السؤال : اذا تحرينا جهة القبلة فاشتبهت علينا جهة القبلة فصلينا حسب اجتهادنا ثم تبيّن بيقين اننا في الجهة الخطأ أي الى غير القبلة ؟ فهل تصح الصلاة ام علينا الاعادة ؟
الجواب: تصح الصلاة ان شاء الله ولا اعادة عليهم على قول الجمهور
- إن تبين الخطأ بعد الاجتهاد والتحري أي بعد الفراغ من الصلاة أعاد استحبابا فلا يلزمه
- إن صلى بغير اجتهاد أو أمكنه السؤال عن جهة القبلة فلم يفعل فعليه الإعادة
(1). الجمهور (المالكية والحنابلة والاحناف وقول المزني من الشافعية) : تصح ولا تبطل ولا اعادة
(2). الشافعية : القول الاصح عندهم ان صلاتهم لا تصح ويلزمهم الاعادة سواء اجتهد او لم يجتهد او قصّر في التحري ام لم يقصّر....
سبب الخلاف :
- اعتبار جهة القبلة : الجمهور ( الاحناف والحنابلة وقول للمالكية)
- اعتبار عين القبلة : الشافعية وقول للمالكية وقول الجرجاني من الحنفية