السؤال : اليوم بعد صلاة الجمعة قال الأمام مخاطباً للمتأخرين
أنه من لحق ركوع الركعة الثانية فعلية أن يكمل ركعة أخرى وتحتسب له صلاة الجمعه
اما من لم يحلق ركوع الركعة الثانيه فإنة لاجمعة له وعليه أن يصلي الظهر
ماقول الائمة في هذا الأمر جزاكم الله خير شكراً جزيلاً لك ونفعنا الله والأمة بعلومكم شيخي
الجواب :
الجمهور ( المالكية والشافعية والحنابلة) : يدرك الجمعة من ادرك الركعة الثانية وأتمها جمعة، وإن لم يدرك معه الركعة الثانية، أتمها ظهراً
الاحناف : من أدرك الإمام يوم الجمعة في أي جزء من صلاته، صلى معه ما أدرك، وأكمل الجمعة، وأدرك الجمعة، حتى وإن أدركه في التشهد أو في سجود السهو
فكلامه صحيح مع الجمهور
وهذا الاقوى دليلا وهو ما اسميه انا الاحوط اي اقوى الدليلين
لكن من لم يفعل ذلك فيجوز على مذهب الاحناف ولا شيء عليه ان شاء الله