بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

الزواج من اخت المطلقة

السؤال : هل يجوز ان يتزوج الرجل من أخت طليقته ؟
الجواب : هذا يعتمد على صفة الطلقة فاذا كانت الطلقة الثالثة اي بينونة كبرى فان اختيار الشافعية والمالكية بالجواز كون الطلقة الثالثة يحرم على الزوج  الا بعد ان تتزوج غيره ويطلقها بدون اتفاق بينهما وزواج حقيقي لا مجرد العقد لقوله صلى الله لي وسلم الا ان يذوق عسيلتها
ولا يجوز عند الاحناف والحنابلة الا بعد ان تنتهي من عدتها مهما كانت الطلقة

قالت الاحناف : فلا تتزوج المرأة في عدة أختها من نكاح عن طلاق بائن ...
وبقولنا قال أحمد وهو قول علي وابن مسعود وابن عباس، ذكره سليمان بن يسار عنهم، وبه قال سعيد بن المسيب وعبيدة السلماني ومجاهد والثوري والنخعي
 (وقال الشافعي: إن كانت العدة عن طلاق بائن جاز وبقوله قال مالك، ، وروي مذهبه عن زيد بن ثابت 
إلا أن أبا يوسف صاحب ابي حنيفة ذكر في الأمالي رجوع زيد عن هذا القول، وكذا ذكره الطحاوي....

والله اعلم