مسألة صلاة المرأة بجانب الرجل في الجماعة
السؤال: صلينا جماعة في البيت ولضيق المكان كانت اختي وابنة عمي وامي معنا في نفس الصف خلف الامام.. فهل تصح الصلاة ؟
الجواب:
نعم تصح إذا وقفت امرأة في الصف بين الرجال لم تبطل صلاتها ولا صلاة واحد منهم وهذا قول الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة)
وانفرد الاحناف في القول ان صلاتها صحيحة ولكن صلاة الرجال تبطل من على يمينها وشمالها ومن خلفها من المأمومين..
هل يجوز امامة المرأة للرجال والنساء معا؟
الجواب: لا تصح امامة المرأة للرجال اتفاقا بين المذاهب الاربعة (المالكية والاحناف والشافعية والحنابلة) وعلى الرجال الاعادة ...
بل ان السادة المالكية لا يصححون امامتها حتى للنساء وقالوا ان تصلي منفردة....
والشافعية : اذا صلت اماما وخلفها نساء ورجال تصح صلاة النساء خلفها دون الرجال وعليهم الاعادة ..