السؤال : هل التمائم محرمة اذا لبسها المسلم كالقلائد والتمائم يعلقها ؟
الجواب :
تميمة من الفعل تمّ فكأنهم كانوا يعتقدون انها اتم الشافاء والدواء ... في الجاهلية كانت تكتب بالمبهمات واسماء الجن والشياطين ثم تتطورت حتى اصبحت خرزا او قوسا يعلق على البهائم!! فجاء الاسلام فمنعها واباح بدلا منها التمائم المكتوبة من القران او احاديث الشافاء والرقية من رسول الله صلى الله عليه وسلم واستدلوا : {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ}
تميمة من الفعل تمّ فكأنهم كانوا يعتقدون انها اتم الشافاء والدواء ... في الجاهلية كانت تكتب بالمبهمات واسماء الجن والشياطين ثم تتطورت حتى اصبحت خرزا او قوسا يعلق على البهائم!! فجاء الاسلام فمنعها واباح بدلا منها التمائم المكتوبة من القران او احاديث الشافاء والرقية من رسول الله صلى الله عليه وسلم واستدلوا : {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ}
أجازها الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص وام المؤمنين عائشة رضي الله عنهم ومن التابعين روى البيهقي بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب أنه كان يأمر بتعليق القرآن (المجموع 67/ 9) ...
وعن عطاء قال: "لا بأس أن يعلق القرآن"، وكان مجاهد يكتب للناس التعويذ فيعلقه عليهم، وعن الضحاك أنه لم يكن يرى بأسًا أن يعلق الرجل الشيء من كتاب الله إذا وضعه عند الغسل وعند الغائط، ورخَّص أبو جعفر محمد بن علي في التعويذ بأن يُعلق على الصبيان، وكان ابن سيرين لا يرى بأسًا بالشيء من القرآن.(مصنف ابن أبي شيبة" (5/ 43)
وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية أخرى عنه، وحملوا حديث المنع على التمائم التي فيها شرك لدخوله في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» رواه أحمد (1/381)
وعن عطاء قال: "لا بأس أن يعلق القرآن"، وكان مجاهد يكتب للناس التعويذ فيعلقه عليهم، وعن الضحاك أنه لم يكن يرى بأسًا أن يعلق الرجل الشيء من كتاب الله إذا وضعه عند الغسل وعند الغائط، ورخَّص أبو جعفر محمد بن علي في التعويذ بأن يُعلق على الصبيان، وكان ابن سيرين لا يرى بأسًا بالشيء من القرآن.(مصنف ابن أبي شيبة" (5/ 43)
وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية أخرى عنه، وحملوا حديث المنع على التمائم التي فيها شرك لدخوله في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» رواه أحمد (1/381)
هناك فرق كبير بين ان تكون التميمة من القران والا تكون مع الاعتقاد انها وسيلة وليس هي من تنفع وتضر وانما الله الضار النافع والله خير حافظا
وعليه تمائم الطلاسم شرك والعياذ بالله الكلام غير المفهوم لا يعوّل عليه الا اذا كان كلام الله فهو صفة المتكلم سبحانه وتعالى والتوسل في الاسماء والصفات مجمع على عليه ولا خلاف ان شاء الله فقال العلماء : يجوز تعليقها، ويروى هذا عن جماعة من السلف، جعلوها كالقراءة على المريض
وقياسا هذا ينطبق على الرقية ايضا اذا انضبطت بمعايير الشرع فجائزة ولا شيء فيها لحديث في صحيح مسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا
وعلى المذاهب الاربعة (المالكية والشافعية والاحناف ورواية عن احمد )
وما يشهد لذلك حديث زوجة ابن مسعود : «إن عبد الله رأى في عنقي خيطا، فقال: ما هذا؟ قلت: خيط رقي لي فيه، قالت: فأخذه ثم قطعه، ثم قال: أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك فقلت: لقد كانت عيني تقذف، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي، فإذا رقى سكنت، فقال عبد الله: إنما ذاك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده، فإذا رقى كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب الباس، رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما) قال الحاكم: (هذا صحيح ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي (المستدرك:4/ 217)
ان تحميل اثر ابن مسعود على عموم التمائم لهو اشد التعسف واصدار حكم لا ينبغي .. فقد منع ابن مسعود التمائم المبهمة مثل تعليق الخيط وانما اكد رضي الله عنه المشروعية اذا كانت من كلام الدين وفحوى الايات الكريمة وتعاليم رسوله الكريم
وقالت عائشة ؤضي الله عنها : ما عُلَقَ بَعْدَ نُزُول الْبَلَاء فَلَيْسَ بِتَمِيمَة إنما التميمة ما يعلق بعد البلاء ليدفع به المقادير (رَوَاهُ الحَاكِمُ (7507)، وَقَالَ: صَحِيْح الإِسْنَادِ) وقال : هذا ليس بموقوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر التميمة في أحاديث كثيرة، فإذا فسرتها عائشة رضي الله عنها كان ذلك حديثا مسندا)
وعن عبدالله بن عمرو بن العاص : إذا فَزِع أحدُكم في النومِ فلْيَقُلْ أعوذُ بكَلِماتِ اللهِ التامَّاتِ من غضبِهِ وعقابِهِ وشرِّ عبادِهِ ومن هَمَزاتِ الشياطينِ وأن يَحْضُرون فإنها لن تَضُرَّه فكان عبدُ اللهِ بنُ عمرٍو يُلَقِّنُها من بلغ من ولدِهِ ومن لم يَبْلُغْ منهم كتبها في صَكٍّ ثم عَلَّقَها في عُنُقِهِ (حسنه الترمذي 3528) (والحاكم 2010 وصححه )
وعن عبدالله بن عمرو بن العاص : إذا فَزِع أحدُكم في النومِ فلْيَقُلْ أعوذُ بكَلِماتِ اللهِ التامَّاتِ من غضبِهِ وعقابِهِ وشرِّ عبادِهِ ومن هَمَزاتِ الشياطينِ وأن يَحْضُرون فإنها لن تَضُرَّه فكان عبدُ اللهِ بنُ عمرٍو يُلَقِّنُها من بلغ من ولدِهِ ومن لم يَبْلُغْ منهم كتبها في صَكٍّ ثم عَلَّقَها في عُنُقِهِ (حسنه الترمذي 3528) (والحاكم 2010 وصححه )
اما الاحاديث التي رويت في منع التمائم فهي محمولة على التمائم الشركية كانت قريش تضعها في الجاهلية قال ابن الاثير رحمه الله : انما سماها شركا لانهم ارادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم بدون الله (النهابة 198/1) وهذا ظاهر اختيار ابن القيم رحمه الله
قال ابن حجر : هذا كله في تعليق التمائم وغيرها مما ليس فيه قرآن ونحوه، فأما ما فيه ذكر الله فلا نـهي فيه؛ فإنه إنـما يجعل للتبرك به والتعوذ بأسـمائه وذكره (الفتح 142/6)
منها : أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أقبل إليه رهطٌ فبايع تسعةً وأمسك عن واحدٍ فقيل له يا رسولَ اللهِ بايعْتَ تسعةً وتركتَ هذا قال إنَّ عليه تميمةً فأدخل يدَه فقطَعها فبايعَه وقال من علَّقَ تميمةً فقد أشرَكَ. صححه الهيثمي (مجمع الزوائد 5/106 )
الشاهد ان الرجال اتوا البيعة حدثاء دخول الاسلام كما هو واضح والتمائم عندهم لا يعقل ان تكون من القران!!
قال ابن حجر : هذا كله في تعليق التمائم وغيرها مما ليس فيه قرآن ونحوه، فأما ما فيه ذكر الله فلا نـهي فيه؛ فإنه إنـما يجعل للتبرك به والتعوذ بأسـمائه وذكره (الفتح 142/6)
القرطبي في تفسيره: بجواز التعليق أصح في الأثر والنظر إن شاء الله تعالى، وما روي عن ابن مسعود يجوز أن يريد بما (كره تعليقه) غير القرآن أشياء مأخوذة عن العرافين والكهان... (انظر 319/10)
الشاهد ان الرجال اتوا البيعة حدثاء دخول الاسلام كما هو واضح والتمائم عندهم لا يعقل ان تكون من القران!!
1. المالكية : عن مالك: أنه سئل عن القلادة؟ فقال: ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر ( الوتر اي القوس كان يعلق في رقبة واذا بُلي يتم تغييره فامر رسول الله ان تقطع كما في صحيح البخاري والعلة كما هو ظاهر الحديث انهم كانوا يعتقدون ان القوس هو الحافظ )
وأما التميمةُ بذكر الله وأسمائه، فأجازها مالك مرة في المرض، وكرهها في الصحة، مخافة العين، أو لِما يُتقى من المرض، وأجازها مرةً بكل حال (البيان والتحصيل 196/17)
في الاستذكار (397/ 8) لابن عبد البر رحمه الله: (قال مالك: (لا بأس بتعليق الكتب التي فيها أسماء الله عز وجل على أعناق المرضى على وجه التبرك بها إذا لم يرد معلقها بتعليقها مدافعة العين)، وهذا معناه قبل أن ينزل به شيء من العين، ولو نزل به شيء من العين جاز الرقي عند مالك وتعليق الكتب).
في الاستذكار (397/ 8) لابن عبد البر رحمه الله: (قال مالك: (لا بأس بتعليق الكتب التي فيها أسماء الله عز وجل على أعناق المرضى على وجه التبرك بها إذا لم يرد معلقها بتعليقها مدافعة العين)، وهذا معناه قبل أن ينزل به شيء من العين، ولو نزل به شيء من العين جاز الرقي عند مالك وتعليق الكتب).
2. الشافعية : جميع الأئمة مصرحين بجواز كتابة بعض القرآن تمائم تعليقا تبركا وشربا (فتاوى الخليلي الشافعي 35/1)
وأما من يعلقها متبركا بذكر الله تعالى فيها وهو يعلم أن لا كاشف له إلا الله ولا دافع عنه سواه فلا بأس بها إن شاء الله تعالى(المجموع 66/9)
3. الاحناف : ولا بأس بالمعاذات إذا كتب فيها القرآن، أو أسماء الله تعالى، ..إنما تكره العوذة إذا كانت بغير لسان العرب، ولا يدرى ما هو ولعله يدخله سحر أو كفر أو غير ذلك، وأما ما كان من القرآن أو شيء من الدعوات فلا بأس به (الدر المختار 362/1)
4. الحنابلة : ويجوز أن يكتب القرآن أو ذكر غيره بالعربية، ويعلق على مريض، ومطلقة1، وفي إناء ثم يسقيان منه ويرقى من ذلك وغيره بما ورد من قرآن وذكر ودعاء، انتهى. وقال في آداب المستوعب: ولا بأس بالقلادة يعلقها فيها القرآن، وكذا التعاويذ ( الفروع لابن مفلح 249/3)
وروى ابو داود الطبالسي في مسائله عن احمد ص 260 : رأيت على ابن لاحمد وهو صغير تميمة في رقبته
اما الرواية الاخرى عن الحنابلة التي فيها المنه فهي محمولة عى اعتقاد ان التميمة تشفي لذاتها ولا افضل من شرح المذهب الا من ابنائه الفقهاء الذي يعرفون منهج الاستنباط وفق مقررات مذهبهم فهذا ابن الفراء من الحنابلة: [يجوز حمل الأخبار- أي الـمانعة- على اختلاف حالين، فنهى إذا كان يعتقد أنـها النافعة له والدافعة عنه، وهذا لا يجوز؛ لأن النافع هو الله....]. (كشاف القناع للبهوتي (2/ 77).
وروى ابو داود الطبالسي في مسائله عن احمد ص 260 : رأيت على ابن لاحمد وهو صغير تميمة في رقبته
اما الرواية الاخرى عن الحنابلة التي فيها المنه فهي محمولة عى اعتقاد ان التميمة تشفي لذاتها ولا افضل من شرح المذهب الا من ابنائه الفقهاء الذي يعرفون منهج الاستنباط وفق مقررات مذهبهم فهذا ابن الفراء من الحنابلة: [يجوز حمل الأخبار- أي الـمانعة- على اختلاف حالين، فنهى إذا كان يعتقد أنـها النافعة له والدافعة عنه، وهذا لا يجوز؛ لأن النافع هو الله....]. (كشاف القناع للبهوتي (2/ 77).
وللاسف الشديد كالعادة تناثر الوهابية في الحكم على تمائم القران وخالفوا فيها اجماع اهل السنة على ذلك وقالوا بتحريمها : قال ابن باز في مجموع الفتازى : أن التمائم من القرآن ممنوعة أيضا لعموم الأحاديث ، ولما في منعها من الحيطة وسد الذرائع الموصلة إلى الشرك ، وهي من الشرك الأصغر ...(!!)
اما ابن عثيمين فقال بالكراهة التنيهية : والذي أرى في التمائم المكتوبة من القرآن أن تجنبها أولى ولكنها ليست حراماً) (الباب المفتوح مجلد 1)
الفوزان : أنه ليس هناك دليلٌ على جواز ذلك، والأصلُ المنعُ !! كل هذه الادلة ويقول لا يوجد ادلة منها ما صححها صاحبكم الالباني!!
الالباني قال كراهة تحريمية وصحح اثار لم يصححها الاقدمون من العلماء واستشهد باقول التابعين وغض الطرف عن اثار الصحابة الذين هم أولى ان نأخذ بشرحهم للاحاديث !! على الرغم ان اثر الحسن البصري لا يصح فيه مجهول لكنه يدعي انه ارتاح له نفسه!! بينما لم يرتاح نفسه لزيادة عبدالله بن عمرو رغم انه صحح الاسناد الذي فيه محمد بن اسحق!!
وقال في فتاوى جدة 28 (والسبب الذي يحملني على ترجيح هذا القول ...... ( الشيء الأول: أنه لم يكن من عمل السلف) !! قلت كل هذا ولم يعجبك السلف ؟؟ فمن هم السلف عندك اذا لم يكن هؤلاء السلف!!