قال صلى الله عليه وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم ) وقوله صلى الله عليه وسلم ( إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلاَدَةُ)
(1) المالكية والاحناف: لا تحديد للعد قليله وكثير يحرم النسب
(2) الشافعية والحنابلة : لا تحرم الا بخمس رضعات فاكثر وهو مذهب الظاهرية ايضا
(3) رواية عن احمد انه لا تقل عن ثلاث
وقد ثبت عن سيدتنا عائشة ام المؤمنين رضى الله عنها، خمسا والرواية الثانية عنها: أنه لا يحرم أقل من سبع، والثالثة: لا يحرم أقل من عشر. لذلك
فقد اختار الجمهور من الشافعية والحنابلة الرواية الاكثر صحة في علو اسنادها
ولاختلاف الروايات عن عائشة وغيرها مما روي صحيحا فانه الاضطراب في عدد المرات يوحي بمظنة الضعف وعليه لا يمكن بناء حكم على اي عدد من الرضعات ممكن ان يحرم وهذا اختيار المالكية والاحناف فنظروا الى اصل المسألة ان المنع من الرضاعة مجرد الفعل لا من عدد المرات... بخلاف الشافعية والحنابلة قالوا ورود اكثر من رواية صحيحة عن عدد المرات يفيد ان المنع ليس لمجرد الفعل الرضاعة خاليا من عدد المرات فلا بد ان يكون هناك حد سموح وحد ممنوع لان الاعداد توحي بذلك
فقد اختار الجمهور من الشافعية والحنابلة الرواية الاكثر صحة في علو اسنادها
ولاختلاف الروايات عن عائشة وغيرها مما روي صحيحا فانه الاضطراب في عدد المرات يوحي بمظنة الضعف وعليه لا يمكن بناء حكم على اي عدد من الرضعات ممكن ان يحرم وهذا اختيار المالكية والاحناف فنظروا الى اصل المسألة ان المنع من الرضاعة مجرد الفعل لا من عدد المرات... بخلاف الشافعية والحنابلة قالوا ورود اكثر من رواية صحيحة عن عدد المرات يفيد ان المنع ليس لمجرد الفعل الرضاعة خاليا من عدد المرات فلا بد ان يكون هناك حد سموح وحد ممنوع لان الاعداد توحي بذلك