روى ابن سعد عن الواقدي عن محمد بن عبد الله بن أخي الزهري عن أبيه قال : كانت سهلة تحلب في إناء قدر رضعته ، فيشربه سالم في كل يوم ، حتى مضت خمسة أيام ، فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسرة ، رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة .ا.هـ.
اقول :
اليس من العقل والمنطق ان نقدم هذا الحديث على فهم الالباني والحشوية ... على الاقل فيه مظنة ان يكون من حديث رسول الله ...
والمنهج الترجيح عند المذاهب وخاصة الامام احمد عند ورود نص ضعيف يقدم على راي الرجال!!
لان الالباني مع الاسف الشديد قال بجواز الرضاعة مباشرة من الحلمة وهذا شذوذ اخر فكان من الاولى تقديم رواية الواقدي في طبقات ابن سعد وان كانت معلولة على قول شاذ يأباه العقل والنقل... الا يكفي معارضته كشف العورة!!
اذا كان السلام محرم شرعا بين الرجل والمراة فكيف بالرضاعة!!
ردةد اهل السنة :
قال الحافظ ابن عبد البر : " هذا يدل على أنه حديث ترك قديما ولم يعمل به ، ولا تلقاه الجمهور بالقبول على عمومه ، بل تلقوه على أنه خصوص "
قال عياض : ولعل سهلة حلبت لبنها فشربه من غير أن يمس ثديها ، ولا التقت بشرتاهما ، إذ لا يجوز رؤية الثدي ، ولا مسه ببعض الأعضاء . قال النووي هذا حسن
سمعت دفاع الحويني عن جواز الرضاعة للاسف الشديد لم ينكر على الالباني شذوذه !!
بل استمر في بغض الاحناف وجاء بما يدل انه اجهل من الالباني في اصول الفقه
سمعته وهو امر مخزي جدا ... على راي المثل جاء يكحلها عماها!!
يخبص ولا يفقه باصول الفقه ... كقوله انه اذا تعارض حديثتان احدهم يؤل الاخر لا يؤل قدم الذي لا يؤل!! من اين هذه القاعدة اخترعها لتبرير شذوذهم
كذلك قام بالقياس على مسالة الاحناف جواز النكاح بلا ولي!! والجواب عليه كذلك عدم معرفة باصل الفقه اوردتك المهالك مرة ثانية فهذا القياس مع الفارق ومع الفرق وعلى غير جامعة بينهما ناهيك انها غير مؤثر حتى تقيس بها....
ساتكلم عن اخطائه الاصولية لنبين جهل هؤلاء في الاصل المتبع عند اهل السنة