السؤال : هل يجوز ان يتزوج الرجل من أخت طليقته ؟
الجواب : هذا يعتمد على صفة الطلقة فاذا كانت الطلقة الثالثة اي بينونة كبرى فان اختيار الشافعية والمالكية بالجواز كون الطلقة الثالثة يحرم على الزوج الا بعد ان تتزوج غيره ويطلقها بدون اتفاق بينهما وزواج حقيقي لا مجرد العقد لقوله صلى الله لي وسلم الا ان يذوق عسيلتها
ولا يجوز عند الاحناف والحنابلة الا بعد ان تنتهي من عدتها مهما كانت الطلقة
قالت الاحناف : فلا تتزوج المرأة في عدة أختها من نكاح عن طلاق بائن ...
وبقولنا قال أحمد وهو قول علي وابن مسعود وابن عباس، ذكره سليمان بن يسار عنهم، وبه قال سعيد بن المسيب وعبيدة السلماني ومجاهد والثوري والنخعي
(وقال الشافعي: إن كانت العدة عن طلاق بائن جاز وبقوله قال مالك، ، وروي مذهبه عن زيد بن ثابت
إلا أن أبا يوسف صاحب ابي حنيفة ذكر في الأمالي رجوع زيد عن هذا القول، وكذا ذكره الطحاوي....
والله اعلم