فقال أبو حنيفة: يضعهما تحت السرة.
وقال مالك والشافعي: يضعهما تحت صدره وفوق سرته.
وانفرد مالك بحصر هذا في النوافل والسنة اما في الفرض فالمشهور عنه الاسدال على الجانبين...
وعن أحمد ثلاث روايات أشهرها كمذهب أبي حنيفة وهي التي اختارها الخرقي، والثانية كمذهب مالك والشافعي. والثالثة التخيير بينهما وأنهما في الفضيلة سواء
وخالفت الحشوية الائمة الاربعة في وضعهما على الصدر!!
رضي الله عن ائمتنا كل الرضى وجمعنا باتباعهم باحسان على حوض رسول الله وتحت ظل عرشه يوم القيامة...
...........................
لم يقل به احد من الائمة الاربعة!! على الاطلاق... بل نقل الترمذي ما يلي:
قال الترمذي رحمه الله في "جامعه" (سنن الترذي 32/2 تحقيق احد شاكر): "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم؛ يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم".
......
واما حديث ابن خزيمة فهو معلول وضعفه الالباني كذلك !!
لكنه في كتابه صفة الصلاة حسنه بمجموع الشواهد التي هي ضعيفة ومعلولة كذلك وهذا لا يقبله منهج المحدثين المتقدمين ولا المتأخرين كذلك!!
لان وفق منهج المحدثين في العبادات لا يأخذوا بالحديث الضعيف الا في فضائل الاعمال اولا
ثم ثاتيا حتى وفق منهج المعاصرين ليس في المكان الذي يضع عليه اليد خبر يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، .. وكان سفيان الثوري واسحق يرون تحت السرة اقوى الاحاديث من حيث المقارنة اضافة الى احمد وابي حنيفة....
..........................
للعلم...!! الوهابية تناثروا كذلك في هذا الحكم
فالالبانية هم من يقول على الصدر اما ابن باز فهو يقول تحت الصدر الا انه قام بتعيين المحل تحت النحر واستدل عليها بعموم الاية (فصل لربك وانحر) مع ان هذا الدليل لا يصح قياسا فهو (قياس مع الفارق) اذ ان الاية تتكلم عن الصلاة والحج ونحر الذبائح والهدي ....!! كما هو قول المفسرين المحققين من اهل السنة