«مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ»
الاحناف : يستحب الوضوء إذا صلى بالوضوء الأول صلاة
من لم يصل به شيئا لا يسن له تجديده. اهـ. ومقتضى هذا كراهته، وإن تبدل المجلس ما لم يؤد به صلاة أو نحوها لكن ذكر سيدي عبد الغني النابلسي أن المفهوم من إطلاق الحديث مشروعيته ولو بلا فصل بصلاة أو مجلس آخر
إطالة الغرة تكون بالزيادة على الحد المحدود، وقيل: على أعضاء الوضوء، وقيل: الزيادة على العدد والنقص عنه. والصحيح أنه محمول على الاعتقاد دون نفس الفعل
لا كراهة في الزيادة والنقصان مع اعتقاد سنية الثلاث(الدرالمختار 120/1)
فلو زاد " لقصد الوضوء على الوضوء، أو لطمأنينة القلب عند الشك، أو نقص لحاجة لا بأس به، فإن مفاد هذا التفريع أنه لو زاد أو نقص بلا غرض صحيح يكره وإن اعتقد سنية الثلاث
الشافعية : يسنّ تجديده إِذا صلى بِالْأولِ صَلَاة وهو مستحب ( كفاية النبيه 337/1)
المالكية : تجديد الوضوء بكل صلاة فضيلة قال القاضى عياض الوضوء الممنوع تجديده قبل صلاة فرض به( مواهب الجليل 181/1)
الحنابلة : تجديد الوضوء مستحب (المغني لابن قدامة10/1)