السؤال : هل تصح الصلاة بدون القراءة خلف الإمام؟
الجواب: نعم تصح الصلاة للمأموم بلا قراءة خلف الامام على قول السادة الاحناف : لا يقرأ شيئاً في ما جهر ولا في ما أسرَّ اي في الصلوات الخمس
واستدل الاحناف : من كان له إمام فقراءه الإمام قراءة له" حديث صحيح من مسند ابي حنيفه وصححه الطحاوي والعيني وغيرهما ورواه محمد بن الحسن في " موطئه "( 117)
واستدلوا بحديث: لا تقرؤوا خلف الإمام في شيء من الصلوات. وإسناده صحيح.
وقال الجمهور يجوز في الصلاة السرية (الظهر والعصر والركعة الثالثة للمغرب والركعتين الاخيرتين للعشاء) قراءة المأموم خلف الامام
المالكية والحنابلة وقول للشافعية : يقرأ مع الإمام في ما أسرّ، ولا يقرأ في ما جهر
الشافعية : يقرأ الفاتحة فقط في ما جهر وفي ما أسرّ
.
__________________
استدل الجمهور : بالاية {وإذَا قُرئ القُرْآنُ فَاستَمِعُوا لهُ وأنْصِتُوا} وقالوا انها نزلت في شأن القراءة خلف الإمام
1. فعن ابن عباس، قال: صلّى النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ خلفه قوم، فخلطوا عليه، فنزلت هذه الآية.
2. واخرج البيهقي في كتاب "القراءة"، عن عبد الله بن مغفَّل: أنه سُئل: أكلّ من سمع القرآن وجب عليه الاستماع والإنصات؟ قال: إنما أُنزلت هذه الآية: {فَاستَمِعُوا لَهُ وأنْصِتُوا} في قراءة الإمام
3. عن ابي موسى وابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: "وإذَا قَرَأَ الإمام فأنْصِتُوا"، أخرجه أبو داود وابن ماجه وقال ابن عبد البر في "التمهيد" عن أحمد أنه صححه
واستدل الشافعية بحديث عن عبادة: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ فثَقُلَتْ عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، يا رسول الله، فقال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. أخرجه وحسَّنه الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وصححاه