في مسائل اصول الفقه
مسألة العام والمجمل وعلاقته في اللفظ المشترك عند الشافعية والاحناف
اللفظ المشترك الذي تعذر معرفة المراد منه
الشافعية : يبقى على العموم (العموم)
الاحناف : يبقى مجملا ( الاجمال)
مثال : اليد تطلق في اللغة حسب كل قبيلة عربية ...
اليد : الكفان (المفصل)
اليد : الكفان مع الساعدين حتى المرافق (للمرافق)
اليد : الكفان مع الساعدين مع الذراعين حتى الابط التقاء العضو بالكتف (للمناكب)
لذلك القران في اية الوضوء حدد الى اين الغسل في اليدين حتى يقطع الخلاف في تعريف اليد بين القبائل العربية حيث ان القران للناس كافة وليس لقريش وان كان الاغلب منه مكتوب بلغة قريش وانما كان لان لغة قريش كانت جامعة لكثير من الالفاظ بين القباسل فيحكم انها موئلا للحج كل عام فاختلطت اللغات في قريش
إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
بينمااية السرقة لم يبين القران من اين مكان القطع
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا
فلفظ ايديهما عند الشافعية عموم وعند الاحناف اجمال
لذلك اختلفوا في محل القطع
العموم عند الأصوليين: فهو "كل لفظ عم شيئين، فصاعداً مطلقاً
وَالْمُجْمَل: مَا افْتَقَرَ إِلى البَيَانِ
وحجة الجمهور الأخذ بأقل ما ينطلق عليه الاسم
وأما الموضع الذي يقطع من اليد اليمنى فهو مفصل الزند عند عامة العلماء - رضي الله عنهم -.
وجاء البيان للمجمل من حديث روي أنه - عليه الصلاة والسلام - «قطع يد السارق من مفصل الزند» فكان النص بديلا للجمال
اما الاثر عن الصحابة ان عمر قطع من المفصل وذكر الشافعي في " كتاب اختلاف علي وابن مسعود : " أن عليا كان يقطع من يد السارق الخنصر والبنصر والوسطى خاصة ويقول : أستحيي من الله أن أتركه بلا عمل ، وهذا يحتمل أن يكون بقي الإبهام والسبابة وقطع الكف والأصابع الثلاثة ويحتمل أن يكون بقي الكف أيضا
الأصل أن أول شيء يقطع من السارق اليد اليمنى وهو قول الجمهور ، وقد قرأ ابن مسعود : " فاقطعوا أيمانهما"
_____________________
الاحناف : اليد اليمنى، والرجل اليسرى في السرقة الأولى، وتقطع الرجل اليسرى في السرقة الثانية، ولا يقطع بعد ذلك أصلا، ولكنه يضمن السرقة، ويعزر، ويحبس حتى يحدث توبة
الشافعية : الأطراف الأربعة محل القطع على الترتيب: فتقطع اليد اليمنى في المرة الأولى، وتقطع الرجل اليسرى في المرة الثانية، وتقطع اليد اليسرى في المرة الثالثة، وتقطع الرجل اليمنى في السرقة الرابعة