بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

حق الزوجة في الجماع كما هو حق الرجل....

ما ردك دكتور على كاتب هذا الكلام الذي يطعن فيه في المذاهب الاربعة
سيدى ما صحة هذا الكلام

من حقوق المرأة "هل يجب على الزوج كفاية امرأته في الفراش؟" إليكم أقوال الفقهاء :
1 - المذهب الشافعي: لا حق للزوجة أصلاً في المواقعة، فلا يجب على الزوج مجامعة امرأته؛ فإنه حق له، فإن شاء استوفاه، وإن شاء تركه !
تخيلوا "لا حق لها أصلاً!؟ ولا أدري لماذا تتزوج المرأة إذن؟!
وانظروا لدليلهم، وللتشبيه الذي استعملوه "لأن الزوجة بمنزلة من استأجر دارًا، إن شاء سكنها، وإن شاء تركها، وليس للمرأة طلب ذلك، ولا يأثم بتركه"؟!
وآلم شيء قولهم "ولا يأثم بتركه"، حيث يعطى الزوج المسوغ الشرعي لإهمال المرأة، وفي حين: هي تلعنها الملائكة ـ لو امتنعت ـ وهو ليس عليه أي شيء؟!
فهل تعيش الزوجة كل عمرها محرومة من متعة الزواج؟! وأيضا من الأمومة؟! ألا يتسبب هذا بفساد المجتمع ودفع النساء للخيانة (وهل يُرجمن وحدهن وقتها، أم يتوجب رجم الزوج المقصر أيضاً)؟!
2 - المذهب الحنفي: يجب على الزوج وطء امرأته في العمر مرة واحدة !
يا إلهي، مرة واحدة فقط؟! وانظروا للتعليل "ليستقرَّ لها بذلك الصداق"
أي ليس من أجل آدميتها أو حاجاتها....
3 - المذهب الحنبلي: يجب على الزوج أن يطأ امرأته في كل أربعة أشهر مرَّة.
ودليلهم: لو كان لها حق في الوطء أكثر من ذلك، لم يجعل للزوج (في الإيلاء) تركها تلك المدة. فهل هذا القياس سليم؟ ؟! أليست هذه حالة خاصة؟!
4 - المذهب المالكي: يجب على الزوج أن يطأ امرأته مرة كل أربع ليال، إن طالبتْ بذلك (وشرط "إن طالبت بذلك" محرج، والمرأة تستحي).
ـ وبقيت هذه الفتوى قروناً، حتى جاء ابن تيمية متأخرا فقال: يجب على الزوج وطء زوجته بالمعروف قدر كفايتها، بدليل "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ"، "وإنَّ لزوجك عليك حقًّا"، وغيره من الأدلة
ولقد ردَّ تلميذه "ابن القيم" على المذاهب الأربعة بما يلي:
1- عن قول الشافعية: لإن كان الجماع حقًا للزوج عليها، فهو حق على الزوج لها
2- ورد قول الحنفية: وجوب المقصود بالنكاح "العشرة" هو أقوى من وجوب الصداق.
3- ورد عن الحنبلية: هو أقرب من قول الشافعي والحنفي، ولكنه ليس بصحيح؛ ولا يلزم من ذلك: أن يكون الوطء في كل أربعة أشهر مرة....
والأولى أن يجعلوا أمر الجماع للزوجين بحسب حالة كل منهما ومزاجهما. فهذا أمر لا يحدد بالعدد والوقت... بل بالمودة والمرحمة.
وفي الختام ينبغي التنبه لأمور :
1 ـ أن الفقهاء ـ رحمهم الله ـ اجتهدوا قدر استطاعتهم ، فلا ينبغي أن يكون هذا مجالا للطعن عليهم ، أو الغضّ من شأنهم ، فهم ـ في مواضع أخرى ـ أبرزوا حقوق المرأة في هذا الجانب ، فأجازوا للمرأة طلب الطلاق من زوجها إذا كان عنينا ، ما أجازوا لها الخلع إن ذكرت : " أخاف ألا أقيم حدود الله معه"!
2 ـ أن هؤلاء الفقهاء طالبونا بأن نمحّص أقوالهم مرددين تارة : كل منا يؤخذ من كلامه ويرد ، إلا المعصوم ـ صلى الله عليه وسلم ، و" كلامنا صواب يحتمل الخطأ ، وكلام غيرنا خطأ يحتمل الصواب " تارة أخرى ، و " من وجد الحق والصواب في غير قولنا فليضرب بكلامنا عرض الحائط " تارة ثالثة !
أما التعصّب المذهبي ، والدفاع الأعمى من تلاميذ بعض الفقهاء لدرجة تقديس بعض الشيوخ فأمر مقيت ليس له في الشريعة أصل !
3 ـ أن الواقع العملي الذي كان عليه الصحابة والتابعون يخالف ما ذهب إليه الفقهاء في هذا الأمر ؛ فأغلب الصحابة والتابعين كانوا يعدّدون ، بل إن المرأة التي جاءت تشكو زوجها في عصر النبوة قالت ـ بمنتهى الأدب ـ : " لا أعيب عليه خلقا أو دينا ، إلا أن معه هدبة كهدبة الثوب " ففُرّق بينهما !
والواقع العملي الذي تحياه بناتنا من تأخر وتعسر تزويجهن لأسباب نعلمها جميعا يجعلنا نرفض ما قاله الفقهاء في هذا الأمر ؛ إذ لايعقل أن نقول لفتاة تزوجت بعد الثلاثين : حقك مرة واحدة في العمر ! 
-------------------------------------

جوابي عليه ما يلي :
كاتب هذا السفه وهذه التفاهة ؟؟ استاذ محمد العويطى ؟؟ وهابي لا يفهم اصول الفقه ... والجواب عليه انه الغلماء وظيفتهم تبيان الاوجه المحتملة من الاحكام من كل النصوص لا من نص فحسب... وعليه يكون الحكم لو صح عن المذاهب الاربعة كقول معتمد في المذهب !! يكون توجيهه ينسجم فيما لو صار خلاف بين الزوجين يكون حقا للمرأة هذه المدة ولا يجوز للزوج تركها اطبلاقا ... ثم السبب الثاني ان امتثال الامر بشكل عام من القران اختلف فيه العلماء (اهل اصول الفقه) على عدة معاني منها ان الامر مكرر وبجد الكثرة والكثرة هي الوصول الى المشقة معتبر ومنهم من قال ان الامر الواجب هو عدم التكرار فلو فعله مرة واحدة لا يأثم بل هو ممتثل للامر... وما يعقبه من مرات هو من باب الاحسان ... هذا من ناحية فقهية بحتة اما من ناحية انسانية فقد ثبت علميا ان حاجة الزوج للجنس اكثر بكثير من حاجة المرأة لطبيعتها والفطرة التي خلقها الله عليها .... لكن الوهابية لا يقرؤون لا فقه ولا علم!!
اذن كلام الائمة صحيح وهو يتكلم عن متى يؤثم تارك هذا الفعل وليس له علاقة او دعوة الى ترك جماع الزوجات... وازيدك بيتا من بستطيع ان يفعلها... فهي في حكم غير الممكن واقعيا كذكورية!! بل على العكس نسمع باغتصاب الزوجات!! لكثرة ما يطلبه الرجل من الممارسة!!
لذلك الكلام على حدود الاثم في ذلك ومتى يكون ممتثلا للطاعة في الزوجات من حيث هذا الامر... وليس له علاقة بتركها او اعتبار ان المرأة لها حقا في ذلك ....
الوهابية اوغاد يسقطون العلماء بجهلهم لانهم لا يفهمون اصول فقه .... 

كذلك اخي اصل العلماء لهذه المسألة بالقول ان الاصل فيها هي ((وعاشروهن بالمعروف)) يعني لاحد لها للمرأة ولا للرجل! وحيث لم يرد في الشرع اي نص يحدد عدد المرات الواجبة على الزوج او الزوجة ... الا ترى ان للزوجة حق ان ترفض اذا لم تكن راغبة كحكم من هذهىالاية بالمعروف!! ورفضها لعذر جائز والممنوع هو الامتناع والفرق واضح بين الامتناع وبين الرفض الوقتي ...
فكلام الائمة على منع الزوج الضرر بزوجته اذا رغب عدم جماعها لاي سبب كان !! فانا اراه من حقوق المرأة ويدعمها ... لكن المرضى النفسيون يرونه على عكس مراد الائمةكذلك اخي اصل العلماء لهذه المسألة بالقول ان الاصل فيها هي ((وعاشروهن بالمعروف)) يعني لاحد لها للمرأة ولا للرجل! وحيث لم يرد في الشرع اي نص يحدد عدد المرات الواجبة على الزوج او الزوجة ... الا ترى ان للزوجة حق ان ترفض اذا لم تكن راغبة كحكم من هذهىالاية بالمعروف!! ورفضها لعذر جائز والممنوع هو الامتناع والفرق واضح بين الامتناع وبين الرفض الوقتي ...
فكلام الائمة على منع الزوج الضرر بزوجته اذا رغب عدم جماعها لاي سبب كان !! فانا اراه من حقوق المرأة ويدعمها ... لكن المرضى النفسيون يرونه على عكس مراد الائمة

كذلك اخي الائمة قيدوا الرجل الذي يريد الضر بالزوجة لهذا الفعل المعاشرة .. سواء كان عن سابق اصرار كما بينته اعلاه او على امر مضطرا مثل غاب ولم يعد كان مفقودا او محبوسا!!! لاحظ ان الائمة وضعوا حدا دعما للمرأة :يحق لها طلب فسخ النكاح لو غاب عنها زوجها غيبة يلحقها من غيابه ضرر من عدم الوطء .....

باختصار الائمة يتحدثون عن حدود المعروف الذي تامرنا به الاية الكريمة ... ومتى يؤثم الرجل في ذلك ... وهذا فهم مستنبط من الحكم لذلك اختلف فيه الائمة لعدم وجود نص صريح يحسم المسألة وهي من ذوات القياس فمثلا من راي انه اربعة اشهر قاسها على العدة!!! ومن قال انها اسبوعين قاسها على مدة الحيض!! فالمسألة علمية بحتة

اما الرد عليه في مقارنة قول ابن تيمية بالائمة الاربعة فانقل لك كلام ابن تيمية حنتى تعرف انهم يبترون النصوص حتى من شيخهم : 
قال ابن تيمية :يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف ، وهو من أوكد حقها عليه ، أعظم من إطعامها ، والوطء الواجب قيل : إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة ، وقيل : بقدر حاجتها وقدرته ، كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته ، وهذا أصح القولين . " مجموع الفتاوى " ( 32 / 271 ) 
ابن تيمية يعترف ان هناك قول لاهل السنة باربع اشهر قياسا بالعدة !! كنه رجح المعاشرة بدون تحديد ولم ينكر قول الائمة!! بل قال اصح اي ان الاول صحيح ! وليس خطا!! لان كلامة عن الاصح الصحيح ليس عن الصحيح الخطا 111 
تامل كذبهم على ابن تيمية!!

وكل ذلك لعدم وجود نص صريح يحسم المسألة في الواجب في اعتبار المعاشرة بالمعروف التي نحن مأمورون بها !! اي ان الامر القراني هو المعاشرة بالمعروف ... فما معنى المعروف وكيف نقيسه .. فاجتهد الائمة وقالوا بذلك ..... وابن تيمية لم ينكر القياس كما بينت