بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

الاوجه المحتملة للحكم في الاستنباط

السؤال : الاحناف: يعني اذا كان قوة الماء بديلة عن الدلك في الوضوء او الغسل  يجوز الا يزيد هذا بالإسراف ؟!
الجواب:
هذه مسألة اخرى اخي الاسراف... الفقه هو طريقة استنباط الاوجه المحتملة للحكم من النصوص .. والاسراف مكروه ليس بحرام مثلا وكذلك يجاب على ذلك انه لو وجد شخص يتوضأ بهذه الطريقة ويستطيع ان يتحمل تكاليف زيادة مصاريف المياه ... الخ الخ .. ولا يعني ان الاحناف يقولون بالاسراف.... هل فهمت وجه الفقه ...؟
ذكرتني بمسألة الحكم الفقهي للاحناف بان السلام والتسليم ليس داخل الصلاو وعليه يجوز الخروج من الصلاة دون تسليم ... فقال المتطرفون استهزاء بالاحناف انه لو احدث ممكن يخرج من الصلاة!! الله المستعان ... استنباط ابي حنيفة لهذا الحكم ليبين لاصحاب الاعذار على الاغلب انه لو غلبه الحدث او القيء او نزول الدم او غلبه الضحك بعد جلسة التشهد فان صلاته تصح وليس معناها ان يخرج بدون تسليم!! لكن جهلهم بالفقه واصوله هؤلاء الوهابية الذي ينظرون الى ظواهر النصوص ويبنون عليها احكامهم هو الذي يؤدي بهم الى اظهار جهلهم
كذلك  كما تذكر مسألة مرت معنا وهي الكلام في الخطبة فالشافعية اباحوها لكن في بعض المسائل مثل رد السلام فانه واجب مثلا والانصان للخطبة سنة او تشميت العاطس او الصلاة على النبي حال سماعك للخطيب يذكر رسول الله او مرّ الخطيب باية عذاب فتعوذ منها المستمع او او او ... الخ فظن بعض الناس ان الشافعي يبيح ذلك على الاكلاق وليس كذلك فالشافعية لما استنبطوا الاوجه المحتملة للحكم هذا مخصوص وليس على الاطلاق لوجود احكام اقوى من احكام كما قلت رد السلام فرض بينما الانصات سنة وكذلك تشميت العاطس واجب فالاقوى يقتل الاضعف وهكذا ... ولا يعني الاباحة بالمطلق