بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

الحائض عند السادة الشافعية

الحائض عند السادة الشافعية
1. يحرم بالحيض ما يحرم بالجنابة مثل: مس المصحف وقراءة القرآن
فيحرم عليها مس المصحف والقراءة في غير الصلاة  والقراءة إذا تلفظ به بحيث يسمع نفسه مع اعتدال سمعه
أما إجراء القرآن على قلبها ونظر في المصحف، وقراءة ما نسخت تلاوته وتحريك لسانها وهمسها بحيث لا يسمع نفسها؛ لأنها ليست بقراءة قرآن
ويجوز النظر في المصحف
وتحل أذكار القرآن لا بقصد القرآن مثل عند الأكل: بسم الله، وعند فراغه الحمد لله، وعند ركوبه: سبحان الذي سخر لنا هذا
2. يحرم عليها عبور المسجد إن خافت تلويثه فإن أمنت تلويثه جاز لها العبور مع الكراهة. وويحرم أيضاً: المكث بالمسجد
3. - الاستحاضة لا تمنع  ويجب الوضوء لكل فرض  ويكون ذلك وقت الصلاة لا قبله. وبعد ذلك تبادر إلى الصلاة وجوباً 
ويجب لكل فرض تجديد العصابة وما يتعلق بها وان لم تزل عن محلها ولا ظهر الدم بجوانبها. وان احتمل انقطاعاً وجب الغسل لكل فرض

4. إذا اختلفت عادتها وانتظمت بأن كانت تحيض في شهر ثلاثة مثلاً وفي الثاني خمسة وفي الثالث سبعة وفي الاربع ثلاثة وفي الخامس خمسة وفي السادس سبعة تثبت هذا الدوران من عادة ثبتت بمرتين والعادة المختلفة إنما تثبت بمرتين

5. إذا اختلفت عادتها ولم تنتظم بأن كانت تتقدم هذه مرة وهذه أخرى ردت إلى ما قبل شهر الاستحاضة إن ذكرته لثبوت العادة بمرة ويلزمها الاحتياط إلى آخر أكثر عادتها.
6.  من حاضت خمسة في شهر ثم ستة في آخر ثم سبعة في آخر ثم استحيضت ردت إلى السبعة على أساس أن العادة تثبت بمرة واحدة وأن المعتبر هو الشهر الذي قبل الاستحاضة.
7. ما احتمل حيض وطهر فحكمه وجوب الاحتياط فهي كحائض في الوطء وطاهر في العبادة