بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

اجهاض الجنين باحكام المذاهب


د. زياد حبوب أبو رجائي
مسألة الاجهاض

اختلف العلماء فيها على قولين من شتى المذاهب .. ولكن الرأي الاغلب والمعتمد هو التحريم ... ويباح لبعض الاسباب التي قد تثقل على الحامل مهما كان نوعها حتى لو كانت اسباب نفسية ... الجنين بعد نفخ الروح فيه لا يجوزإجهاضه بلا خلاف...
نعم يجوز وبه اقول فقد  ذهب جمع من أهل العلم إلى إباحة إسقاط النطفة قبل الأربعين ، جمهور أهل العلم على تحريمه (المعتمد عند المالكية)  ومنهم من قال بالكراهة، ومنهم من قال بالجواز لعذر (مذهب الحنفية)، ومنهم من قال بالجواز مطلقا ، ولعل القول بالجواز في الأربعين الأولى إذا كان هناك عذر ومصلحة هو الراجح...

1. من الاحناف :
 ما قاله ابن الهمام  في "فتح القدير" (3/401) : " وهل يباح الإسقاط بعد الحبل ؟ يباح ، ما لم يتخلق شيء منه " . 
ويحتمل أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح ، وذلك يكون بعد تمام مائة وعشرين يوما على الحمل

2. الشافعية : 
في حاشية قليوبي وعميرة  (4/160): " نعم ، يجوز إلقاؤه ولو بدواء قبل نفخ الروح فيه

3. الحنابلة :
قال المرداوي في "الإنصاف"  (1/386): " يجوز شرب دواء لإسقاط نطفة . ذكره في الوجيز

وللاختلاف في ذلك فلا ينبغي الإقدام على شيء من ذلك إلا لعذر ، براءة للذمة ، واحتياطا للدين...

لا يجوز الإجهاض أيضاً إلا باتفاق الأبوين

واستدلوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه المشهور : (إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ في بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ في ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ في ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ... الحديث) رواه البخاري ومسلم، فالحديث واضح في أن نفخ الروح يكون بعد مئة وعشرين يوماً


والله اعلم