لماذا قال الامام الشافعي ان لمس المرأة ينقض الوضوء هل لم يصله حديث الرسول عندما كان يقبل نسائه ثم يذهب للصلاة ؟؟
عن عائشة رضي الله عنها ( أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ) رواه أبو داود (179)
__________________________
[1]. لم يأخذ بحديث القبلة وقال الحديث ليسَ بمحفوظٍ
وقد أنكره كثيرمن أهل الحديث المتقدمين:
- فذكر ابن المديني أن يحيى القطان ضعّفه جدًّا وقال: " شبه لا شيء "،
- وأنكره يحيى بن معين ونقل الترمذي أن البخاريَّ ضعّفه وضعّف كل أحاديث الباب وقال أبو حاتم: " لم يصح " وقال الترمذي: " لا يصح عندهم -يعني: أصحابه أهل الحديث- لحال الإسناد ومنهم سفيان الثوري وأحمد بن حنبل والدارقطني والبيهقي والنووي.
[2]. احتج بحدبث ابن عمر:عن مالكٍ عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قبلة الرجل امرأته أو جسّها بيده من الملامسة، فمَنْ قبَّلَ امرأته أو جسَّهَا بيدِه فعليه الوضوء .(حديث صحيح)
[3].احتج بحدبث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول: من قبلة الرجل امرأته الوضوء
[4].واحتج بحدبث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «الملامَسَة: ما دون الجماع»قال البيهقيُّ: هذا إسنادٌ موصولٌ صحيح
[5]. واحتج بحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن القبلة من اللمس فتوضؤوا منها) وهذا الأثرُ صححه الدارقطنيُّ رحمه الله .
[6]. اما الاحاديث الاخرى في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها
- ( كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا ) رواه البخاري (382)
- ( فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنْ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَبِمُعَافَاتِك َ مِنْ عُقُوبَتِكَ ) رواه مسلم (486)
فقال السادة الشافعية : الغمز والوقع قد يكونان من فوق الثياب وهذا احتمال وهذه واقعة فعل تحتمل للأمرين
واي دليل تتطرق له الاحتمال بطل به الاستدلال كما نصّ على ذلك علماء اصول الفقه...