بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

خمس رضعات مشبعات تحرم الزواج

قال صلى الله عليه وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم ) وقوله صلى الله عليه وسلم ( إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلاَدَةُ)

(1) المالكية والاحناف: لا تحديد للعد قليله وكثير يحرم النسب
(2) الشافعية والحنابلة : لا تحرم الا بخمس رضعات فاكثر وهو مذهب الظاهرية ايضا
(3) رواية عن احمد انه لا تقل عن ثلاث

وقد ثبت عن سيدتنا عائشة ام المؤمنين رضى الله عنها، خمسا والرواية الثانية عنها: أنه لا يحرم أقل من سبع، والثالثة: لا يحرم أقل من عشر. لذلك
فقد اختار الجمهور من الشافعية والحنابلة الرواية الاكثر صحة في علو اسنادها
ولاختلاف الروايات عن عائشة وغيرها مما روي صحيحا فانه الاضطراب في عدد المرات يوحي بمظنة الضعف وعليه لا يمكن بناء حكم على اي عدد من الرضعات ممكن ان يحرم وهذا اختيار المالكية والاحناف  فنظروا الى اصل المسألة ان المنع من الرضاعة مجرد الفعل لا من عدد المرات... بخلاف الشافعية والحنابلة قالوا ورود اكثر من رواية صحيحة عن عدد المرات يفيد ان المنع ليس لمجرد الفعل الرضاعة خاليا من عدد المرات فلا بد ان يكون هناك حد سموح وحد ممنوع لان الاعداد توحي بذلك