جواز رفع مشقة التكليف باتباع كل سهل في الأحكام الشرعية
وهذا ليس من باب تتبع الرخص الذي تم تحديد تعريفه باتباع الهوى نتيجة تلفيق اجزاء من اجتهادات الائمة لانتاج رأيا يخالف فيه الجميع ولا يقبل ولا يمكن ان يقوله احد من العلماء الافذاذ...
والصورة هنا عبارة عن اختيار الاسهل والايسر من جملة اراء المجتهدين والمشهور من المذاهب التي استقر الاجماع عليها
أن الخلاف رحمة، فمن أخذ بأحد الأقوال فهو في رحمة وسعة ان شاء الله بشرط أن يكون التتبع في المسائل للمجتهدين الذين استقرّ الإجماع عليهم في المذاهب الاربعة
قال ابن الهمام : أنه لا يمنع منه مانع شرعي، فللإنسان أن يسلك الأخف عليه ..
قال السبكي أن يقصد بتقليده الرخصة فيما يحتاجه لحاجة لحقته أو ضرورة أرهقته فيجوز
وقال البلقيني جواز تقليد المرجوح وتتبعه
وقال بالجواز الامام العز بن عبدالسلام والقرافي والعطار بشروط
واتفق العلماء المعاصرون كما في قرارات المجمع الفقهي
أن تقوم الحاجة إلى الأخذ بالرخصة دفعاً للمشقة، سواء أكانت حاجة عامة للمجتمع أم خاصة أم فردية.
اقول:
لا إشكال في الأخذ بها، بل دلّت النصوص الشرعية على مشروعية الأخذ بها ،فقد روى الامام مسلم :عليكم برخصة الله الذي رخص لكم .
وقال "وما أمرتكم به فخذوا منه ما استطعتم" وما خُيِّر النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما "
ويتوافق مع الاية الكريمة يريد الله بكم الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسر" وقال تعالى:مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍر