علة الربا في النقدين الذهب والفضة
1. الاحناف والمشهور عند الحنابلة : الوزن
2. الشافعية وقول للمالكية : غلبة الثمن
3. المالكية وقول للحنابلة : مطلق الثمن
ثمرة الخلاف :
1. المالكية والشافعية : غلبة الثمن
- فالعلة قاصرة على الذهب والفضة بلا قياس للمعادن الاخرى
- فتخرج فلوس النحاس وغيرها
وفي الفواكه الدواني: وقع خلاف في علة الربا في النقود، فقيل غلبة الثمنية، وقيل مطلق الثمنية، وعلى الأول تخرج الفلوس الجدد فلايدخلها الربا ويدخلها على الثاني[الفواكه الدواني 2/74].
وفي المجموع للنووي: فأما الذهب والفضة فانه يحرم فيهما الربا لعلة واحدة؛ وهو أنهما من جنس الاثمان, فيحرم الربا فيهما, ولا يحرم فيما سواهما من الموزونات[المجموع 9/392].
قال الخرشي: واختلف على أنه معلل؛ هل علته غلبة الثمنية - وهو المشهور فتخرج فلوس النحاس وغيرها - أو مطلق الثمنية وهو خلاف المشهور، فتخرج على الأول دون الثاني[مختصر خليل للخرشي 5/56.].
كما نقل الماوردي عن الشافعي - ويعبر عنها بجنسية الأثمان غالبا أو بجوهرية الأثمان غالبا ، وهذه علة قاصرة على الذهب والفضة لا تتعداهما إذ لا توجد في غيرهما ، فتحريم الربا فيهما ليس لمعنى يتعداهما إلى غيرهما من الأموال ؛ لأنه لو كان لمعنى يتعداهما إلى غيرهما لم يجز إسلامهما فيما سواهما من الأموال ؛ لأن كل شيئين جمعتهما علة واحدة في الربا لا يجوزإسلام أحدهما في الآخر كالذهب والفضة والحنطة والشعير ، فلما جاز إسلام الذهب والفضة في الموزونات والمكيلات وغيرهما من الأموال دل على أن العلة فيهما لمعنى لا يتعداهما وهو أنهما من جنس الأثمان .
وذكر لفظ " غالبا " في بيان علة تحريم الربا في الذهب والفضة للاحتراز من الفلوس إذا راجت رواج النقود ، فإنها وإن كانت ثمنا في بعض البلاد فليست من جنس الأثمان غالبا ، ويدخل فيما يجري فيه الربا الأواني والتبر ونحوهما من الذهب والفضة .
قال الماوردي : ومن أصحابنا من يقول : العلة كونهما قيم المتلفات ، ومن أصحابنا من جمعهما ، قال : وكله قريب .
وقال النووي : جزم الشيرازي في التنبيه أن العلة كونهما قيم الأشياء ، وأنكره القاضي أبو الطيب وغيره على من قاله ؛ لأن الأواني والتبر والحلي يجري فيها الربا ، وليست مما يقوم بها ، ولنا وجه ضعيف غريب أن تحريم الربا فيهما بعينهما لا لعلة ، حكاه المتولي وغيره .
وما سوى الذهب والفضة من الموزونات كالحديد والنحاس والرصاص والقطن والكتان والصوف والغزل وغيرها . . لا ربا فيها ، فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا ومؤجلا .
كما نقل الماوردي عن الشافعي - ويعبر عنها بجنسية الأثمان غالبا أو بجوهرية الأثمان غالبا ، وهذه علة قاصرة على الذهب والفضة لا تتعداهما إذ لا توجد في غيرهما ، فتحريم الربا فيهما ليس لمعنى يتعداهما إلى غيرهما من الأموال ؛ لأنه لو كان لمعنى يتعداهما إلى غيرهما لم يجز إسلامهما فيما سواهما من الأموال ؛ لأن كل شيئين جمعتهما علة واحدة في الربا لا يجوزإسلام أحدهما في الآخر كالذهب والفضة والحنطة والشعير ، فلما جاز إسلام الذهب والفضة في الموزونات والمكيلات وغيرهما من الأموال دل على أن العلة فيهما لمعنى لا يتعداهما وهو أنهما من جنس الأثمان .
وذكر لفظ " غالبا " في بيان علة تحريم الربا في الذهب والفضة للاحتراز من الفلوس إذا راجت رواج النقود ، فإنها وإن كانت ثمنا في بعض البلاد فليست من جنس الأثمان غالبا ، ويدخل فيما يجري فيه الربا الأواني والتبر ونحوهما من الذهب والفضة .
قال الماوردي : ومن أصحابنا من يقول : العلة كونهما قيم المتلفات ، ومن أصحابنا من جمعهما ، قال : وكله قريب .
وقال النووي : جزم الشيرازي في التنبيه أن العلة كونهما قيم الأشياء ، وأنكره القاضي أبو الطيب وغيره على من قاله ؛ لأن الأواني والتبر والحلي يجري فيها الربا ، وليست مما يقوم بها ، ولنا وجه ضعيف غريب أن تحريم الربا فيهما بعينهما لا لعلة ، حكاه المتولي وغيره .
وما سوى الذهب والفضة من الموزونات كالحديد والنحاس والرصاص والقطن والكتان والصوف والغزل وغيرها . . لا ربا فيها ، فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا ومؤجلا .
2. المالكية والحنابلة : مطلق الثمن
- عليه فإن العلة متعدية إلى غيرهما كالفلوس, والأوراق النقدية.
لو كان النحاس والحديد ربويين لم يجز بيعهما إلى أجل بدراهم نقدا؛ فإن ما يجري فيه الرد إذا اختلف جنسه جاز التفاضل فيه دون النساء، والعلة إذا انتقضت من غير فرق مؤثر دل على بطلانها.
لتعليل بالوزن ليس فيه مناسبة، فهو طرد محض، بخلاف التعليل بالثمنية، فإن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات، والثمن هو المعيار الذي به يعرف تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدودا مضبوطا