جمهور اهل السنة ان الصلاة على النبي باي صيغة تحقق الامر امتثال للاية الكريمة (صلوا ... وسلموا تسليما) {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}....واتفقوا ان الحد الادنى من ذلك يتحقق بقولنا صلى الله على محمد ومنهم من قال لا يتحقق الا بقولنا كما هو منطوق الاية صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال بالجمع بين ما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه حول الصلاة الابراهيمية وبين الاية فقال بوجوب ادراج آله في الصلاة (صلى الله عليه وآله وسلم ) ومنهم من قال بالالتزام بما قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الاحاديث..
لذلك كان اهل السنة يرون ان اي صيغة بها ما يحقق الامتثال للامر القراني في الصلاة والسلام عليه فانما يكون من الجائز والمباح والصلاة النارية او ما يسمى الصلاة التفريجية من ضمن هذه الصيغ الجائزة..
اما ما اعترض عليه بعض المتطرفين حول عبارة : تنحل به العقد فاقول :
اسألوا اهل النحو واللغة قبل ان تفتوا على ظاهر الكلام ... فالباء الواردة في الصيغة "تنحل به العقد" هي باء السببية، أي: تنحل بسببه العقد...
واي عقدة اكبر من عقدة الكفر والشرك التي لولاه ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا ... حتى في الموقف العظيم سيكون الفرج به وبسببه بعد ان لا يقبل الانبياء بذلك ...
وانحلت العقد بسببه لما استسقى عمر بالعباس عم النبي فقال العباس : اختاروني لمكانتي بنبي الله اي بسبب النبي فبالتالي نزل المطر كما هو مفهوم الاثر ....