الجمهور على الجواز فالصلاة صحيحة ....مع كراهة ذلك لغير عذر , مذهب الأئمة الثلاثة : مالك والشافعي وأبي حنيفة ، اما الأحاديث النافية لصلاة المنفرد خلف الصف بأن المراد بها نفي الكمال....
واستدلوا بجواز صلاة المرأة منفردة في الجماعة
وبأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكرة حين ركع قبل أن يدخل الصف أن يعيد الصلاة [ رواه البخاري 783 ] .
وبأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس من ورائه في أثناء الصلاة [ رواه البخاري 117 ] ؛ فإذا جاز أن يكون الانفراد في جزء من الصلاة ، جاز أن يكون في جميعها ؛ إذ لو كان مبطلاً للصلاة لم يكن بين قليله وكثيره فرق ،
السادة الحنابلة على عدم الجواز
ونحن مع الجمهور .. خصوصا ان المالكية منهم ..
حيث استأنس بالمذهب المالكي كون ان عمل اهل المدينة (سنة عملية متواترة)