بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

المسح على الخفين على المذاهب الاربعة

[1] بداية اقول ان جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية ان الغسل افضل من المسح ... فالمسح رخصه... حيث ان الغاسل مؤدٍ ما فترض عليه ، والماسح فاعل لما أبيح له
اما الحنابلة فقالوا المسح افضل لانه من السنن الثابتة عن رسول الله
[2] واعلموا اخواني الكرام ان الجوارب او الشراب ما هو مصنوع هذه الايام لا يصح المسح عليهم وفق شروط ائمة المذاهب الاربعة اتفاقا .. لانها لا تحقق الشروط التي استنبطوها من الاحاديث والاثار المروية ....
والائمة مالك وابو حنيفة واحمد والشافعي رحمهم الله أدرى بأوصاف جوارب الصحابة التي مسحوا عليها فهم أقرب منّا عهداً بهم...
  • الشواهد

(1) عن المغيرة بن شعبة مرفوعًا أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم مسح على الجوربين والنّعلين"، وقال الترمذي: حسن صحيح
(2) لقد ثبت المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: عليّ وعمّار وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وابن أبي أوفى وسهل بن سعد (كشّاف القناع، 1\130) .

الائمة ابو حنيفة(80هـ) ومالك(93هـ) الشافعي(150هـ) احمد(164هـ) رحمهم الله أدرى بأوصاف جوارب الصحابة التي مسحوا عليها فهم أقرب منّا عهداً بهم...
وعليه نقول ان نوع الجورب الذي يحقق شروط المسح لا تتوفر مع جوارب هذه الايام..!! ... 
  • نوع الجوارب والخف :

①- [المالكية والشافعية] : جواز المسح على الجورب المجلّد (به جلد ) الذي يمكن السير به عرفا.(اعتبروه كالخف المصنوع من الجلد او النعل)
②- [الحنفية والحنابلة ]على الجوارب مطلقًا سواءً بجلد او غير المجلدة كالجوارب المنسوجة المتخذة من القطن والنسيج والصوف ونحوه بشرط:
لا بدّ أن تكون الجوارب ثخينة (لا يبدو منه شيء من القدم) وبحيث لا ينفذ الماء منها اذا صب عليها وليس ماء المسح!! ويمكن المشي عليها !!
  • مدة المسح : 

①- الجمهور [الشافعية والاحناف والحنابلة] :مدة المسح المقيم :يومٍ وليلةٍ ، وفى السفر ثلاثة أيام وليليها
②- [المالكية ]: لا حَدٌّ في مدة المسح : بل يمسح أبداً إلا من جنابة ، ويستحب للمكلف نزعهما كل أسبوع مرة يوم الجمعة ، فإذا نزعهما لسبب أو غيره وجب عليه الوضوء بغسل الرجلين.

1] استدل الجمهور بحديث الامام علي كرم الله وجهه : «جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ» رواه مسلم
.
2] استدل المالكية بحديث أَبِي عُمَارَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ لِلْقِبْلَتَيْنِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَوْمًا؟ قَالَ: «نَعَمْ وَيَوْمَيْنِ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَوْمَيْنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَثَلَاثَةً»، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَثَلَاثَةً؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَمَا شِئْتَ»رواه ابو داود وابن ماجة واحتج به كل من الامام الليث والامام ربيعة من فقهاء اهل المدينة شيخ مالك.
ويشده ويعضده حديث خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «امْسَحُوا عَلَى الْخِفَافِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» وَلَوْ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا ...وهو صحيح الاسناد

3] وسبب الخلاف بين المذاهب هو صحة الآثار الواردة عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الجوربين والنعلين‏ وصحة اثار عن الصحابة 
فمن صحح الحديث والاثار اخذ بها ومن لم يصححها توقف واخذ بالقياس ثم ان اختلافهم بحمل الجورب على الخف أم هي عبادة توقيفية لا يقاس عليها

4] وقيل ان المقصود من المسح هو رفع المشقة ..فان انتفت المشقة انتف الحكم لان الاحكام تدور مع علتها وجودا وعدما

5] قال مالك:
قد أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة عشر سنين وأبو بكر وعمر وعثمان في خلافتهم - رضي الله عنهم -، فذلك خمس وثلاثون سنة، فلم يرهم أحد يمسحون، وإنما جاءت الأحاديث بالقول وكتاب الله -عز وجل- أحق أن يتبع ويعمل به.
قال ابن وهب: فرأيته يكره المسح في الحضر والسفر، قال: وسمعته يقول: أما أنا فلا أمسح على الخفين 
وقال مالك في كتاب آخر: لم يكن ربيعة ولا محمد بن أبي الرجال يمسحان
(التبصر /اللخمي (163/1)
___________
  • توقيت المسح .. 

رجل توضأ الساعة 11 صباحا ثم لبس خفيه, فصلى الظهر والعصر ثم أحدث الساعة 5عصراً. ومسح الساعة 6 مساء فمتى يبدأ الوقت؟
①- [الاحناف والشافعية] : يبدأ من أول حدث بعد اللبس (أولُ وقتها من حين جواز فعلها) فتبدأ مدة المسح من حين الحدث (الساعة 5).... يوم وليلة للمقيم
②- [الحنابلة] : (يبدأ من أول مسح ( من حين مباشرة المسحِ أولَ مرة) (الساعة 6 مساء) يوم وليلة للمقيم
③- [المالكية] :الحد من لبس الخف 
لا انتهاء للمسح الا بنزع الخف او الجنابة ويستحب نزعهما يوم الجمعة للاغتسال