السؤال : السلام عليكم دكتور زياد
-ما حكم السرقة من المسجد ؟
-هل يجب التبليغ على السارق من المسجد بعد إقامة الحجج عليه ووعظه خفية ليترك صنائعه ؟
-هل يجوز الصلاة خلف إمام يشهد الزور ويزيف الحقائق ويحمي من يسرق من المسجد ؟
-هل يصلّى خلف رجل يتقاضى أجرا من المال العام و لا يؤدي كامل الصلوات في المسجد ؟
-ما حكم الراتب الذي يحصل عليه إذا إن كان يؤجر على خمس صلوات ولكنه لا يصلي بالناس إلا أربعا مع أن البعض كلمه في ذلك ؟
-ما حكم استباحة أموال و تجهيزات المسجد بتعلة أنها متوفرة بكثرة ؟
-ما حكم تصرف المؤذن في أموال رصدت لبناء صومعة من الصدقات والتبرعات وإعطائها لمريض خارج المسجد ؟
افيدونا اثابكم اللّه
الجواب : بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ؛
وعليكم السلام
اسئلة والعياذ بالله جعلتني ادمع
لما لها علاقة بسرقة مال الله لان مال الصدقات وان كان بعد التوزيع للفقراء تملكاً او ما وقف عليه، فانه قبل التوزيع هو جزما لله
لا يجوز التصرف به باي شكل خارج عما وضع لاجله
اذا السارق بعد اقامة الحجة عليه ووعظه ثم استمر في ذلك فبلغوا عنه شؤون المساجد ليتخذوا في حقه تنفيذ عقوبة السرقة
واما. الاسئلة التي تخص الامام ، فنحن اهل السنة نصلي خلف كل بر وفاجر وهذا الامام فاجر فاسق
ان كان مجاهرا لفسقه فلا يصلى خلفه ان كان متطوعا كامام ، اما اذا كان امام موظف من الاوقاف (امام راتب) فيصلي خلفه ولا حرج مع تبليغ شؤون المساجد ليتم محاسبته على سكوته عن السرقات
واما استباحة اموال الوقف لغير ما وقف له فهذا لا يجوز وحرام ان يتصرف المؤذن به حتى لو كان لمريض
الا اذا
كان المتصدق اخبرهم انه وقف عام ولا يختص بالمسجد من اعمال وصيانة فانه يجوز لكن يجب مراعاة ادارة هذا الصندوق فان كانت للمسجد لجنة ينبغي اخذ الموافقة على وجه الصرف وان لم يكن هناك لجنة فانه ينبغي اعلام شؤون المساجد عن ذلك المال ليتخذوا تدابير في كيفية ادارته ووجوه الصرف لغير المسجد
واما حكم راتب الامام الذي يصلي اربعا بدلا عن خمسة فهذا اكل مال بالحرام ويجب ابلاغ شؤون المساجد القائمين عل ذلك من تجاوزات هذا الامام
واعانكم الله