السؤال : هل يجوز اخراج الذرة او الطحين كزكاة فطر ؟
الجواب:
روى البخاري (1510) ومسلم (985) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ( كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ
بعض اهل العلم : فسروا الطعام : بالقمح
وبعضهم فسره ما يقتاته اهل البلاد
وهذا كان اغلب اقوات اهل المدينة فلو كان غيره لما منعهم الرسول من اخراجه وهذا قول الجمهور ومنهم الامام الشافعي
ولفظ الطعام في الحديث عام يدخل في معناه اي طعام كالارز او الذرة او الفول او البقوليات
ويشهد لهذا قوله في الحديث ان زكاة الفطر طعمة للمساكين طعمة للمساكين ، وهذه لا تتحقق إلا حين تكون قوتاً للناس ، وتعيين التمر والشعير في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ليس لعلة فيهما، بل لكونهما غالب قوت الناس وقتئذ
عند الشافعي إذا كانت في البلد أقوات متساوية عالية، فالأفضل أن يخرج افضلها ومن أيها أخرج جاز ايضا وهذا قول المالكية
يخرج من غالب قوت البلد كالعدس والأرز , والفول والقمح والشعير والسلت والتمر والأقط والدخن . وما عدا ذلك لا يجزئ , إلا إذا اقتاته الناس وتركوا الأنواع السابقة...
اما الاحناف والحنابلة فعندهم العبرة بقوته هو لا بقوت البلد يعني من قوته الغالب القمح يخرج قمحا واذا غالب قوته شعيرا يخرج شعيرا
كذلك عندهم الاخراج فقط من الاجناس الخمسة المنصوص عليها (التمر والزبيب والبر والشعير والأقط ) لذلك لا تدخل الذرة في الزكاة عندهم وقالوا اذا اراد ان يخرج غير الاصناف الخمسة أخرجه على وجه القيمة
مثال:
الشافعية والمالكية : لا يجوز اخراج الدقيق
الاحناف والحنابلة : يجوز اخراج الدقيق اصلا لا قيمة لان الدقيق هو من القمح اي من الاجناس الخمسة
لإن المعتبر حينئذ الوزن لا الكيل، فيخرج من الدقيق بوزن الصاع لأن الحب إذا طحن تفرقت أجزاؤه فلو أخرج صاعاً بالكيل نقص عن الصاع بالحب كما هو معلوم.
وعليه اذا كانت الذرة من قوت اهل البلد فيجوز اخراجها واذا كانت ليست غالب قوت اهل البلد فتخرج بالقيمة ليتم البدل بها للمساكين.... والله اعلى واعلم