بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

حكم الصلاة في المساجد فيها الاضرحة والقبور


د. زياد حبوب أبو رجائي
المسجد كل مكان يُسجَد فيه للصلاة ، العرب وغيرهم كان مشتهر عندهم انهم يبحثون عن قبور الانبياء والصالحين ثم يصلون على نفس القبر اي فوقه وتحدث القران عن أهل الكهف الذين كانوا قبل الإسلام بأن مَن عَثَروا عليهم بَنَوا مسجدًا على قبورهم،  قال تعالى: (فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا) لذلك اختلف رايهم عندما عثروا على الصالحين في الكهف فانقسم القوم ما بين بناء مبنى عليهم واغلاقه وبين ان يكون المبنى على القبور ليصلى فيه تبركا بهم كعادتهم واخبرنا الله في القران ان الرأي الذي فاز هو بناء مسجد عليهم ( لنتخذن عليهم مسجدا)

وهذا ما يؤكده حديث في صحيح البخاري : ذكرتا ام حبيبة وام سلمة لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كنيسة رأتها في الحبشة فيها تصاويرُ للرسول، فقال: “إنَّ أولئكَ إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بَنَوْا على قبره مسجداً وصوَّروا فيه تلك الصُّور، أولئك شِرار الخلق عند الله يوم القيامة”
الشاهد بنوا على قبره مسجدا
وهذا ما يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري ومسلم : قال " اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا "
قيل لا تكون البيةت قبور الا اذا صلى المسلم على القبر ذاته وهذا الممنوع ومنهي عنه..
قال السادة الشافعية : مَحَلَّ النَّهْيِ الصَّلَاةُ عَلَى قُبُورِهِمْ أَوْ إلَيْهَا مُسْتَقْبِلًا إيَّاهَا
وفي مسلم : “لَعَنَ الله اليهودَ والنّصارى اتَّخذوا قبورَ أنبيائهم مَساجِدَ” قالت عائشة: فلولا ذلك أُبْرِزَ قَبرُه، غير أنه خُشِيَ أن يُتَّخَذَ مَسجدًا"
الشاهد أبرز قبره ، والمعنى ان الصحابة لتنفيذ وصية رسول الله بالا يتخذ قبره مسجدا لذلك أخفوا قبره في غرفة عائشة حيث ان العرب كانت لديهم عادة الاحتماء بالقبر لافراد القبائل اذا ارادوا الدخول على قبيلة او عشيرة بان يحتموا بالقبر ولا يقبلون الخروج الا اذا تعهد اهل صاحب القبر ان يقدموا على حمايته وادخاله في حمايتهم فيصعب على عشيرته او من يطلبه بذنب ان يعتدي عليه احتراما او خوفا من قبيلة صاحب القبر الذي اعطوه الامان...

قيل ان السنة هو جعله بارزا عن الارض وسمح الفقهاء بان يبرز القبر عن مستوى الارض اقل من شبر ليظهر القبر ويراه الناس والا يصلى فوقه مباشرة تبركا بالميت اذا كان من اهل الصلاح لذلك نهى رسول الله ان يصلى على القبور كما رواه مسلم “لا تصلُّوا على القبور ولا تجلِسوا عليها” وذلك للحيلولة دون تقديس القبر ذاته بالصلاة عليها وفوقها كما كانت تفعل قريش وبعض الامم السابقة ونقل لنا القران منهم اليهود والنصارى...
لذلك ما يفهم من النهي عن البناء على القبور بعدم البناء اي:  رفعها للتقديس ولهذا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا  ـ رضي الله عنه ـ أن الرسول قال له لما بعثَه: “ولا تَدَعْ تمثالًا إلى طمَسْتَه ولا قَبرًا مُشرفًا إلا سوَّيْتَه.... الشاهد مشرفا اي بارزا ويبقى للقبر ما يُعْرَف به ويُحترَم لحديث نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه»
لئلا يتطرق بها إلى الصلاة على القبر
اتفقت المذاهب الاربعة إذا كان القبر في مكان مُنعزَل عن المسجد أي لا يُصلّى فيه ، فالصلاة في المسجد الذي يجاوِره صحيحةٌ ولا حرمة ولا كراهة فيها

أما إذا كان القبر في داخل المسجد :
الحنابلة : [ حرام وباطلة ] لظاهر النصوص المحرمة سدا للذرائع اي خوفا من ان يأتي جاهل فيصلي للقبر !!
الجمهور : ( المالكية والاحناف والشافعية ) :  جائزة وصحيحة ولا تبطل، غاية الأمرالكراهة اذا كان القبر أمام المصلِّي، لما فيه من التشبُّه بالصلاة إليه، لكن إذا قُصد بالصلاة أمام القبر تقديسه القبر وصاحبه كان ذلك حرامًا وربّما أدّى إلى الشرك، فليكن القبر خلفه أو عن يمينه أو عن يساره...
وهكذا معظم المشاهد والاضرحة والمقامات التي فيها قبور الصالحين  هي مقصورات منعزلة في اطراف المسجد ولا يوجد اي قبر او ضريح بجهة  القبلة عن المحراب مثلا ... 

واستدل الجمهور على اثر سيدنا عمر بن الخطاب : رأى عمر - رضي الله تعالى عنه - رجلا يصلي بالليل إلى قبر فناداه القبر القبر فظن الرجل أنه يقول: القمر، فجعل ينظر إلى السماء فما زال به حتى بينه فعلى هذا القول تجوز الصلاة وتكره ... وقال مسجد الجماعة، ولو صلى في مثل هذا المسجد جازت صلاته
انظر
الاحناف : (المبسوط للسرخسي 206/1)
المالكية : المدونة (182/1)
الشافعية : (النجم الوهاج بشرح المنهاج( 246/2)