نقاش تم على صفحتي من قبل احدى الاخوات الفاضلات من طلبة العلم حول موضوع خروج المرأة من بيتها بغير اذن زوجها
شيخ زياد هنا عدة ملاحظات : على حديث : (عن أنس أن امرأة كانت تحت رجل فمرض أبوها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي مريض وزوجي يأبى أن يأذن لي أن أمرضه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أطيعي زوجك فمات أبوها فاستأذنت زوجها أن تصلي عليه فأبى زوجها أن يأذن لها في الصلاة ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال(أطيعي زوجك) فأطاعت زوجها ولم تصل على أبيها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله لأبيك بطواعيتك لزوجك (رواه الطبراني الاوسط 332/7) رواه ابن بطة في ( أحكام النساء 219/2))
1. الحديث يرده الشيخ الغزالي رحمه الله ويعتبره منكر ،فقها .
2. الحديث يرخص بحق الأبوين المنصوص على برهما في القرآن ،واعتبار الجنة تحت قدميهما ...
3. حق الزوج وطاعته إنما تجب في الجماع ،وما عدا ذلك مختلف فيه بين الأئمة .
4. استئذان عائشة رضي الله عنها لم يكن لمجرد الخروج لابويها ،بل للبقاء عندهما بسبب حادثة الإفك وتغير رسول الله من تعامله تجاهها.
5. الاستئذان من الزوج يكون للسفر او للخروج للمكوث بمكان آخر ،دون ما جرت به العادة من الذهاب للمكان القريب والمعتاد والرجوع بزمن يسير
6. قد يصح الحديث لكن يكون ذا معنى منكر ويصادم الأصول ،فيكون فيه علة قادحة تمنع الاستدلال به .
7. لم يأت ان نساء الصحابة كانت تستأذن للذهاب لبيوت جاراتها أو ابويها او ما جرت به العادة .
هل لكم تعقيب على هذا شيخنا ..
الجواب مع النقاش على صفحتي :
زياد حبوب ابو رجائي لا تعقيب ... الحديث ضعيف سندا اما متنا فقد اعتمد عليه الفقهاء في المذاهب في مسألة خروج الزوجة بدون ائذن زوجها ... ولا احب ان اخرج عن فقه المذاهب... فان اعجبك قول المذاهب فحي وهلا وان لم يعجبك فتلك وجهة نظر لك ان اقتنعت بها...
حياة علي محمد يعجبني بالتاكيد ،فماذا قال المذاهب في مجرد الخروج ..
زياد حبوب ابو رجائي للضرورة القصوى اذا لم تستطع اخذ الاذن ... اما الاصل ان تاخذ الاذن من زوجها
زياد حبوب ابو رجائي كذلك استاذة حياة وانا اعرف انك مناصرة للمرأة اقول بالتحقيق والتدقيق لا يوجد امرأة تخرج بدون ائذن زوجها لان عادة اما يعطيها الائن مفتوح او اذن كل مرة والاغلب يسكت عن خروجها فالسكوت يعني الرضا... والقليل ربما يكاد يكون منتفيا من الواقع ونسميه في الفقه نش...عرض المزيد
حياة علي محمد شيخنا انظر لهذا النقل من المغني ،ستجد أن المسألة مفروضة حال المنع ،فله المنع ،والإذن تحتاجه حال وجود المنع منه . وليس لمجرد الخروج ،فلا شك أن الزوجة أرفع شأنا من الإماء والعبيد .
حياة علي محمد وهذا أيضا نقل من تكملة المجموع للنووي ، ويدل أن للزوج المنع من شيء معين ، ومعلوم أنه لا يمنع إلا ما كان أصله الإباحة.
زياد حبوب ابو رجائي
جميل هذا الكلام .. وهو مجرد ايجاد علة المنع ... وانا مع هذا الكلام قلبا وقالبا...
لكن انوه انه في كتب الفقه المسألة اخطر من هذا وهي ان العلة المؤثرة في هذا الحكم هو الولاية - ولاية الرجل على المرأة والله اعلم ... انظري استاذة حياة هذه الامثلة:
1. جاء في كتاب حلية العلماء/ للقفال الشافعي :
لا يجوز للمرأة أن تعتكف بغير إذن زوجها ولا للعبد بغير إذن مولاه فهل العلة هنا كما في مثالك السابق!! واضح من الحكم ان العلة المؤثرة ليست الا الخروج المحض!! لان السبب في المسألة عبادة ....
2. ايضا نفس المصدر:
فأما المرأة إذا أحرمت بغير إذن زوجها فإن كان تطوعا كان له أن يحللها وإن كان فرضا ففيه قولان
أحدهما أن له أن يحللها وله أن يمنعها من ابتدائه وبه قال مالك وأبو حنيف
ويعبر عن اذا تصرفت المرأة بعيادة!! بدون ائذن في كتب الفقه :
التصرف قد يقع - إذا خلا من الإذن صحيحا مع الكراهة، كما لو صامت الزوجة نافلة بغير إذن زوجها.!!
فكما ذكرت لك اصل العلة المانعة المؤثرة هي ولاية الرجل على المرأة ...وأي محاولة لايجاد علل اخرى مجرد تبرير لا فائدة منه مقابل التأثير في الحكم...
ولو سألت أي متخصص في اصول الفقه سيكون هذا اول كلامه ابتداء...
كذلك هناك اصل لحديث المنشور روى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تأذن في بيت زوجها وهو كارهٌ، ولا تخرج وهو كارهٌ)الحاكم في المستدرك..
والله اعلم
زياد حبوب ابو رجائي
لكن اريد ان انوه لمسألة مهمة في فقه المذاهب الاربعة ان الاحكام متنوعة فمن يقول بمنعها في مسألة ما لاعتبارات معينة رأوها تجدين ان هناك -ولابد- من يجيزها .. وهكذا فالتنوع في فقه المذاهب الاربعة جعل مساحة الاختيار اكبر واسهل كون ان لها مرجعا عند الامام فلان مثلا... وهذا السبب ما يدعونا بنشر فقه المذاهب الاربعة لما فيه تنوع وعدم اقصاء فالجميع اتفاقا مجمع على جواز الانتقال بين المذاهب للتيسير اذا اقتضى الامر... فهنا يظهر هذا المقصد الرائع للاسلام
فكما قلت سابقا ان العلة المؤثرة هي الولاية وليست اي علة اخرى ... لكن احيانا يقوم منهج المذهب على تقديم اثر العلة المنضبطة على العلة اذا كان الاثر ظاهر عند اطلاق النص فمثلا الاحناف والمالكية قالوا بعدم منعها اذا احرمت ومنع العبد فقط ويمكنه تحليلها في الحج بينما الشافعية قالوا له ان يمنعها والحنابلة كذلك... في اي مسألة تجدين هذا التونع الفقهي وقليلا ما تكون المسألة اتفاقا لاختلاف مناهج التخريج على قواعد المذهب كما تعلمين ....
فلا تحزني يا سيدتي على حكم قد لا يعجبك فستجدين حكما اخر عند مذهب اخر يسمح به تجاه اخواتنا النساء المسلمات
حياة علي محمد
حياة علي محمد لا بالعكس يا شيخ لا أحزن لحكم صحيح التصور ، ويعجبني كل حكم محقق لمحله .
وكلامك جميل ،وتعليل الولاية بصراحة لا أعرف من الذي قال به من المذاهب ؟
لكن التعليل هو تقديم حقه بالاستمتاع على غيره من الحقوق المباحة او المستحبة دون الواجبة .
والأمثلة التي تفضلت بها : الاعتكاف والحج تطوعا ، واضح ان فيها إبطال للاستمتاع بطول المدة الغير معتادة فاحتاجت للإذن .
والعيادة كذلك بقيد المنع السابق كما هو موضح في نقلي السابق .
أتمنى التعليق منكم شيخنا .
زياد حبوب ابو رجائي
زياد حبوب ابو رجائي الاية اصل الاصول: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ)
الكل يخرج الحكم بناء على هذا الاصل
اتفاقا بين المذاهب ... حتى الاستمتاع بها فهو من الولاية
زياد حبوب ابو رجائي
زياد حبوب ابو رجائي كل الذي ذكرتيه هو اثر للعلة!! وليس العلة ... العلة هي الولاية... لكن كما قلت لك اذا ظهر وجه عند الاطلاق اقوى ومنضبط يقدم على العلة في العموم حسب منهج وقواعد المذهب... هذه هي الحقيقة
زياد حبوب ابو رجائي
زياد حبوب ابو رجائي واعتبار الاستمتاع مندرج في الولاية كونه ان المرأة لها حق الاستمتاع كذلك!! فلماذا دار الحكم على الرجل!! من هذا القبيل يتضح لك العلة الاصلية في الاستناد للحكم
والا لجاز لنا ان نقول يمنع على الزوج ان يحرم او يعتكف او اي عبادة الا باذن زوجته لان لها حق الاستمتاع كذلك!!
ولا يوجد فقيه في المذاهب الاربعة او في الطوائف الاخرى كذلك عند الزيدية او الاباضية او الامامية من يقول هذا!!
فالمسألة اجماع امة وليس مذاهب كذلك!!
شيخ زياد هنا عدة ملاحظات : على حديث : (عن أنس أن امرأة كانت تحت رجل فمرض أبوها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي مريض وزوجي يأبى أن يأذن لي أن أمرضه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أطيعي زوجك فمات أبوها فاستأذنت زوجها أن تصلي عليه فأبى زوجها أن يأذن لها في الصلاة ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال(أطيعي زوجك) فأطاعت زوجها ولم تصل على أبيها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله لأبيك بطواعيتك لزوجك (رواه الطبراني الاوسط 332/7) رواه ابن بطة في ( أحكام النساء 219/2))
1. الحديث يرده الشيخ الغزالي رحمه الله ويعتبره منكر ،فقها .
2. الحديث يرخص بحق الأبوين المنصوص على برهما في القرآن ،واعتبار الجنة تحت قدميهما ...
3. حق الزوج وطاعته إنما تجب في الجماع ،وما عدا ذلك مختلف فيه بين الأئمة .
4. استئذان عائشة رضي الله عنها لم يكن لمجرد الخروج لابويها ،بل للبقاء عندهما بسبب حادثة الإفك وتغير رسول الله من تعامله تجاهها.
5. الاستئذان من الزوج يكون للسفر او للخروج للمكوث بمكان آخر ،دون ما جرت به العادة من الذهاب للمكان القريب والمعتاد والرجوع بزمن يسير
6. قد يصح الحديث لكن يكون ذا معنى منكر ويصادم الأصول ،فيكون فيه علة قادحة تمنع الاستدلال به .
7. لم يأت ان نساء الصحابة كانت تستأذن للذهاب لبيوت جاراتها أو ابويها او ما جرت به العادة .
هل لكم تعقيب على هذا شيخنا ..
الجواب مع النقاش على صفحتي :
زياد حبوب ابو رجائي لا تعقيب ... الحديث ضعيف سندا اما متنا فقد اعتمد عليه الفقهاء في المذاهب في مسألة خروج الزوجة بدون ائذن زوجها ... ولا احب ان اخرج عن فقه المذاهب... فان اعجبك قول المذاهب فحي وهلا وان لم يعجبك فتلك وجهة نظر لك ان اقتنعت بها...
حياة علي محمد يعجبني بالتاكيد ،فماذا قال المذاهب في مجرد الخروج ..
زياد حبوب ابو رجائي للضرورة القصوى اذا لم تستطع اخذ الاذن ... اما الاصل ان تاخذ الاذن من زوجها
زياد حبوب ابو رجائي كذلك استاذة حياة وانا اعرف انك مناصرة للمرأة اقول بالتحقيق والتدقيق لا يوجد امرأة تخرج بدون ائذن زوجها لان عادة اما يعطيها الائن مفتوح او اذن كل مرة والاغلب يسكت عن خروجها فالسكوت يعني الرضا... والقليل ربما يكاد يكون منتفيا من الواقع ونسميه في الفقه نش...عرض المزيد
حياة علي محمد شيخنا انظر لهذا النقل من المغني ،ستجد أن المسألة مفروضة حال المنع ،فله المنع ،والإذن تحتاجه حال وجود المنع منه . وليس لمجرد الخروج ،فلا شك أن الزوجة أرفع شأنا من الإماء والعبيد .
حياة علي محمد وهذا أيضا نقل من تكملة المجموع للنووي ، ويدل أن للزوج المنع من شيء معين ، ومعلوم أنه لا يمنع إلا ما كان أصله الإباحة.
زياد حبوب ابو رجائي
جميل هذا الكلام .. وهو مجرد ايجاد علة المنع ... وانا مع هذا الكلام قلبا وقالبا...
لكن انوه انه في كتب الفقه المسألة اخطر من هذا وهي ان العلة المؤثرة في هذا الحكم هو الولاية - ولاية الرجل على المرأة والله اعلم ... انظري استاذة حياة هذه الامثلة:
1. جاء في كتاب حلية العلماء/ للقفال الشافعي :
لا يجوز للمرأة أن تعتكف بغير إذن زوجها ولا للعبد بغير إذن مولاه فهل العلة هنا كما في مثالك السابق!! واضح من الحكم ان العلة المؤثرة ليست الا الخروج المحض!! لان السبب في المسألة عبادة ....
2. ايضا نفس المصدر:
فأما المرأة إذا أحرمت بغير إذن زوجها فإن كان تطوعا كان له أن يحللها وإن كان فرضا ففيه قولان
أحدهما أن له أن يحللها وله أن يمنعها من ابتدائه وبه قال مالك وأبو حنيف
ويعبر عن اذا تصرفت المرأة بعيادة!! بدون ائذن في كتب الفقه :
التصرف قد يقع - إذا خلا من الإذن صحيحا مع الكراهة، كما لو صامت الزوجة نافلة بغير إذن زوجها.!!
فكما ذكرت لك اصل العلة المانعة المؤثرة هي ولاية الرجل على المرأة ...وأي محاولة لايجاد علل اخرى مجرد تبرير لا فائدة منه مقابل التأثير في الحكم...
ولو سألت أي متخصص في اصول الفقه سيكون هذا اول كلامه ابتداء...
كذلك هناك اصل لحديث المنشور روى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تأذن في بيت زوجها وهو كارهٌ، ولا تخرج وهو كارهٌ)الحاكم في المستدرك..
والله اعلم
زياد حبوب ابو رجائي
لكن اريد ان انوه لمسألة مهمة في فقه المذاهب الاربعة ان الاحكام متنوعة فمن يقول بمنعها في مسألة ما لاعتبارات معينة رأوها تجدين ان هناك -ولابد- من يجيزها .. وهكذا فالتنوع في فقه المذاهب الاربعة جعل مساحة الاختيار اكبر واسهل كون ان لها مرجعا عند الامام فلان مثلا... وهذا السبب ما يدعونا بنشر فقه المذاهب الاربعة لما فيه تنوع وعدم اقصاء فالجميع اتفاقا مجمع على جواز الانتقال بين المذاهب للتيسير اذا اقتضى الامر... فهنا يظهر هذا المقصد الرائع للاسلام
فكما قلت سابقا ان العلة المؤثرة هي الولاية وليست اي علة اخرى ... لكن احيانا يقوم منهج المذهب على تقديم اثر العلة المنضبطة على العلة اذا كان الاثر ظاهر عند اطلاق النص فمثلا الاحناف والمالكية قالوا بعدم منعها اذا احرمت ومنع العبد فقط ويمكنه تحليلها في الحج بينما الشافعية قالوا له ان يمنعها والحنابلة كذلك... في اي مسألة تجدين هذا التونع الفقهي وقليلا ما تكون المسألة اتفاقا لاختلاف مناهج التخريج على قواعد المذهب كما تعلمين ....
فلا تحزني يا سيدتي على حكم قد لا يعجبك فستجدين حكما اخر عند مذهب اخر يسمح به تجاه اخواتنا النساء المسلمات
حياة علي محمد
حياة علي محمد لا بالعكس يا شيخ لا أحزن لحكم صحيح التصور ، ويعجبني كل حكم محقق لمحله .
وكلامك جميل ،وتعليل الولاية بصراحة لا أعرف من الذي قال به من المذاهب ؟
لكن التعليل هو تقديم حقه بالاستمتاع على غيره من الحقوق المباحة او المستحبة دون الواجبة .
والأمثلة التي تفضلت بها : الاعتكاف والحج تطوعا ، واضح ان فيها إبطال للاستمتاع بطول المدة الغير معتادة فاحتاجت للإذن .
والعيادة كذلك بقيد المنع السابق كما هو موضح في نقلي السابق .
أتمنى التعليق منكم شيخنا .
زياد حبوب ابو رجائي
زياد حبوب ابو رجائي الاية اصل الاصول: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ)
الكل يخرج الحكم بناء على هذا الاصل
اتفاقا بين المذاهب ... حتى الاستمتاع بها فهو من الولاية
زياد حبوب ابو رجائي
زياد حبوب ابو رجائي كل الذي ذكرتيه هو اثر للعلة!! وليس العلة ... العلة هي الولاية... لكن كما قلت لك اذا ظهر وجه عند الاطلاق اقوى ومنضبط يقدم على العلة في العموم حسب منهج وقواعد المذهب... هذه هي الحقيقة
زياد حبوب ابو رجائي
زياد حبوب ابو رجائي واعتبار الاستمتاع مندرج في الولاية كونه ان المرأة لها حق الاستمتاع كذلك!! فلماذا دار الحكم على الرجل!! من هذا القبيل يتضح لك العلة الاصلية في الاستناد للحكم
والا لجاز لنا ان نقول يمنع على الزوج ان يحرم او يعتكف او اي عبادة الا باذن زوجته لان لها حق الاستمتاع كذلك!!
ولا يوجد فقيه في المذاهب الاربعة او في الطوائف الاخرى كذلك عند الزيدية او الاباضية او الامامية من يقول هذا!!
فالمسألة اجماع امة وليس مذاهب كذلك!!