سألني احد الاصدقاء :
دكتور كيف الحال ..والله نحبكم في الله ونستفيد منكم دائما
بالنسبة لمن سافر قبل صلاة الجمعة وقطع مسافة قصر وهي عندنا 84كلم (المالكية) ثم وصل قبل صلاة الجمعة فهل له أن يصليها ظهرا ركعتين لانه مسافر أو وجب عليه أن يحضر الجمعة مع المصلين في المسجد ...والله سمعنا البعض يقول تسقط عليه إدا شد الرحال ..أما إدا وصل فهو مطالب بها
أفيدونا بورك فيكم
الجواب :
1. اتفقوا الاربعة أن من أدركته الصلاة في الحضر ثمَّ سافر ولم يخرج وقت الصلاة فله أن يقصرها
2. الجمهور ( المالكية والشافعية والحنابلة) : والإتمام والقصر في السفر كلاهما جائز وأن القصر أفضل
الاحناف : القصر واجب … واذا اراد الاتمام عليه الجلوس بعد الركعتين قدر التشهد بدون ان يسلم لأن السلام ليس بواجب عنده وتقع الأخيرتان نفلًا، وإن لم يقعد هذا القدر بعد الركعتين فصلاته باطلة
3. اتفقوا الاربعة على عدم جواز الشروع في قصر الصلاة للمسافر حتى يجاوز المسافر بنيان بلده وإن غادر منزله سواء سافر ليلًا أو نهارًا
4. الجمهور ( المالكية والشافعية والحنابلة) لا يجوز القصر في أقل من مسيرة يومين وهي أربعة بُرُدٍ أو ستة عشر فرسخًا = 81 كم
الاحناف : مذهب الاحناف : 24 فرسخا (72 ميل= 130 كم)
5. الجمهور ( الشافعية والاحناف والحنابلة) : يجب عليه أن يصلَّي صلاة المقيمين ولا يجوز له القصر
المالكية : إن أدرك ركعة فأكثر لزمه الإتمام وإلا فله القصر
6. اتفقوا الاربعة : عدم وجوب الجمعة على المسافر