انتشرت امس فتوى وهابية من احد شيوخ حزب النور!! المدعو برهامي في مصر بتحريم ركوب السيارات للوصول الى الجمعة بعد الزوال واذان الجمعة !!
والجواب عليه: من فقه المذاهب الاربعة
(1). يجوز الركوب للوصول واللحاق بفرض الجمعة وليس من العقود المحرمة لأن النَّهيَ مختص بالبيع والشراء اما غيره لا يساويه في الشغل عن السعي لذلك لا يحرم.. والراكب فهو يستأجر اثناء السعي ولا يقف لاضاعة الجمعة بينما هو ذاهب إلى الجمعة...
(2). يا ليتهم يخففون من فتاويهم الشاذة التي تجعلنا أضحوكة امام العلمانيين فيشمتون بالاسلام قبل شماتتهم بالمنهج السلفي
وادعوهم من صفحتي هذه ان يتفقهوا على مذهب الائمة الاربعة فهم فهموا مراد الشرع كما نقلوه لنا من الصحابة وابناءهم وكبار التابعين ففهموا ما اراده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
(3). الحنابلة : تخصيص عقد البيع والشراء فقط بالتحريم وعدم الصحة . (ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها، ويصح النكاح وسائر العقود في أصح الوجهين) منتهى الإرادات 3/ 157 / والروض المربع ص240
وقال في كشف القناع : اذا كانت ضرورة أو حاجة فانها لا تحرم، ثم ذكر أمثله منها: شراء مركوب لعاجز، وكذا نحو ما ذكر من كل ما دعت إليه ضرورة أو حاجة - ووجد ذلك يباع بعد النداء فله شراؤه دفعاً لضرورته وحاجته..
(4). الجمهور (المالكية والشافعية والاحناف) : العقود التي تكون سببا في الشغل عن السعي تجوز في هذا الوقت لأن تحريم البيع معلل بما يحصل به من الاشتغال عن الجمعة وهنا معدوم في حقه فالتحريم كما في نص الاية ليس لذاته لا لازمها ، بل هو لخشية تفويتها ولأن المقصود بهذا إدراك الجمعة ... وأنها غير داخلة في النهي عن الإجارة في هذا الوقت لتوقف حضور الجمعة عليها
**- الشافعية: قال النووي : (وكل ما فيه تشاغل عن السعي إلى الجمعة، وهذا متفق عليه ( المجموع 500/4)
قال السبكي في الفتاوي : أن البيع في الجامع لا يحرم وكذا في الطريق (169/1)
**- المالكية : قال الدسوقي : لأن المنع من الشراء والبيع إنما هو لأجل الصلاة، وبيع الماء وشراؤه حيئنذ إنما هو ليتوصل به إلى الصلاة، فلذا جاز.(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/3)
**- الاحناف : أن النهي عن البيع عند الأذان ، معلل بالإخلال بالسعي ، فإذا انتفى الإخلال بالسعي انتفى قال ابن نجيم من الحنفية، نقلا عن السراج: لا يكره إذا لم. يشغله. وقال الحصكفي: لا بأس به. (انظر حاشية العدوي 2/54)
(5). وما ذهب اليه بعض الفقهاء من الاحناف والمالكية بانه مخل بالسعي ليس المشهور ولا المعتمد في مذاهبهم والسبب سدا للذرائع ان تتخذ عادة للتاخير وتفويت الصلاة وليس هكذا على الاطلاق فان انتف التخوف هذا فلا بأس به على المشهور في المذهب....
.
قلت : استقيموا يرحمكم الله .. ارجعوا الى فقه ائمة اهل السنة وكفاكم عنادا ...
.
كتبه : زياد حبوب ابو رجائي
#المذاهب_الاربعة .. #مجالس_المذاهب .. [290]