اختلف أهل العلم فيما يجب على من خلع خفيه بعد أن مسح عليهما،
1. يعيد الوضوء،
كذلك قال النخعي، والزهري، ومكحول، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وحكي عن أحمد أنه قال: احتياطا. والشعبي، وابن سيرين
2. يغسل قدميه،
روي هذا القول عن النخعي، وعطاء، وبه قال سفيان الثوري، والاحناف وأبو ثور، والمزني
3. إذا خلعهما صلى، وليس عليه وضوء، ولا غسل قدم.
روي هذا القول عن النخعي، وبه قال الحسن البصري، وروي ذلك عن عطاء، وأبي العالية، وقتادة، وبه قال سليمان بن حرب
وقد احتج من لا يرى عليه إعادة الوضوء، ولا غسل قدم
بأنه والخف عليه طاهر كامل الطهارة بالسنة الثابتة، ولا يجوز نقض ذلك إذا خلع خفه إلا بحجة من سنة أو إجماع، وليس مع من أوجب عليه أن يعيد الوضوء أو يغسل الرجلين حجة.
4. يغسل قدميه مكانه، فإن تطاول ذلك قبل أن يغسلهما أعاد الوضوء،
ابن وهب هذا القول عن مالك، والليث بن سعد،
وقد كان الشافعي يقول إذ هو بالعراق يتوضأ إذا انتقضت الطهارة عن عضو انتقضت عن سائر الأعضاء، وقال بمصر: عليه الوضوء، وفي المختصر المنسوب إلى البويطي أحب إلي أن يبتدئ الوضوء من أوله، فإن غسل رجليه فقط فهو على طهارته، وحكى المزني عنه أنه قال: يغسل قدميه
انظر : الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف 461/1
ابن المنذر النيسابوري (المتوفى: 319هـ)