بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

لا زكاة على مزارع الفاكهة والخضار

لا زكاة على مزارع الفاكهة والخضار عند الجمهور من السادة (المالكية والشافعية والحنابلة)
كخوخ ورمان وتين ولوز وجوز هند وتفاح ومشمش  والإجاص والكمثري والتفاح والمشمش والتين والجوز ولا في الخضر كالقثاء والخيار والباذنجان واللفت والجزر... الخ الخ
بشرط عدم التجفيف للفواكهة التي تباع مجففة كالعنب اذا جفف ليباع زبيب عليه زكاة والتين يجفف يباع على انه قطين ...
وأوجبها أبو حنيفة في كلِّ ما تنبته الأرض ما دام قد قُصد بزراعته استغلالها للتجارة.. فاشبهت عروض التجارة

اما الزيتون فلا ززكاة عليه عند الاحناف والمالكية
وعند الشافعية والحنابلة رواياتان احداهما عليه زكاة
اخراج الزكاة وقت حصاده لقوله تعالى وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ (الانعام 141)
وتكون 5% من المحصول اذا كان يسقى اليا بسقاية مشتراة
10% اذا كان يسقى من ماء المطر او بعلا من الارض دون اي مصاريف سقاية ماء...

لكن يجب الانتباه
 تجب  زكاة الثمن الذي بعت به الثمرة إذا بلغ نصابا وإذا حال عليه الحول