بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

يجوز قراءة سورة في ركعة وسورة اخرى في الثانية بدون ترتيب


د. زياد حبوب أبو رجائي
يجوز قراءة سورة في ركعة وسورة اخرى في الثانية بدون ترتيب كما هي في المصحف الشريف مع الكراهة حسب قول الجمهور...
وذهب الشافعية إلى الجواز وحصر الكراهة في التنكيس في نفس الركعة...اي تقرأ سورتين في نفس الركعة...
ويطلق على ذلك اصطلاحا "تنكيس القراءة"
التنكيس: هو قراءة المتأخر في الترتيب قبل المتقدم في القران في الصلاة
اي: أن يقرأ المصلي في الركعة الثانية سورة بعد الفاتحة يكون ترتيبها في المصحف قبل السورة التي قرأ في الركعة الأولى. 
ذهب الجمهور من السادة (الحنابلة والمالكية والاحناف) إلى الكراهة ....ذهب الاحناف الى القول بالكراهة التحريمية ولكن لا يعد مفسدا للصلاة ولا يكره في صلاة النوافل
مثال للتوضيح
قراءة سورة الاخلاص في الركعة الاولى
ثم ترجع في الركعة الثانية وتقرأ سورة الزلزلة
هذه الصورة تدعى تنكيس القراءة وهي مكروهة عند المالكية والحنابلة
وحرام عند الاحناف
وجائزة عند الشافعية... كما في التفصيل اعلاه