الصورة التي تبطل صلاة الماموم بالقيام مع امامه الى الخامسة
اذا تيقن من خطأ الغمام في زيادة الركعة وعلم انه لا يجوز ان يتابعه فتابعه ..
اذا سبّح له ولم يرجع واستمر في ركعته
صورة واحدة تبطل صلاة المأموم إذا قام عامدا وعلم أنه لا يجوز له اتباعه بطلت صلاته أو تيقن من خطأ الإمام كذلك ..
وعليه البقاء في جلسة التشهد وينتظره حتى يكمل ركعته الزائدة وياتي بالسلام معه
لذلك يتوقف الحكم على من تيقن من خطأ الإمام
انظروا إلى الجدول التالي لتوضيح الصور الأربع ..
اما المصلي المنفرد
مُصلّي منفرداً
قام في الصلاة الرباعية "إلى الخامسة"
فإنه يرجع إلى التشهد متى ذكر بلا خلاف ويسجد للسهو بعد السلام
عندنا ~المالكية وعند الشافعية قبل السلام
والاحناف لهم تفصيل في ذلك :
الحنفية : من سها عن القعدة الأخيرة فقام إلى الخامسة رجع إلى القعدة مالم يسجد وألغى الخامسة ، ويسجد للسهو .
وإن قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه وتحولت صلاته نفلا وكان عليه أن يضم إليها ركعة سادسة .
اما المصلي المنفرد
مُصلّي منفرداً
قام في الصلاة الرباعية "إلى الخامسة"
فإنه يرجع إلى التشهد متى ذكر بلا خلاف ويسجد للسهو بعد السلام
عندنا ~المالكية وعند الشافعية قبل السلام
والاحناف لهم تفصيل في ذلك :
الحنفية : من سها عن القعدة الأخيرة فقام إلى الخامسة رجع إلى القعدة مالم يسجد وألغى الخامسة ، ويسجد للسهو .
وإن قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه وتحولت صلاته نفلا وكان عليه أن يضم إليها ركعة سادسة .