نقله النووي في الروضة (192/5)
بعد ان نقل قول القاضي حسين :(أن الاستئجار لقراءة القرآن على رأس القبر مدة، جائز)
قال النووي : ظاهر كلام القاضي حسين: صحة الإجارة مطلقا (وهو المختار) فإن موضع القراءة موضع بركة وبه تنزل الرحمة وهذا مقصود ينفع الميت.
-------------
وقال الهيثمي في المحتاج (74/4):
فلو سقط ثواب القارئ لمسقط كأن غلب الباعث الدنيوي كقراءته بأجرة فينبغي أن لا يسقط مثله بالنسبة للميت ولو استؤجر للقراءة للميت ولم ينوه بها ولا دعا له بعدها ولا قرأ عند قبره لم يبرأ من واجب الإجارة
ثم قال بعدها بسطرين
هل المراد أنه يحصل له مثل ثوابها فيحصل للقارئ ثواب قراءته وللميت مثله أو المراد أنه لا يحصل للقارئ حينئذ ثواب وإنما يحصل للميت فقط فيه نظر والقلب للأول أميل وهو الموافق لما يشعر به كلام ابن الصلاح)أهـ.
و قال الامام الرافعي في الشرح الكبير (107/6):
الاستئجار على صور انتفاع الميت بالقراءة، وذكر له طريقتين.
أحدهما: أن يعقب القراءة بالدعاء للميت، فإن الدعاء يلحقه، والدعاء بعد القراءة أقرب إلى الإجابة، وأكثر بركة
الثاني : أنه إن نوى القارئ بقراءته أن يكون ثوابها للميت لم يلحقة، لكن إن قرأ، ثم جعل ما حصل من الأجر له فهو دعاء بحصول ذلك الأجر للميت، فينتفع الميت
قال التقي السبكي في قضاء الارب في اسئلة حلب(452-453)
المسألة الخمسون
ما الذي يترجح عند مولانا وسيدنا قاضي القضاة أعز الله الإسلام ببقائه، في قراءة القرآن وإهداء الثواب للميت؟
الجواب: (الحمد لله)
قد نص الشافعي والأصحاب على أنه يقرأ ما تيسر من القرآن، ويدعو للميت عقيبها)أهـ