بول الصبي نجس اتفاقا في المذاهب واختلفوا بكيفية تطهيره:
نقل عن الشافعي ومالك : بول الصغير الذي لا يطعم طاهر
الشافعية احتجوا بهذا (اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه) رواه البخاري وزاد مسلم ولم يغسله.. على أن بول الصبي يكتفى فيه باتباع الماء إياه
ولا يحتاج إلى الغسل
التفريق بين حكم بول الصبي وبول الصبية قبل أن يأكل الطعام:
إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر
(1) الشافعية والحنابلة (وابن وهب من من المالكية): قال النووي: الصحيح المشهور المختار أنه يكفي النضح في بول الصبي ولا يكفي في بول الصبية ، بل لا بد من غسله كغيره من النجاسات
(2) الاحناف والمالكية : لا يفرق بين بول الصغير والصغيرة في نجاسته وجعلوهما سواء في وجوب غسله منهما
وأجابوا عن ذلك بأن النضح هو صب الماء لأن العرب تسمي ذلك نضحا، وقد يذكر ويراد به الغسل، وكذلك الرش يذكر ويراد به الغسل.