بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

حكم القاتل الخطأ غير متعمد


السؤال : والد قتل ابنه بالخطأ ماذا يترتب عليه؟
الجواب: يلزمه الكفارة والدية
أولا: القصاص ...
الجمهور (الشافعية والاحناف والحنابلة) : لا قصاص عليه خطا او متعمدا والمالكية اذا تعمد .... ويسقط القصاص من اي من الورثة لانه حق للجميع من الرجال والنساء والصغار والكبار، فمن عفا منهم صح عفوه وسقط القصاص ولم يبق لأحد إليه سبيل، هذا قول أكثر أهل العلم ...
(2) فإن عفا بعض الأولياء عن القصاص دون بقية الورثة، سقط القصاص عن القاتل؛ لأنه بسقوط نصيب العافي بالعفو يسقط نصيب الآخرين في القصاص ضرورة ... ولكن لا يصح العفو عن القصاص من قِبل الصغير ، وإن كان الحق ثابتًا لهما.
(3) والمرأة تعفو وكذلك الرجال لاسقاط القصاص عن القاتل غير المتعمد . إذا وجب القصاص لصغير لم يجز لوليه العفو إلى غير مال، لأنه لا يملك إسقاط حقه قاله الامام ابن قدامة في المغني 9/476
فعفو زوجته اي ام الطفل عن زوجها جائز على قول الجمهور ويسقط القصاص عن الاب...
ثانيا : الدية
(1). توزع الدية على مقتضى نسبة الورثة (ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم) . رواه أحمد وقال الإمام الترمذي: [هذا حديث حسنٌ صحيحٌ والعمل على هذا عند أهل العلم]
(2) اتفاقا بين المذاهب الاربعة ( الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) إلى أنه ليس للوصي أن يتبرع بمال الصغير .. لأن التبرع بمال الصغير لا حظ له فيه، وأنه ينافي مقصود الوصاية من الحفاظ على المال وتنميته والتصرف بما فيه نفعٌ يعود على الصغير، مستندين في ذلك إلى قوله تعالى: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} فقد نهى عن قربان مال اليتيم إلا بما فيه مصلحة له، والتبرع بالمال لا مصلحة لليتيم فيه. (الموسوعة الفقهية الكويتية 43/198- 198. )
(3) وتدفع لورثة الابن ولا يرث منها الأب القاتل خطأ
(4) يجوز للورثة البالغين ان يتنازلوا عن الدية اذا كانوا بالغين اما الاخوة الاطفال لا يجوز كذلك اوصياء الاطفال كالام تعفو باسمهم عن زوجها لا يجوز ويبقى دينا في حق الاب حتى يكبر الاولاد فيتازلوا عن هذا الدين وليس عن الدية في هذه الحالة
(5) الدية الشرعية تقدر بألف دينار ذهبي وتساوي في أيامنا هذه 4250 غراماً من الذهب بسعر السوق زمان الحادثة الاليمة
ثالثا : الكفارة فهي صيام شهرين متتابعين
____________________.
والحكم من الاية الكريمة :
{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً}
.
والله تعالى اعلم