهة نظر معتبرة واجتهاد يحتمله النص مع كون الامر تعارض مع اية محكمة من كتاب الله ( ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا)
وقد اختار الحافظ ابن حجر تأويل الحديث بانه جمع صوري كما في بند رقم 4 ...
الشاهد من الكلام اعلاه ان الامة قد تجتمع على على الاحتجاج بالحديث وان كان صحيحا فلا يلزم من ذلك الاخذ به وجوبا بل علينا اعمال كافة الاحاديث والاثار في الباب نفسه لاستنباط الحكم الفقهي ولا يؤخذ الحكم الفقهي من حديث فحسب فمصادر التشريع تجمع معا عند اصدار الحكم الفقهي ولا يتم تغافل عن اي مصدر من المصادر...
اضافة ان هناك كثير من اهل العلم قال ان الاحتجاج بالحديث من قبل جمهور اهل العلم  بتصحيح الحديث الضعيف اذا عمل به الفقيه المجتهد