احكام الجمعة وقت الصلاة :ممن تلزمه الجمعة
عقد البيع :
مذهب الحنفية : يحرم البيع عند الأذان الأول .
مذهب الجمهور(المالكية والشافعية والحنابلة) : أن التحريم متعلق بالأذان الثاني
بعد الزوال وقبل ظهور الإمام فمكروه ويحرم بعد ظهور الإمام وأذان المؤذن
المالكية والحنابلة : البيع باطل ويفسخ العقد على مَن تجب عليه الجمعة
الشافعية والاحناف : البيع صحيح مع الاثم ولا يفسخ العقد
ولو باع يجوز؛ لأن الأمر بترك البيع ليس لعين البيع بل لترك استماع الخطبة (بدائع الصنائع270/1)
ممن تلزمه الجمعة وهم الرجال المقيمين
اذا باعت امرأة الى امرأة فجائز لانه غير ملزمة في الجمعة
باعت امرأة الى صبي جائز الاثنان غير ملزمين
باع رجل الى امرأة ياثم الاثنان وان كانت غير ملزمة في الجمعة فانها اعانته على الاثم والعدوان
وبه اتفقت المذاهب الاربعة (المالكية والحنابلة الحنفية والشافعية) : أنهما يأثمان جميعا ، لأن الأول الذي وجبت عليه ارتكب النهي ، والآخر الذي لم تجب عليه أعانه عليه
التحريم خاص بالملزمين بفرض الجمعة وأما من لا جمعة عليهم فلا حرج عليهم مع أمثالهم ممن لا يخاطب بالجمعة وهؤلاء غير المخاطبين بالجمعة هم :
1. الصبي وهو من كان دون البلوغ .
2. المرأة فليس على النساء جمعة .
3. المسافر فلا جمعة على المسافر .
عقد الزواج :
اتفت المذاهب الاربعة ( الحنفية و الشافعية و المالكية و الحنابلة) على صحة عقد النكاح بعد النداء وأثناء الخطبة
ومن دخل بزوجته بعد النداء فهو آثم لتشاغله عن إجابة منادي الجمعة ولا يعد ذلك زنا قطعاً
العقود الاخرى :
لأن النَّهيَ مختص بالبيع والشراء اما غيره لا يساويه في الشغل عن السعي لذلك لا يحرم
الحنابلة : تخصيص عقد البيع والشراء فقط بالتحريم وعدم الصحة . (ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها، ويصح النكاح وسائر العقود في أصح الوجهين)منتهى الإرادات 3/ 157 / والروض المربع ص240
وقال في كشف القناع : اذا كانت ضرورة أو حاجة فانها لا تحرم، ثم ذكر أمثله منها: شراء مركوب لعاجز، وكذا ضرير لا يجد قائداً ونحوه -أي نحو ما ذكر من كل ما دعت إليه ضرورة أو حاجة- ووجد ذلك يباع بعد النداء فله شراؤه دفعاً لضرورته وحاجته..
والراكب فهو يستأجر اثناء السعي ولا يقف لاضاعة الجمعة بينما هو ذاهب إلى الجمعة
المالكية والشافعية والاحناف : العقود التي تكون سببا في الشغل عن السعي تجوز في هذا الوقت لأن تحريم البيع معلل بما يحصل به من الاشتغال عن الجمعة وهنا معدوم في حقه فالتحريم كما في نص الاية ليس لذاته لا لازمها ، بل هو لخشية تفويتها ولأن المقصود بهذا إدراك الجمعة ... وأنها غير داخلة في النهي عن الإجارة في هذا الوقت لتوقف حضور الجمعة عليها
قال النووي : (وكل ما فيه تشاغل عن السعي إلى الجمعة، وهذا متفق عليه ( المجموع 500/4)
قال السبكي في الفتاوي : أن البيع في الجامع لا يحرم وكذا في الطريق (169/1)
قال الدسوقي : لأن المنع من الشراء والبيع إنما هو لأجل الصلاة، وبيع الماء وشراؤه حيئنذ إنما هو ليتوصل به إلى الصلاة، فلذا جاز.(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/3)
الاحناف : أن النهي عن البيع عند الأذان ، معلل بالإخلال بالسعي ، فإذا انتفى الإخلال بالسعي انتفى قال ابن نجيم من الحنفية، نقلا عن السراج: لا يكره إذا لم. يشغله. وقال الحصكفي: لا بأس به. (انظر حاشية العدوي 2/54)
وما ذهب اليه بعض الفقهاء من الاحناف والمالكية بانه مخل بالسعي ليس المشهور ولا المعتمد في مذاهبهم والسبب سدا للذرائع ان تتخذ عادة للتاخير وتفويت الصلاة وليس هكذا على الاطلاق فان انتف التخوف هذا فلا بأس به على المشهور في المذهب