وردني السؤال التالي من احد اصدقاء الصفحة على الفيسبوك
السوال
في ليبيا عندما يتوفى شخص نقوم بحلق ذكر 70 الف لااله الا الله ويقولون حديث (سبعون الف من لااله الا الله تعتق صاحبها من نار ولو كان في قبر) فهل هذا صحيح ؟
الجواب:
روي أن من قالها سبعين ألف مرة كانت فداءه من النار وسميت كلمة التوحيد بالعتق الاصغر ذكرها ميّاره في الدر الثمين ص86
وابن الحاج في المدخل اقرها (لو فعل ذلك أحد في خاصة نفسه وأهدى ثوابه لمن شاء فلا يمنع) (المدخل 379/3)
وقال الشيخ ابن تيمية: إذا هلل الإنسان هكذا : سبعون ألفا ، أو أقل ، أو أكثر ، وأهديت إليه نفعه الله بذلك ، وليس هذا حديثا صحيحا ولا ضعيفا " (مجموع الفتاوى 323/24)
اما حيث ثبت ان من خصائص كلمة التوحيد انه تعتق من النيران لقوله صلى الله عليه وسلم :
( مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلاَّ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ ) رواه البخاري ومسلم
اقول : وهي ضمن ضوابط الذكر المشروع
(1). فان اعترضوا على عدم ورودها عن العهد الاول
والجواب عليها يندرج تحت البدعة الحسنة اذ لها اصل من الشرع وهو الدعاء للميت والذكر بكلمة التوحيد والاحاديث التي تدل على ذلك مستفيضة زكثيرة
وهذا يندرج تحت منهج اهل السنة في تناول النصوص وقبولها
(2) وان اعترضوا على تخصيص العدد بسبعين الف
والجواب عليه لا باس في ذلك فقد ثبت عن الصحابة انهم التزموا طرقا في التعبد منها ما ثبت عن ابي هريرة انه كان يستغفر 12 الف مرة كل يوم
عن عكرمة أن أبا هريرة كان يسبح كل يوم اثنتي عشرة ألف تسبيحة، يقول: أسبّح بقدر ذنبي, وفي رواية : إني لأستغفر الله وأتوب إليه كل يوم اثني عشر ألف مرة)
أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (1/389) بسند صحيح, وصحح اسنادهُ الحافظ ابن حجر العسقلاني في الإصابة (4/209)
التزام طريقة الدعاء بعد ختم القران
عن أنس رضي الله عنه كَانَ إِذَا خَتَمَ الْقُرْآنَ جَمَعَ أَهْلَهُ
(3) وان اعترضوا ان الاثر هذا ضعيف
والجواب كما هو منهج اهل السنة العمل بجواز العمل بالضعيف في فضائل الاعمال
قال الإمام النووي في المجموع: قدمنا اتفاق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال دون الحلال والحرام
وقال الشيخ ابن مفلح الحنبلي في الآداب الشرعية: والذي قطع به غير واحد ممن صنف في علوم الحديث حكاية عن العلماء أنه يعمل بالحديث الضعيف في ما ليس فيه تحليل ولا تحريم كالفضائل، وعن الإمام أحمد ما يوافق هذا. ا.هـ