بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

وضع العلكة اثناء الصلاة


د. زياد حبوب أبو رجائي
سألني احد الافاضل : سيدي السلام عليكم ، اريد تفصيل القول في حكم الصلاة والعلكة وما شابهها داخل الفم
الجواب : وعليكم السلام والرحمة والاكرام
هذا جوابي على  المذاهب الاربعة .. اضافة انها ليست من الادب مع الله اثناء حضور الصلاة وتدخل في باب عدم تعظيم شعائر الله
وضع شيء في الفم اثناء الصلاة كالعلكة
  • اذا كان يذوب كالعلكة التي فيها سكر فان الصلاة اتفاقا تبطل ؛ اذا بلعها او بلع ما يذوب منها كالسكر

التفصيل:
الحنابلة: قال ابن قدامة : إذَا تَرَكَ فِي فِيهِ مَا يَذُوبُ كَالسُّكَّرِ , فَذَابَ مِنْهُ شَيْءٌ , فَابْتَلَعَهُ , أَفْسَدَ صَلاتَهُ ; لأنَّهُ أَكْلٌ .المغني(400/1)
واذا لم يبلعها اذا عطلته عن القراءة بتحريك اللسان فانها تكره 
  • اما المضغ:

الشافعية والحنابلة : المضغ وحده يبطل الصلاة وإن لم يصل شيء إلى الجوف 
قال النووي : حتى لو مضغ علكا بطلت صلاته , فإن لم يمضغه بل وضعه في فيه , فإن كان جديدا يذوب فهو كالسكرة ، فتبطل صلاته على الصحيح , وإن كان مستعملا لا يذوب لم تبطل ، كما لو أمسك في فمه حصاة أو إجاصة فإنها لا تبطل قطعا (المجموع 23/4)
وصرحوا اتفاقا ببطلان الصلاة اذا كثر المضغ وَإِنْ لَمْ يَصِلْ إلَى جَوْفِهِ شَيْءٌ
اذا الشرط : عدم المضغ وضمان عدم ذوبان السكر فيبلع
  • اما إذا أُلْصِق بالأسنان ، ولم يُشغل فلا تأثير له ولكن من يضمن ذلك ؟؟ لذلك يكره في هذه الحالة اتفاقا بين جميع المذاهب في هذه الحالة 
  • مسألة اذا دخل شيء بسيط من الذوبان السكر من العلك ولم يمضغها عند الاحناف : ولو دخل منها شيء ولم يلوكها لا تفسد صلاته - لأنها تكون في حكم التبع لريقه - إلا إذا كثر ذلك
  • مسألة : قد يقول قائل اثناء العلكة في الفم اقرأ بالنفس يعني بدون تحريك اللسان

والجواب:
الصلاة من غير تحريك اللسان والشفتين وإخراج الحروف من مخارجها لا تصح اتفاقا
الجمهور(الشافعية والاحناف والحنابلة) اشترطوا اسماع النفس في القراءة السرية اما المالكية لم يشترطوا اسماع النفس يكتفى بإخراج الحروف من مخارجها.... كما روي عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلنا لخباب أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم قلنا بم كنتم تعرفون ذاك قال باضطراب لحيته صحيح البخاري / 173 .
والقراءة بالنفس دون تحريك اللسان والشفتين حسب مخرج الحرف فانه لا يعد قولا ونطقا كما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من قبيل الاستحضار والتامل....
وعليه في هذه الحالة اذا تعطلت هذه الصفة في الصلاة لمن الصق العلكة في اسنانه وصلى فان الصلاة تبطل