لا زكاة على مزارع الفاكهة والخضار عند الجمهور من السادة (المالكية والشافعية والحنابلة)
كخوخ ورمان وتين ولوز وجوز هند وتفاح ومشمش والإجاص والكمثري والتفاح والمشمش والتين والجوز ولا في الخضر كالقثاء والخيار والباذنجان واللفت والجزر... الخ الخ
بشرط عدم التجفيف للفواكهة التي تباع مجففة كالعنب اذا جفف ليباع زبيب عليه زكاة والتين يجفف يباع على انه قطين ...
وأوجبها أبو حنيفة في كلِّ ما تنبته الأرض ما دام قد قُصد بزراعته استغلالها للتجارة.. فاشبهت عروض التجارة
اما الزيتون فلا ززكاة عليه عند الاحناف والمالكية
وعند الشافعية والحنابلة رواياتان احداهما عليه زكاة
اخراج الزكاة وقت حصاده لقوله تعالى وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ (الانعام 141)
وتكون 5% من المحصول اذا كان يسقى اليا بسقاية مشتراة
10% اذا كان يسقى من ماء المطر او بعلا من الارض دون اي مصاريف سقاية ماء...
بشرط عدم التجفيف للفواكهة التي تباع مجففة كالعنب اذا جفف ليباع زبيب عليه زكاة والتين يجفف يباع على انه قطين ...
وأوجبها أبو حنيفة في كلِّ ما تنبته الأرض ما دام قد قُصد بزراعته استغلالها للتجارة.. فاشبهت عروض التجارة
اما الزيتون فلا ززكاة عليه عند الاحناف والمالكية
وعند الشافعية والحنابلة رواياتان احداهما عليه زكاة
اخراج الزكاة وقت حصاده لقوله تعالى وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ (الانعام 141)
وتكون 5% من المحصول اذا كان يسقى اليا بسقاية مشتراة
10% اذا كان يسقى من ماء المطر او بعلا من الارض دون اي مصاريف سقاية ماء...
لكن يجب الانتباه
تجب زكاة الثمن الذي بعت به الثمرة إذا بلغ نصابا وإذا حال عليه الحول